Wednesday, June 22, 2005

توريق الحقوق المالية

قدم د. سعيد عبد الخالق دراسة موجزة لما عرفه بتوريق الحقوق المالية. جذبني لقراءة الدراسة المصطلح الذي استعمله د. عبد الخالق لأنه مصطلح لم أتعود وجوده بين مفردات الأدبيات الحقوقية العربية. فالمصطلح تعريب لما يعرف في أسواق المال بSecurities أو Securitizationو هو تجارة و اقتصاد لم نستعمله في مصر نظرا لعدم شيوع شركات الأموال مقارنة بالدول المتقدمة و هو ما استدعى غياب النصوص القانونية المعالجة لهذا الشأن. بيد أن استحداث البورصة في مصر و تنامي عدد شركات الأموال في مصر قد عجل باهتمام الباحث القانوني و المشرع المصري باستحداث قواعد تتناول توريق الحقوق المالية كأداة شائعة الاستعمال من جانب شركات الأموال. دراسة دكتور عبد الخالق ربما تكون بداية للفهم لمن لم يتح له التعرف على هذه التجارة، غير أن الدراسة لم تعالج الموضوع بتعمق و إنما اكتفت بتعريفات و خطوط عريضة تتناول قشور الموضوع دون النفاذ إلى القانون المصري - قانون رقم 95 لسنة 92 بشأن قانون سوق رأس المال- في هذا الشأن أو العناية بمقارنته بنظائره من القوانين في دول أخرى انظر كمثال هيئة سوق المال في مقاطعة أنتاريو بكندا و هي تعمل وفقا لهذه التشريعات. انظر أيضا تشريعات من الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا هذا موجز عن تنظيم سوق التمويل و الأموال في فرنسا

Monday, June 20, 2005

خواطر العوا عن القانون و القضاء

قرأت اليوم خاطرتان عن القانون و القضاء بقلم الأستاذ العوا.
أوافق أستاذي العوا على قوله أن القوانين إنما شرعت لتطبق و يخضع لها الحاكم و المحكوم على السواء. و أوافقه تماما أن مسلك السلطة التنفيذية في مصر لا يزال على نهجه في الابتعاد عن النهج الرشيد لدولة القانون حين يتعامل مع القانون على أنه وسيلة للاستمرار في السلطة و ليس كنظام تسير عليه الدولة لصالح الشعب. فما يصحب قانون الضرائب الجديد من دعاية حكومية هو أمر تبالغ فيه السلطة التنفيذية. إذ يفترض أنها تؤدي واجبها، فضلا عن أنها ترتدي قبعات متعددة لاجتماع السلطات الثلاث في يدها. فلا ينبغي لها أن تمن على أحد و لا أن تثمن فعلها إن هي سعت لاصدار تشريع ضريبي مناسب و هو فعل متأخر أثر على مصر و اقتصادها بشكل سلبي كبير.
في معرض خواطره أضاف العوا أنه لا يدخل في نطاق حقوق و واجبات الحكومة انفاق الأموال التي تجبيها من الضرائب على الدعاية و الإعلان عن قوانينها. معي احترامي الكامل للعوا و ملاحظته. إلا أنني مع الاعلان و الدعاية للقانون و هو واجب يقع على عاتق الدولة أن تأخذه مأخذ الجد لأن الاعلان عن القانون يضمن الشفافية في التطبيق. و هذا المسلك أي الدعاية و الاعلان عن القوانين أمر معمول به في دول عدة و يكفي للتدليل على ذلك الاستفتاء الذي أجري مؤخرا في بعض دول الاتحاد الأوروبي و ما طبع من كميات هائلة و دعايات عن الدستور الأوروبي أدت إلى أن يقبل البعض و يرفض البعض بعد أن قرأ و تفهم أو لم يتفهم الدستور المقترح. إذن الدعاية في حد ذاتها ليست هي محل السوء. مؤاخذتي على مسلك السلطة التنفيذية هي أنها تستكمل الدعاية لغرضها السياسي الخاص و ليس لأنه من وراء الدعاية مصلحة.
لم أتمكن من الوقوف على مصلحتي كممول ضريبي من حصيلة هذه الدعاية الحكومية. إن مصلحتي كممول هي أن ألمس على أرض الواقع قوانين ضريبية عادلة و مطبقة على الجميع، من حقي كممول أن أتعامل مع مصلحة ضرائب و موظفين على قدر مناسب من الدراية و الخبرة فضلا عن أوليات الأمانة و سلامة الضمير.
أخيرا، خاطرتي على خواطر العوا، و لا علاقة لها مباشرة بالقانون. لماذا ينشر العوا مثل هذه الخواطر عن القانون و القضاء المصريين في جريدة الراية القطرية، مع احترامي للأخيرة. هذه الجريدة لا يعلم بوجودها إلا نسبة قليلة من المختصين و المطلعين على الصحافة العربية، و هي جريدة غير مقرؤة بالمرة في مصر، إذن ما فائدة أن ينشر العوا خواطره القانونية في هذه الجريدة، مجر سؤال خطر على عقلي.

Friday, June 10, 2005

موقع التشريعات المصرية

سعدت بالأمس حين وقعت مصادفة علىموقع تشريعات. معرفتي بهذا الموقع تعود إلى بدايات تجربته حين كنت أعمل في مكتب محاماة كان وكيلا للشركة القائمة على المشروع. كان آخر عهدي بالموقع فشل التجربة نتيجة عوامل مختلفة مثل التمويل و فقر استخدام الانترنت و قواعد البيانات من قبل رجال القانون. سررت بعودة الموقع للعمل و تقديم الخدمات مرة أخرى.
استهل هذا المدونة بأن أقر بإحدى سيئاتنا في التعامل مع واقعنا، ألا و هي فقدان القدرة على استبصار المحاسن و تعيين الايجابي وسط أكوام من السلبيات التي لا نرى سواها. هذا المسلك له مخاطر كثيرة، لعل أبرزها أنه يسلمنا إلى اليأس و اليقين بحتمية الفشل و التخلف. كنت و لا أزال أكرر على أن فتات الخير هو زاد التغيير و قوت التقدم. أعتقد أنه من الفرائض المهمة في بحثنا عن التقدم في المجال القانوني كما في غيره من المجالات أن نشيد بالخير و الصواب مهما قل شأنه و أن نعيره الاهتمام و العناية اللازمين.
بيد أن هذا المسلك لا يعني أن نكف عن التوجيه و الانتقاد أملا في مزيد من التحسن و استشوافا لوفرة من التقدم و القوة.
عملا بمضمون هذا الاستهلال و رغم فرحتي بعودة موقع تشريعات لتقديم خدماته، فقد تفقدت موقع تشريعات و تصفحت أركانه المختلفة، و كانت لي الملاحظات التالية:
- يقدم الموقع باقة من التشريعات التي أصدرها مجلس الشعب تحت قسم قاعدة التشريعات المصرية تجد المقدمة التالية " البحث بعدة طرق في التشريعات كما نشرت بالوقائع المصرية و الجريدة الرسمية، تحتوي على بيانات وصور جميع درجات التشريع ونصوص التشريعات الرئيسية" ثم عبارة "اشترك الآن"
لا يخفى على من درس القانون أن هذه القوانين و التشريعات كما نشرت بالجريدة الرسمية تقع فيما يطلق عليه اصطلاحا الدومين العام. أي أنها ملك الشعب.
في النظم التي يتقدم فيها القانون ليحتل مكان الصدارة و يقود البلاد إلى التقدم تتخذ أجهزة الحكم و سلطات الدولة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتيسير سبل الاطلاع و العلم بالقوانين السارية. هذه الخدمات تقدم مجانا عن طريق مجموعات القوانين المتوفرة بكافة المكتبات العامة و المكتبات الملحقة بالمحاكم و نقابات و جمعيات المحامين و كليات الحقوق و مراكز البحث و الدراسة. ثم مع توفر الانترنت اضطلعت هذه الأجهزة بتوفير القوانين و المعاهدات على المستوى الوطني. هذا مع عهدته في اقامتي في فرنسا و كندا. انظر مثلا موقع التشريعات الفرنسي و هو موقع تقدم خدماته الحكومة الفرنسية بشكل مجاني كما تدلل عبارة تحت عنوان الموقع مؤكدة على كونه موقع خدمة عامة. انظر ايضاموقع التشريعات في كندا و هو موقع تشرف عليه مؤسسة غير ربحية أسسها اتحاد العاملين بالقانون. لكن هذا لم يمنع الحكومة الكندية من القيام بواجبها أولا و عدم الاعتماد على مبادرات خاصة فستجد مثلا موقع الحكومة الكندية و و موقع التشريعات الكندية بلغتي البلد الرسميتين الفرنسية و الإنجليزية.
أعود إلى موقع تشريعات المصري، أزعجني أن الموقع يقدم على ما يبدو خدمات الاطلاع على التشريعات نظير مقابل مادي بعد التسجيل،-لم أتأكد بعد من قيمة المقابل بالتحديد حيث تقدمت بطلب التسجيل و لم يتم الاتصال بي بعد- أعلم أن لرفع البيانات الكترونيا على شبكة الانترنت كلفة كبيرة و أنها تحتاج إلى جهد في التنظيم و الادارة. لكن هذا ليس سببا لأن تكون مثل هذه الخدمة نظير مقابل مادي. كيف تريد الدولة أن يحترم أفرادها القوانين دون أن يكونوا على علم بمضمون القانون؟ إن اعلام أجهزة الحكم للأفراد و المواطنين و العاملين بالقانون هو واجب من واجبات الدولة الحديثة و احدى مسئولياتها الهامة في تحري احترام القانون. و الدولة إذ تقوم بهذا فإنها ترتكز على مواردها التي تخصصها لوزارة العدل. كذلك يتعين على الدولة أن تخصص للمحاكم مبالغ و امكانيات بشرية و مادية للقيام على نشر أحكام القضاء. الخلاصة في هذه النقطة أن القوانين هي ملك الشعب يجب اطلاعه عليها دون أن يتحمل عبئا ماديا، كذلك بالنسبة لأحكام القضاء التي يجب نشرها طبقا لمبدأ علانية القضاء.
قد يجيب البعض أن ثمة مواقع تقدم خدمات الاطلاع على القوانين و المشروعات و أحكام القضاء بجانب الدراسات الفقهية، و هي تتقاضى مقابل هذه الخدمات اشتراكات بل و تعد اشتراكاتها باهظة الثمن.
أرد على ذلك بالقول أنه يكفي الاطلاع على هذه الخدمات و هذه المواقع لمعرفة سبب هذه الاشتراكات الباهطة. السبب هو أن هذه المواقع تقدم خدمة و إضافة حقيقية. فالقوانين و مشروعاتها و أحكام القضاء تقدم في هذه المواقع ليست في حالتها الأولى و إنما معلقلا عليها من الفقه و أساتذة القانون، كما تعقد بعضها دراسات مقارنة بين تشريعات الدول. إذن المبالغ التي تتقاضها هذه المواقع- و هي شركات خاصة- تكون مقابل خدمة إضافية. و هي خدمة تأتي متوازية لإلتزام أجهزة الحكم بالقيام بدورها أولا في الاعلام و نشر القانون و أحكام القضاء.

- الملاحظة الثانية هي فجيعة و نهج بغيض -يدعو للأسف و الحيرة- يجب الانتباه إليهما سريعا. تقدم الشركة القائمة على المشروع نفسها من خلال صفحة كتبت باللغة الانجليزية فقط. انتبه أيها القارئ فالممول الأكبر لنشاط المشروع أجهزة حكومية مصرية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري "من خلال صندوق العاملين" و وزارة العدل "من خلال صندوق أبنية المحاكم"). إذا كانت لغتنا طبقا للدستور هي اللغة العربية، و إذا كانت لغة التقاضي أمام المحاكم المصرية هي اللغة العربية فأي حكمة وراء هذه السياسة اللغوية التي يعمل بها الجهاز الحاكم و السلطة التنفيذية؟ هل يخاطب جهاز الحكم باللغة الانجليزية شعب مصر الذي بالكاد يفقه نصفه لغته العربية نتيجة الأمية و طبقا لأي قانون أو دستور هو يفعل ذلك إذن؟
قد يرد البعض أن مسلك الادارة مرده إلى جذب المستثمر الأجنبي. و الرد على ذلك لا يكل في معرفته الحصيف. فما هو دور رجال القانون و المحامين إذن؟ أليس هذا من مجال عملهم؟ تقديم الاستشارات و الخبرات و ترجمة القوانين و الأحكام للمستثمر الأجنبي. حتى لو أرادت الادارة أن تقدم مزيد من الخدمات للمستثمر فإن عليها أولا أن توفي المواطن المصري حقه في خدمات الدولة بلغتها التي نص عليها الدستور قبل أن تقدم خدمات اضافية للأجنبي.
يبدو هذا المسلك شاذا و غريبا. فقط للتوضيح. في الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات سعودية عظيمة جدا و أرقامها تتعدد أصفارها على اليمين. مع ذلك لن تحصل على مواقع الخدمات القانونية و قواعد بيانات التشريعات الأمريكية لأي قانون باللغة العربية. نعم قد تقدم دول أخرى خدمات الاطلاع على التشريعات بعدة لغات غير لغتها مثلما هو الحال في فرنسا حيث يقدم موقع تشريعاتها خدماته بلغات أخرى غير الفرنسية كالأسبانية و الإنجليزية، لكنها تفعل ذلك أولا بلغتها التي نص عليها الدستور و التي هي لغة التقاضي بها ثم تفسح المجال لترجمات هذه القوانين فيما بعد.

- الموقع لا يزال جديدا و هو يحتاج إلى جهد كبير لتحسين و تقديم الخدمات. سعدت بدورية الموقع الشهرية.
- هناك أفكار مهمة، لكن على الموقع أن يفرق بين ما يقدمه من خدمات إضافية و هذه يحق لادارة الموقع أن تتقاضى أجرا عنها و بين ما يقدمه الموقع من نصوص قوانين و أحكام قضاء ينبغي أن تكون ملكا مشاعا و يقتصر تقاضي مقابل مادي على التعليق على القوانين و الأحكام من أساتذة القانون.
- أقترح على الموقع الاستعانة بطلاب كليات الحقوق في جامعات مصر على أساس عمل نصف وقت كباحثين و مساعدي بحث خلال دراستهم القانونية. هذا الأمر قد يحقق مصلحة مشتركة للموقع و للطلاب الذين هم بحاجة إلى صقل معرفتهم القانونية و تنمية مهارات البحث و الصياغة.
- بالنسبة لفكرة الاشتراكات من المهم الأخذ بيد طلبة القانون و مساعدتهم على الرقي بمستوى البحث و الدراسة من خلال تقديم اشتراكات مجانية لطلبة الحقوق و ذلك عن طريق كلياتهم. الحقيقة هذه الفكرة أخذتها عن عدة مواقع كندية تتيح لطلبة الحقوق الحصول على اشتراك مجاني خلال فترة دراستهم الجامعية و يتم ذلك عن طريق مكتبات كليات الحقوق التي لها بالطبع اشتراك في هذه المواقع. حيث يتأكد الموقع من كون الشخص طالبا مقيدا في كلية حقوق كذا و سنة تخرجه ستكون كذا و ينتهي هذا الاشتراك المجاني فور تخرجه.
هذه بعض أفكار و ملاحظات. مرة أخرى أكرر ساعدتي بالموقع خاصة و أنه سيتيح لي الاطلاع على جديد القانون في مصر من على بعد.

Tuesday, June 07, 2005

محامية للصم

قرأت اليوم عن الزميلة المحامية نادية عبد الله. أردت أن أسجل إعجابي و أدفع إليكم بنموذج من نماذج التجديد و البحث عن طرق و أبواب جديدة للممارسة القانونية.
أذكر أن كليات الحقوق تحدد حصة من نسبة القبول لصالح الطلبة المعاقين- لست أدري مصدر المعلومة-. تساءلت عن مصائر هؤلاء الزملاء بعد الدراسة و هل منهم من يلتحق بسوق العمل في القضاء الجالس أو القضاء الواقف؟
ما فائدة أن تخصص كليات الحقوق مقاعد لهم و لا توفر لهم تسهيلات كافية من الناحية المادية كمصاعد للمدرجات و مزالق للعجلات عند السلالم؟ ما فائدة أن يقضي الزميل/ة أربع سنوات في الدراسة ثم ينتهي به الحال بعيدا عن المحاماة و القانون؟
هل توفر كليات الحقوق بمكتابتها وسائل للشرح و التعليق بلغات تخص إعاقات البصر و السمع؟
أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الجهد في هذه الناحية.

Thursday, June 02, 2005

النشر القانوني


مدونة القانون المدني المصري طبعة 1999 و مدونة القانون المدني الفرنسي و مجموعة القانون المدني بكيبك

في هذه الصورة كتاب يحوي نصوص القانون المدني المصري. هذه الطبعة- طبعة 99- حصلت عليها في سبتمبر عام 2002 من محل بيع المطبوعات الأميرية بميدان الأوبرا. بجواره نسخة من مدونة القانون المدني الفرنسي طبعة 2003 يعلوها مجموعة القوانين المدنية بكيبك طبعة 2004-2005

أولا: عن الورق و الطباعة
فارق كبير في جودة الورق، و هو فارق تستدعي معه الذاكرة أوراق كتب دراسة القانون في مصر. كان يشيع بيننا طلبة حقوق جامعة القاهرة أنها أوراق لحمة!! إذ كانت من أسوأ الأنواع و أحقرها جودة. على حالتها تلك كانت تمثل مصدر رزق وفير لأستاذة الجامعة، رغم أن كثر منهم لم يكن يبذل العناية الكافية في اعدادها من الناحية الموضوعية. غالبا ما كانت عبارة عن ملازم متفرقة دون غلاف يحميها، و تكون سعيد الحظ إذا أكملت عامك الدراسي دون أن تنفرط أوراق الملازم بعد أن يسقط عنها دبوس صدأ يفترض أنه يجمع شعثها.
أما عن الطباعة و الأخطاء المطبعية فحدث و لا حرج. كان اختراع الكمبيوتر قد مضى عليه سنون، دراستي في مصر امتدت بين عامي 95 و 99!! لكن جل الأساتذة كان لا يعير الموضوع اهتماما فهو يريد أقل تكلفة ممكنة مقابل أكبر ثمن غير ممكن ليغتنم فرصة موسم بيع الكتب في تحقيق ثروة تعجز عن توفيرها مرتباته بكل كمالياتها. كان حظنا أن نقرأ خطوطا كتبت على الطابعة اليدوية، حروف باهتة على ورق أصفر ردئ.
هكذا كان الكتاب الجامعي الذي يسيطر على سوقه 3 أو 4 دور نشر بالاتفاق مع أساتذة القانون.
أما مدونات و مجموعات القوانين فتطبعها هيئة المطابع الأميرية. الجودة ربما أفضل بعض الشئ، لكن أسعارها لا تتناسب بالمرة مع ضعف مستوى الطباعة. هناك أيضا بعض المحامين و أساتذة القانون الذين يعيدون نشر هذه القوانين مع تعليقاتهم أو هوامش من الفقه و القضاء. غير أن التحسن في جودة الطباعة مع هذه المجموعة الأخيرة هو دون المستوى المأمول و الطبيعي بكثير.

ثانيا: عن المحتوى و المضمون
حتى أكون منصفا، لا ينبغي أن أبخس بعض رجال الفقه القانوني حقهم حين يعكفون على القراءة و المتابعة و مراجعة ما يكتبونه و تضمينه ما يجد من فقه و قضاء. كذلك لا يسقط من الحساب الوضع المؤسف لأستاذ الجامعة بشكل عام، الأمر الذي يجعل من اهتمامه بالبحث و التجديد بشكل موضوعي و دقيق أمرا ثانويا في ظل مواجهاته متطلبات الحياة و قسوتها اقتصاديا و معنويا فضلا عن عدم الاعتراف بجهده و تكريمه.
بيد أن هذا كله لا يدفعني إلى قبول الوضع الذي عليه مضمون الكتاب القانوني في مصر. وضعا يفتقر إلى أبسط قواعد الدقة و الأمانة البحثية. كثر هم أساتذة و رجال القانون من حملة درجات الأستاذية- دكتوراه- من جامعات أوروبية عريقة. لكن قلة منهم من تعلم و تحرى أمانة البحث و دقته بكل أسف و حسرة.
يشيع النقل في كتاب القانون المصري، بل يكاد يكون ديدن مدونات و قوانين جديدة في بعض المجالات، سيكون لها نصيب من التعليق في تدوينات لاحقة. بالطبع ليس إثما أن تنقل، غير أنه من الإثم أن تنقل ما لا يفيد و ما لا تحتاجه، و من الإثم كذلك أن تنقل دون أن تشير إلى المصدر بطريقة أمينة و واضحة.
أضف إلى ذلك أن التجديد و المتابعة للمطبوع القانوني المصري- يستوي في ذلك كتاب الفقه أو مدونات و مجموعات القوانين- أمر لا يحظى بأية عناية في ظل سيادة منطق الربح و الربح فقط. لاحظ مثلا أني تحصلت عام 2002 على نسخة من القانون المدني طبعة عام 1999 و هو أمر غريب في ظل ما قد يطرأ من تجديد و إضافة مستمرين يتعين على رجل القانون المستخدم أن يستهلك أوقاتا إضافية في البحث في اتجاهات شتى للحصول على ما قد تغير و تجدد.

ثالثا: دراسة مقارنة ليس من باب جلد الذات و لكن للتمثل و القدوة
من تجربة دراستي القانونية في فرنسا و كندا أقول أن الكتاب يمثل ركنا رئيسا في عملية التحصيل الدراسي، تماما كما هو الحال في مصر. الفارق أن التحصيل لا يقوم على أساس كتاب معلم المادة. الأصل أن هناك منهج و قائمة كتب مرشحة للقراءة كمراجع، فضلا عن أحكام القضاء و قواعد البيانات القانونية. توفر مكتبات الجامعة نسخا عدة من هذه المراجع و تيسر الاستعارة. طالب القانون ليس مطالبا بشراء كتاب معلم المادة أو حتى غيره. ما عليه هو أن ينصت إلى المحاضرات و الدروس و يسجل ما يريد أو ما يستطيع من شروحات و تعليقات الأستاذ. بعدها يستعين الطالب بخدمات المكتبة من قواعد بيانات و دوريات متخصصة و كتب و مراجع. المكتبة في الجامعة تمثل بيت الطلاب الحقيقي. أبوابها مفتوحة حتى ساعات متأخرة قياسا إلى ساعات العمل المعتادة. كما أنها تفتح أبوابها في عطلة الأسبوع- سأفرد للمكتبة تدوينة في وقت لاحق.
إذن يستعين دارس القانون بما توفر من مراجع في المكتبة و له أن يشتري كتابا ما إذا أراد. لكنه أمر غير شائع في ظل أسعار تتجاوز قدرة الطالب على الشراء.
أسعار كتب القانون و مجموعات القوانين مرتفعة إلى حد ما، لماذا؟
بداية جودة الطباعة و حداثتها. أوراق ذات جودة ملموسة. طباعة و حروف واضحة يكاد يكون من المستحيل الوقوع على خطأ مطبعي، حتى و إن حدث فستجد ملحقا للتصحيحات. كذلك الطبعة تتجدد كل عام لتتضمن ما قد من نصوص و تعديلات.
كما أن رصانة المادة و جديتها و تحري الأمانة في البحث و العرض كلها ثمار جهد حقيقي يبرر ارتفاع سعر الكتاب.

أخيرا، هي أمنية أن يأخذ رجال القانون صنعتهم مأخذ الجد و أن يعيروا مؤلفاتهم و أعمالهم مزيدا من الجهد و العناية و أن يتسلحوا بالأمانة و دقة البحث. كما تشمل الأمنية دور النشر و الطباعة إذ عليها أن ترقى بمستوى الطباعة و النشر القانوني. نهاية القول، ليت هيئة المطابع الأميرية تكف عن أصدار و طباعة القوانين بهذه الطبعات الرديئة، ليتها تقتصر على نشر الجريدة الرسمية و تترك نشر و طباعة القوانين و اللوائح التنفيذية لدور نشر متخصصة في النشر القانوني، على الأقل سنكون قد وفرنا للدولة ملايين تنفق هباءا في مطبوعات رديئة.

إضافة
بعد تدوين هذه المدونة توفرت على موقع جديد تحت عنوان " المكتبة القانونية" لا أعلم شيئا بعد عن جديته- يقدم الموقع خدمات نشر الكتاب القانوني و توزيعه على الانترنت.
Posted by Hello

Wednesday, June 01, 2005

أحكام مباشرة الحقوق السياسية في القانون المصري

استكمالا لما هو قانوني في أحاديث الساعة عن الاصلاحات القانونية و الدستورية في مصر، و بعد المدونة التي خصصتها للدستور المصري. استبق الاحداث و اطرح حزمة من نصوص القواعد الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية و لائحته التنفيذية مقرونة بثلاث ملاحظات رئيسة: أهلية التصويت، مباشرة التصويث في مقار البعثات المصرية في الخارج و أخيرا الاشراف القضائي على الانتخابات

فقط أنوه أن هذه القوانين تم تعديل بعض نصوصها بمقتضى قانون صادر عام 2000

و قد جاء التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 يونيو 2000 في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية، إذ قضى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الصادر عام 1956 بشأن الحقوق السياسية و الذي كان يجيز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية.

أولا عن أهلية مباشرة الحقوق السياسية.
عالج المشرع المصري هذه الأهلية في الباب الأول من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ضرب له عنوانا (الحقوق السياسية و مباشرتها).
حددت المادة 1 من القانون سن أهلية مباشرة الحقوق السياسية لكل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية. و يعفي القانون أفراد القوات المسلحة و الشرطة من أداء الحقوق السياسية. ثم في مواد تالية يحرم القانون مباشرة الحقوق السياسية على أفراد خصهم بالتعيين و ضبط قواعد تحديدهم مثل المحكوم عليه في جناية ما لم يرد له اعتباره.
لكن قبل الاسترسال، أتوقف عند تعريف القانون للحقوق السياسية المقصودة كما جاءت بالمادة 1 "ا- ابداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور، ب- ابداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية، ج- انتخاب أعضاء مجلس الشعب"
لعله من الواضح أن الحقوق التي ينص عليها القانون محدودة للغاية. هذه المحدودية تجعل من الرجوع إلى الشعب أمرا ثانويا. مثالا لا حصرا، لا ينص القانون على ممارسة الحق في التصويت في المجالس الشعبية و المحلية، و كذلك مجلس الشورى.
بعد تعريف و تحديد الحقوق السياسية، الملاحظة الأولى التي يجب الالتفات إليها هي القيمة القانونية لمباشرة الحق السياسي. أعني بذلك ما قيمة أن ينص القانون " على كل مصري بلغ ثماني عشرة..."؟ هل ابتغى المشرع الزاما و عبئا قانونيا على كل مصري؟ أم هي "على" من قبيل الحث على الفعل؟
لم يتوفر لدي ما أستند إليه من نص قانوني مكمل لتفسير هذا النص. إذ اكتفت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ببيان قواعد اعداد جداول الناخبين و تنظيم الاستفتاء. فضلا عن هذا لم أتمكن من الوقوف على تعليق من الفقه القانوني المفسر لهذا النص الهلامي. فحسبي هنا أن أطرح قراءة شخصية.
تلجأ بعض الدول إلى اعتبار الادلاء بالصوت في الانتخابات و الاستفتاءات التزاما قانونيا يقع على عاتق الفرد في مواجهة الدول، بل يغرم بعضها من ثبت تخلفه عن أداء حق الدولة عليه. إذا كان هذا المذهب له جانبا ايجابيا يتمثل في اعطاء الصوت قوة و دورا في إدارة الحياة و شئون الدولة، فإنه في جانبه السلبي يمنع الفرد من ممارسة حقه في الامتناع عن التصويت كأحد الخيارات الممكنة التي قد يفضلها الناخب في بعض الظروف.
برأيي أننا نقترب من الصواب حين نقول أن يكون الحق غير ملزما و لكنه متاح لكل من توفرت فيه شروطا تؤهله لأداء الحق بشكل سليم.
يبقى أن يحدد القانون هذه الشروط بوضوح تام. إذ النص على مجرد السن ليس أمرا كافيا في حد ذاته. في ظل نسبة الأمية الكبيرة في مصر و في خضم غياب ممارسة حرة على أقل المستويات ربما تحديد السن بثمانية عشر عاما ليس هو الحل الأفضل لأنه اطلاق ليس فيه مصلحة. من الأولى أن يكون النص أكثر تحديدا و دقة.
فمثلا يمكن أن يحدد القانون سنا لكل انتخاب كالتالي: 18 عاما للانتخابات المحلية و الشعبية. 21 عاما لغيرها من الانتخابات أي مجلس الشعب و الشورى و الرئاسة بالاضافة للاستفتاء. غرض هذا التقسيم يتمثل في القدرة على الفهم و ادراك المصالح خاصة في ظل حالات الاستقطاب السياسي و الاقتصادي و غياب الوعي الكافي للمارسة. كما أن التدرج فيه من التمرين على الممارسة و إدراك قيمة الحق و الصوت.
كما يرتبط بالحق و أهلية أدائه شروطا تتعلق بتيسير و ضبط الأداء. إذ لا يكفي أن يحدد القانون شروطا مثل السن ثم يجعل أداء الحق خاضعا لشروط و قيود تعسر على الأفراد أداء الحق. فاشتراط بطاقة انتخابية أمر فيه ما يدعو إلى التساؤل عن مدى صدق رغبة المشرع في دعوة كل مصري إلى ابداء الرأي. لعل من الطرق الأقصر إلى حل مشكلات تعيين الفرد و تحديد هويته و مدى أهليته لأداء الحق هو اعتماد البطاقات الشخصية و جوازات السفر للمصريين بالخارج. و يدعم هذا الحل ما جلبته التكنولوجيا من بطاقة الكترونية و رقمية و رقم قومي!
أخيرا في هذه النقطة. أسجل فقط من باب العلم. أنه في دول أخرى كفرنسا مثلا، يجوز أن يوكل الفرد غيره في أداء التصويت. تعرفت من زملائي على هذه الامكانية حين كان يأتي موعد أحد الاستحقاقات و يصعب على أي منهم التواجد في دائرة تصويته، فإنه كان بإمكانه أن يوكل غيره من خلال اجراءات ميسرة و مضبوطة لأداء الحق بالوكالة. أنوه هنا أن الوكيل يؤدي الحق تماما حسب توجيه موكله حتى لو اختلف معه في الرأي. عموما هذه رفاهية لن ندعو إليها و نحن نبحث عن التشبث بما هو أساسي و ضروري لضمان مباشرة للحقوق السياسية على نحو ديمقراطي و قانوني عادل، قبل إن نتباحث رفاهيات ديمقراطية.
بالاضافة لشروط تتعلق بالسن تذهب بعض النظم إلى مزيد من الشروط تتعلق بالاقامة سواء الاقامة بدائرة معينة أو اشتراط حد أدنى من الاقامة في البلاد مثلا، أو شروط ممارسة الحق بالنسبة للمغتربين كما سأبين لاحقا، هذا ينتقل بنا إلى نقطة ثانية تتعلق بالتصويت في محال البعثات المصرية بالخارج.

ثانيا: مباشرة الحقوق السياسية في مقار البعثات المصرية
في ظل أصوات تدعو إلى أن تضم مصر أبناءها في المهجر و أن توطد علاقاتها بهم و بأبنائهم من الجيل الثاني و الثالث، فإنه ليس أعظم أثرا من أن تكفل لهم حق مباشرة التصويت ضمانا لأواصر متينة لا تنقطع. اذكر احدى صديقاتي في فرنسا و كانت برازيلية، كانت تقول إن أكثر ما تنتظره هو الانتخابات القادمة لتقول كلمتها. كنت أنظر بتعجب، لكني كنت على ثقة أن التصويت في الانتخابات يمثل أحد أواصر العلاقة بين الفرد و الدولة. إذ الولاء و الانتماء ليسا وليدا شعارات و ليسا أبناء تحية العلم في طابور المدرسة الصباحي. الانتماء يكون بالمشاركة و المساهمة الفاعلة.
مع موجات الهجرة، و أسبابها مختلفة، تكاثرت الجاليات المصرية في الخارج في أصقاع شتى. تجمعات تمثل رصيدا هاما يعتبر التخلي عنه إثما كبيرا في حق الوطن.
ربما يردد السياسي أن دول أقل حظا من مصر في التاريخ الحضاري و المقومات البشرية قد سمحت لجاليتها في الخارج أن تشارك بصوتها. بيد أن القانوني يؤكد على حق المواطن المصري حتى و إن اختار أو اضطر للعيش خارج حدود مصره أن يساهم و يشارك. كيف بالمشرع يطالب المغترب بأداء ما عليه من التزامات ضريبية و غيرها، و يهتف باسمه و يقول العالم زيد مصري و التاجر عبيد مصري ثم يمنعهما من أداء حقهما في الاختيار و المشاركة؟ هذه سقطة يجب أن يقيل المشرع المصري عثرته منها و أن يستقيم مع مقتضيات الحق و المنطق

ثالثا: الاشراف القضائي
هنا الحديث يصب في ميزان التفعيل أكثر من التعديل. فالدستور المصري استوجب الاشراف القضائي على الانتخابات لكن المسألة تتعلق بتعطيل هذا الاشراف و مخالفة الدستور بتشريع قوانين لا توفي مطالب و اشتراطات الدستور المصري.

وصلات

انظر هذه القراءة عن علاقة القضاء بالسياسي
الادارة العامة للانتخابات في كيبيك

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956
وزير الداخليةبعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛قرر


الباب الاول
في اعداد جداول الناخبين
المادة 1
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب.ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة او الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.

المادة 2
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :المامور او نائبه، (رئيسا) .موظف يندبه المدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .ويجوز تعدد اللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسة كل لجنة اضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او ما يعادلها.

المادة 3
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الاتي : العمدة، (رئيسا) شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . واذا لم يوجد ماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.

المادة 4
للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز او القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداول الجديدة لاول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.
المادة 5
تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم ابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كان الناخب ملما" بالقراءة والكتابة.
المادة 6
لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصال عنه.وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.

المادة 7
في جميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرى او مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية: (ا‌) ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.(ب‌) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.(ت‌) ان تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.

المادة 8
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ.
المادة 9
تثبت لجنة القيد في اول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروف والارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.وتحرر اللجنة محضرا باعمالها في نهاية الجدول.

المادة 10
يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الى المديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعات اعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة.
المادة 11
لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلق بتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويجب ان يوقع المدير او المحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..

المادة 12
يرسل المدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية في اخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.وتقوم اللجنة المشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء من اصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسب لاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانت اسماءهم قد ادرجت بغير حق. وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة .

المادة 13
يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقر عائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامور المركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة.
المادة 14
على الناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنة القيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما.اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية او محافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليها الا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها.وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.

المادة 15
لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء.
المادة 16
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية او المحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.
المادة 17
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه.
المادة 18
يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض .
المادة 19
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة.
المادة 20
يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه.
المادة 21
يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.

الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء
المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.

المادة 23
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار اعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.
المادة 24
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخر الجلسة.
المادة 25
اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرط ان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية.
المادة 26
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة.
المادة 27
على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا.
المادة 28
يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء.
المادة 29
على كل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، ان يتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا.

المادة 30
تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريد السفر اليها .ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته امامها.

المادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر 3 مارس 1956

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر 3 مارس 1956
باسم الامةمجلس الوزراءبعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له؛وعلى ما ارتاه مجلس الدول؛وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛اصدر القانون الاتي


الباب الاول
في الحقوق السياسية ومباشرتها
المادة 1
(كما عدلت بموجب القانون رقم 76 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 25 في 26/8/1976).
على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:1- ابداء الراي في كل استفتاء يجري طبقا لاحكام الدستور.2- ابداء الراي في الاستفتاء الذي يجرى لرياسة الجمهورية.3- انتخاب اعضاء مجلس الشعب.ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.

المادة 2
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 33 لسنة 1972 بتاريخ 17/8/1972).

يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:1- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.2- من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي طبقا للقانون وذلك طوال مدة فرضها، وفي حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم.3- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعي او في قوانين التموين والتسعيرة او في جريمة اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او في جريمة من جرائم تهريب النقد او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركي، وذلك كله ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.5- المحكوم عليه بالحبس في احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 و41 و42 و44 و45 و46 و47 و48 و49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.6- من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه.7- من عزل من الوصاية او القوامة على الغير لسوء السلوك او الخيانة او من سلبت ولايته. ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل او بسلب الولاية.

المادة 3
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتي ذكرهم:1- المحجور عليهم مدة الحجر.2- المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.3- الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك.


الباب الثاني
في جدول الانتخاب
المادة 4
(كما عدلت بموجب القانون رقم 41 لسنة 1979 – الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) تاريخ 21/6/1979).

يجب ان يقيد في جدول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الاقل على اكتسابه اياها.

المادة 5
تنشا جداول انتخاب يقيد فيها اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في اول ديسمبر من كل سنة ولم يحلق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في كل سنة من اول يناير الى اليوم الحادي والثلاثين من ذلك الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 6
تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جدول انتخاب خاص.كما تتضمن اللائحة بيان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 7
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 السابق الاشارة اليه).
تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.وفي حالة فصل العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا.

المادة 8
للجنة القيد ان تطلب ممن قيد اسمه في الجدول او ممن يراد قيد اسمه ان يثبت سنه او جنسيته.
المادة 9
لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول انتخاب واحد.
المادة 10
لا يجوز ادخال اي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء على ان تبدا المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب او الاستفتاء.

المادة 11
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له ان يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي او التي له بها مصلحة جدية او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها.وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده.وعلى الناخب اذا غير موطنه الانتخابي ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة.

المادة 12
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في اخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، اما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.

المادة 13
(الغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976).القانون رقم 76 لسنة 1976 منشور بالجريدة الرسمية العدد 35 في 26/8/1976.ملحوظة: حلت عبارة (مدير امن المحافظة) محل عبارة (المدير او المحافظ) الواردة بالمواد 15، 16، 17، 20.

المادة 14
يجب عرض جداول الانتخاب.وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.

المادة 15
لكل من اهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق او حدث خطا في البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب، ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق، او حذف اسم من قيد من غير حق، او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر فبراير من كل سنة، وتقدم كتابة -لمدير امن المحافظة- وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.

المادة 16
تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة، لجنة مؤلفة من -مدير امن المحافظة- رئيسا، ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، ومن عضو نيابة يعينه النائب العام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوي الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدارها.

المادة 17
لكل من رفض طلبه او تقرر حذف اسمه، ان يطعن في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، وذلك خلال اسبوع من ابلاغه اياه، بغير رسوم الى المحكمة الابتدائية المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ومدير امن المحافظة وذوي الشان بكتاب وصي عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب على ان يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة ايام على الاقل.

المادة 18
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في احد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة في اي نزاع بشان قيد اي اسم او حذفه.

المادة 19
تفصل المحكمة الابتدائية في الطعون على وجه السرعة، وتكون الاحكام الصادرة في هذا الشان نهائية غير قابلة للطعن فيها باي طريق من طرق الطعن.ويجوز للمحكمة ان تحكم على من يرفض طلبه بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش.

المادة 20
تخطر المحكمة -مدير امن المحافظة- ولجان القيد بما اصدرته من الاحكام بتعديل الجداول في الخمسة الايام التالية لصدورها، وحتى هذا الاخطار يكون لقرارات لجان القيد اثارها.

المادة 21
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشان في اللائحة التنفيذية.


الباب الثالث
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
المادة 22
(كما عدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1958 ثم بالقانون رقم 23 لسنة 1972)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل.اما في احوال الاستفتاء، فيجب ان يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور.

المادة 23
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 24
(1) : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الاقتراع، ويعين مقارها. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على اربعة بحيث يكون العدد فرديا، ويعين امين لكل لجنة، ويصدر بتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون، اما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية. وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة او الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل.ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة او القطاع العام من المستوى الثاني على الاقل، ويختارون بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضائية او الادارات القانونية باجهزة الدولة او القطاع العام ويختار امناء اللجان من بين العاملين في الدولة او القطاع العام. وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجنة من بين الناخبين الحاضرين الذي يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة.وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، ان يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب، فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين اكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق، فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق الاحزاب صاحبة القوائم والمرشحين الافراد عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين(2).ولكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية رئيسية او عامة او فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب، وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احد جهات الادارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز ان يكون المندوب او الوكيل عمدة او شيخا ولو كان موقوفا(3). (1) المادة 24 معدلة بالقانون 23 لسنة 1972.(2) الفقرة الثانية من المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 2 سنة سنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.(3) الفقرة الرابعة من المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.

المادة 25
اذا غاب مؤقتا احد اعضاء اللجنة او سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
المادة 26
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس او القوة العسكرية عند الضرورة على انه لا يجوز ان يدخل البوليس او القوة العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.

المادة 27
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب.
المادة 28
تستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك اذا وجد في جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا اراءهم، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء الى ما بعد ابداء ارائهم.
المادة 29
يكون ابداء الراي على اختيار احدى القوائم او المرشح في الانتخاب الفردى او على موضوع الاستفتاء او في حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتاشير على البطاقة المعدة لذلك(1).وعلى الرئيس ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحي المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب نفسها. وبعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة في كشف الناخبين اشارة امام الناخب الذي ابدى رايه.وضمانا لسرية الانتخاب او الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل حزب فيها او اسم كل مرشح للانتخاب الفردي او موضوع مطروح للاستفتاء بلون او رمز على اوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية(2).كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التاشير عليها بقلم اللجنة، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص(3).ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا اراءهم على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او يبدوها شفاها بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم.وفي هذه الحالة يثبت السكرتير راي كل ناخب في بطاقة ويوقع عليها الرئيس.ويجوز ايضا لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الى من يحضر معهم امام اللجنة، بابداء هذا الراي على بطاقة انتخاب او استفتاء يتناولها من الرئيس، وتثبت هذه الانابة في المحضر(4).(1) و (2) الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 2 سنة 1987 المشار اليه.(3) الفقرة الرابعة من المادة 29 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.(4)الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون 235 لسنة 1956.

المادة 30
لا يجوز للناخب ان يدلى برايه اكثر من مرة في الانتخاب او الاستفتاء الواحد.
المادة 31
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رايه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته، سواء بتقديم بطاقة تحقيق الشخصية او باية وسيلة اخرى تحدد في اللائحة التنفيذية، ويجوز للجنة قبول راي من فقدت شهادة قيد اسمه.
المادة 32
على رئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء ان يثبت على الشهادة الانتخابية ما يفيد ان الناخب قد اعطى صوته، وعلى سكرتير اللجنة ان يثبت في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي ابدى رايه ما يفيد ذلك.على انه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة او قرية غير المدينة او القرية المقيد اسمه فيها، ان يبدي رايه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، بشرط ان يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية.وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي، والمركز او القسم او البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة او اعضاؤها وسكرتيروها.وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مامور المركز او القسم او البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة(1).
(1) الفقرة الاخيرة من المادة 32 مضافة بالقانون 235 سنة 1956.

المادة 33
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972.)

تعتبر باطلة جميع الاراء المعلقة على شرط او التي تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او اذا اثبت الناخب رايه على بطاقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة، او على ورقة عليها توقيع الناخب او اي اشارة او علامة اخرى تدل عليه.

المادة 34
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق اوراق الانتخاب او الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى امانتها امين اللجنة العامة، ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة ان يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي قدم قائمة بمرشحيه فيها، ويكون للمرشح للانتخاب الفردي في الدائرة نفس الحق(1).
(1) الفقرة الاولى من المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.مع الملاحظة ان الفقرة المذكورة قد استبدلت قبل ذلك التعديل بالقانون 23 لسنة 1972.

المادة 35
تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب او الاستفتاء وفي صحة ابداء كل ناخب رايه او بطلانه.وتكون مداولات اللجنة سرية، ويجوز للرئيس ان يامر باخلاء القاعة اثناء المداولة، على انه يجوز دائما لاعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون ان يكون لهم صوت معدود.و تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة , وفي حالة تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.وتدور القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا.

المادة 36
(1) يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء او عدد ما حصلت عليه كل قائمة وكل مرشح للانتخاب الفردي من اصوات الدائرة , ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع اعضائها في الجلسة نسختين من محضرها وترسل احداهما مع اوراق الانتخاب او الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بمقر مديرية الامن.وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب تتولى لجنة اعداد نتيجة الانتخابات المشكلة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 24 حصر الاصوات التي حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية وكل مرشح للانتخاب الفردي وتحديد الاحزاب التي يجوز لها وفقا للقانون ان تمثل بمجلس الشعب والمرشح للانتخاب الفردي الذي حصل على الاغلبية المطلوبة من الاصوات, ثم تقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة على الوجه الاتي: (一) يخصص مقعد في الدائرة للمرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت للمرشحين للانتخاب الفردي على الا تقل النسبة التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة واذا لم يحصل احد المرشحين للانتخاب ا لفردي في الدائرة على الاغلبية او النسبة المطلوبة من الاصوات, يعاد الانتخاب بين المرشح الحاصل على اكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات , وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات .(二) تعطى كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام القانون, و توزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة , و الا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية.
(1) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987، الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987

المادة 37
تعلن النتيجة العامة للانتخابات او الاستفتاء بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة ايام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب او الاستفتاء اليه.
المادة 38
يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه.

الباب الرابع
في جرائم الانتخاب
المادة 39
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش، كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء ويعتبر من قبيل العذر من حال عمله في خدمة الدولة يوم الانتخاب او الاستفتاء دون مباشرة حقوقه السياسية المنوه عنها.وكذلك يعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض او لسفر خارج الجمهورية.

المادة 40
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.(اولا) كل من تعمد قيد اى اسم في جداول الانتخاب او حذفه منها على خلاف احكام هذا القانون، او تعمد اهمال قيد اى اسم او حذفه .(ثانيا) كل من توصل الى قيد اسمه او اسم غيره دون ان تتوافر فيه او في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر.

المادة 41
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة.(اولا) كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداءالراى في الانتخاب او الاستفتاء او لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص. (ثانيا) كل من اعطى اخر او عرض او التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيره كي يحمله على ابداء الراى على وجه خاص او الامتناع عنه.(ثالثا) كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.

المادة 42
كل من نشر او اذاع اقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الاستفتاء او الانتخاب، وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.فاذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة،ضوعفت العقوبة.وهذا مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد يقضى بها القانون

المادة 43
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.(اولا) من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء حاملا سلاحا من اى نوع.(ثانيا) من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك.

المادة 44
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين:(اولا) كل من ابدى رايه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم ان اسمه قيد في الجدول بغير حق.(ثانيا) كل من ابدى رايه منتحلا اسم غيره.(ثالثا) كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة .

المادة 45
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد احد جداول الانتخاب او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اية ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء او غير نتيجة العملية باى وسيلة اخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء.
المادة 46
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من اخل بحرية الانتخاب او الاستفتاء او بنظام اجراءا ته، واستعمال القوة او التهديد.
المادة 47
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر كل من ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 45و46 اذا كان موظفا له اتصال بعملية الانتخاب او الاستفتاء.
المادة 48
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه.
المادة 49
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة 50
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق .
المادة 51
يكون لرئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء السلطة المخولة لمامورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة او يشرع في ارتكابها في هذا المكان.

الباب الخامس
احكام عامة واخرى وقتية
المادة 52
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972)
تكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 53
(كما عدلت بموجب القانون رقم 235 لسنة 1956)
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون او تقسيمها الى فترات، وذلك عند اعداد جداول الانتخاب لاول مرة.

المادة 54
اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية.
المادة 55
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 56
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية له، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.