tag:blogger.com,1999:blog-131530902024-03-18T05:20:42.923-04:00القانونيمدونات بن محرز في القانون و القضاءHazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.comBlogger55125tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-46220412382126541432013-03-29T22:54:00.001-04:002013-03-29T22:54:06.569-04:00ملفات قانونية و قضائية لمصر بعد الثورة.. القضاة١<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
ذهب الكثيرون في مسارات التحليل السياسي و المقارعة الحزبية لكني أكثر انشغالا بأفكار بناء مصر الجديدة و خاصة في ملفات العدل و القضاء.</div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
<br /></div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
معركة الدستور و صياغته حملت الكثير من مخلفات الماضي و تسابق الجميع لمحاولة الحفاظ على مكتسبات ما قبل الثورة و تعزيز مساحات الاختصاص و القرار دون روية و بعيدا عن مصالح الوطن و مستقبله. </div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
<br /></div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
على الرغم من اقرار الدستور و نصوصه التي عصفت بكثير من تطلعي إلى تغيير جذري يليق بمصر الجديدة بعد الثورة فيما يخص البنية القضائية و فلسفة التقاضي و العدالة، فإنني لا أزال أتمنى أن يكون على جدول أعمال مصر الجديدة الاهتمام بهذا الملف و تناوله بغير عقلية المصالح و الصراع السياسي.</div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
<br />
القضاء من ملفات مصر بعد الثورة التي تحتاج إلى دراسة و تشاور و عمل بحثي و علمي جاد لتأسيس جيد و واع لأجهزة و سلطات الحكم. ابدأ هنا بمسألة تعيين و اختيار القضاة.<br />
<br />
<br /></div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
<b><u>أولا: اختيار و تعيين القضاة</u></b></div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
<br />
في ظني أن واحدة من مقدمات عملية الإصلاح و التأسيس لمستقبل مصري أفضل على مستوى العدالة و القضاء هي إحسان اختيار و تعيين القضاة بتنظيم الأمر و إرساء قواعد موضوعية واضحة و منضبطة.<br />
<br /></div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
لعلنا نبدأ بتقنين شروط و اجراءات تعيين القضاة و أن ينص هذا التقنين على إنشاء سكرتارية اختيار المرشحين للعمل بالقضاء. يقوم عليها قاض يعينه وزير العدل من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.<br />
<br />
المهمة الرئيسة لهذه السكرتارية هي إدارة مسابقة و اختبارات اختيار القضاة و ذلك بنشر شروط و اجراءات كل مسابقة و العمل على أن تتم العملية في اطار من الموضوعية و الكتمان و المهنية.<br />
<br />
كما تضمن السكرتارية إلمام لجان اختيار القضاة في كل مسابقة ببنية السلطة القضائية و محاكمها المختلفة و مهمة القضاء و الصفات و المؤهلات و الملكات اللازمة للقاضي.<br />
<br />
و تنشر هذه السكرتارية على موقع وزاة العدل على الإنترنت تقريرا سنويا بكافة الأعمال التي قامت بها على أن يتضمن الاحصاءات الخاصة ب تنوع الاختيار من حيث تمثيل المحافظات و الجامعات فضلا عن التنوعات المختلفة.<br />
<br />
<u><b>ثانيا: اجراءات الاختيار</b></u><br />
<u><b><br /></b></u>
إعلان:<br />
إذا ما اقتضت الحاجة تعيين قاض أو قضاة بعد مراجعة احتياجات المحاكم المختلفة عن طريق رؤساء المحاكم المختلفة و المجلس الأعلى للقضاء، تبدأ السكرتارية في عمل مسابقة اختيار و تلتزم بإعلان عن المسابقة في جريدة نقابة المحامين و على موقع وزارة العدل و الجريدة الرسمية.<br />
<br />
يتضمن الإعلان الشروط اللازمة للتقدم و الأوراق المطلوبة و مواعيد التقديم و المحكمة المختصة بالتعيين و كذا كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة بشكل مفصل. ينشر الإعلان قبل بدء اجراءات المسابقة بثلاثة شهور على الأقل داعيا من تتوفر فيهم الشروط إلى تقديم ملف إلى السكرتارية.<br />
<br />
تنظم السكرتارية مسابقات الاختيار آخذة في الاعتبار عدد القضاة المطلوب تعينهم و أماكن تعينهم و الاعتبارات المالية و القانونية.<br />
<br />
تلتزم السكرتارية بنقل صورة من كل الملفات التي استكملت كافة الأوراق إلى كل من:<br />
وزير العدل، رئيس المحكمة المعنية، المجلس الأعلى للقضاء، نقيب المحامين، نقيب المحامين بالنقابة الفرعية التابع لها المحكمة المعنية. و تخطر السكرتارية المتقدم للترشح باستلام الملف و تاريخ الاستلام.<br />
<br />
في حالة استلام السكرتارية لملف غير مكتمل الأوراق أو استلامه بعد المواعيد المحددة في الإعلان، تعيد السكرتارية الملف إلى المتقدم للترشح و يعتبر الملف كأنه لم يسلم إلى السكرتارية و أن الشخص لم يقدم ترشيحه.<br />
<br />
<br />
ترشيح لمنصب قاض:<br />
كل شخص يرغب في التقدم للمسابقة و تتوفر فيه الشروط اللازمة لتولي منصب بالقضاء فضلا عن غيرها من الشروط الواردة في إعلان مسابقة التعيين، يلتزم بتسليم السكرتارية ملفه كاملا مستوفيا كافة الأوراق و البيانات المطلوبة بالإعلان في موعد غايته آخر موعد للتقدم بحسب الإعلان.<br />
<br />
الأوراق تسلم باليد و تختم بتاريخ و موعد التقديم أو بالبريد المسجل بعلم الوصول و يكون موعد الاستلام هو موعود استلام السكرتارية للأوراق في حدود المواعيد المحددة في الإعلان.<br />
<br />
تتضمن الأوراق:<br />
- موافقة المتقدم على قيام الجهات المعنية بمراجعة كافة البيانات و المعلومات الخاصة به،<br />
- تعهد المتقدم بالتزام السرية بخصوص تقدمه للترشح و بخصوصية و سرية كافة القرارات التي تتخذ بخصوص ترشحه،<br />
- تعهد و التزام المتقدم بعدم استغلال النفوذ و التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على القرارات الخاصة بترشحه و/أو تعيينه<br />
<br />
لا يجوز لأي عضو أو أيا من موظف السكرتارية التقدم لأي من مسابقات تعيين القضاة خلال فترة عمله بسكرتارية و يمتد المنع لمدة عامين تحتسب من آخر يوم عمل له بالسكرتارية.<br />
<br />
لا يجوز لأي عضو أو موظف بالسكرتارية أن يكون له قرار أو رأي في حالة ترشح أيا من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.<br />
<br />
<b><u>ثالثا: لجنة الاختيار</u></b><br />
<b><u><br /></u></b>
بعد نشر إعلان مسابقة تعيين قضاة، يقوم وزير العدل باختيار أعضاء لجنة الاختيار.<br />
<br />
تكون مهمة اللجنة هي فحص و دراسة ملفات المتقدمين للترشح للقضاء و إعداد تقرير و يحدد للجنة المسابقة أو المسابقات التي تختص اللجنة بدراستها و فحصها. لا يجوز أن تنظر اللجنة أكثر من خمس مسابقات للترشح.<br />
<br />
تتكون اللجنة من ٧ إلى ٩ أشخاص على أن يكون من بينهم، أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ( و يكون هو رئيس اللجنة)، رئيس المحكمة المعنية بالمسابقة، اثنين ترشحمها نقابة المحامين أحدهما محام، اثنين من غير القضاة و المحامين و المشتغلين بالقانون مع الأخذ في الاعتبار تنوع التمثيل الجغرافي و المهني.<br />
<br />
يلتزم و يتعهد أعضاء اللجنة بقسم حفظ السرية و الالتزام بالمهنية و الموضوعية و احسان الاختيار بمعايير منضبطة و موضوعية تراعي المصلحة العامة و الإعلان عن أي تعارض للمصالح.<br />
<br />
يلتزم أعضاء اللجنة بحضور جلسات التدريب و التأهيل اللازم و الذي توفر سكرتارية مسابقات تعيينات القضاة<br />
<br />
يتعرض للمساءلة كل عضو لجنة لم يتنحى من تلقاء نفسه في أي من الحالات التالية:<br />
- تقدم زوجه أو من كان زوجه للترشح،<br />
- تقدم أيا من أقاربه حتى الدرجة الرابعة للترشح،<br />
- تقدم من هو أو من كان شريكه، رئيسه في العمل، صاحب عمله، موظفه أو مستخدمه في الخمس سنوات السابقة،<br />
٠إذا كان هناك أي اعتبار آخر معقول يمس حياده<br />
<br />
للمترشح أن يحيط اللجنة بأية اعتبارات قد تطلب تنحي أيا من أعضاءها<br />
<br />
يمكن أن يرشح ذات الشخص كحد أقصى لعضوية خمس لجان اختيار تعمل في ذات الوقت<br />
<br />
ينظم رئيس اللجنة عملها و يحيط أعضاءها بمواعيد و أماكن الاجتماعات<br />
<br />
يمتنع أعضاء اللجنة عن لقاء أي من المتقدمين بشكل منفرد تحت أي مسمى و إذا حدث فإنه يجب أن يحيط اللجنة علما و لها أن تتخذ ما تراه مناسبا بحسب كل حالة و من ذلك تنحي العضو المعني بالأمر.<br />
<br />
تلتقي اللجنة المتقدمين في اجتماعات مغلقة و غير معلنة.<br />
<br />
يقوم أعضاء اللجنة فرادى بعمل محضر للقاء كل متقدم للمسابقة على أن يضم إلى التقرير النهائي الذي تصوغه اللجنة لإنهاء عملها.<br />
<br />
<b><u>رابعا: معايير الاختيار</u></b><br />
<br />
في سبيل تقييم المتقدمين تقوم اللجنة بالأخذ في الاعتبار المعايير التالية:<br />
- مهارات المتقدم و تشمل (صفاته الشخصية، ملكاته الفكرية، استقامته و سلامة منطقه و خلقه، خبرته في الحياة، خبراته القانونية و درجة إتقانه و إلمامه بالقانون نظريا و عمليا، قدرته على الحكم بشكل موضوعي، قدرته على الاستبصار و الترجيح و ترتيب الأولويات و صياغة حكم في مدى زمني معقول فضلا عن مهارته في التعبير بلغة عربية سليمة)<br />
- تصور المتقدم لمهمة القاضي و القضاء<br />
- دافع المتقدم لتولي مهمة القضاء<br />
- خبرة المتقدم على المستوى الإنساني و المجتمعي و المهني<br />
- ادراك المتقدم بالحقائق و المشكلات المجتمعية<br />
- ادراك و استحسان الوسط القانوني و القضائي لخبرة و أعمال المتقدم<br />
<br />
<b><u>خامسا: تقرير لجنة الاختيار</u></b><br />
<b><u><br /></u></b>
تصوغ اللجنة في نهاية عملها تقريرا مفصلا ترفعه إلى السكرتارية التي ترفعه بدورها إلى وزير العدل على أن يتضمن بالترتيب الأبجدي أسماء الثلاثة المرشحين لكل منصب الذين وقع عليهم اختيار اللجنة بأغلبية أعضائها.<br />
<br />
إذا لم ترشح اللجنة أيا من المتقدمين فعليها أن تبدي في تقريرها سبب ذلك.<br />
<br />
كما يتضمن التقرير نبذة مختصرة عن تقييم اللجنة لكل المتقدمين و يرفق بالتقرير محاضر الجلسات التي دونها أعضاء اللجنة و كذلك ملفات المتقدمين.<br />
<br />
الانتماء الفكري أو السياسي لا يعول عليه في تقييم المتقدمين و لا ترشيحهم و لا في تعيين الوزارة لهم.<br />
<br />
ترشيحات اللجنة لا يعتد بها إلا بخصوص المسابقة التي شكلت لأجلها.<br />
<br />
تقوم السكرتارية بفحص و مراجعة كافة المعلومات الخاص بالمرشحين و لها أن تطلب في ذلك تقارير الجهات المالية و الأمنية و القضائية و الصحية.<br />
<br />
تقرير اللجنة و توصياتها و ترشيحاتها سرية و لا يجوز بأي حال من الأحوال نشرها أو إذاعتها.<br />
<br />
<br />
<b><u>سادسا: مرتبات و بدلات أعضاء لجان الاختيار</u></b><br />
<b><u><br /></u></b>
أعضاء اللجان من غير القضاة أو العاملين بالحكومة و أجهزة الدولة يتقاضون مبلغ ٢٠٠ جنيه كحد أقصى عن كل يوم عمل باللجنة.<br />
<br />
لأعضاء اللجان استرداد المصروفات التي يصدر بها وزير العدل قرارا على ألا تتجاوز ٥٠٠ جنيه كحد أقصى.<br />
<br />
<br />
<b><u>سابعا: أحكام انتقالية</u></b><br />
<br />
الوضع الحالي و النقلة التي نبتغيها لإصلاح مرفق القضاء و الارتقاء بمستوى القضاة تتطلب منا تضحيات و تدابير مدروسة نعلي فيها جميعا المصلحة العامة و نقدم صالح الوطن على ما سواه من مصالح و مطامع شخصية أو فئوية ضيقة.<br />
<br />
أعتقد أن الحد الأقصى للقضاة يجب أن يتم خفضه إلى ٦٠ سنة كحد أقصى.<br />
<br />
نحتاج إلى برامج تأهيل و تدريب حديثة للقضاة و مسابقات و امتحانات (غربلة) تشمل المهارات القانونية و القضائية فضلا عن ملكات اللغة و الصياغة الرصينة و القدرة على استخدام الكمبيوتر في كتابة الأحكام.<br />
<br />
وقف ما يسمى بانتداب القضاة و إعارتهم.<br />
<br />
هذا بعض ما أفاض الله علي من أفكار لا تزال تحتاج إلى نظر و تدقيق و نقاش جاد. فما كان فيها من خير فهو من الله و ما كان دون ذلك فهو مني و الله نسأل السداد و الرشد.<br />
<br /></div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">
<br /></div>
</div>
Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-21806249624066274942013-02-05T20:31:00.003-05:002013-02-05T20:32:19.898-05:00على هامش الفصل الثالث من المسودة الأولى للدستور <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
بعد عدة تغريدات على تويتر بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية بالمسودة الأولى للدستور طلب صديقي أن أعرض رأيي في تدوينة و ها أنا أفعل من باب التفاعل مع المسودة الأولى.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
قرأت المسودة و قد جمعت بين المهتم بالشأن السياسي و المواطن المتطلع إلى وطن يتقدم و يعلو و يحقق الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و أخيرا القانوني الذي شاءت الأقدار أن يحترف القانون دراسة و ممارسة في غير بلد و نظام قانوني.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
أصدقك القول أيها القارئ الكريم أني لمست اجتهادا يبنى عليه و لامست أيضا قصورا يحتاج إلى مزيد من النقاش الموضوعي و التجرد لصالح الوطن بعيدا عن حسابات الانتخابات. ملاحظاتي على المسودة عديدة لكني سألتزم هنا بالتعليق على الفصل الثالث المعنون "السلطة القضائية" بفروعه الأربعة: نظام القضاء و الإدعاء و مجلس الدولة و المحكمة الدستورية العليا.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<strong>الفرع الأول</strong><strong>: </strong><strong>نظام القضاء</strong></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
تصدر استقلال السلطة القضائية هذا الفرع و في ذاك تأكيد محمود ينسجم و مبدأ فصل السلطات بمعيار الدولة الحديثة. كذلك أحمد للنص اشتماله على تجريم التدخل في شئون العدالة مادة ١٧٥</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
أزعجني و بشدة نص المادة ١٧٦ و هو يشير إلى أن القضاة غير قابلين للعزل. أتفهم ضرورة استقلال القاضي وظيفيا و عدم التأثير عليه لضمان استقامة القضاء و عدالته و بعده عن أهواء الساسة و أصحاب المال. غير أنه في دولة القانون العاملة بمبدأ فصل السلطات و كذا الرقابة و المحاسبة لأي من السلطات و الأفراد فإن النص بهذه الصياغة يجعل من القضاة فوق مستوى المحاسبة و الرقابة و هذا خلل يحتاج إلى علاج.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
لننظر كيف رتبت بعض الدول المستقرة هذا الأمر. في <strong>كندا</strong> نصت المواد ٩٦ و ما بعدها من الإعلان الدستوري عام ١٨٦٧ على كيفية تعيين القضاة عن طريق الحاكم العام و تنص المادة ٩٩ فقرة ١ على أن القضاة يتولون مهمتهم طالما كان هناك حسن سير و لكن يجوز عزل القاضي بعد خطاب للحاكم العام</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
أمام مجلسي العموم و الشيوخ.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-5.html#h-25</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
فضلا عن هذا ينظم المجلس الأعلى للقضاء واجبات القضاة المهنية و حسن سيرهم و التزامهم بالقانون و يتلقى في ذلك الشكاوى من العامة أو النيابة أو وزير العدل و يشكل لجنة للتحقيق و قد يصل الأمر إلى عزل القاضي المشكو في حقه.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://www.cjc-ccm.gc.ca/english/conduct_en.asp?selMenu=conduct_complaint_en.asp</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
inamoviblesفي <strong>فرنسا</strong> تنظم المواد ٦٤ و ما بعدها من دستور ١٩٥٨ السلطة القضائية و المادة ٦٤ تشير إلي لفظ و قد يظن البعض أنها تعني عدم القابلية للعزل و هذا غير صحيح إنما الصحيح هو أن اللفظ يعني عدم القابلية للعزل إلا في حالة الخطأ الجسيم و بإجراءات خاصة</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=inamovible</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
و يعاون رئيس الجمهورية في الشأن القضائي مجلسا أعلى للقضاء و للعامة مخاطبته للشكوى و لك قارئي الكريم أن تراجع كم القضايا و الشكاوي التي يتلقاها المجلس و يبت فيها</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/node/607?m=table_analytique</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
بالرجوع إلى نص المسودة الأولى في مادتها رقم ١٧٦ نجد أن الصياغة غير منضبطة و قد يحتج القاضي المتخذ ضده اجراء تأديبي أو عزل بعدم دستورية ذلك معتمدا على صيغة المادة المشار إليها. لذا آمل أن يعدل النص و لأهمية الأمر قد يشير إلى آلية العزل أو ضمانة استقامة و عدالة قرار العزل.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
السلطة التشريعية ممثلة في نواب الشعب المنتخبين تحاسبها الجماهير في الانتخابات عبر التصويت و تحاسبها قوانين المجلس و لوائحه فضلا عن أن البعض ينادي بآليات أخرى للأسف لم تأخذ بها المسودة الأولى فيما يخص المراقبة الشعبية أثناء مدة التمثيل النيابي. كذلك السلطة التنفيذية تراقبها و تحاسبها الأمة عبر صناديق الانتخاب و الرقابة الشعبية التي أيضا لم تلتفت إلى آلياتها المسودة الأولى للدستور. فإن كان الأمر كذلك بالنسبة للعمودين الأولين من أعمدة الدولة الحديثة و سلطاتها، فإن استقامة الأمر و ضمان التوازن و الاستقلال و المحاسبة و الرقابة يفترض أن يكون هناك آلية لمحاسبة القاضي المخل و بشكل علني و لا يحتجن أحد بالقول أن علانية الحساب إهانة للقضاء بل العكس هو الصحيح و في ذلك ضمان لتحقيق العدالة التي يقف الجميع أمامها سواء و رائدهم في ذاك القضاء.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
كنت أود لو أن المسودة أفردت مواد لتنظيم السلطة القضائية من حيث الحد الأدني كما فعلت مع السلطتين التشريعية و التنفيذية. إذ أن المادة ١٧٧ من المسودة أحالت إلى القانون تنظيم القضاء و جهاته و اختصاصتها و طرق تشكيلها و إجراءات التعيين و المساءلة. و على الرغم من هذا التمني إلا أني أتفهم أن الرخاوة و السيولة التي تعيشها أركان الدولة المصرية أملت هذا الأمر و أعتقد أن إحالة الأمر إلى مجلس الشعب القادم يضعه أمام مسئولية عظيمة.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<strong>الفرع الثاني</strong><strong>: </strong><strong>الإدعاء</strong></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
ضم هذا الفرع النيابة العامة التي تتولى الإدعاء العام و النيابة الإدارية التي تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية و المالية و ما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد ثم أخير مقترح بما يسمى النيابة المدنية لتحضير الدعاوى المدنية و التجارية!</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
ككرة لهب في هذا الواقع السائل ألقت المسودة الكرة بملعب المجلس التشريعي القادم لتنظيم الإدعاء و نياباته العامة و المدنية و الإدارية. مرة أخرى حسنا أنها فعلت إذا أن هذا الملف يحتاج في رأيي إلى نقاش موسع و برلمان منتخب مفوض في الحديث بإسم الشعب.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
ما أستوقفني في هذا الفرع هو مقترح النيابة المدنية و التجارية و هو مقترح مقدم من هيئة قضايا الدولة</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=1544</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
المنطلقات غير المنضبطة تدفع بنا إلى نهايات غير منطقية. أزعم أن وضع النيابة العامة التى تتولى الإدعاء نيابة عن الشعب في مصر لم يكن منطقيا و لا مستقيما فأفسد النيابة العامة و أوغر صدور قوم آخرين (النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة) فصار الأمر مغنما كسلطة قضائية يريد من له فيها و من ليس له منها نصيب أن يستظل بها و يستفيد من مزاياها.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
إننا بحاجة إلى إعادة تنظيم هذا البناء الذي يتعهد الإدعاء العام لصالح الشعب و أعتقد أنه آن لنا أن نبتعد عن النظام الفرنسي لأننا لم نطبقه بشكل كامل فأخذنا سيئاته و كفرنا حسناته.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère_public_(France)</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
أزعم أننا سنكون أفضل بفصل النيابة العامة عن القضاء و إلحاقها بوزارة العدل على أن نأخذ لها ما يضمن لها استقلالها و مهنيتها و أجدني أميل إلى التطبيق الكندي في مقاطعة كيبك الذي تضم فيه وزارة العدل عددا من الهيِئات و الإدارات التي تشملها مهمة هذه الوزارة و منها إدارة الإدعاء العام</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/ministere/organisation/organism-a.htm#Anchor-Directeu-17913</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
كما أن النموذج الكندي الفيدرالي لوزارة العدل يقدم حلا متميزا للنيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة أو</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
.النيابة المدنية كما هو مقترح بالمادة ١٨٠ من المسودة</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/mandat.html</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
فعلى مستوى المقاطعة أو الفيدرالية فإن وزارة العدل تضم هيئات تمثيل الدولة في الدعاوى المدنية أو الإدارية.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
و في جميع الأحوال لا يعد أعضاء النيابة العامة أو الإدعاء العام قضاة. إذ أنهم محامون معتمدون بنقابات المحاماة و يتقدمون لهذه الوظيفة العامة عبر مسابقات و امتحانات كغيرها من الوظائف.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<strong>الفرع الثالث</strong><strong>: </strong><strong>مجلس الدولة</strong></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
أجد أن مجلس الدولة و قد أخذناه عن فرنسا قد استقام نص المادة ١٨١ من المسودة و كسابقة المسودة في هذا الفصل فقد أحالت إلى القانون تنظيمه للقانون.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<strong>الفرع الرابع</strong><strong>: </strong><strong>المحكمة الدستورية العليا</strong></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
أحيل هنا إلى ما سبق أن أشرت إليه فيما يخص عدم القابلية للعزل.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
كنت قد كتبت مقترحا أرسلته للتأسيسية بشأن تغيير فلسفة الرقابة الدستورية في الدستور الجديد، اقترحت فيه التخلص من المحكمة الدستورية و أن تكون الرقابة الدستورية لقاض الموضوع و ذكرت حينها أمثلة و عددت مزايا الاقتراح.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
على كل إذا كان الرأي الذي أخذ به هو الإبقاء على المحكمة الدستورية فإن نصوص المسودة الخاصة بالمحكمة في رأيي سديدة.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
ختاما، كمواطن شعرت أن قلة من الساسة تبغي المصلحة الوطنية للأجيال القادمة في كتابة دستور معبر عن المجموع.المهمة كانت شاقة في ظل هذا الاستقطاب الحاد و العداء لهذه التأسيسية التي لي عليها تحفظات لكني أتجاوز عنها في ضوء الواقع الرخو الذي يحول دون التقدم للأمام.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
بدت لي عملية صياغة المسودة و كأنها تقسيم كعكة و محاولة أن يصوغ كل فريق و كل طائفة ما يخصه في الدستور. هيئة قضايا الدولة و النيابة الإدارية و المحكمة الدستورية و الجيش و الشرطة و آخرون كل منهم يريد أن يكتب مواد الدستور على هواه.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
أزعجني بشدة موقف المحكمة الدستورية اليوم إزاء نصوص المواد الخاصة بها بالمسودة و أرى أنهم تجاوزوا حدهم كقضاة و هذا يدفع بي إلى التأكيد على ضرورة ضبط مسألة عدم جواز عزل القضاة فوراء هذا الساتر غير المنضبط تمترس قضاة و مارسوا السياسة و لا يزالون.</div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
<div style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; padding: 0px; text-align: -webkit-auto;">
هذا و الله تعالى أعلم </div>
<div>
<br /></div>
</div>
Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-85656511858554604392012-06-18T11:57:00.001-04:002012-06-18T11:57:44.008-04:00محرز محامون و مستشارون قانونيون<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img alt="QRCode" src="http://qr.kaywa.com/img.php?s=8&d=http%3A%2F%2Fwww.mehrezlaw.com" /></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-66296198207701764972008-08-05T14:03:00.004-04:002009-01-18T19:18:05.095-05:00باللاتينيأكثر ما يزعجني في قراءة الأدبيات و المراجع الفقهية القانونية هو استخدام البعض للمصطلحات اللاتينية بشكل مفرط أحيانا.<div>ربما في عهد سابق كان الكثيرون من رواد مدارس القانون في أوروبا يدرسون اللغة اللاتينية كواحدة من فروع التحصيل العلمي فكان فهمهم لهذه المصطلحات أمرا ممكنا. لكن الحال تبدلت و لم يعد يفقه هذه المصطلحات إلا شيوخ الفقه و القضاء.</div><div>اليوم كنت أكتب اليوم مراسلا محام الطرف الآخر لعرض وسائل دفاعي في قضية ما. عرضت ما كتبت على زميل أثرت خبرته عقود الزمن، فوجدته قد عدل بعض ما كتبت و هو ما كنت أبتغيه من خبرته لكن ما لفت نظري في تعديلاته هو هذا المصطلح الذي لم أعرفه من قبل</div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non">sine qua non</a></span></div><div>ذهبت أستعلم منه عن المعني، فلما فهمت، اقترحت أن ننزعه من النص و نستبدله بكلام مفهوم فما الفائدة من الكتابه بهذه المصطلحات المعقدة. لكن يبدو أنها واحدة من الحواجز التي تعطي حجية للمحامين في أن يقولوا فيطاعوا لأنهم يتكلمون فيما لا يفقهه غيرهم، و لله في خلقه و لغاتهم شئون.</div><div><br /></div><div><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon_juridique"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">بعض المصطلحات اللاتينية شائعة الاستخدام</span></a></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com19tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-35030117974667882062008-06-27T09:24:00.006-04:002008-06-30T10:13:13.816-04:00مسألة في مسئولية إدارة الشركةفي جلسة جمعتني بصديق يعمل بالقانون كان لا مفر من أن يكون <a href="http://www.bce.ca/en/news/releases/corp/2008/06/20/74770.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">لصفقة بي سي إي و حكم المحكمة الكندية العليا</span></a> نصيب أفدت منه في استيضاح بعض النقاط القانونية من صديقي الملم ببعض التفاصيل في هذه القضية. اتفقنا على أن هناك حالة من التأني لاستيعاب و هضم المادة القانونية الثرية التي دفعت بها هذه القضية في عالم قانون الأعمال و التجارة.<div>رغم <a href="http://alkanoni.blogspot.com/2008/06/blog-post_18.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);">قرار المحكمة</span></a> إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلي إيضاحات و انتظار رد الفعل على أرض الواقع. فالتزام المدراء بمعايير ضبط و تنظيم لصالح المساهمين يجد أصله في واجب يفرضه النص القانوني طبقا لقانون شركات المساهمة الكندي. </div><div>بينما التزامات المدراء و الشركة تجاه دائنيها غالبا ما يكون مصدرها الالتزام التعاقدي باعتبار العقد شريعة المتعاقدين كقاعدة عامة.</div><div>هل يمكننا أن نقول أن قرار المحكمة قد رجح واجب المدراء تجاه المساهمين على التزامات الشركة التعاقدية مع دائنيها مما قد يعني تقديم النص على التزامات تعاقدية، صريحة كانت أو ضمنية، مصدرها مشيئة المتعاقدين؟ لو كان الأمر كذلك فإنه قد يمثل طعنة لحرية التعاقد و التوقعات المعقولة و الموضوعية للمتعاقدين.</div><div>في قراءتي الشخصية أن قرار المحكمة على ما فيه من أهمية و ما صحبه من ضجة قانونية و إعلامية، فإنه قدم حلا لهذه القضية تحديدا دون أن يقصد بالقرار توطين أو تثبيت أي سابقة. فظني أنه لو كانت شركة أخرى غير بي سي إي و لو كان دائنا آخر غير هذا الدائن المغامر لاختلف قرار المحكمة.</div><div>إذ أن دائن الشركة بسندات كان يتوقع أن يتكسب مبلغا ما، لكن بيع الشركة بهذه الصفقة سيقلل من مكسبه في ذات الوقت هي صفقة نافعة للمساهمين.</div><div>أي المصلحتين كان يجب على المحكمة أن تغلب؟ </div><div>في قراءة المحكمة أن الدائن بسندات قد أبرم عقدا و له منه توقعات معقولة موضوعيا لكن إلي أي مدى تسآل إدارة الشركة عن هذه التوقعات المعقولة؟ هل علي المحكمة أن تذهب في تفسير و تطبيق النصوص بعيدا لتضع على إدارة الشركة عبء مراعاة مصالح المساهمين و كذلك دائني الشركة و توقعاتهم المعقولة موضوعيا؟</div><div>قرار المحكمة أبقي الوضع كما هو عليه و لم يحمل إدارة الشركة مزيدا من الالتزامات و قصرها على التزام مصدره النص القانوني لصالح المساهمين.</div><div>قلت لصديقي أني أري أن القرار استوعب الأهمية الاقتصادية للبيع المتنازع على اثباته أو بطلانه. فالصفقة تمس قطاعا اقتصاديا هاما و هو الاتصالات و تخص الشركة الكبرى في هذا المجال و أخيرا أنه يوطد أواصر الثقة بين إدارة الشركة و المساهمين إذ يختار الأخيرون السابقين لإدارة الشركة بما فيه مصلحتهم بغض النظر عن منافع الدائنين.</div><div><br /></div><div>لكن و ماذا عن الدائنين؟ </div><div>أعتقد أن المحكمة قد تركت الأمر لحرية التعاقد و فراسة الدائن و قدرته على قراءة السوق في صعوده و هبوطه. خاصة و أننا نتحدث هنا عن محترفين يمتهنون إدارة الاستثمارات و التمويل.</div><div><br /></div><div>المحكمة بالتأكيد وقفت بصف المساهمين و هي في رأيي محقة باعتبارهم دائما الحلقة الأضعف في المعادلة، خاصة و أن دائن الشركة يتمتع بقدرة أكبر على المناورة و المفاوضة بعكس المساهم الذي أوكل الأمر إلي إدارة الشركة.</div><div>هذه القراءة في نظري مستساغة نظريا لكن التدقيق في تفاصيل الصورة و المشهد الخلفي يجعلنا نلاحظ أن الشركات الدائنة هي شركات تدير استثمارات أفراد قطاعات خدمية كان أملهم هو تأمين معاش أفضل للمستقبل، و هو كذلك حال الشركة العارضة لشراء بي سي إي التي تستثمر أموال معاشات مدرسين بمقاطعة أونتاريو. فالصورة الظاهرة تعكس شركات كبيرة تمول و تستثمر أرقاما كبيرة، لكن التفاصيل تقول أن العائد ربحا و خسارة يمس مدرس أو موظف حاول أن يأمن مستقبل معاشه و عهد بإدارة هذا إلي هذه الشركة أو تلك، ليجد في النهاية نفسه خاسرا بمعني أن خسارته تتمثل في ربحية أقل مما توقعه أو أقل مما صورته له الشركة التي تدير استثماره.</div><div><br /></div><div>أعتقد أن وجود الشركة كشخص قانوني تعاظم و تضخم ليحجب الشخص الطبيعي و يضعه خارج دائرة الضوء. هل هذا التضخم و الانتفاخ للشخص القانوني المعنوي في صورة الشركة نشأ و تطور بعفوية؟ و ما هي آثار هذا الانتفاخ و المساحة المتعاظمة مع الوقت لاحتلال الشركة المشهد القانوني و الانساني؟</div><div>كان <a href="http://people.mcgill.ca/richard.janda/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">للبروفيسور ياند</span></a><a href="http://people.mcgill.ca/richard.janda/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">ا</span></a> الفضل في لفت نظري إلي <a href="http://www.thecorporation.com/index.cfm?page_id=46"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">فيلم الشركة</span></a> حين دعانا بعد انتهاء محاضرته في مادة الشركات إلي الحضور في مساء يوم ما لمشاهدة ذاك الفيلم. خاصة أنه كان مهتما بمسألة إدارة الشركة و التطورات القانونية في هذا الشأن. حضرنا في الموعد المقرر و كان هو قد أعد القاعة و أحضر بعضا من المرطبات و الفيشار و تابع معنا عرض الفيلم و دخلنا في نقاش ممتع حول الفيلم.</div><div>ربما بعد مشاهدة الفيلم قد تدرك أنت كذلك أبعادا أخرى للشركات و قوانينها.</div><div><br /></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-24325892470647006572008-06-18T15:57:00.007-04:002008-07-02T14:56:26.176-04:00و يبقى الوضع كما هو عليهمنذ فضائح كبريات الشركات في العقود الماضية اجتهد المشرع في الغرب في البحث عن حلول و معايير قانونية لضبط إدارة الشركات و تنظيم العلاقة بين المساهمين و مدراء الشركات. كما أن بعضا من الشركات الكبرى أحيانا من باب ذر الرماد في العيون أو عن اقتناع بالحاجة إلي نقطة نظام، قد شرعت في إعادة صياغة إدارة الشركات بما يتيح قدرا مهما من الشفافية و المحاسبة.<div>كذلك استجاب القضاء خاصة في نظم السوابق القضائية و بدأ يلعب دورا هاما في تنظيم إدارة الشركات للحفاظ على مصالح المساهمين دون تقييد المدراء بالكثير من المعايير و الضوابط حتى يسهل عليهم تيسير أعمال الشركة و الاستجابة لحركة التعامل و السوق بشكل يتوافق و سرعتيهما.</div><div><br /></div><div>في غضون الشهور القليلة الماضية تحركت صفحة الماء في عالم الشركات في كندا حيث تقدمت احدي الشركات بعرض لشراء أكبر شركة اتصالات بكندا ممولة عرضها بأكبر دين على مستوى العالم بغرض شراء شركة. هذا كله ليس بجديد من حيث قيمة الشراء، لكن الجديد هو ما تقدم به دائنو الشركة المباعة إلي المحكمة من اعتراض على اتمام الصفقة لما فيه من اضرار بمصلحتهم زاعمين أنه كان يجب على مدراء الشركة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصلحتهم جنبا إلي جنب مع مصالح المساهمين.</div><div>تدحرجت كرة النزاع القضائي سريعا من محكمة الدرجة الأولي لتفصل فيها محكمة الاستئناف و في وقت قياسي تضع المحكمة الكندية العليا حدا لهذا النزاع الذى </div><div>من شأنه أن يقرر قاعدة جديدة و قيدا جديدا على إدارة الشركة.</div><div>للاطلاع على تفاصيل النزاع و حكم المحكمة العليا <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://cases-dossiers.scc-csc.gc.ca/information/cms/case_summary_e.asp?32647">اقرأ هنا </a><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "> </span></span></div><div>لمشاهدة بعضا من المرافعات أمام المحكمة الكندية العليا<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://argent.canoe.com/cgi-bin/player/video.cgi?file=20080618-064648&link_nouvelle=http://argent.canoe.com/lca/infos/canada/archives/2008/06/20080618-064648.html&link_archive=/infos/canada/&type_archive=Canada&alt=">شاهد هنا</a></span></span></div><div>*لا تقلق في البداية مقدمة بالفرنسية ثم باقي المرافعة بالإنجليزية</div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-2700401084873282622008-06-05T10:09:00.007-04:002008-06-09T10:34:00.133-04:00Objection,,طرق الاثباتيتساءل غير الملميين بالملكة القانونية عن النتائج النهائية لسير القضاء و حكم المحكمة على نحو قد يخالف المشاعر الأولية الساذجة حينا أو قد يضرب بعرض الحائط حقيقة ظاهرة لا تخفى على مبصر حينا آخر.<div>ما لا يدركه هؤلاء أن الحق يجب أن يثبت بطرق متفق عليها أمام القضاء فإذا لم يجبر ما يثبت الحق و لم يصلب عوده أمام طرقات الخصوم فإنه غالب الظن عرضة للضياع.</div><div>لنبسط الأمر بداية. هناك اتجاهين كبيرين في تنظيم الاثبات. يعرف الأول بنظام الاثبات المقنن و الاجراء الاتهامي و المعارض "accusatory or contradictory proof"</div><div>بينما يعرف الثاني بالاثبات الحر و الموجه قضائيا "inquisitorial"</div><div>النظام الأول ارتبط تاريخيا بالنظم الأنجلوسكسونية بينما تزعمت الاتجاه الثاني المدرسة اللاتينية التي قادتها حركة التقنين الفرنسي. </div><div><br /></div><div>ما هو محل الاختلاف بين الاتجاهين؟</div><div>بشكل مبسط، الاتجاه الأول يحدد بشكل مسبق وسائل الاثبات و قيمة كل منها و كذلك طرق تقديمها و قبوليتها من عدمه و أوجه الاعتراض عليها و دحضها. كما يجعل هذا النظام وكلاء الأطراف أو المحامين هم سادة إدارة الاثبات بينما يتقلص دور القاضى ليصبح شبه سلبي و من ثم يحكم فيما طلبه المتحاكمون على ضوء ما قدموه من إثبات.</div><div>أما الاتجاه الثاني، فإنه يجعل للقاضى دورا أكثر إيجابية و لا يحد بقواعد صارمة من وسائل الاثبات و قبولها و لا يجعل لوكلاء الأطراف المتنازعة سلطة كبيرة في توجيه الاثبات.</div><div> </div><div>لماذا هذا الاختلاف؟<br /></div><div>لاشك كل اتجاه ينطلق من خلفية فلسفية ما. فالاتجاه الأول و هو بالطبع يتسم بالادراك الشخصي، نشأ بداية في أحضان رؤية عقلانية ليبرالية فردية تعظم حقوق الملكية و حرية التعاقد. </div><div>فذاك الاتجاه حين يحدد مسبقا وسائل الاثبات و قيمتها و سائر قواعدها، فإنه يثمن حقوق الفرد الأساسية و يضع على عاتق من يحاول المساس بها سواء كان فردا آخر أو جماعة أن يثبت حقة و ادعاءه من خلال طرق معينة مرسومة. و هذا ما يفسر انتفاض وكلاء الأطراف للاعتراض على اثبات ما كما نشاهد في الأفلام الأمريكية.</div><div>لذلك في هذا الاتجاه تجد في القضايا الجنائية المتهم غير ملزم بالشهادة بينما يقع عبء اثبات التهمة كقاعدة عامة على الدولة و ممثل الادعاء سواء كان باسم الناس كما في أمريكا أو باسم الملكة كما في كندا.</div><div> </div><div>في حين أن الاتجاه الثاني و هو يتلون بالادراك الموضوعي، فقد تكون في نظم تعطي الجماعة أهمية تعظم أهمية الفرد و لا تقدس حقوق الملكية و حرية التعاقد بذات المستوى كما في الاتجاه الأول.</div><div>في اطار هذا الاتجاه يصبح البحث عن الحقيقة مقدما على الحقوق الأساسية للفرد. لذلك في القضايا الجنائية يتحمل المتهم و وكيله عبء دفع الاتهام و اثبات العكس. و للقاضى في هذه المدرسة دورا ايجابيا في توجيه سير التقاضي و الاثبات بل له أن يتدخل في عملية الاثبات.</div><div><br /></div><div>جدير بالاشارة بعد هذا العرض المبسط و الموجز، أن هذين الاتجاهين لا يتمايزان بشكل صارم و لا يتلونان بالأبيض أو الأسود فقط، بل إن مساحات التداخل بين كل منهما تزداد مع تسارع الاتصال بين الثقافات القانونية المختلفة، حتي بات يدفع بكلا الاتجاهين إلي مساحة رمادية تمازج بين النظامين.</div><div><br /></div><div>أخيرا، إن الوعي بالمنطلقات و الغايات أمر هام في تنظيم الاثبات. لذلك يجب أن تراعي قواعد الاثبات و محاولات تحديثها أمورا عدة. الأول هو الموروث شرعا و عرفا في اثبات الحقوق و الثاني الاتجاهات الحديثة و تطور وسائل الاثبات و ثالثا تيسير و قلة كلفة الاثبات كواحدة من ضمانات الحق في اللجوء إلي قضاء عادل.</div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-46287606752956413762008-06-05T09:55:00.002-04:002008-06-05T10:06:35.082-04:00الشريعة و استقلال القضاءمتابعة لمدونات و اشارات سابقة <a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_12.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">هنا</span></a> و <a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post_24.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);">هنا</span></a> و <a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_115067722137109432.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">هناك</span></a> ، هاكم اسهام جديد في مسألة <a href="http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209358045097&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">استقلال القضاء و تطبيق الشريعة</span></a>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-88551095336429730562008-06-03T22:15:00.005-04:002008-06-03T22:39:48.934-04:00أخلاقيات مهنية<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://www.law.utoronto.ca/visitors_content.asp?itemPath=5/5/0/0/0&contentId=1744" style="text-decoration: none;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="text-decoration: underline;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">أردت أن أشارك القارىء القانوني هذا الويب كاست من جامعة تورنتو عن الأخلاقيات المهنية القانونية</span></span></a></span><div> ربما تتساءل ما هي أخلاقيات المحاماة؟</div><div><span class="Apple-style-span" style=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_ethics"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">هاك بعض من الجواب</span></a></span></div><div><br /></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-91142363755608146632008-04-14T15:10:00.007-04:002008-04-14T15:38:18.491-04:00من قلب المحكمة"احنا مش وش محاكم و لا اقسام يا بيه"<div>واحدة من العبارات التي تتردد كثيرا في السينما و التلفزة عاكسة لنظرة تعتبر القضاء و المحاكم من الآثام التي ينبغي تجنبها حفاظا على السمعة و الشرف و الصورة الاجتماعية هذا مذهب أول. في المقابل تكثر عبارات أخرى تربينا جميعا عليها " اللي يضربك اضربه" هكذا يعلم الكثيرون أولادهم منذ اليوم الأول في المدرسة و هذا مذهب ثان.</div><div>المـذهب الأول هو دعوة إلي قبول الوضع كما هو عليه و تجنب المشكلات و الرضا بما قسم لنا و السير جنب الحائط و ترك الحقوق.</div><div>أما المذهب الثاني فهو دعوة شر تربي الكثيرون عليها، تترك سبيل الوسط و العقل و ترجع بالإنسان إلي عالم الغابة.</div><div>هل لك أن تتخيل حجم الكارثة؟</div><div><br /></div><div>نعم ربما عالم المحكمة هو غابة أيضا لكنه غابة منظمة فيها سمت إنساني حضاري رغم كل ما قد يصيبها من عوار. و لأن هذا العالم الذي تجنبناه كثيرا بناء على اعتناق البعض منا لأي من المذهبين، بات هذا العالم أسطوريا. في محاولة للتقريب و التعرف على هذا العالم بعيدا عن الأفلام خاصة العربية التي تظهره غالبا بشكل ساذج و سطحي هذه محاولة للنظر من الشباك للتعرف علي الاجراءات و شكل المحكمة و دور </div><div>كل من الفاعلين الأساسيين فيها في <a href="http://www.educaloi.qc.ca/en/cotecour/superior_court/family_matters/illustration/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"> قضايا الأسرة </span></a>و<a href="http://www.educaloi.qc.ca/en/cotecour/superior_court/civil_matters/illustration/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"> القضايا المدنية</span></a> و كذلك <a href="http://www.educaloi.qc.ca/en/cotecour/superior_court/criminal_matters/illustration/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);">القضاء الجنائي</span></a></div><div><br /></div><div>في المرة القادمة إذا واجهتك مشكلة كن متحضرا و لا تستعمل ذراعك لحل مشكلتك. اذهب إلي وكيلك القانوني و خذ حقك في ساحة القضاء</div><div><br /></div><div> ملاحظة: هذه الايضاحات تعرض طبقا لقواعد القانون في كندا، لذا ينبغي الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الاختلافات في الشكل و في الاجراءات في بعض الأحيان، مثال ذلك وجود محلفيين في القضاء الجنائي و هو نظام غير معمول به في مصر.</div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-65199519354899884762008-04-10T10:01:00.003-04:002008-04-10T17:31:10.435-04:00بئر عميقةأحيانا تجلس في قاعة المحكمة و على غير العادة لست واحدا من اللاعبين الأساسيين، فلست القاضي الجالس على المنصة و لا محامي أيا من الطرفين و لا متهما و لا مدعيا، فقط تخلع عنك عباءة المحاماة و تقنع بمقعد بين المتفرجين.<div>على هذا المقعد يكون المشهد مختلف تماما، إذ تتبدى حينئذ صور الضعف الإنساني متداخله مع طباعه الذئبية الجارحة و هو يتصارع بالكلمة و الصوت و الحجة و البرهان و الكذب و الخداع و سائر أسلحته المدمرة. من تظنه موسى تراه فرعونا و من تحسبه داهية يفضحه نزقه و من تسعفه الكلمات لا يسانده منطق و لا قانون و ترى الحقيقة تائهة بين الشفاه لكل منها فيها نصيب، و ترى أشياء أخرى كثيرة تتوه عنها و أنت داخل المشهد لاعبا أساسيا.</div><div>تحمد و تشكر أنك لست القاضي الذي سيتحمل تبعة قضاءه بعد هذه المعركة، لكنك تتذكر أنك واحد من أعوانه و بغيرك لا يهتدى إلي القسط فتدرك عمق البئر التي أنت فيها!!</div><div><br /></div><div><a href="http://www.lawentrance.com/whatlawyersdo.htm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">ترى ماذا يفعل المحامي؟</span></a></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-24241243862981475872008-02-22T10:49:00.005-05:002008-02-27T11:51:09.438-05:00الطلاق و آثاره بين القانون و الشريعة و مقاصدهانعلم جميعا أن القواعد القانونية المنظمة للأسرة و الأحوال الشخصية استقاها المشرع من الشريعة الإسلامية و فقه المذاهب المختلفة و خاصة الفقه الحنفي.<br />لكن السؤال الذي أطرحه؟ هو مدى توافق هذة القواعد المستقاة من الشريعة و التي قال بأغلبها فقهاء عصور لم تكن مجتمعاتهم مثيلة لمجتمعاتنا، مع مقاصد الشريعة الغراء؟ إذ يعتقد البعض أن قواعد الأحوال الشخصية و الأسرة هذه هي الشريعة التي يأثم من يزيد عليها أو ينقص منها و يحتجون بها على غيرهم، متخذين لفظتي الشرع و القانون دروعا و متاريس، قائلين هذا هو قول الشرع و القانون، هل تريد مخالفة الشرع؟ و هو قول يصادر حق النقاش و الحوار.<br /><br />لنأخذ مثلا مسألة الطلاق. هذا الحق الذي منحه الفقهاء الأول للرجل الذي كثيرا ما تعسف و تلاعب بهذا الحق. هذا دون إلزامه إلا بالقليل الذي لا يسمن و لا يغني من جوع في ظل قواعد المجتمع و أعرافه غير المنصفة و المتحيزة مما ألحق بالمرأة و الطفل ضررا بالغا و تركت للرجل القول الأخير دون ضابط منتظم.<br />إذا كان المشرع القانوني قد استحدث ضوابط انعقاد الزواج من تطلب الاشهار و الاثبات الكتابي أمام موظف أسماه المأذون له من القاضي. و هو اجتهاد لم تقل به نصوص القرآن و السنة و لا اجتهاد الفقهاء الأوائل، لكنه يدخل في جواز الاجتهاد و استحداث ولي الأمر ما يحق الحق و ينظم الشأن و يضبط المصلحة.<br />لذا لا أجد حرجا في دعوة المشرع إلي ضبط وقوع الطلاق واثباته عن طريق قاض شرعي متخصص و أن يوجب على الزوجين خلال فترة العدة اللجوء إلي جلسات اصلاح تحت اشراف أخصائي اجتماعي على أن يصدر الحكم بوقوع الطلاق بعد التثبت من استحالة الاصلاح بانتهاء فترة العدة. إن نص قانون رقم ١ عام ٢٠٠٠ بشأن تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بمادته الرابعة على أنه يمكن للمحكمة أن فى إطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .<br />ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها . وتحدد أجلا لتقديم التقرير لايزيد على أسبوعين . <br />ليس كافيا إذ يترك للقاضي مسئولية تقدير حاجة الأطراف لجلسات إصلاح بينما بتقديري أنه يجب أن يمر المطلقين بمثل هذه الجلسات أمام مختص يرفع تقريرا استشاريا يقدر على القاضي على ضوئه الحالة المعروضة عليه.<div><br /></div><div>إن الوضع القانوني الحالي يخالف منطق العقد بشكل فاضح. فما من أحد يجادل في كون الزواج عقدا ينعقد بين طرفين الزوج و ولي الزوجة أو الزوجة نفسها على مذهب أبي حنيفة. فإذا كان انعقاد العقد يتطلب التحام إرادتين فإن انتهاء العقد لا ينبغي أن يكون بإرادة منفردة في زمن يتعسف الجميع في استخدام الحق فضلا عما هو ليس بحق!</div><div>اقرأ بعناية نص المادة ٢١ من القانون رقم ١ عام ٢٠٠٠ المشار إليه سابقا</div><div>لايعتد فى إثبات الطلاق عند الانكار ، إلا بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما .<br />فان أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا ، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه .<br />و هو نص يتيح مسالك غير مستقيمة في التعامل مع أمر جلل كالطلاق كأن يذهب الرجل منفردا مقررا أنه أوقع الطلاق فيثتب له ذلك بناء على طلبه دون أن يراجع الزوجة أو وليها. هكذا يمنح القانون ساترا يستتر وراءه حين يريد بها ظلما أو نكاية أو يخشى مواجهة المطلقة أو وليها!! مما لاشك فيه أن هذا الوضع لا يتيح فرصة للإصلاح كما أراد النص القرآني المشرع للطلاق، فلا يكفي أن يطلب القانون من الموثق أن يبصر الزوجين بمخاطر الطلاق و يدعوهما إلها اختيار حكمين من أهليهما في جملتين يقولهما شفاهة و هو يسطر أوراق الطلاق من باب ابراء ذمته!! أي جهة تراقب هذا المأذون له القاضي الموثق سوى ضميره، ترى هل يكفي ذلك ضمانا في ضوء ما يعرفه الجميع عن الضمائر التي تتغذى من تحت الطاولة. <br />إن رفع الأمر أمام قاض مختص محكوم بقانون و قواعد مهنية و علانية أعماله له أمر ضروري لتتثبت من أمر الطلاق بعيدا عن غرف الموثقين فوق أسطح المنازل. <br /><br />لعل هناك من يقول أن ما أدعو إليه ليس من الشرع في شئ، لكنه إذا تمهل و نظر مليا لوجد أولا أن الشارع قد<br />انتهج سابقا مثل هذا الاجتهاد كما أشرت سابقا في ضبط انعقاد الزواج بما لم يقل به الأوائل من الفقهاء و لكنه مما يدخل في سلطة ولي الأمر و مما يستجيب لاحترام مقاصد الشريعة من حفظ الحقوق في أزمان فجرت فيه النفوس و شط الناس في معاملاتهم و معاشهم.<br />و ثانيا أن ما يعرف بالزواج العرفي هو زواج قد تكتمل في أغلب صوره شروط انعقاد و صحة الزواج التي تحدثت عنها مذاهب الفقه الكبري. إلا أن العوام و الخواص و كذا المشرع القانوني نظر إلي هذا الزواج نظرة ريبة و شك إن لم تكن نظرة تحريم.<br />الشاهد أن التجديد أمر مطلوب لاستمرار تطبيق شرع ربنا. و هو تعالي من رحمته بنا شاء أن تكون قواعده هي قواعد الحد الأدني لنضيف إليها ما يوافق زماننا و مكاننا مما يحقق مقاصد الشريعة الغراء.<br />ألا نكون مخطئين إذا اعتقدنا أننا أدينا واجبنا بتطبيق الشرع و القانون بمجرد أداء الحد الأدني دون التفات و عناية بالمقاصد الشرعية الكلية من عدل و قسط.<br />دعني أستعين بمثال الصلاة المكتوبة التي يتعين علينا إقامتها، إذ يعلمنا أهل العلم أن إقامة الصلاة ليست هي فقط تلك القراءة و الركوع و السجود. بل الإقامة إنما تعني التدبر و الخشوع و تعقل المعاني ليكون ذلك زاد المؤمن في الدنيا بعد أن يخرج من صلاته إلي سوق الحياة الدنيا إلي أن يعود مرة أخري في الصلاة اللاحقة.<br />إن كثيرا مما سيأتي في السطور التالية يستند إلي الإيمان بتكريم الإسلام للمرأة و مساوته لها بالرجل في المقام<br />و إن قبل الاختلاف بينهما في المهام كما جاء في قراءة د.صلاح سلطان عن وضع المرأة في الشريعة الإسلامية.<br /><br />إن نظرتنا للطلاق و آثاره لهي شديدة الارتباط بنظرتنا للزواج..ثمة من يري في الزواج أن الرجل يتخذ زوجة يضاجعها و تقوم بمأكله و ملبسه و تربية عياله و هو منطق متخذي العبيد و الخدم و ملك اليمين، و هي نظرة تخالف برأيي منطق الاسلام و مقاصد الشريعة الغراء. فالعدل و القسط و المساواة و هي القيم و المقاصد التي حث عليها الشارع، كل ذلك و غيره من المقاصد النبيلة يدعو إلي الوسطية و الرشد في تقرير القوانين و القواعد بما يحفظ مقامات و حقوق جميع الأطراف.<br />لعل النظرة الأصح و الأقرب إلي سماحة الإسلام و قيمه العظيمة ترى في الزواج شراكة بين مكلفين راشدين تتوزع بينهما المهام اتفاقا حينا و عرفا حينا أخري. فشريعة الإسلام كما قدمنا ساوت بين الرجل و المرأة في المقام و إن نوهت إلي اختلاف المهام في بعض الأحيان و هو منطق يجعلنا ننظر إلي الزواج على أنه شركة يفترض أن يسودها الود والرحمة و التشاور و التكريم و إن اختلفت أدوار كل من الزوجين. فإذا ما وقع شقاق و استحكم الخلاف و وقع الطلاق فإن مقاصد الشريعة من العدل و المساواة تفترض أن يفترق الزوجين و قد تقاسما كشركاء لا يغبن أحدهما الآخر حتى و إن استند إلي قواعد الحد الأدنى الشرعية.<br /><br />أموال الزوجية<div><br />سعيا إلي تدعيم المساواة و العدل بين الزوجين صبيحة اليوم التالي لوقوع الطلاق على الأقل من الناحية المالية و الاقتصادية، أدعو المشرع القانوني إلي استحداث ما يمكن أن نسميه أموال الزوجية التي يتقاسم قيمتها المطلقين كقاعدة نظام عام لا يجوز مخالفتها بالاتفاق قبل وقوع الطلاق مع السماح بالتنازل عن المقاسمة أمام قاض التطليق أي بعد وقوع الطلاق.<br />اقترح حصر هذه الأموال في أموال معدودة يحددها المشرع القانوني مثلا مسكن الزوجية شاملا منقولات الزوجية و مركبة التنقلات الأسرية ( السيارة) و يستبعد من أموال الزوجية ما يؤول إلي أي من الزوجين وراثة أو هبة أو وصية قبل أو بعد انعقاد الزواج و كذلك الأموال التي تعطي بعقد الزواج (كالمهر و الشبكة) و الحسابات البنكية و غير ذلك من الأموال.<br />أخيرا تحديد قواعد حساب و قسمة أموال الزوجية لتشمل تحديد قيمة هذه الأموال ثم تحديد قيمتها الصافية بعد خصم ما عليها من ديون و التزامات و أخيرا تحديد القيمة المقتسمة.<br />و لعل مشرعنا يستنير بتجارب شعوب أخرى فالحكمة تطلب و لو في الصين<br /><a href="http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/patrimoine-a.htm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">Family Patrimony</span></a><div><a href="http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/patrimoine-a.htm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /></span></a>أثار تقنين أموال الزوجية</div><div><br />مما لا شك فيه أن غلاء المهور و مؤخرات الصداق لهو واحد من أسباب تأخر الشباب عن الزواج. كما أن قلق الأب و الأسرة على مستقبل كريمتهم قد يدفعهم إلي الشطط في الطلب.<br />لذلك لعل في استحداث نظام أموال الزوجية ما يطمئن الأسر على مستقبل أولادهم.<br />هذا النظام قد يعطي الزوجين و الأهل فرصة التروي و التفكير المنطقي في اختيار شريك حياته الزوجية.<br />قد يتصور البعض أن مثل هذا النظام هو وسيلة إثراء، و هو تصور خاطئ. فالأموال التي تعد ضمن أموال الزوجية معدودة و لها شروط قبول و احتساب يضعها المشرع. كما أن احتسابها لا يكون مسبقا بل هو مرجآ إلي وقوع الطلاق. فضلا عن أن تقنين وقوع الطلاق أمام قاض شرعي و بعد جولات اصلاح أمام اخصائي اجتماعي و أسري كل ذلك يكشف التلاعب و المراوغة مما قد يستدعي تدخل القاضي لتعديل القسمة و تسبيب حكمه بذلك.<br /><br />الخوف على الأولاد و الميراث</div><div><br />إذا كنا قد عالجنا الطلاق بين الزوجين، فإين حقوق الأولاد؟<br />فرق القانون بين المطلقة الحاضنة و غير الحاضنة، فأثتب للأولي نفقة حضانة و منع عن الثانية و هو أمر مفهوم تماما لتكمل الأم مهمتها لصالح الأولاد دون أن تنشغل بالسعي على رزقها.<br />أما الميراث و ما ينشأ عنه من حقوق، فهو أمر لا يمكن حسابه مقدما، فكما نقول الأعمار بيد الله. من يدري من يرث من؟<br />إن القسمة بين المطلقين هي قسمة بين أحياء. بين شريكين عملا سويا و حين قررا أو تقرر انفصالهما ينبغي أن يكون هناك قسمة عدل.<br />لأن هذا يتعلق بحق كل منهما في الشركة، أما الميراث فإنه يحتسب بعد الوفاة فلا تضيع حقوق الزوجين بوقوع الطلاق خوفا على مواريث هذا أو ذاك و كأننا نعلم ساعة قبض الروح أو نعلم إذا ما كان نملكه اليوم ستطلع عليه شمس الغد و هو لا يزال ملكا لنا.</div><div><br />رحلة عمر</div><div><br />سيناريوهات عديدة يمكن أن نتخيلها، منها الرجل يتقدم إلي الزواج و هو لا يملك شيئا و يستمر الزواج سنوات طويلة. هو يكد كادحا خارج البيت و هي <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7258000/7258119.stm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);">تكدح داخل البيت</span></a> و يكنزا مالا و عقارا و يتعهدا عيالهما بالتربية و التقويم ثم يدب الخلاف و يقع الانفجار. هل من العدل أن يذهب الرجل بالجمل بما حمل دافعا إلي المرأة نفقة متعة و عدة قد تعينها شهورا قليلة لتجد المرأة نفسها بعدها مهددة ماديا و هي قد كدحت و تعبت تماما كما تعب الرجل كل في مجاله و مهامه.<br />هذه المرأة التي كبرت في السن تماما كما كبر الرجل، هذه المرأة غير المؤهلة للعمل و السعي خارج البيت لأنها لم تلق تعليما لائقا و لم تكتسب خبرة لتجد نفسها و قد تخطت الخمسين بحاجة إلي دخول سوق العمل حتى لا تعيش عالة على أب أو أخ أو ولد.<br />بينما يذهب الرجل بكل شئ.<br />إن الزواج رحلة عمر قد تطول أو تقصر تماما كسائر حيواتنا. من منا يريد أن تنتهي حياته ظالما لغيره؟ من منا يريد نهاية حياته بغير إحسان و لا معروف؟<br /><br />مختصر القول</div><div><br />إن الشريعة ليست ما اجتهده الفقهاء القدامي، فلا ريب أن لكل زمان و مكان فقهاء يستحدثون ما يكمل قواعد الحد الأدني التي جاءت في النصوص الشرعية لتحقيق مقاصد الشريعة الغراء و إقامة ما ابتغاه الشارع الحكيم من افشاء السلام و المعروف.إن مجتمعنا في حاجة إلي تفقه واقع أبغض الحلال عند الله أي الطلاق و ضبط آثاره على مقاصد الشرع فما كان ما تقدم إلا اجتهادا في هذا الاتجاه و الله و رسوله أعلم.</div></div></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-12339234253032647472007-12-22T07:24:00.000-05:002007-12-25T14:55:11.090-05:00النص التشريعي و التاريخفي ورقة كتبها <a href="http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">المستشار البشري</span></a>، يطوف بنا القاضي و رجل القانون الفيلسوف حول علاقة النص التشريعي و النص الإخباري و علاقة كليهما بالتاريخ. هذا النظر هو واحد من مباحث فلسفة القانون و منهجيته التي تدرس بكليات الحقوق. غير أن الورقة تضيف و تزاوج بين النص التشريعي الديني و الوضعي على السواء في مسار عرض الفكرة.<br /><div><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1196786352852&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout">اقرأ البشري هنا</a></span></span></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);">تساؤلات بعد قراءة متمهلة</span></div><div><br /></div><div>يقول البشري في مطلع ورقته "يتعامل رجل القانون دائما مع نصوص" مفترضا أن تعامل رجل القانون إنما يأتي لاحقا على صياغة النص بنوعيه كما قسمهما سابقا إلي نص تشريعي و آخر إخباري.</div><div>هل ينسحب هذا النظر على المدارس القانونية المختلفة؟ بمعني هل تستوى في ذلك الأنظمة اللاتينية المعتمدة على نصوص تشريعية مع الأنظمة الأنجلوسكسونية المرتكنة إلي السوابق القضائية التي يشتبك فيها النص الإخباري مع القاعدة ذاتها؟</div><div><br /></div><div>التساؤل الثاني يمس الفقه الإسلامي و المقصود بالنص الذي أشار إليه البشري، هل يقصد به النص القرآني و الحديث؟ أم أن النص يتسع ليشمل النظر الفقهي الموروث علي شكل اجتهاد السلف؟</div><div>التساؤل الآخر المتعلق بالنص و الفقه هو مدى اعتبار الفتوى الشرعية قاعدة عامة؟</div><div> </div><div>التساؤل الأخير يخص توقيت تعامل رجل القانون مع النص. هل هو دائما تعامل لاحق؟ أحيانا يكون النص إخباريا لا تحكمه قاعدة أو نص تشريعي عام هنا يتدخل القانوني و يجتهد في حل قانوني بل ربما في صياغة قاعدة قانونية و هو دور يقوم به أحيانا القاضي و هو دور عد به القضاء واحدا من مصادر القاعدة القانونية.</div><div><br /></div><div>أمام هذه التساؤلات، يبدو أن النص و علاقته بالتشريع و الحل القانوني يطرح عدد من الاشكاليات التي تحتاج إلى إلمام و وعي رجل القانون أو الفقيه. لذا أجد أنه من المستحسن الإشارة إلى النظر للقاعدة القانونية بشكل يتجاوز حدود النص ليشمل ما يدور حوله من نطاق زمني و مكاني و شروح و تطبيقات. فالنص ليس واحدا و هو يتفاوت في مراتب الثبات و القطعية بل أحيانا هو عارض يحول دون النظر و التجديد. فالتعامل مع النص ينبغي أن يكون واعيا إذ قد يتراوح بين طرفين: أولهما، قدسية النص و التزام حرفه و ثانيهما روح النص و الغرض منه. علي كل تبقى الحاجة إلي النص كحد أدني يعطي القانون و القاعدة القانونية مرتكزا و مرجعا يدور حوله النظر و التطبيق. </div><div><br /></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-67656848647179153772007-12-08T08:20:00.000-05:002007-12-24T15:47:56.148-05:00سيبويه يحتضر<a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=84226">قرأت اليوم<br /></a>و تصادف أن كنت قد سطرت ما خطر لي منذ يومين لكن لم أكن بعد قد رفعته إلي المدونة.<br />لكندا لغتين رسميتين و هما الإنجليزية و الفرنسية طبقا لما نص عليه الدستور الكندي. تصدر القوانين و المراسيم باللغتين و يتحدث الساسة و أعضاء البرلمان اللغتين. و يتعامل المواطنون مع جهات الادارة بأي من اللغتين. لكن في مقاطعة كيبك و نظرا لاعتبارات تاريخية و ثقافية صدر قانون عام1977 ينص على أن اللغة الرسمية بالمقاطعة هي الفرنسية رغم كون المقاطعة جزءا من كندا، على الأقل حتى صباح اليوم!<br />تسألني، لماذا؟<br />باختصار، تسكن المقاطعة أغلبية فرانكوفونية أي ناطقة بالفرنسية لكن هذه الأغلبية تعد أقلية في محيط هائل انجلوفوني في وسط بقية المقاطعات الكندية و الولايات الأمريكية. لذلك تعتز هذه المقاطعة بلغتها الفرنسية و تبذل جهدا محموما للحفاظ على لغتها و تميزها. من ذلك مثلا، يجب على المهاجرون الجدد ارسال أولادهم لتلقي تعليمهم بالفرنسية، كذلك لممارسة الغالبية العظمي من المهن و الوظائف يلزم اتقان الفرنسية بل ربما ينجح المرء اختبارات و يحوز شهادات ثم يجد نفسه غير مقبول لممارسة مهنة ما مثل الطب لعدم اتقانه الفرنسية، حتى مع نقص الاطباء بالمقاطعة. <br />هناك اعتقاد سائد بعلاقة متينة تجمع القانون و رجاله باللغة العربية و بلاغتها. إذ تميزت لغة القانونيين بالفحولة و الأصالة و دلل على هذا تميز جموع من الرعيل الأول في مجالات الأدب و البيان. لكن هذا التميز بات مهددا و بقوة.<br />بيد أن الناظر اليوم يمكنه أن يقول دون تردد أنه قد خلف من بعدهم خلف أضاعوا اللغة و فرطوا فيها. ترى ما السبب؟<br />هل كان لضعف مستوى تعليم اللغة العربية بالمدارس الحكومية؟ هل هو عدم مواكبة منهج التعليم و تأخر تطوير أساليب الشرح؟ أم هو اعتماد التلقين و افتقار الدراسة إلي اتقان الأساسيات و تحجيمها لانطلاق التعبير شفهيا و خطيا؟<br />أم كان لانتشار مدارس اللغات يدا آثمة في هذا المجال؟ أم هو الاهتمام بتحديث كل شيء ليكون إنجليزيا، فتكون كلية حقوق إنجليزي و فرنساوي؟ هل التحديث و الانفتاح على ثقافات أخرى يكون على حساب الأصول و الذات؟<br />قلة هم من يستطيعون أن يقرعوا لوحة حواسبهم و الكتابة باللغة العربية، حتي من لا يتقن منهم التعبير بالانجليزية يكتب العربية بحروف لاتينية!!<br />يكفى أن تسير في الشوارع لتلحظ انتشار الكتابة بغير العربية بشكل يدعو للحسرة.<br />انتشار المطبوعات المصرية الصادرة بالإنجليزية، صباح اليوم اكتشفت اعلانا لمجلة اسمها what's up! magazine.<br />ماذا نفعل لنحمي لغتنا و ذاتنا؟<br />إبان دراستي للماجستير كان أحد موضوعات الدراسة يتناول قوانين التلفزة و البث الإذاعي و كان مما يلفت النظر أن الاتحاد الأوروبي و ما قام عليه من فلسفة حرية اطلاق التجارة و التبادل البيني بين دوله، إلا أنه لم يمنع هذه الدول أن تمارس حقها في الحفاظ على هوياتها و ثقافتها. بل كان مدفوعا و بخاصة من فرنسا إلي تبني ما يعرف بالاستثناء الثقافي في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الجات. هذا الاستثناء الذي يمنح المنتج الثقافي وضعا خاصا حتي مع الاعتراف ببعده التجاري و المالى أحيانا. فالكتاب و الوسائط الالكترونية و الرقمية التي تحوى أفلاما و ملفات صوتية و كذا برامج الإذاعة و الأغاني هي منتجات تباع و تشترى. غير أنها منتجات ليست كغيرها إذ لبعدها الثقافي تتمتع ببعض الحماية و تخضع لقواعد خاصة الغرض منها حماية الثقافات و اللغات. مثلا رغم أن حرية الرأي و التعبير تعد من الحريات الأساسية التي يثمنها الاتحاد و دوله إلا أن قوانين الاتحاد و دوله تضع التزاما على القنوات التلفزيونية و الإذاعية يحد من حريتها في بث ما تشاء دون قيد، إذ يتعين على الإذاعات مثلا أن تذيع نسبة 45% من الأغاني من انتاج أوروبي منها في فرنسا 25% من انتاج فرنسي. الغرض من ذلك أولا ضمان تسويق المنتج الثقافي الفرنسي و الأوروبي و ثانيا حماية اللغة الفرنسية في فرنسا. كذلك الأفلام الأجنبية يجب أن تذاع مدبلجة أي بغير لغتها الأصلية، لاحظ أن هذا يوفر فرص عمل جديدة للمترجمين و الأصوات و غيرها من عناصر الدبلجة!!<br />مثال آخر من كيبك هذه المرة. إذ يفرض القانون اللغة الفرنسية على كافة اللوحات الارشادية و الاعلانات مع تقبل اللغة الإنجليزية أو غيرها شرط أن تكون بحجم أصغر من اللغة الفرنسية.<br />نعود لما يمكن أن نفعله في مصر لحماية أنفسنا و لغتنا العربية.<br />لا يجادل أحد في أهمية أن نبقى على اتصال بالثقافات الأخرى لكن يجب أن يبقى اتصالا رشيدا يفيد و لا يضيع. التلفزيون الرسمي الذي يموله المواطن بتمويله لخزانة الدولة ينبغي أن يبقى عربيا و يرتفع بمستوى اللغة و الخطاب. فرض ضريبة على أسماء الشركات و لوحات اعلانها بغير اللغة العربية. السعي إلي تعريب التعليم الجامعي.<br /><br />للتحديث لاحقاHazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-41715956745921692882007-11-28T09:27:00.000-05:002007-11-28T09:44:50.212-05:00يحيا العدل<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7117000/7117108.stm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">عاقبت محاكمة جنايات المنصورة ضابطا في الشرطة المصرية برتبة نقيب واثنين من المخبرين السريين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهم بتعذيب مواطن مصري حتى الموت</span>.</a></span><div>تواترت في الآونة الأخيرة أحكام إدانة و عقاب بحق بعض من رجال الشرطة بشأن اتهامات بالتعذيب داخل أقسام الشرطة. بالتأكيد أن لمثل هذه الاحكام القضائية وظيفة ردع لكن أرجو أن يكون للمشرع وقفة من خلال قانون صريح و حاسم بشأن عمليات التعذيب و انتشار العنف و الايذاء البدني من جانب عناصر الشرطة. إضافة إلي ذلك، يجب أن تتضمن مناهج كلية الشرطة اهتماما خاصا بالحريات و الحقوق و مزيد من التطبيق على الأقل لأحكام الدستور خاصة <a href="http://www.misr.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_three/part_one.asp"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">الباب الثالث "الحريات و الحقوق و الواجبات العامة"</span></a> علي ما فيه من عوار.</div><div>فالقارئ للدستور عامة يجد أنه اتخذ شكلا هرميا مقلوبا، فقدم الدولة على الأسرة و وضع الفرد في ذيل القائمة فقرر له الحقوق على استحياء و أفاض عليه في الواجبات. إن الوضع الصحيح يفترض أن الدولة كانت لتحمي الفرد و تنظم علاقته بالآخرين، فالدولة تعيش لأجل الأفراد و ليس العكس، لأن غير ذلك <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gES_ozO1dno"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">هي فوضى</span></a></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-33054667991497178552007-11-25T20:31:00.000-05:002007-11-25T21:18:01.145-05:00و مات لاميريموت لاعب كرة أو مطربة لامعة أو رئيس فتجد اهتماما صحفيا و نعيا و تخليدا للذكرى. في المقابل هناك من يجد نفسه في عداد سجل الجندي المجهول. يمر عمره و يقضي عمله و يواريه التراب في صمت. هذا رغم أن بعضهم من أنفع الناس و أكثرهم في العطاء و أعظمهم اخلاصا و تفانيا. من هؤلاء القاضي الذي أتقن صنعته و حكم عقله و ضميره و أنصف المظلوم قدر ما استطاع و أقام الحق بما ملك من بصيرة و علم. يقول كلمته ثم يمضي في هدوء. <div>اليوم مات لامير.</div><div>تسألني، من لامير؟</div><div><a href="http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20071125.woblamer1125/BNStory/National/home"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">لامير كان رئيس المحكمة العليا بكندا</span></a> و هو واحد من القضاة الذين تكرر اسمهم كثيرا في أثناء دراستي و خاصة أن له سبق في تقرير بعض من القواعد الهامة خاصة في مجال حماية الحريات و احترام الدستور. كانت أراءه تتميز بالعمق و الجرأة و هو ما كان يثير نقاشات هامة بالصف.</div><div>قرأت الخبر اليوم في عدة صحف هنا و أفردت <a href="http://www.cbc.ca/clips/mov/meehan-invu071125.mov"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">النشرة المتلفزة للخبر بعضا من وقتها</span></a>.</div><div>تفكرت مليا و تحسرت على قضاة مصر و فيهم عظماء لم نقدرهم كما ينبغي </div><div>و رحم الله الشافعي القائل</div><div>و ذو جهل ينام على حرير <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>و ذو علم مفارشه التراب</div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-26029433044425235092007-11-24T11:56:00.000-05:002007-11-24T12:02:03.966-05:00اصلاح قضائي٤أود أن أشير إلي <a href="http://www.acijlp.org/ar/doc.pub.asp"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">عدد من الاصدارات بشأن جهود الاصلاح القضائي و القانوني</span></a> عني بتناولها <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://www.acijlp.org/ar/home.htm">المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة</a></span><div>لم يتيسر لي الاطلاع عليها لمناقشتها لكن وجدت في الاشارة إليها حسنة للمهتمين و المعنين بالشأن القانوني.</div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-13763008538593528882007-11-20T09:07:00.000-05:002007-11-26T09:40:18.271-05:00الفصل بين السلطات في ذمة اللهتعديل قانوني مرتقب يهدد استقلال القضاء و يخل بالفصل بين السلطات بشكل فاحش<div>التفاصيل نشرتها <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=83634">المصري اليوم</a></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0);">تحديث</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /></span></div><div><a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=84290"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);">اتجاه لاعادة صياغة مشروع الهيئات القضائية بعد غضبة القضاة </span></a></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-16064440352760628502007-11-06T11:31:00.000-05:002007-11-23T11:57:41.610-05:00اصلاح قضائي٣أعود للحديث عن الاصلاح القضائي<a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post_29.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"> المشار إليه سابقا</span></a>.<div>اقصد هنا تناول مراجعة القواعد القانونية و تطويرها.<br />في هذا السياق ينبغى أن يتناول الاصلاح مستويين من القاعدة القانونية. الأول يعني بالقاعدة من ناحية المضمون بينما الثاني يتناول الجانب الاجرائي.<br />في مواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات و تفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاج المرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية.<br /> و الحقيقة أن المشرع المصري تناول هذه المجال بغير واحد من التعديلات محاولا التحديث و التطوير. لكنه في غالب الأحيان عالج الجزئيات و شغله تراكم المنازعات أمام القضاء عن أن يعيد النظر في القواعد الأولية التي ينبغي أن تكون واضحة و متينة البناء ليعلو على أكتافها بناء القواعد الاجرائية يسيرا و ضامنا للحقوق في آجال مقبولة.<div>قد يتساءل غير العارفين عن ماهية قانون الاجراءات، فنجيبهم مع التبسيط بما يلي.<br />يتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية قواعد الاجراءات أمام المحاكم المصرية فيوضح طرق رفع الدعاوى القضائية و السير فيها إلي الحصول على حكم القضاء و تنفيذه.</div><div>لا شك أن اصلاحا قانوينا لقواعد المرافعات لا يكفي وحده لضمان طيب ثماره. فاجراءات المرافعات تستوجب استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين و<a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"> حسن اعدادهم بالتعليم و التأهيل المهني</span></a>. إذا كان للقانون أن يضع قواعد مهنية صارمة و قوانين للرقابة و المحاسبة و العقاب، فإنه يظل مقيد اليد في مواجهة أنفس و ضمائر معوجة. سنفترض لغرض المتابعة أن هناك تقنينا حازما يضبط العاملين على اجراءات التقاضى و أن نسبة الخلل ضئيلة لا تؤثر في نتاج العملية القضائية و سلامة سيرها عامة.<br />إن قراءة القانون و تعديلاته تلفت انتباه القارئ إلي ضرورة إعادة الاهتمام بالصياغة و الترتيب المنطقي للقواعد. لعله يجدر بالمشرع المصري أن يعلن في مطلع القانون الغرض منه. فيعيه القاضي و يعمل بمقتضاه و يفسر القواعد في ضوء هذا الغرض موصدا بذلك الباب في وجه المتلاعبين. لعل من المساعي التي يتوجب أن يشملها قانون الاجراءات يسر التقاضي و هذا يشمل تناوليته بمعني أن يكون في متناول الجميع من حيث التكلفة، كما يعني وضوح اجراءات التقاضي و معقولية آجاله. الأمر الثاني الذي يجب أن يؤكد عليه قانون الاجراءات هو أنه خادم لقواعد المضمون، معينا على اظهار الحق و ليس معوقا و أداة لحجبه.<br />انظر المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية بمقاطعة كيبك بكندا<br /><span style="font-style:italic;"><br />2. The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases.<br /></span><br />كثيرة هي الملفات القضائية التي تراوح مكانها أمام القضاء لسنوات نتيجة مخالفات شكلية يتطلب تصحيحها مدا في الأجل مرة بعد أخري، في غالب الأمر قد لا تكون المخالفة الاجرائية من الأهمية بحيث يمكن التجاوز عنها و معالجة الأمر مباشرة من ناحية الموضوع. يجب أن أعترف بأن القانون قد نص بالمادة 20 على عدم الحكم بالبطلان حتي مع النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. لكن الواقع العملي يشير إلي تغييب تطبيق روح القانون و مضمونه باستجابة القضاة لطلبات التأجيل و الدفع ببطلان الاجراءات دون وعي كاف بالغاية من الاجراء من ناحية و أهمية موضوع النزاع بالمقارنة بالضرر الناجم عن المخالفة الاجرائية من ناحية أخري. </div><div><br /></div><div>لاشك أن القراءة المقارنة لنصوص قانون الاجراءات تثير في مواضع عدة الحاجة إلي إعادة النظر و التطوير. قد لا يكون هذا مقام للتفصيل لكن لا بأس ببعض الملاحظات الخاصة بالخطوط الرئيسة التي يحسن اعتبارها مرة أخرى.</div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size:41px;"><br /></span></div><div>أولا، قواعد الاعلان و حضور الخصوم و غيابهم تحتاج إلي مراجعة تواكب العصر و تنظم بحزم الاعلان الذي صار أحد أدوات التلاعب غير الشريف بالقانون و المتقاضين من قبل ضمائر مشوهة. لعل الأخذ بنظام <span class="Apple-style-span" style=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Huissier_de_justice"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);">Huissier de justice</span></span></a></span></div><div> من المحاسن التي قد يكون فيها نفع من ذلك استيعاب لعدد لا بأس به من خريجي كليات الحقوق بعد اعدادهم و تدريبهم للقيام بهذه المهنة التي تخضع لالتزامات قانونية و مهنية شبيهة بتلك الخاصة بمهنة المحاماة. كذلك تخفيف العبء اقتصاديا على خزانة الدولة و توجيه ذلك إلي أوجه نفع أخري. </div><div><br />ثانيا، الأخذ بنظام الاتفاق الاجرائي بين اطراف الخصومة و ذلك بتصديق القاضى على ما اتفق عليه محامي اطراف النزاع، انظر مثال ذلك القواعد 151.1 و ما يليها من قانون المرافعات بكيبك<br /><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;">AGREEMENT BETWEEN PARTIES AS TO CONDUCT OF PROCEEDING<br /><br />151.1. Before the date indicated in the notice to the defendant for presentation of the action or application, the parties, except impleaded parties, must negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and the timetable with which they are to comply within the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit.<br /><br />Any person impleaded in the motion to institute proceedings who wishes to take part in the negotiation of the agreement determining the proceeding timetable must notify the parties within five days of service of the motion. Otherwise, the person is presumed not to wish to do so.<br /><br />The agreement must cover, among other things, the preliminary exceptions and safeguard measures, the procedure and time limit for the communication of exhibits, written statements in lieu of testimony and detailed affidavits, the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence, expert appraisals, any planned or foreseeable incidental proceedings, the oral or written form of the defence and, in the case of a written defence, the time limit for its filing as well as the time limit for filing an answer, if one is to be filed. The agreement must be filed without delay at the office of the court, no later than the date fixed for presentation of the action or application.<br /><br />151.2. The agreement is binding on the parties as to the conduct of the proceeding. The parties may modify the agreement, insofar as the modification does not contravene the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit. If there is a disagreement between the parties, the court may, on request, authorize any modification it considers appropriate.<br /><br />151.3. The parties must comply with the timetable they have set under pain of the penalty prescribed by this Code or, in the absence thereof, of dismissal of the action or application, striking of the allegations involved or foreclosure, as appropriate. However, the judge may, on request, relieve a defaulting party from default if required in the interest of justice; the costs resulting from the default are borne by the party concerned, unless the judge decides otherwise.<br /></span><br />ثالثا، مراجعة قواعد الاثبات و الأخذ بها إلي مصاف أكثر حزما و تيسيرا في ذات الوقت. لعله يحسن بنا أن نفرق بين كل من اعلام الخصم بدليل الادعاء و تسليم الخصم نسخة من المستند و أخيرا الحاق المستند بملف النزاع أمام القاضى<br /> </div><div>للتحديث لاحقا</div></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-67256410962970754942007-11-05T11:38:00.000-05:002007-11-05T12:03:07.877-05:00تعذيب المبتكرين<div><a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=61545"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">تعذيب المبتكرين</span></span></a></div><a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=61545">جدير بالقول أن التعذيب لا يطول المبتكرين فقط بل إنه يشمل و بسخاء يحسد عليه المدافعين عن حقوق المبتكرين</a>.<div><div>إذا راودتك الرغبة في العمل بقوانين الملكية الفكرية في مصر و أردت أن تحصل على شهادة وكيل براءات اختراع، فيجب عليك أن تمهد لذلك ببرنامج رياضي مكثف للتخلص من الكرش استعدادا لرحلة بين عدد غير محدود من المكاتب و المصالح الحكومية التي قد تسمع عنها لأول مرة و التى ستجدها في أماكن لا وجود لها على الخريطة. على فرض نجاح مساعيك في الوصول إلى المكتب المختص بفضل تمتعك بالصبر و رشاقتك بعد التخلص من الكرش، يجب أن تكرر الزيارة حتى تفاجئ الموظف المختص و هو يستعد لمغادرة المصلحة و بعد قصيدة مديح يستحسن أن تكون من الشعر الحر الحديث مكتوبة على أوراق نقدية. قد يتفضل سعادته و ينظر في الطلب و يراجعه بقلق لأنك محام ملم بالقانون و لم ترعن في اعداد الطلب و لم تنسى دمغة و لا توقيع مطلوب.</div><div>ينفخ دخان سيجارته فيغشى أوراق طلبك و يقول و هو يسعل بحدة أن الطلب سيعرض على الجهات الأمنية، ليس هناك داعي لمحاولة الفهم فما علاقة مكتب تسجيل العلامات التجارية بأمن الدولة.</div><div>بعد شهرين سيتصل بك ضابط أمن الدولة التابع له سكنك و يطلب منك الحضور لشرب الشاي معه!! إذا استطعت أن تقنع الوالدة بأنك لست جاسوسا أو إرهابيا و إذا تغلبت رغبتك في الحصول على شهادة وكيل براءات احتراع على جبنك و خوفك، ستذهب و أنت تدعو أن ترى النور ثانية.</div><div>لن أكمل لك بقية الحدوتة فأنت تعلم أنك ستقابل ضابط أمن دولة فقط لأنك أردت أن تمارس أحد أوجه مهنتك كمحام!</div></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-15726769385398792822007-10-04T15:47:00.000-04:002007-10-04T16:07:18.261-04:00يوم الامتحان يكرم المرء أو يهانسألني صديق و هو يرتعد بعد أن أصابته لوثة عارضة بسبب خوفه من الامتحانات القادمة<div>هو الامتحانات هنا عاملة إزاي؟ مش زي امتحانات حقوق في مصر؟</div><div>حاولت جاهدا أن أخفف من رهبته و أيسر عليه الأمر فأخبرته أنها مثل شوكة يشاكها و دللته على كيفية الاطلاع على امتحانات السنوات السابقة و حتى يعم الخير و لا تنتشر نوبات الفزع و لقياس قدراتك القانونية عزيزي القارئ هاك بعض أمثلة من امتحانات كليات الحقوق في أمريكا</div><div><a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/shugarman4.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">مسئولية- هارفرد</span></a></div><div><a href="http://www.uky.edu/Law/exams/Content/d2.htm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">مسئولية- كنتاكي</span></a></div><div><a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/mnookin.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">عقود- هارفرد</span></a></div><div><a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/kaufman_com.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">رهون- هارفرد</span></a></div><div><a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/schauer2.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">اثبات- هارفرد</span></a></div><div><a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/sturner.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">منازعات مدنية دولية- هارفرد</span></a></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-1092777420103323982007-09-29T11:38:00.000-04:002007-09-29T11:54:42.512-04:00خدمات المحاكم على الانترنت<a href="http://www.misr.gov.eg/arabic/default.asp"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">في بلدنا انترنت يا ولاد</span></a>!!<br />أخيرا على موقع الخدمات الحكومية هناك موقعان لخدمات كلا من محكمة <a href="https://www.misr.gov.eg/arabic/services/coc/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">النقض</span></a> و <a href="https://www.misr.gov.eg/arabic/services/cac/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">محاكم الاستئناف</span></a><div>لم أتمكن من التجربة بعد. هل استخدم أحدكم هذه الخدمات؟ </div><div>لاحظت أن وسائل الدفع لا تزال قاصرة على الدفع عند الاستلام، ترى هل تختلف تسعيرة الخدمات عنها بالنسبة للطرق التقليدية.</div><div>هذه خطوة جيدة تستحق الاشادة و النقد البناء لضمان حسن الأداء .</div><div><br /></div><div><br /></div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-4341708228682282352007-08-25T11:31:00.000-04:002007-09-02T11:30:56.971-04:00ماجستير قانونتلقيت مؤخرا عددا لا بأس به من الرسائل من دارسي القانون بمصر و حديثى التخرج خاصة من أقسام حقوق إنجليزي. قصد الراسلون نصيحتي بشأن استكمال دراستهم في الخارج أو العمل بالقانون خارج مصر.<br />حتي لا يتكرر الحديث احيل القارئ المهتم إلي عدد من المداخلات المهمة التي اتفق مع كثير مما جاء فيها.<br /><a href="http://law-career.blogspot.com/2006/07/pros-and-cons-of-llms.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">http://law-career.blogspot.com/2006/07/pros-and-cons-of-llms.html<br /></span></a><a href="http://law-career.blogspot.com/2006/07/llm-redux.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">http://law-career.blogspot.com/2006/07/llm-redux.html<br /></span></a><a href="http://law-career.blogspot.com/2006/07/llms-part-3.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">http://law-career.blogspot.com/2006/07/llms-part-3.html<br /></span></a><br />لعلي أضيف ما يلي<br />اعتبارات اللغة يجب أن تأخذ بالحسبان و بجدية. دراسة القانون بلغتنا العربية تشتهر بتميز صياغتها التي يعي غير المتخصصين فهمها. كذلك الأمر حين تدرس القانون بالإنجليزية أو الفرنسية. فرغم تمكن الفرنسي أو الكندي من لغته الأم إلا أنه يجد صعوبة بالغة في فهم اللغة القانونية. لاحظ أن أقرانك بالدارسة سيتمتعون بمزايا لن تكون متاحة بالنسبة إليك إلا بعد مرور الكثير من الوقت. فاعداد المحاضرة الذي يتطلب قراءة أحكام قضائية يتجاوز عدد صفحاتها المائة بشكل يومي قد يستغرقهم ساعة على الأكثر بينما قد تمضي أنت الليلة بحثا عن معاني الكلمات في قاموسك دون أن تنجح في قراءة سوى ربع المطلوب!!<br /><br />اعتبارات الملاءة المالية، راجع بشكل دقيق مصروفات الدارسة و تبين ما تشمله بالضبط. غالبا مصروفات الدارسة تقتصر على مصروفات الجامعة في الفصل الداراسي دون أن تشمل السكن و المواصلات و مصروفات المعيشة بشكل عام. قد يقول البعض أنه يمكنه العمل و الدراسة في ذات الوقت. جيد لكن ليضع في الحسبان أن كثير من الدول تضع قيود صارمة على عمل الطلاب الأجانب. كما أن كم الدرس و التحصيل المطلوب في كليات الحقوق خاصة بالدراسات العليا لا يمكن الاستهانة به و هو في غالب الأحوال لا يترك مساحة ليزاحمه نشاط آخر.<br /><br />يجب أن ينظر إلي الموضوع في اطار الامكانيات و الاستعدادات الشخصية بعيدا عن التأثر بالقيل و القال و سمعة هذه الجامعة أو تلك. هذا ليس انتقاصا من قدر أي جامعة، لكن الكثير من الجهد و ثماره يعتمد على اجتهاد الشخص و استعداده الفطري و المكتسب لتحقيق نتائج طيبة. كثر أولئك الـذين تخدعهم أسماء الجامعات. نعم الجامعات قد تتمايز في وفرة الكتب و أدوات البحث لكن الجهد الحقيقي يبذله الطالب. كثر هم من يتباهون بشهاداتهم من أشهر الجامعات لكن غاية ما في الأمر أن قدرته المالية وفرت له الكثير ليدفع مصروفات هذه الجامعة. هذا دون أن أنتقص من شأن الكثيرين من المجتهدين من خريجي هذه أو تلك.<br /><br /> تأكد من رغبتك في التقدم لمثل هذه الدراسة المنهكة و ذلك في اطار تخطيطك لمستقبلك. فإذا تيقنت من رغبتك و قدرتك، قدم الجهد المطلوب و اعلم أن لكل مجتهد نصيب.<br /><br /><a href="http://www.llm-guide.com/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">أخيرا، يجب أن أشير إلي هذا الموقع المتخصص في توفير المعلومات الخاصة بالماستر أو الماجستير.<br /></span></a>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-68711115799371260682007-07-27T09:08:00.000-04:002007-07-27T20:55:40.887-04:00دراسة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديدمنذ اطلق الرئيس بوش حملته ضد الإرهاب عقب أحداث سبتمبر ٢٠٠١ و العالم كله قد أصابته حمى تشريعية عبثية تحت عناوين و مسميات متنوعة. حتى النظم التشريعية الديمقراطية طالتها اللوثة و ضربت بالحريات و حقوق المواطن عرض الحائط في عدة حالات <a href="http://www.maherarar.ca/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">انظر مثلا في كندا قضية المهندس عرار</span></a>.<div>لكن في بلادنا العلاج كان فاحشا في خرقه للحريات حين تضمن التعديل الدستوري نص المادة ١٧٩ و حاليا تجري مناقشات بغرض اصدار قانون مكافحة الإرهاب.</div><div><a href="http://www.eipr.org/reports/anti%20terrorism%2007/report_07_main_ar.htm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">هذه واحدة من الدراسات النقدية لمشروع القانون</span></a>.</div><div>من منا لا يريد حلا لقضية الإرهاب؟</div><div>كلنا نريد حلا</div><div>الحلول ليست كلها حكيمة. أن تقطع لسان صغيرك لأن بكاءه يزعجك هو حل بلا شك ناجع، لكن هل تراه حلا إنسانيا?!!</div>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-57203865752734411522007-06-29T16:32:00.000-04:002007-06-29T16:56:10.841-04:00نظرات في الاصلاح القضائي ٢في <a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">المرة السابقة تناولت النقطة الأولى</span></a> في نظرات حول الاصلاح القضائي<br />استكمل اليوم متطرقا إلى النقطتين الثانية و الثالثة حيث استعرض فيهما رؤيتي في اصلاح مهنة المحاماة أو ما يعرف في ثقافة أهل القانون بالقضاء الواقف.<br />الاصل في مهنة المحاماة مثلها مثل مهنة الطب و الهندسة الحصول على إجازة أو ترخيص لمزاولة المهنة من الجهة القائمة على تنظيمها و هي في هذه الحالة نقابة المحامين.<br />تنص المادة الأولى من قانون المحاماة المصرى الصادر عام ١٩٨٣ على أن<br />" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس المحاماة المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وإحكام القانون " .<br />بناء على هذه المادة فإن استقلال المحاماة يعد أحد أهم عناصر وجود وممارسة المهنة ويقصد باستقلال المحاماة قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أى جهة كانت ، فالمحامى في أدائه لمهمته وواجبة لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ومن هنا كان لابد من وجود نقابة قوية تحمى أبنائها في مواجهة أى انتهاكات قد يتعرضون لها بسبب أدائهم لرسالتهم وكذلك للعمل على رعاية مصالح المحامين والارتقاء بمستوى الأداء والممارسة المهنية . -<a href="http://www.maatlaw.org/report/05/report1.htm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">اقرأ المزيد عن تاريخ نقابة المحامين المصرية</span></a>-<br />بلا شك هذا مطلب هام و يستحق التوكيد عليه. بيد أنه ينبغي أن نؤكد كذلك على أدوار أخرى يتوجب على نقابة المحامين القيام بها. لعل أولها حماية الجمهور عن طريق توكيد و ضمان معايير كفاءة ممارسة أعمال المحاماة و كذا تطوير الأداء المهني.<br />و هي تستعين في ذلك بوضع ضوابط الإجازة لممارسة أعمال المحاماة و ممارسة الرقابة و التفتيش المهني و فض المنازعات بين المحامين و بعضهم بعضا أو بينهم و بين عموم الجمهور و توقيع الجزاءات المهنية و القيام بالتدريب و التحديث و أخيرا المساهمة بالرأي و المشورة في ما يخص القانون و تطبيقه و التأكيد على سيادة القانون و عدالة تطبيقه.<br />إذا نظرنا إلي واقع النقابة و ممارستها نجد أن هـذه الأدوار جميعا تضاءلت بجوار أدوار أخرى تعاظمت منها ما هو سياسي و في ذلك تجاوز لطبيعة و دور النقابة الحقيقي و منها خدمي يتمثل في توفير علاج و سلع معمرة و مصايف ..إلخ.<br />هذا الواقع لا تتفرد به نقابة المحامين بل هو ينطبق علي كافة النقابات المهنية. لعل السبب في ذلك هو تداخل الأدوار نتيجة تجاوز السلطات و ضعف الأحزاب و عدم ادراكنا للادوار الطبيعية للمؤسسات. مثلا أصبحت النوادي الرياضية بشكل عام محلا للجلوس و تناول العصائر و حفلات الغناء و رحلات الحج و العمرة و على الهامش من ذلك كله قلة تمارس رياضة ما في ظل امكانيات و استعدادات متواضعة. مثل آخر نراه في الجامعة التى تحولت إلي حدائق و نوادى على جنباتها يتابع البعض محاضرات و دروس ضعيفة المستوى و تحول الأستاذ الجامعي إلي بائع لكتابه غير ملتفت للبحث العلمي الذى يتقاضي نظيره راتبه الحكومي.<br />لعل في ظروف الواقع و صعوبته ما دفع بنا إلي تجاوز الحدود و الأدوار الطبيعية للمؤسسات و الهيئات. لكننا جميعا شركاء في خلق هذا الوضع و استمراره. لذلك يستتبع النهوض من تلك العثرة تضافر جهود الجميع من حيث استعادة الوعي بالدور الحقيقي لكل منا و لكل هيئة ثم مواجهة التجاوز و المطالبة بتصحيح الأوضاع.<br /><a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_06.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">شروط القبول<br /></span></a><a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FB_1%2FB1R1_A.htm"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">أخلاقيات المهنة و لجان الرقابة و التأديب المهني<br /></span></a><a href="http://www.avocatparis.org/avocatparis/index.aspx"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">نموذج فرنسي</span></a>، <a href="http://www.barreau.qc.ca/en/sitemap/sitemap.html"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">نموذج كندي</span></a>، <a href="http://www.nysba.org/"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);">نموذج أمريكي</span></a>Hazemhttp://www.blogger.com/profile/05354118096434417517noreply@blogger.com0