اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956
وزير الداخليةبعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛قرر
الباب الاول
في اعداد جداول الناخبين
المادة 1
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب.ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة او الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.
المادة 2
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :المامور او نائبه، (رئيسا) .موظف يندبه المدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .ويجوز تعدد اللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسة كل لجنة اضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او ما يعادلها.
المادة 3
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الاتي : العمدة، (رئيسا) شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . واذا لم يوجد ماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.
المادة 4
للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز او القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداول الجديدة لاول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.
المادة 5
تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم ابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كان الناخب ملما" بالقراءة والكتابة.
المادة 6
لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصال عنه.وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.
المادة 7
في جميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرى او مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية: (ا) ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.(ب) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.(ت) ان تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.
المادة 8
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ.
المادة 9
تثبت لجنة القيد في اول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروف والارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.وتحرر اللجنة محضرا باعمالها في نهاية الجدول.
المادة 10
يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الى المديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعات اعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة.
المادة 11
لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلق بتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويجب ان يوقع المدير او المحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..
المادة 12
يرسل المدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية في اخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.وتقوم اللجنة المشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء من اصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسب لاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانت اسماءهم قد ادرجت بغير حق. وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة .
المادة 13
يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقر عائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامور المركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة.
المادة 14
على الناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنة القيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما.اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية او محافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليها الا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها.وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.
المادة 15
لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء.
المادة 16
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية او المحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.
المادة 17
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه.
المادة 18
يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض .
المادة 19
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة.
المادة 20
يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه.
المادة 21
يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.
الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء
المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.
المادة 23
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار اعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.
المادة 24
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخر الجلسة.
المادة 25
اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرط ان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية.
المادة 26
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة.
المادة 27
على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا.
المادة 28
يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء.
المادة 29
على كل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، ان يتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا.
المادة 30
تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريد السفر اليها .ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته امامها.
المادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956
وزير الداخليةبعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛قرر
الباب الاول
في اعداد جداول الناخبين
المادة 1
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب.ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة او الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.
المادة 2
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :المامور او نائبه، (رئيسا) .موظف يندبه المدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .ويجوز تعدد اللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسة كل لجنة اضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او ما يعادلها.
المادة 3
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الاتي : العمدة، (رئيسا) شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . واذا لم يوجد ماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.
المادة 4
للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز او القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداول الجديدة لاول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.
المادة 5
تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم ابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كان الناخب ملما" بالقراءة والكتابة.
المادة 6
لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصال عنه.وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.
المادة 7
في جميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرى او مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية: (ا) ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.(ب) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.(ت) ان تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.
المادة 8
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ.
المادة 9
تثبت لجنة القيد في اول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروف والارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.وتحرر اللجنة محضرا باعمالها في نهاية الجدول.
المادة 10
يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الى المديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعات اعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة.
المادة 11
لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلق بتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويجب ان يوقع المدير او المحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..
المادة 12
يرسل المدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية في اخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.وتقوم اللجنة المشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء من اصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسب لاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانت اسماءهم قد ادرجت بغير حق. وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة .
المادة 13
يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقر عائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامور المركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة.
المادة 14
على الناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنة القيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما.اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية او محافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليها الا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها.وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.
المادة 15
لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء.
المادة 16
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية او المحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.
المادة 17
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه.
المادة 18
يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض .
المادة 19
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة.
المادة 20
يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه.
المادة 21
يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.
الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء
المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.
المادة 23
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار اعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.
المادة 24
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخر الجلسة.
المادة 25
اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرط ان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية.
المادة 26
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة.
المادة 27
على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا.
المادة 28
يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء.
المادة 29
على كل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، ان يتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا.
المادة 30
تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريد السفر اليها .ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته امامها.
المادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home