Wednesday, June 01, 2005

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر 3 مارس 1956

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر 3 مارس 1956
باسم الامةمجلس الوزراءبعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له؛وعلى ما ارتاه مجلس الدول؛وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛اصدر القانون الاتي


الباب الاول
في الحقوق السياسية ومباشرتها
المادة 1
(كما عدلت بموجب القانون رقم 76 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 25 في 26/8/1976).
على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:1- ابداء الراي في كل استفتاء يجري طبقا لاحكام الدستور.2- ابداء الراي في الاستفتاء الذي يجرى لرياسة الجمهورية.3- انتخاب اعضاء مجلس الشعب.ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.

المادة 2
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 33 لسنة 1972 بتاريخ 17/8/1972).

يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:1- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.2- من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي طبقا للقانون وذلك طوال مدة فرضها، وفي حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم.3- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعي او في قوانين التموين والتسعيرة او في جريمة اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او في جريمة من جرائم تهريب النقد او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركي، وذلك كله ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.5- المحكوم عليه بالحبس في احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 و41 و42 و44 و45 و46 و47 و48 و49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.6- من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه.7- من عزل من الوصاية او القوامة على الغير لسوء السلوك او الخيانة او من سلبت ولايته. ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل او بسلب الولاية.

المادة 3
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتي ذكرهم:1- المحجور عليهم مدة الحجر.2- المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.3- الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك.


الباب الثاني
في جدول الانتخاب
المادة 4
(كما عدلت بموجب القانون رقم 41 لسنة 1979 – الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) تاريخ 21/6/1979).

يجب ان يقيد في جدول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الاقل على اكتسابه اياها.

المادة 5
تنشا جداول انتخاب يقيد فيها اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في اول ديسمبر من كل سنة ولم يحلق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في كل سنة من اول يناير الى اليوم الحادي والثلاثين من ذلك الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 6
تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جدول انتخاب خاص.كما تتضمن اللائحة بيان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 7
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 السابق الاشارة اليه).
تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.وفي حالة فصل العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا.

المادة 8
للجنة القيد ان تطلب ممن قيد اسمه في الجدول او ممن يراد قيد اسمه ان يثبت سنه او جنسيته.
المادة 9
لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول انتخاب واحد.
المادة 10
لا يجوز ادخال اي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء على ان تبدا المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب او الاستفتاء.

المادة 11
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له ان يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي او التي له بها مصلحة جدية او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها.وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده.وعلى الناخب اذا غير موطنه الانتخابي ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة.

المادة 12
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في اخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، اما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.

المادة 13
(الغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976).القانون رقم 76 لسنة 1976 منشور بالجريدة الرسمية العدد 35 في 26/8/1976.ملحوظة: حلت عبارة (مدير امن المحافظة) محل عبارة (المدير او المحافظ) الواردة بالمواد 15، 16، 17، 20.

المادة 14
يجب عرض جداول الانتخاب.وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.

المادة 15
لكل من اهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق او حدث خطا في البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب، ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق، او حذف اسم من قيد من غير حق، او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر فبراير من كل سنة، وتقدم كتابة -لمدير امن المحافظة- وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.

المادة 16
تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة، لجنة مؤلفة من -مدير امن المحافظة- رئيسا، ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، ومن عضو نيابة يعينه النائب العام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوي الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدارها.

المادة 17
لكل من رفض طلبه او تقرر حذف اسمه، ان يطعن في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، وذلك خلال اسبوع من ابلاغه اياه، بغير رسوم الى المحكمة الابتدائية المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ومدير امن المحافظة وذوي الشان بكتاب وصي عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب على ان يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة ايام على الاقل.

المادة 18
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في احد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة في اي نزاع بشان قيد اي اسم او حذفه.

المادة 19
تفصل المحكمة الابتدائية في الطعون على وجه السرعة، وتكون الاحكام الصادرة في هذا الشان نهائية غير قابلة للطعن فيها باي طريق من طرق الطعن.ويجوز للمحكمة ان تحكم على من يرفض طلبه بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش.

المادة 20
تخطر المحكمة -مدير امن المحافظة- ولجان القيد بما اصدرته من الاحكام بتعديل الجداول في الخمسة الايام التالية لصدورها، وحتى هذا الاخطار يكون لقرارات لجان القيد اثارها.

المادة 21
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشان في اللائحة التنفيذية.


الباب الثالث
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
المادة 22
(كما عدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1958 ثم بالقانون رقم 23 لسنة 1972)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل.اما في احوال الاستفتاء، فيجب ان يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور.

المادة 23
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 24
(1) : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الاقتراع، ويعين مقارها. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على اربعة بحيث يكون العدد فرديا، ويعين امين لكل لجنة، ويصدر بتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون، اما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية. وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة او الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل.ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة او القطاع العام من المستوى الثاني على الاقل، ويختارون بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضائية او الادارات القانونية باجهزة الدولة او القطاع العام ويختار امناء اللجان من بين العاملين في الدولة او القطاع العام. وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجنة من بين الناخبين الحاضرين الذي يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة.وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، ان يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب، فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين اكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق، فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق الاحزاب صاحبة القوائم والمرشحين الافراد عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين(2).ولكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية رئيسية او عامة او فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب، وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احد جهات الادارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز ان يكون المندوب او الوكيل عمدة او شيخا ولو كان موقوفا(3). (1) المادة 24 معدلة بالقانون 23 لسنة 1972.(2) الفقرة الثانية من المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 2 سنة سنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.(3) الفقرة الرابعة من المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.

المادة 25
اذا غاب مؤقتا احد اعضاء اللجنة او سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
المادة 26
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس او القوة العسكرية عند الضرورة على انه لا يجوز ان يدخل البوليس او القوة العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.

المادة 27
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب.
المادة 28
تستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك اذا وجد في جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا اراءهم، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء الى ما بعد ابداء ارائهم.
المادة 29
يكون ابداء الراي على اختيار احدى القوائم او المرشح في الانتخاب الفردى او على موضوع الاستفتاء او في حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتاشير على البطاقة المعدة لذلك(1).وعلى الرئيس ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحي المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب نفسها. وبعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة في كشف الناخبين اشارة امام الناخب الذي ابدى رايه.وضمانا لسرية الانتخاب او الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل حزب فيها او اسم كل مرشح للانتخاب الفردي او موضوع مطروح للاستفتاء بلون او رمز على اوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية(2).كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التاشير عليها بقلم اللجنة، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص(3).ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا اراءهم على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او يبدوها شفاها بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم.وفي هذه الحالة يثبت السكرتير راي كل ناخب في بطاقة ويوقع عليها الرئيس.ويجوز ايضا لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الى من يحضر معهم امام اللجنة، بابداء هذا الراي على بطاقة انتخاب او استفتاء يتناولها من الرئيس، وتثبت هذه الانابة في المحضر(4).(1) و (2) الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 2 سنة 1987 المشار اليه.(3) الفقرة الرابعة من المادة 29 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.(4)الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون 235 لسنة 1956.

المادة 30
لا يجوز للناخب ان يدلى برايه اكثر من مرة في الانتخاب او الاستفتاء الواحد.
المادة 31
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رايه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته، سواء بتقديم بطاقة تحقيق الشخصية او باية وسيلة اخرى تحدد في اللائحة التنفيذية، ويجوز للجنة قبول راي من فقدت شهادة قيد اسمه.
المادة 32
على رئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء ان يثبت على الشهادة الانتخابية ما يفيد ان الناخب قد اعطى صوته، وعلى سكرتير اللجنة ان يثبت في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي ابدى رايه ما يفيد ذلك.على انه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة او قرية غير المدينة او القرية المقيد اسمه فيها، ان يبدي رايه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، بشرط ان يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية.وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي، والمركز او القسم او البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة او اعضاؤها وسكرتيروها.وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مامور المركز او القسم او البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة(1).
(1) الفقرة الاخيرة من المادة 32 مضافة بالقانون 235 سنة 1956.

المادة 33
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972.)

تعتبر باطلة جميع الاراء المعلقة على شرط او التي تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او اذا اثبت الناخب رايه على بطاقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة، او على ورقة عليها توقيع الناخب او اي اشارة او علامة اخرى تدل عليه.

المادة 34
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق اوراق الانتخاب او الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى امانتها امين اللجنة العامة، ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة ان يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي قدم قائمة بمرشحيه فيها، ويكون للمرشح للانتخاب الفردي في الدائرة نفس الحق(1).
(1) الفقرة الاولى من المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.مع الملاحظة ان الفقرة المذكورة قد استبدلت قبل ذلك التعديل بالقانون 23 لسنة 1972.

المادة 35
تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب او الاستفتاء وفي صحة ابداء كل ناخب رايه او بطلانه.وتكون مداولات اللجنة سرية، ويجوز للرئيس ان يامر باخلاء القاعة اثناء المداولة، على انه يجوز دائما لاعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون ان يكون لهم صوت معدود.و تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة , وفي حالة تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.وتدور القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا.

المادة 36
(1) يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء او عدد ما حصلت عليه كل قائمة وكل مرشح للانتخاب الفردي من اصوات الدائرة , ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع اعضائها في الجلسة نسختين من محضرها وترسل احداهما مع اوراق الانتخاب او الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بمقر مديرية الامن.وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب تتولى لجنة اعداد نتيجة الانتخابات المشكلة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 24 حصر الاصوات التي حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية وكل مرشح للانتخاب الفردي وتحديد الاحزاب التي يجوز لها وفقا للقانون ان تمثل بمجلس الشعب والمرشح للانتخاب الفردي الذي حصل على الاغلبية المطلوبة من الاصوات, ثم تقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة على الوجه الاتي: (一) يخصص مقعد في الدائرة للمرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت للمرشحين للانتخاب الفردي على الا تقل النسبة التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة واذا لم يحصل احد المرشحين للانتخاب ا لفردي في الدائرة على الاغلبية او النسبة المطلوبة من الاصوات, يعاد الانتخاب بين المرشح الحاصل على اكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات , وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات .(二) تعطى كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام القانون, و توزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة , و الا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية.
(1) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987، الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987

المادة 37
تعلن النتيجة العامة للانتخابات او الاستفتاء بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة ايام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب او الاستفتاء اليه.
المادة 38
يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه.

الباب الرابع
في جرائم الانتخاب
المادة 39
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش، كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء ويعتبر من قبيل العذر من حال عمله في خدمة الدولة يوم الانتخاب او الاستفتاء دون مباشرة حقوقه السياسية المنوه عنها.وكذلك يعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض او لسفر خارج الجمهورية.

المادة 40
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.(اولا) كل من تعمد قيد اى اسم في جداول الانتخاب او حذفه منها على خلاف احكام هذا القانون، او تعمد اهمال قيد اى اسم او حذفه .(ثانيا) كل من توصل الى قيد اسمه او اسم غيره دون ان تتوافر فيه او في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر.

المادة 41
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة.(اولا) كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداءالراى في الانتخاب او الاستفتاء او لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص. (ثانيا) كل من اعطى اخر او عرض او التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيره كي يحمله على ابداء الراى على وجه خاص او الامتناع عنه.(ثالثا) كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.

المادة 42
كل من نشر او اذاع اقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الاستفتاء او الانتخاب، وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.فاذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة،ضوعفت العقوبة.وهذا مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد يقضى بها القانون

المادة 43
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.(اولا) من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء حاملا سلاحا من اى نوع.(ثانيا) من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك.

المادة 44
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين:(اولا) كل من ابدى رايه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم ان اسمه قيد في الجدول بغير حق.(ثانيا) كل من ابدى رايه منتحلا اسم غيره.(ثالثا) كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة .

المادة 45
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد احد جداول الانتخاب او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اية ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء او غير نتيجة العملية باى وسيلة اخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء.
المادة 46
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من اخل بحرية الانتخاب او الاستفتاء او بنظام اجراءا ته، واستعمال القوة او التهديد.
المادة 47
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر كل من ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 45و46 اذا كان موظفا له اتصال بعملية الانتخاب او الاستفتاء.
المادة 48
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه.
المادة 49
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة 50
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق .
المادة 51
يكون لرئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء السلطة المخولة لمامورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة او يشرع في ارتكابها في هذا المكان.

الباب الخامس
احكام عامة واخرى وقتية
المادة 52
(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972)
تكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 53
(كما عدلت بموجب القانون رقم 235 لسنة 1956)
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون او تقسيمها الى فترات، وذلك عند اعداد جداول الانتخاب لاول مرة.

المادة 54
اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية.
المادة 55
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 56
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية له، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home