أحكام مباشرة الحقوق السياسية في القانون المصري
استكمالا لما هو قانوني في أحاديث الساعة عن الاصلاحات القانونية و الدستورية في مصر، و بعد المدونة التي خصصتها للدستور المصري. استبق الاحداث و اطرح حزمة من نصوص القواعد الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية و لائحته التنفيذية مقرونة بثلاث ملاحظات رئيسة: أهلية التصويت، مباشرة التصويث في مقار البعثات المصرية في الخارج و أخيرا الاشراف القضائي على الانتخابات
فقط أنوه أن هذه القوانين تم تعديل بعض نصوصها بمقتضى قانون صادر عام 2000
و قد جاء التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 يونيو 2000 في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية، إذ قضى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الصادر عام 1956 بشأن الحقوق السياسية و الذي كان يجيز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية.
أولا عن أهلية مباشرة الحقوق السياسية.
عالج المشرع المصري هذه الأهلية في الباب الأول من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ضرب له عنوانا (الحقوق السياسية و مباشرتها).
حددت المادة 1 من القانون سن أهلية مباشرة الحقوق السياسية لكل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية. و يعفي القانون أفراد القوات المسلحة و الشرطة من أداء الحقوق السياسية. ثم في مواد تالية يحرم القانون مباشرة الحقوق السياسية على أفراد خصهم بالتعيين و ضبط قواعد تحديدهم مثل المحكوم عليه في جناية ما لم يرد له اعتباره.
لكن قبل الاسترسال، أتوقف عند تعريف القانون للحقوق السياسية المقصودة كما جاءت بالمادة 1 "ا- ابداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور، ب- ابداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية، ج- انتخاب أعضاء مجلس الشعب"
لعله من الواضح أن الحقوق التي ينص عليها القانون محدودة للغاية. هذه المحدودية تجعل من الرجوع إلى الشعب أمرا ثانويا. مثالا لا حصرا، لا ينص القانون على ممارسة الحق في التصويت في المجالس الشعبية و المحلية، و كذلك مجلس الشورى.
بعد تعريف و تحديد الحقوق السياسية، الملاحظة الأولى التي يجب الالتفات إليها هي القيمة القانونية لمباشرة الحق السياسي. أعني بذلك ما قيمة أن ينص القانون " على كل مصري بلغ ثماني عشرة..."؟ هل ابتغى المشرع الزاما و عبئا قانونيا على كل مصري؟ أم هي "على" من قبيل الحث على الفعل؟
لم يتوفر لدي ما أستند إليه من نص قانوني مكمل لتفسير هذا النص. إذ اكتفت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ببيان قواعد اعداد جداول الناخبين و تنظيم الاستفتاء. فضلا عن هذا لم أتمكن من الوقوف على تعليق من الفقه القانوني المفسر لهذا النص الهلامي. فحسبي هنا أن أطرح قراءة شخصية.
تلجأ بعض الدول إلى اعتبار الادلاء بالصوت في الانتخابات و الاستفتاءات التزاما قانونيا يقع على عاتق الفرد في مواجهة الدول، بل يغرم بعضها من ثبت تخلفه عن أداء حق الدولة عليه. إذا كان هذا المذهب له جانبا ايجابيا يتمثل في اعطاء الصوت قوة و دورا في إدارة الحياة و شئون الدولة، فإنه في جانبه السلبي يمنع الفرد من ممارسة حقه في الامتناع عن التصويت كأحد الخيارات الممكنة التي قد يفضلها الناخب في بعض الظروف.
برأيي أننا نقترب من الصواب حين نقول أن يكون الحق غير ملزما و لكنه متاح لكل من توفرت فيه شروطا تؤهله لأداء الحق بشكل سليم.
يبقى أن يحدد القانون هذه الشروط بوضوح تام. إذ النص على مجرد السن ليس أمرا كافيا في حد ذاته. في ظل نسبة الأمية الكبيرة في مصر و في خضم غياب ممارسة حرة على أقل المستويات ربما تحديد السن بثمانية عشر عاما ليس هو الحل الأفضل لأنه اطلاق ليس فيه مصلحة. من الأولى أن يكون النص أكثر تحديدا و دقة.
فمثلا يمكن أن يحدد القانون سنا لكل انتخاب كالتالي: 18 عاما للانتخابات المحلية و الشعبية. 21 عاما لغيرها من الانتخابات أي مجلس الشعب و الشورى و الرئاسة بالاضافة للاستفتاء. غرض هذا التقسيم يتمثل في القدرة على الفهم و ادراك المصالح خاصة في ظل حالات الاستقطاب السياسي و الاقتصادي و غياب الوعي الكافي للمارسة. كما أن التدرج فيه من التمرين على الممارسة و إدراك قيمة الحق و الصوت.
كما يرتبط بالحق و أهلية أدائه شروطا تتعلق بتيسير و ضبط الأداء. إذ لا يكفي أن يحدد القانون شروطا مثل السن ثم يجعل أداء الحق خاضعا لشروط و قيود تعسر على الأفراد أداء الحق. فاشتراط بطاقة انتخابية أمر فيه ما يدعو إلى التساؤل عن مدى صدق رغبة المشرع في دعوة كل مصري إلى ابداء الرأي. لعل من الطرق الأقصر إلى حل مشكلات تعيين الفرد و تحديد هويته و مدى أهليته لأداء الحق هو اعتماد البطاقات الشخصية و جوازات السفر للمصريين بالخارج. و يدعم هذا الحل ما جلبته التكنولوجيا من بطاقة الكترونية و رقمية و رقم قومي!
أخيرا في هذه النقطة. أسجل فقط من باب العلم. أنه في دول أخرى كفرنسا مثلا، يجوز أن يوكل الفرد غيره في أداء التصويت. تعرفت من زملائي على هذه الامكانية حين كان يأتي موعد أحد الاستحقاقات و يصعب على أي منهم التواجد في دائرة تصويته، فإنه كان بإمكانه أن يوكل غيره من خلال اجراءات ميسرة و مضبوطة لأداء الحق بالوكالة. أنوه هنا أن الوكيل يؤدي الحق تماما حسب توجيه موكله حتى لو اختلف معه في الرأي. عموما هذه رفاهية لن ندعو إليها و نحن نبحث عن التشبث بما هو أساسي و ضروري لضمان مباشرة للحقوق السياسية على نحو ديمقراطي و قانوني عادل، قبل إن نتباحث رفاهيات ديمقراطية.
بالاضافة لشروط تتعلق بالسن تذهب بعض النظم إلى مزيد من الشروط تتعلق بالاقامة سواء الاقامة بدائرة معينة أو اشتراط حد أدنى من الاقامة في البلاد مثلا، أو شروط ممارسة الحق بالنسبة للمغتربين كما سأبين لاحقا، هذا ينتقل بنا إلى نقطة ثانية تتعلق بالتصويت في محال البعثات المصرية بالخارج.
ثانيا: مباشرة الحقوق السياسية في مقار البعثات المصرية
في ظل أصوات تدعو إلى أن تضم مصر أبناءها في المهجر و أن توطد علاقاتها بهم و بأبنائهم من الجيل الثاني و الثالث، فإنه ليس أعظم أثرا من أن تكفل لهم حق مباشرة التصويت ضمانا لأواصر متينة لا تنقطع. اذكر احدى صديقاتي في فرنسا و كانت برازيلية، كانت تقول إن أكثر ما تنتظره هو الانتخابات القادمة لتقول كلمتها. كنت أنظر بتعجب، لكني كنت على ثقة أن التصويت في الانتخابات يمثل أحد أواصر العلاقة بين الفرد و الدولة. إذ الولاء و الانتماء ليسا وليدا شعارات و ليسا أبناء تحية العلم في طابور المدرسة الصباحي. الانتماء يكون بالمشاركة و المساهمة الفاعلة.
مع موجات الهجرة، و أسبابها مختلفة، تكاثرت الجاليات المصرية في الخارج في أصقاع شتى. تجمعات تمثل رصيدا هاما يعتبر التخلي عنه إثما كبيرا في حق الوطن.
ربما يردد السياسي أن دول أقل حظا من مصر في التاريخ الحضاري و المقومات البشرية قد سمحت لجاليتها في الخارج أن تشارك بصوتها. بيد أن القانوني يؤكد على حق المواطن المصري حتى و إن اختار أو اضطر للعيش خارج حدود مصره أن يساهم و يشارك. كيف بالمشرع يطالب المغترب بأداء ما عليه من التزامات ضريبية و غيرها، و يهتف باسمه و يقول العالم زيد مصري و التاجر عبيد مصري ثم يمنعهما من أداء حقهما في الاختيار و المشاركة؟ هذه سقطة يجب أن يقيل المشرع المصري عثرته منها و أن يستقيم مع مقتضيات الحق و المنطق
ثالثا: الاشراف القضائي
هنا الحديث يصب في ميزان التفعيل أكثر من التعديل. فالدستور المصري استوجب الاشراف القضائي على الانتخابات لكن المسألة تتعلق بتعطيل هذا الاشراف و مخالفة الدستور بتشريع قوانين لا توفي مطالب و اشتراطات الدستور المصري.
وصلات
انظر هذه القراءة عن علاقة القضاء بالسياسي
الادارة العامة للانتخابات في كيبيك
فقط أنوه أن هذه القوانين تم تعديل بعض نصوصها بمقتضى قانون صادر عام 2000
و قد جاء التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 يونيو 2000 في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية، إذ قضى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الصادر عام 1956 بشأن الحقوق السياسية و الذي كان يجيز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية.
أولا عن أهلية مباشرة الحقوق السياسية.
عالج المشرع المصري هذه الأهلية في الباب الأول من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ضرب له عنوانا (الحقوق السياسية و مباشرتها).
حددت المادة 1 من القانون سن أهلية مباشرة الحقوق السياسية لكل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية. و يعفي القانون أفراد القوات المسلحة و الشرطة من أداء الحقوق السياسية. ثم في مواد تالية يحرم القانون مباشرة الحقوق السياسية على أفراد خصهم بالتعيين و ضبط قواعد تحديدهم مثل المحكوم عليه في جناية ما لم يرد له اعتباره.
لكن قبل الاسترسال، أتوقف عند تعريف القانون للحقوق السياسية المقصودة كما جاءت بالمادة 1 "ا- ابداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور، ب- ابداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية، ج- انتخاب أعضاء مجلس الشعب"
لعله من الواضح أن الحقوق التي ينص عليها القانون محدودة للغاية. هذه المحدودية تجعل من الرجوع إلى الشعب أمرا ثانويا. مثالا لا حصرا، لا ينص القانون على ممارسة الحق في التصويت في المجالس الشعبية و المحلية، و كذلك مجلس الشورى.
بعد تعريف و تحديد الحقوق السياسية، الملاحظة الأولى التي يجب الالتفات إليها هي القيمة القانونية لمباشرة الحق السياسي. أعني بذلك ما قيمة أن ينص القانون " على كل مصري بلغ ثماني عشرة..."؟ هل ابتغى المشرع الزاما و عبئا قانونيا على كل مصري؟ أم هي "على" من قبيل الحث على الفعل؟
لم يتوفر لدي ما أستند إليه من نص قانوني مكمل لتفسير هذا النص. إذ اكتفت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ببيان قواعد اعداد جداول الناخبين و تنظيم الاستفتاء. فضلا عن هذا لم أتمكن من الوقوف على تعليق من الفقه القانوني المفسر لهذا النص الهلامي. فحسبي هنا أن أطرح قراءة شخصية.
تلجأ بعض الدول إلى اعتبار الادلاء بالصوت في الانتخابات و الاستفتاءات التزاما قانونيا يقع على عاتق الفرد في مواجهة الدول، بل يغرم بعضها من ثبت تخلفه عن أداء حق الدولة عليه. إذا كان هذا المذهب له جانبا ايجابيا يتمثل في اعطاء الصوت قوة و دورا في إدارة الحياة و شئون الدولة، فإنه في جانبه السلبي يمنع الفرد من ممارسة حقه في الامتناع عن التصويت كأحد الخيارات الممكنة التي قد يفضلها الناخب في بعض الظروف.
برأيي أننا نقترب من الصواب حين نقول أن يكون الحق غير ملزما و لكنه متاح لكل من توفرت فيه شروطا تؤهله لأداء الحق بشكل سليم.
يبقى أن يحدد القانون هذه الشروط بوضوح تام. إذ النص على مجرد السن ليس أمرا كافيا في حد ذاته. في ظل نسبة الأمية الكبيرة في مصر و في خضم غياب ممارسة حرة على أقل المستويات ربما تحديد السن بثمانية عشر عاما ليس هو الحل الأفضل لأنه اطلاق ليس فيه مصلحة. من الأولى أن يكون النص أكثر تحديدا و دقة.
فمثلا يمكن أن يحدد القانون سنا لكل انتخاب كالتالي: 18 عاما للانتخابات المحلية و الشعبية. 21 عاما لغيرها من الانتخابات أي مجلس الشعب و الشورى و الرئاسة بالاضافة للاستفتاء. غرض هذا التقسيم يتمثل في القدرة على الفهم و ادراك المصالح خاصة في ظل حالات الاستقطاب السياسي و الاقتصادي و غياب الوعي الكافي للمارسة. كما أن التدرج فيه من التمرين على الممارسة و إدراك قيمة الحق و الصوت.
كما يرتبط بالحق و أهلية أدائه شروطا تتعلق بتيسير و ضبط الأداء. إذ لا يكفي أن يحدد القانون شروطا مثل السن ثم يجعل أداء الحق خاضعا لشروط و قيود تعسر على الأفراد أداء الحق. فاشتراط بطاقة انتخابية أمر فيه ما يدعو إلى التساؤل عن مدى صدق رغبة المشرع في دعوة كل مصري إلى ابداء الرأي. لعل من الطرق الأقصر إلى حل مشكلات تعيين الفرد و تحديد هويته و مدى أهليته لأداء الحق هو اعتماد البطاقات الشخصية و جوازات السفر للمصريين بالخارج. و يدعم هذا الحل ما جلبته التكنولوجيا من بطاقة الكترونية و رقمية و رقم قومي!
أخيرا في هذه النقطة. أسجل فقط من باب العلم. أنه في دول أخرى كفرنسا مثلا، يجوز أن يوكل الفرد غيره في أداء التصويت. تعرفت من زملائي على هذه الامكانية حين كان يأتي موعد أحد الاستحقاقات و يصعب على أي منهم التواجد في دائرة تصويته، فإنه كان بإمكانه أن يوكل غيره من خلال اجراءات ميسرة و مضبوطة لأداء الحق بالوكالة. أنوه هنا أن الوكيل يؤدي الحق تماما حسب توجيه موكله حتى لو اختلف معه في الرأي. عموما هذه رفاهية لن ندعو إليها و نحن نبحث عن التشبث بما هو أساسي و ضروري لضمان مباشرة للحقوق السياسية على نحو ديمقراطي و قانوني عادل، قبل إن نتباحث رفاهيات ديمقراطية.
بالاضافة لشروط تتعلق بالسن تذهب بعض النظم إلى مزيد من الشروط تتعلق بالاقامة سواء الاقامة بدائرة معينة أو اشتراط حد أدنى من الاقامة في البلاد مثلا، أو شروط ممارسة الحق بالنسبة للمغتربين كما سأبين لاحقا، هذا ينتقل بنا إلى نقطة ثانية تتعلق بالتصويت في محال البعثات المصرية بالخارج.
ثانيا: مباشرة الحقوق السياسية في مقار البعثات المصرية
في ظل أصوات تدعو إلى أن تضم مصر أبناءها في المهجر و أن توطد علاقاتها بهم و بأبنائهم من الجيل الثاني و الثالث، فإنه ليس أعظم أثرا من أن تكفل لهم حق مباشرة التصويت ضمانا لأواصر متينة لا تنقطع. اذكر احدى صديقاتي في فرنسا و كانت برازيلية، كانت تقول إن أكثر ما تنتظره هو الانتخابات القادمة لتقول كلمتها. كنت أنظر بتعجب، لكني كنت على ثقة أن التصويت في الانتخابات يمثل أحد أواصر العلاقة بين الفرد و الدولة. إذ الولاء و الانتماء ليسا وليدا شعارات و ليسا أبناء تحية العلم في طابور المدرسة الصباحي. الانتماء يكون بالمشاركة و المساهمة الفاعلة.
مع موجات الهجرة، و أسبابها مختلفة، تكاثرت الجاليات المصرية في الخارج في أصقاع شتى. تجمعات تمثل رصيدا هاما يعتبر التخلي عنه إثما كبيرا في حق الوطن.
ربما يردد السياسي أن دول أقل حظا من مصر في التاريخ الحضاري و المقومات البشرية قد سمحت لجاليتها في الخارج أن تشارك بصوتها. بيد أن القانوني يؤكد على حق المواطن المصري حتى و إن اختار أو اضطر للعيش خارج حدود مصره أن يساهم و يشارك. كيف بالمشرع يطالب المغترب بأداء ما عليه من التزامات ضريبية و غيرها، و يهتف باسمه و يقول العالم زيد مصري و التاجر عبيد مصري ثم يمنعهما من أداء حقهما في الاختيار و المشاركة؟ هذه سقطة يجب أن يقيل المشرع المصري عثرته منها و أن يستقيم مع مقتضيات الحق و المنطق
ثالثا: الاشراف القضائي
هنا الحديث يصب في ميزان التفعيل أكثر من التعديل. فالدستور المصري استوجب الاشراف القضائي على الانتخابات لكن المسألة تتعلق بتعطيل هذا الاشراف و مخالفة الدستور بتشريع قوانين لا توفي مطالب و اشتراطات الدستور المصري.
وصلات
انظر هذه القراءة عن علاقة القضاء بالسياسي
الادارة العامة للانتخابات في كيبيك
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home