Tuesday, November 06, 2007

اصلاح قضائي٣

أعود للحديث عن الاصلاح القضائي المشار إليه سابقا.
اقصد هنا تناول مراجعة القواعد القانونية  و تطويرها.
في هذا السياق ينبغى أن يتناول الاصلاح مستويين من القاعدة القانونية. الأول يعني بالقاعدة من ناحية المضمون بينما الثاني يتناول الجانب الاجرائي.
في مواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات و تفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاج المرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية.
 و الحقيقة أن المشرع المصري تناول هذه المجال بغير واحد من التعديلات محاولا التحديث و التطوير. لكنه في غالب الأحيان عالج الجزئيات و شغله تراكم المنازعات أمام القضاء عن أن يعيد النظر في القواعد الأولية التي ينبغي أن تكون واضحة و متينة البناء ليعلو على أكتافها بناء القواعد الاجرائية يسيرا و ضامنا للحقوق في آجال مقبولة.
قد يتساءل غير العارفين عن ماهية قانون الاجراءات، فنجيبهم مع التبسيط  بما يلي.
يتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية قواعد الاجراءات أمام المحاكم المصرية فيوضح طرق رفع الدعاوى القضائية و السير فيها إلي الحصول على حكم القضاء و تنفيذه.
لا شك أن اصلاحا قانوينا لقواعد المرافعات لا يكفي وحده لضمان طيب ثماره. فاجراءات المرافعات تستوجب استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين و حسن اعدادهم بالتعليم و التأهيل المهني. إذا كان للقانون أن يضع قواعد مهنية صارمة و قوانين للرقابة و المحاسبة و العقاب، فإنه يظل مقيد اليد في مواجهة أنفس و ضمائر معوجة. سنفترض لغرض المتابعة أن هناك تقنينا حازما يضبط العاملين على اجراءات التقاضى و أن نسبة الخلل ضئيلة لا تؤثر في نتاج العملية القضائية و سلامة سيرها عامة.
إن قراءة القانون و تعديلاته تلفت انتباه القارئ إلي ضرورة إعادة الاهتمام بالصياغة و الترتيب المنطقي للقواعد. لعله يجدر بالمشرع المصري أن يعلن في مطلع القانون الغرض منه. فيعيه القاضي و يعمل بمقتضاه و يفسر القواعد في ضوء هذا الغرض موصدا بذلك الباب في وجه المتلاعبين. لعل من المساعي التي يتوجب أن يشملها قانون الاجراءات يسر التقاضي و هذا يشمل تناوليته بمعني أن يكون في متناول الجميع من حيث التكلفة، كما يعني وضوح اجراءات التقاضي و معقولية آجاله. الأمر الثاني الذي يجب أن يؤكد عليه قانون الاجراءات هو أنه خادم لقواعد المضمون، معينا على اظهار الحق و ليس معوقا و أداة لحجبه.
انظر المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية بمقاطعة كيبك بكندا

2. The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases.

كثيرة هي الملفات القضائية التي تراوح مكانها أمام القضاء لسنوات نتيجة مخالفات شكلية يتطلب تصحيحها مدا في الأجل مرة بعد أخري، في غالب الأمر قد لا تكون المخالفة الاجرائية من الأهمية بحيث يمكن التجاوز عنها و معالجة الأمر مباشرة من ناحية الموضوع. يجب أن أعترف بأن القانون قد نص بالمادة 20 على عدم الحكم بالبطلان حتي مع النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. لكن الواقع العملي يشير إلي تغييب تطبيق روح القانون و مضمونه باستجابة القضاة لطلبات التأجيل و الدفع ببطلان الاجراءات دون وعي كاف بالغاية من الاجراء من ناحية و أهمية موضوع النزاع بالمقارنة بالضرر الناجم عن المخالفة الاجرائية من ناحية أخري. 

لاشك أن القراءة المقارنة لنصوص قانون الاجراءات تثير في مواضع عدة الحاجة إلي إعادة النظر و التطوير. قد لا يكون هذا مقام للتفصيل لكن لا بأس ببعض الملاحظات الخاصة بالخطوط الرئيسة التي يحسن اعتبارها مرة أخرى.

أولا، قواعد الاعلان و حضور الخصوم و غيابهم تحتاج إلي مراجعة تواكب العصر و تنظم بحزم الاعلان الذي صار أحد أدوات التلاعب غير الشريف بالقانون و المتقاضين من قبل ضمائر مشوهة. لعل الأخذ بنظام Huissier de justice
 من المحاسن التي قد يكون فيها نفع من ذلك استيعاب لعدد لا بأس به من خريجي كليات الحقوق بعد اعدادهم و تدريبهم للقيام بهذه المهنة التي تخضع لالتزامات قانونية و مهنية شبيهة بتلك الخاصة بمهنة المحاماة. كذلك تخفيف العبء اقتصاديا على خزانة الدولة و توجيه ذلك إلي أوجه نفع أخري. 

ثانيا، الأخذ بنظام الاتفاق الاجرائي بين اطراف الخصومة و ذلك بتصديق القاضى على ما اتفق عليه محامي اطراف النزاع، انظر مثال ذلك القواعد 151.1 و ما يليها من قانون المرافعات بكيبك
AGREEMENT BETWEEN PARTIES AS TO CONDUCT OF PROCEEDING

151.1. Before the date indicated in the notice to the defendant for presentation of the action or application, the parties, except impleaded parties, must negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and the timetable with which they are to comply within the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit.

Any person impleaded in the motion to institute proceedings who wishes to take part in the negotiation of the agreement determining the proceeding timetable must notify the parties within five days of service of the motion. Otherwise, the person is presumed not to wish to do so.

The agreement must cover, among other things, the preliminary exceptions and safeguard measures, the procedure and time limit for the communication of exhibits, written statements in lieu of testimony and detailed affidavits, the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence, expert appraisals, any planned or foreseeable incidental proceedings, the oral or written form of the defence and, in the case of a written defence, the time limit for its filing as well as the time limit for filing an answer, if one is to be filed. The agreement must be filed without delay at the office of the court, no later than the date fixed for presentation of the action or application.

151.2. The agreement is binding on the parties as to the conduct of the proceeding. The parties may modify the agreement, insofar as the modification does not contravene the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit. If there is a disagreement between the parties, the court may, on request, authorize any modification it considers appropriate.

151.3. The parties must comply with the timetable they have set under pain of the penalty prescribed by this Code or, in the absence thereof, of dismissal of the action or application, striking of the allegations involved or foreclosure, as appropriate. However, the judge may, on request, relieve a defaulting party from default if required in the interest of justice; the costs resulting from the default are borne by the party concerned, unless the judge decides otherwise.

ثالثا، مراجعة قواعد الاثبات و الأخذ بها إلي مصاف أكثر حزما و تيسيرا في ذات الوقت. لعله يحسن بنا أن نفرق بين كل من اعلام الخصم بدليل الادعاء و تسليم الخصم نسخة من المستند و أخيرا الحاق المستند بملف النزاع أمام القاضى
 
للتحديث لاحقا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home