<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090</id><updated>2011-12-06T12:19:02.618-05:00</updated><title type='text'>القانوني</title><subtitle type='html'>مدونات بن محرز في القانون و القضاء</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>52</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-6629619820770176497</id><published>2008-08-05T14:03:00.004-04:00</published><updated>2009-01-18T19:18:05.095-05:00</updated><title type='text'>باللاتيني</title><content type='html'>أكثر ما يزعجني في قراءة الأدبيات و المراجع الفقهية القانونية هو استخدام البعض للمصطلحات اللاتينية بشكل مفرط أحيانا.&lt;div&gt;ربما في عهد سابق كان الكثيرون من رواد مدارس القانون في أوروبا يدرسون اللغة اللاتينية كواحدة من فروع التحصيل العلمي فكان فهمهم لهذه المصطلحات أمرا ممكنا. لكن الحال تبدلت و لم يعد يفقه هذه المصطلحات إلا شيوخ الفقه و القضاء.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;اليوم كنت أكتب اليوم مراسلا محام الطرف الآخر لعرض وسائل دفاعي في قضية ما. عرضت ما كتبت على زميل أثرت خبرته عقود الزمن، فوجدته قد عدل بعض ما كتبت و هو ما كنت أبتغيه  من خبرته لكن ما لفت نظري في تعديلاته هو هذا المصطلح الذي لم أعرفه من قبل&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non"&gt;sine qua non&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ذهبت أستعلم منه عن المعني، فلما فهمت، اقترحت أن ننزعه من النص و نستبدله بكلام مفهوم فما الفائدة من الكتابه بهذه المصطلحات المعقدة. لكن يبدو أنها واحدة من الحواجز التي تعطي حجية للمحامين في أن يقولوا فيطاعوا لأنهم يتكلمون فيما لا يفقهه غيرهم، و لله في خلقه و لغاتهم شئون.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon_juridique"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;بعض المصطلحات اللاتينية شائعة الاستخدام&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-6629619820770176497?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/6629619820770176497/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=6629619820770176497' title='33 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6629619820770176497'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6629619820770176497'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/08/blog-post.html' title='باللاتيني'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>33</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-3503011797466788206</id><published>2008-06-27T09:24:00.006-04:00</published><updated>2008-06-30T10:13:13.816-04:00</updated><title type='text'>مسألة في مسئولية إدارة الشركة</title><content type='html'>في جلسة جمعتني بصديق يعمل بالقانون كان لا مفر من أن يكون &lt;a href="http://www.bce.ca/en/news/releases/corp/2008/06/20/74770.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;لصفقة بي سي إي و حكم المحكمة الكندية العليا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; نصيب أفدت منه في استيضاح بعض النقاط القانونية من صديقي الملم ببعض التفاصيل في هذه القضية. اتفقنا على أن هناك حالة من التأني لاستيعاب و هضم المادة القانونية الثرية التي دفعت بها هذه القضية في عالم قانون الأعمال و التجارة.&lt;div&gt;رغم &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2008/06/blog-post_18.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt;قرار المحكمة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلي إيضاحات و انتظار رد الفعل على أرض الواقع. فالتزام المدراء بمعايير ضبط و تنظيم لصالح المساهمين يجد أصله في واجب يفرضه النص القانوني طبقا لقانون شركات المساهمة الكندي. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;بينما التزامات المدراء و الشركة تجاه دائنيها غالبا ما يكون مصدرها الالتزام التعاقدي باعتبار العقد شريعة المتعاقدين كقاعدة عامة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;هل يمكننا أن نقول أن قرار المحكمة قد رجح واجب المدراء تجاه المساهمين على التزامات الشركة التعاقدية مع دائنيها مما قد يعني تقديم النص  على التزامات تعاقدية، صريحة كانت أو ضمنية، مصدرها مشيئة المتعاقدين؟ لو كان الأمر كذلك فإنه قد يمثل طعنة لحرية التعاقد و التوقعات المعقولة و الموضوعية للمتعاقدين.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;في قراءتي الشخصية أن قرار المحكمة على ما فيه من أهمية و ما صحبه من ضجة قانونية و إعلامية، فإنه قدم حلا لهذه القضية تحديدا دون أن يقصد بالقرار توطين أو تثبيت أي سابقة. فظني أنه لو كانت شركة أخرى غير بي سي إي و لو كان دائنا آخر غير هذا الدائن المغامر لاختلف قرار المحكمة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;إذ أن دائن الشركة بسندات كان يتوقع أن يتكسب مبلغا ما، لكن بيع الشركة بهذه الصفقة سيقلل من مكسبه في ذات الوقت هي صفقة نافعة للمساهمين.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أي المصلحتين كان يجب على المحكمة أن تغلب؟ &lt;/div&gt;&lt;div&gt;في قراءة المحكمة أن الدائن بسندات قد أبرم عقدا و له منه توقعات معقولة موضوعيا لكن إلي أي مدى تسآل إدارة الشركة عن هذه التوقعات المعقولة؟ هل علي المحكمة أن تذهب في تفسير و تطبيق النصوص بعيدا لتضع على إدارة الشركة عبء مراعاة مصالح المساهمين و كذلك دائني الشركة و توقعاتهم المعقولة موضوعيا؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;قرار المحكمة أبقي الوضع كما هو عليه و لم يحمل إدارة الشركة مزيدا من الالتزامات و قصرها على التزام مصدره النص القانوني لصالح المساهمين.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;قلت لصديقي أني أري أن القرار استوعب الأهمية الاقتصادية للبيع المتنازع على اثباته أو بطلانه. فالصفقة تمس قطاعا اقتصاديا هاما و هو الاتصالات و تخص الشركة الكبرى في هذا المجال و أخيرا أنه يوطد أواصر الثقة بين إدارة الشركة و المساهمين إذ يختار الأخيرون السابقين لإدارة الشركة بما فيه مصلحتهم بغض النظر عن منافع الدائنين.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لكن و ماذا عن الدائنين؟ &lt;/div&gt;&lt;div&gt;أعتقد أن المحكمة قد تركت الأمر لحرية التعاقد و فراسة الدائن و قدرته على قراءة السوق في صعوده و هبوطه. خاصة و أننا نتحدث هنا عن محترفين يمتهنون إدارة الاستثمارات و التمويل.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;المحكمة بالتأكيد وقفت بصف المساهمين و هي في رأيي محقة باعتبارهم دائما الحلقة الأضعف في المعادلة، خاصة و أن دائن الشركة يتمتع بقدرة أكبر على المناورة و المفاوضة بعكس المساهم الذي أوكل الأمر إلي إدارة الشركة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;هذه القراءة في نظري مستساغة نظريا لكن التدقيق في تفاصيل الصورة و المشهد الخلفي يجعلنا نلاحظ أن الشركات الدائنة هي شركات تدير استثمارات أفراد قطاعات خدمية كان أملهم هو تأمين معاش أفضل للمستقبل، و هو كذلك حال الشركة العارضة لشراء بي سي إي التي تستثمر أموال معاشات مدرسين بمقاطعة أونتاريو. فالصورة الظاهرة تعكس شركات كبيرة تمول و تستثمر أرقاما كبيرة، لكن التفاصيل تقول أن العائد ربحا و خسارة يمس مدرس أو موظف حاول أن يأمن مستقبل معاشه و عهد بإدارة هذا إلي هذه الشركة أو تلك، ليجد في النهاية نفسه خاسرا بمعني أن خسارته تتمثل في ربحية أقل مما توقعه أو أقل مما صورته له الشركة التي تدير استثماره.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أعتقد أن وجود الشركة كشخص قانوني تعاظم و تضخم ليحجب الشخص الطبيعي و يضعه خارج دائرة الضوء. هل هذا التضخم و الانتفاخ للشخص القانوني المعنوي في صورة الشركة نشأ و تطور بعفوية؟  و ما هي آثار هذا الانتفاخ و المساحة المتعاظمة مع الوقت لاحتلال الشركة المشهد القانوني و الانساني؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;كان &lt;a href="http://people.mcgill.ca/richard.janda/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;للبروفيسور ياند&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://people.mcgill.ca/richard.janda/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;ا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; الفضل في لفت نظري إلي &lt;a href="http://www.thecorporation.com/index.cfm?page_id=46"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;فيلم الشركة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; حين دعانا بعد انتهاء محاضرته في مادة الشركات إلي الحضور في مساء يوم ما لمشاهدة ذاك الفيلم. خاصة أنه كان مهتما بمسألة إدارة الشركة و التطورات القانونية في هذا الشأن. حضرنا في الموعد المقرر و كان هو قد أعد القاعة و أحضر بعضا من المرطبات و الفيشار و تابع معنا عرض الفيلم و دخلنا في نقاش ممتع حول الفيلم.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ربما بعد مشاهدة الفيلم قد تدرك أنت كذلك أبعادا أخرى للشركات و قوانينها.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-3503011797466788206?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/3503011797466788206/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=3503011797466788206' title='11 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/3503011797466788206'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/3503011797466788206'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/06/blog-post_27.html' title='مسألة في مسئولية إدارة الشركة'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>11</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-2432589247064700657</id><published>2008-06-18T15:57:00.007-04:00</published><updated>2008-07-02T14:56:26.176-04:00</updated><title type='text'>و يبقى الوضع كما هو عليه</title><content type='html'>منذ فضائح كبريات الشركات في العقود الماضية اجتهد المشرع في الغرب في البحث عن حلول و معايير قانونية لضبط إدارة الشركات و تنظيم العلاقة بين المساهمين و مدراء الشركات. كما أن بعضا من الشركات الكبرى أحيانا من باب ذر الرماد في العيون أو عن اقتناع بالحاجة إلي نقطة نظام، قد شرعت في إعادة صياغة إدارة الشركات بما يتيح قدرا مهما من الشفافية و المحاسبة.&lt;div&gt;كذلك استجاب القضاء خاصة في نظم السوابق القضائية و بدأ يلعب دورا هاما في تنظيم إدارة الشركات للحفاظ على مصالح المساهمين دون تقييد المدراء بالكثير من المعايير و الضوابط حتى يسهل عليهم تيسير أعمال الشركة و الاستجابة لحركة التعامل و السوق بشكل يتوافق و سرعتيهما.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;في غضون الشهور القليلة الماضية تحركت صفحة الماء في عالم الشركات في كندا حيث تقدمت احدي الشركات بعرض لشراء أكبر شركة اتصالات بكندا ممولة عرضها بأكبر دين على مستوى العالم بغرض شراء شركة. هذا كله ليس بجديد من حيث قيمة الشراء، لكن الجديد هو ما تقدم به دائنو الشركة المباعة إلي المحكمة من اعتراض على اتمام الصفقة لما فيه من اضرار بمصلحتهم زاعمين أنه كان يجب على مدراء الشركة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصلحتهم جنبا إلي جنب مع مصالح المساهمين.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;تدحرجت كرة النزاع القضائي سريعا من محكمة الدرجة الأولي لتفصل فيها محكمة الاستئناف و في وقت قياسي  تضع المحكمة الكندية العليا حدا لهذا النزاع الذى &lt;/div&gt;&lt;div&gt;من شأنه أن يقرر قاعدة جديدة و قيدا جديدا على إدارة الشركة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;للاطلاع على تفاصيل النزاع و حكم المحكمة العليا &lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://cases-dossiers.scc-csc.gc.ca/information/cms/case_summary_e.asp?32647"&gt;اقرأ هنا &lt;/a&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لمشاهدة بعضا من المرافعات أمام المحكمة الكندية العليا&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style=""&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://argent.canoe.com/cgi-bin/player/video.cgi?file=20080618-064648&amp;amp;link_nouvelle=http://argent.canoe.com/lca/infos/canada/archives/2008/06/20080618-064648.html&amp;amp;link_archive=/infos/canada/&amp;amp;type_archive=Canada&amp;amp;alt="&gt;شاهد هنا&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;*لا تقلق في البداية مقدمة بالفرنسية ثم باقي المرافعة بالإنجليزية&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-2432589247064700657?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/2432589247064700657/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=2432589247064700657' title='9 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/2432589247064700657'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/2432589247064700657'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/06/blog-post_18.html' title='و يبقى الوضع كما هو عليه'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>9</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-270040108487328262</id><published>2008-06-05T10:09:00.007-04:00</published><updated>2008-06-09T10:34:00.133-04:00</updated><title type='text'>Objection,,طرق الاثبات</title><content type='html'>يتساءل غير الملميين بالملكة القانونية عن النتائج النهائية لسير القضاء و حكم المحكمة على نحو قد يخالف المشاعر الأولية الساذجة حينا أو قد يضرب بعرض الحائط حقيقة ظاهرة لا تخفى على مبصر حينا آخر.&lt;div&gt;ما لا يدركه هؤلاء أن الحق يجب أن يثبت بطرق متفق عليها أمام القضاء فإذا لم يجبر ما يثبت الحق و لم يصلب عوده أمام طرقات الخصوم فإنه غالب الظن عرضة للضياع.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لنبسط الأمر بداية. هناك اتجاهين كبيرين في تنظيم الاثبات. يعرف الأول بنظام الاثبات المقنن و الاجراء الاتهامي و المعارض "accusatory or contradictory proof"&lt;/div&gt;&lt;div&gt;بينما يعرف الثاني بالاثبات الحر و الموجه قضائيا "inquisitorial"&lt;/div&gt;&lt;div&gt;النظام الأول ارتبط تاريخيا بالنظم الأنجلوسكسونية بينما تزعمت الاتجاه الثاني المدرسة اللاتينية التي قادتها حركة التقنين الفرنسي. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ما هو محل الاختلاف بين الاتجاهين؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;بشكل مبسط، الاتجاه الأول يحدد بشكل مسبق وسائل الاثبات و قيمة كل منها و كذلك طرق تقديمها و قبوليتها من عدمه و أوجه الاعتراض عليها و دحضها. كما يجعل هذا النظام وكلاء الأطراف أو المحامين هم سادة إدارة الاثبات بينما يتقلص دور القاضى ليصبح شبه سلبي و من ثم يحكم فيما طلبه المتحاكمون على ضوء ما قدموه من إثبات.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أما الاتجاه الثاني، فإنه يجعل للقاضى دورا أكثر إيجابية و لا يحد بقواعد صارمة من وسائل الاثبات و قبولها و لا يجعل لوكلاء الأطراف المتنازعة سلطة كبيرة في توجيه الاثبات.&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;لماذا هذا الاختلاف؟&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لاشك كل اتجاه ينطلق من خلفية فلسفية ما. فالاتجاه الأول و هو بالطبع يتسم بالادراك الشخصي، نشأ بداية في أحضان رؤية عقلانية ليبرالية فردية تعظم حقوق الملكية و حرية التعاقد. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;فذاك الاتجاه حين يحدد مسبقا وسائل الاثبات و قيمتها و سائر قواعدها، فإنه يثمن حقوق الفرد الأساسية و يضع على عاتق من يحاول المساس بها سواء كان فردا آخر أو جماعة أن يثبت حقة و ادعاءه من خلال طرق معينة مرسومة. و هذا ما يفسر انتفاض وكلاء الأطراف للاعتراض على اثبات ما كما نشاهد في الأفلام الأمريكية.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لذلك في هذا الاتجاه تجد في القضايا الجنائية المتهم غير ملزم بالشهادة بينما يقع عبء اثبات التهمة كقاعدة عامة على الدولة و ممثل الادعاء سواء كان باسم الناس كما في أمريكا أو باسم الملكة كما في كندا.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div&gt;في حين أن الاتجاه الثاني و هو يتلون بالادراك الموضوعي، فقد تكون في نظم تعطي الجماعة أهمية تعظم أهمية الفرد و لا تقدس حقوق الملكية و حرية التعاقد بذات المستوى كما في الاتجاه الأول.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;في اطار هذا الاتجاه يصبح البحث عن الحقيقة مقدما على الحقوق الأساسية للفرد. لذلك في القضايا الجنائية يتحمل المتهم و وكيله عبء دفع الاتهام و اثبات العكس. و للقاضى في هذه المدرسة دورا ايجابيا في توجيه سير التقاضي و الاثبات بل له أن يتدخل في عملية الاثبات.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;جدير بالاشارة بعد هذا العرض المبسط و الموجز، أن هذين الاتجاهين لا يتمايزان بشكل صارم و لا يتلونان بالأبيض أو الأسود فقط، بل إن مساحات التداخل بين كل منهما تزداد مع تسارع الاتصال بين الثقافات القانونية المختلفة، حتي بات يدفع بكلا الاتجاهين إلي مساحة رمادية تمازج بين النظامين.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أخيرا، إن الوعي بالمنطلقات و الغايات أمر هام في تنظيم الاثبات. لذلك يجب أن تراعي قواعد الاثبات و محاولات تحديثها أمورا عدة. الأول هو الموروث شرعا و عرفا في اثبات الحقوق و الثاني الاتجاهات الحديثة و تطور وسائل الاثبات و ثالثا تيسير و قلة كلفة الاثبات كواحدة من ضمانات الحق في اللجوء إلي قضاء عادل.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-270040108487328262?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/270040108487328262/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=270040108487328262' title='9 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/270040108487328262'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/270040108487328262'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/06/objection.html' title='Objection,,طرق الاثبات'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>9</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-4628760675295641376</id><published>2008-06-05T09:55:00.002-04:00</published><updated>2008-06-05T10:06:35.082-04:00</updated><title type='text'>الشريعة و استقلال القضاء</title><content type='html'>متابعة لمدونات و اشارات سابقة &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_12.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;هنا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post_24.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt;هنا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_115067722137109432.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;هناك&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; ، هاكم اسهام جديد في مسألة &lt;a href="http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&amp;amp;cid=1209358045097&amp;amp;pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;استقلال القضاء و تطبيق الشريعة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-4628760675295641376?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/4628760675295641376/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=4628760675295641376' title='3 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/4628760675295641376'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/4628760675295641376'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/06/blog-post_05.html' title='الشريعة و استقلال القضاء'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-8855109533642973056</id><published>2008-06-03T22:15:00.005-04:00</published><updated>2008-06-03T22:39:48.934-04:00</updated><title type='text'>أخلاقيات مهنية</title><content type='html'>&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://www.law.utoronto.ca/visitors_content.asp?itemPath=5/5/0/0/0&amp;amp;contentId=1744" style="text-decoration: none;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;أردت أن أشارك القارىء القانوني هذا الويب كاست من جامعة تورنتو عن الأخلاقيات المهنية القانونية&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt; ربما تتساءل ما هي أخلاقيات المحاماة؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style=""&gt;&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_ethics"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;هاك بعض من الجواب&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-8855109533642973056?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/8855109533642973056/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=8855109533642973056' title='6 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/8855109533642973056'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/8855109533642973056'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/06/blog-post.html' title='أخلاقيات مهنية'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>6</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-9114236375560814663</id><published>2008-04-14T15:10:00.007-04:00</published><updated>2008-04-14T15:38:18.491-04:00</updated><title type='text'>من قلب المحكمة</title><content type='html'>"احنا مش وش محاكم و لا اقسام يا بيه"&lt;div&gt;واحدة من العبارات التي تتردد كثيرا في السينما و التلفزة عاكسة لنظرة تعتبر القضاء و المحاكم من الآثام التي ينبغي تجنبها حفاظا على السمعة و الشرف و الصورة الاجتماعية هذا مذهب أول. في المقابل تكثر عبارات أخرى تربينا جميعا عليها " اللي يضربك اضربه" هكذا يعلم الكثيرون أولادهم منذ اليوم الأول في المدرسة و هذا مذهب ثان.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;المـذهب الأول هو دعوة إلي قبول الوضع كما هو عليه و تجنب المشكلات و الرضا بما قسم لنا و السير جنب الحائط و ترك الحقوق.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أما المذهب الثاني فهو دعوة شر تربي الكثيرون عليها، تترك سبيل الوسط و العقل و ترجع بالإنسان إلي عالم الغابة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;هل لك أن تتخيل حجم الكارثة؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;نعم ربما عالم المحكمة هو غابة أيضا لكنه غابة منظمة فيها سمت إنساني حضاري رغم كل ما قد يصيبها من عوار. و لأن هذا العالم الذي تجنبناه كثيرا بناء على اعتناق البعض منا لأي من المذهبين، بات هذا العالم أسطوريا. في محاولة للتقريب و التعرف على هذا العالم بعيدا عن الأفلام خاصة العربية التي تظهره غالبا بشكل ساذج و سطحي هذه محاولة للنظر من الشباك للتعرف علي الاجراءات و شكل المحكمة و دور &lt;/div&gt;&lt;div&gt;كل من الفاعلين الأساسيين فيها في &lt;a href="http://www.educaloi.qc.ca/en/cotecour/superior_court/family_matters/illustration/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt; قضايا الأسرة &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;و&lt;a href="http://www.educaloi.qc.ca/en/cotecour/superior_court/civil_matters/illustration/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt; القضايا المدنية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و كذلك &lt;a href="http://www.educaloi.qc.ca/en/cotecour/superior_court/criminal_matters/illustration/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt;القضاء الجنائي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;في المرة القادمة إذا واجهتك مشكلة كن متحضرا و لا تستعمل ذراعك لحل مشكلتك. اذهب إلي وكيلك القانوني و خذ حقك في ساحة القضاء&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;  ملاحظة: هذه الايضاحات تعرض طبقا لقواعد القانون في كندا، لذا ينبغي الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الاختلافات في الشكل و في الاجراءات في بعض الأحيان، مثال ذلك وجود محلفيين في القضاء الجنائي و هو نظام غير معمول به في مصر.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-9114236375560814663?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/9114236375560814663/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=9114236375560814663' title='9 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/9114236375560814663'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/9114236375560814663'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/04/blog-post_14.html' title='من قلب المحكمة'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>9</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-6519951935489988476</id><published>2008-04-10T10:01:00.003-04:00</published><updated>2008-04-10T17:31:10.435-04:00</updated><title type='text'>بئر عميقة</title><content type='html'>أحيانا تجلس في قاعة المحكمة و على غير العادة لست واحدا من اللاعبين الأساسيين، فلست القاضي الجالس على المنصة و لا محامي أيا من الطرفين و لا متهما و لا مدعيا، فقط تخلع عنك عباءة المحاماة و تقنع بمقعد بين المتفرجين.&lt;div&gt;على هذا المقعد يكون المشهد مختلف تماما، إذ تتبدى حينئذ صور الضعف الإنساني متداخله مع طباعه الذئبية الجارحة و هو يتصارع بالكلمة و الصوت و الحجة و البرهان  و الكذب و الخداع و سائر أسلحته المدمرة. من تظنه موسى تراه فرعونا و من تحسبه داهية يفضحه نزقه و من تسعفه الكلمات لا يسانده منطق و لا قانون و ترى الحقيقة تائهة بين الشفاه لكل منها فيها نصيب، و ترى أشياء أخرى كثيرة تتوه عنها و أنت داخل المشهد لاعبا أساسيا.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;تحمد و تشكر أنك لست القاضي الذي سيتحمل تبعة قضاءه بعد هذه المعركة، لكنك تتذكر أنك واحد من أعوانه و بغيرك لا يهتدى إلي القسط فتدرك عمق البئر التي أنت فيها!!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.lawentrance.com/whatlawyersdo.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;ترى ماذا يفعل المحامي؟&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-6519951935489988476?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/6519951935489988476/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=6519951935489988476' title='7 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6519951935489988476'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6519951935489988476'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/04/blog-post.html' title='بئر عميقة'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>7</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-2424124386298147587</id><published>2008-02-22T10:49:00.005-05:00</published><updated>2008-02-27T11:51:09.438-05:00</updated><title type='text'>الطلاق و آثاره بين القانون و الشريعة و مقاصدها</title><content type='html'>نعلم جميعا أن القواعد القانونية المنظمة للأسرة و الأحوال الشخصية استقاها المشرع من الشريعة الإسلامية و فقه المذاهب  المختلفة و خاصة الفقه الحنفي.&lt;br /&gt;لكن السؤال الذي أطرحه؟ هو مدى توافق هذة القواعد المستقاة من الشريعة و التي قال بأغلبها فقهاء عصور لم تكن مجتمعاتهم مثيلة لمجتمعاتنا، مع مقاصد الشريعة الغراء؟ إذ يعتقد البعض أن قواعد الأحوال الشخصية و الأسرة هذه هي الشريعة التي يأثم من يزيد عليها أو ينقص منها و يحتجون بها على غيرهم، متخذين لفظتي الشرع و القانون دروعا و متاريس، قائلين هذا هو قول الشرع و القانون، هل تريد مخالفة الشرع؟ و هو قول يصادر حق النقاش و الحوار.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لنأخذ مثلا مسألة الطلاق. هذا الحق الذي منحه الفقهاء الأول للرجل الذي كثيرا ما تعسف و تلاعب بهذا الحق. هذا دون إلزامه إلا بالقليل الذي لا يسمن و لا يغني من جوع في ظل قواعد المجتمع و أعرافه غير المنصفة و المتحيزة مما ألحق بالمرأة و الطفل ضررا بالغا و تركت للرجل القول الأخير دون ضابط منتظم.&lt;br /&gt;إذا كان المشرع القانوني قد استحدث ضوابط انعقاد الزواج من تطلب الاشهار و الاثبات الكتابي أمام موظف أسماه المأذون له من القاضي. و هو اجتهاد لم تقل به نصوص القرآن و السنة و لا اجتهاد الفقهاء الأوائل، لكنه يدخل في جواز الاجتهاد و استحداث ولي الأمر ما يحق الحق و ينظم الشأن و يضبط المصلحة.&lt;br /&gt;لذا لا أجد حرجا في دعوة المشرع إلي ضبط وقوع الطلاق واثباته عن طريق قاض شرعي متخصص و أن يوجب على الزوجين خلال فترة العدة اللجوء إلي جلسات اصلاح تحت اشراف أخصائي اجتماعي على أن يصدر الحكم بوقوع الطلاق بعد التثبت من استحالة الاصلاح بانتهاء فترة العدة. إن نص قانون رقم ١ عام ٢٠٠٠ بشأن تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بمادته الرابعة على أنه يمكن للمحكمة أن  فى إطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .&lt;br /&gt;ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها . وتحدد أجلا لتقديم التقرير لايزيد على أسبوعين .  &lt;br /&gt;ليس كافيا إذ يترك للقاضي مسئولية تقدير حاجة الأطراف لجلسات إصلاح بينما بتقديري أنه يجب أن يمر المطلقين بمثل هذه الجلسات أمام مختص يرفع تقريرا استشاريا يقدر على القاضي على ضوئه الحالة المعروضة عليه.&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;إن الوضع القانوني الحالي يخالف منطق العقد بشكل فاضح. فما من أحد يجادل في كون الزواج عقدا ينعقد بين طرفين الزوج و ولي الزوجة أو الزوجة نفسها على مذهب أبي حنيفة. فإذا كان انعقاد العقد يتطلب التحام إرادتين فإن انتهاء العقد لا ينبغي أن يكون بإرادة منفردة في زمن يتعسف الجميع في استخدام الحق فضلا عما هو ليس بحق!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;اقرأ بعناية نص المادة ٢١ من القانون رقم ١ عام ٢٠٠٠ المشار إليه سابقا&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لايعتد فى إثبات الطلاق عند الانكار ، إلا بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما .&lt;br /&gt;فان أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا ، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه .&lt;br /&gt;و هو نص يتيح مسالك غير مستقيمة في التعامل مع أمر جلل كالطلاق كأن يذهب الرجل منفردا مقررا أنه أوقع الطلاق فيثتب له ذلك بناء على طلبه دون أن يراجع الزوجة أو وليها. هكذا يمنح القانون ساترا يستتر وراءه حين يريد بها ظلما أو نكاية أو يخشى مواجهة المطلقة أو وليها!! مما لاشك فيه أن هذا الوضع لا يتيح فرصة للإصلاح كما أراد النص القرآني المشرع للطلاق، فلا يكفي أن يطلب القانون من الموثق أن يبصر الزوجين بمخاطر الطلاق و يدعوهما إلها اختيار حكمين من أهليهما في جملتين يقولهما شفاهة و هو يسطر أوراق الطلاق من باب ابراء ذمته!! أي جهة تراقب هذا المأذون له القاضي الموثق سوى ضميره، ترى هل يكفي ذلك ضمانا في ضوء ما يعرفه الجميع عن الضمائر التي تتغذى من تحت الطاولة. &lt;br /&gt;إن رفع الأمر أمام قاض مختص محكوم بقانون و قواعد مهنية و علانية أعماله له أمر ضروري لتتثبت من أمر الطلاق بعيدا عن غرف الموثقين فوق أسطح المنازل. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لعل هناك من يقول أن ما أدعو إليه ليس من الشرع في شئ، لكنه إذا تمهل و نظر مليا لوجد أولا أن الشارع قد&lt;br /&gt;انتهج سابقا مثل هذا الاجتهاد كما أشرت سابقا في ضبط انعقاد الزواج بما لم يقل به الأوائل من الفقهاء و لكنه مما يدخل في سلطة ولي الأمر و مما يستجيب لاحترام مقاصد الشريعة من حفظ الحقوق في أزمان فجرت فيه النفوس و شط الناس في معاملاتهم و معاشهم.&lt;br /&gt;و ثانيا أن ما يعرف بالزواج العرفي هو زواج قد تكتمل في أغلب صوره شروط انعقاد و صحة الزواج التي تحدثت عنها مذاهب الفقه الكبري. إلا أن العوام و الخواص و كذا المشرع القانوني نظر إلي هذا الزواج نظرة ريبة و شك إن لم تكن نظرة تحريم.&lt;br /&gt;الشاهد أن التجديد أمر مطلوب لاستمرار تطبيق شرع ربنا. و هو تعالي من رحمته بنا شاء أن تكون قواعده هي قواعد الحد الأدني لنضيف إليها ما يوافق زماننا و مكاننا مما يحقق مقاصد الشريعة الغراء.&lt;br /&gt;ألا نكون مخطئين إذا اعتقدنا أننا أدينا واجبنا بتطبيق الشرع و القانون بمجرد أداء الحد الأدني دون التفات و عناية بالمقاصد الشرعية الكلية من عدل و قسط.&lt;br /&gt;دعني أستعين بمثال الصلاة المكتوبة التي يتعين علينا إقامتها، إذ يعلمنا أهل العلم أن إقامة الصلاة ليست هي فقط تلك القراءة و الركوع و السجود. بل الإقامة إنما تعني التدبر و الخشوع و تعقل المعاني ليكون ذلك زاد المؤمن في الدنيا بعد أن يخرج من صلاته إلي سوق الحياة الدنيا إلي أن يعود مرة أخري في الصلاة اللاحقة.&lt;br /&gt;إن كثيرا مما سيأتي في السطور التالية يستند إلي الإيمان بتكريم الإسلام للمرأة و مساوته لها بالرجل في المقام&lt;br /&gt;و إن قبل الاختلاف بينهما في المهام كما جاء في قراءة  د.صلاح سلطان عن وضع المرأة في الشريعة الإسلامية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن نظرتنا للطلاق و آثاره لهي شديدة الارتباط بنظرتنا للزواج..ثمة من يري في الزواج أن الرجل يتخذ زوجة يضاجعها و تقوم بمأكله و ملبسه و تربية عياله و هو منطق متخذي العبيد و الخدم و ملك اليمين، و هي نظرة تخالف برأيي منطق الاسلام و مقاصد الشريعة الغراء. فالعدل و القسط و المساواة و هي القيم و المقاصد التي حث عليها الشارع، كل ذلك و غيره من المقاصد النبيلة يدعو إلي الوسطية و الرشد في تقرير القوانين و القواعد بما يحفظ مقامات و حقوق جميع الأطراف.&lt;br /&gt;لعل النظرة الأصح و الأقرب إلي سماحة الإسلام و قيمه العظيمة ترى في الزواج شراكة بين مكلفين راشدين تتوزع بينهما المهام  اتفاقا حينا و عرفا حينا أخري. فشريعة الإسلام كما قدمنا ساوت بين الرجل و المرأة في المقام و إن نوهت إلي اختلاف المهام في بعض الأحيان و هو منطق يجعلنا ننظر إلي الزواج على أنه شركة يفترض أن يسودها الود والرحمة و التشاور و التكريم و إن اختلفت أدوار كل من الزوجين. فإذا ما وقع شقاق و استحكم الخلاف و وقع الطلاق فإن مقاصد الشريعة من العدل و المساواة تفترض أن يفترق الزوجين و قد تقاسما كشركاء لا يغبن أحدهما الآخر حتى و إن استند إلي قواعد الحد الأدنى الشرعية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أموال الزوجية&lt;div&gt;&lt;br /&gt;سعيا إلي تدعيم المساواة و العدل بين الزوجين صبيحة اليوم التالي لوقوع الطلاق على الأقل من الناحية المالية و الاقتصادية، أدعو المشرع القانوني إلي استحداث ما يمكن أن نسميه أموال الزوجية التي يتقاسم قيمتها المطلقين كقاعدة نظام عام لا يجوز مخالفتها بالاتفاق قبل وقوع الطلاق مع السماح بالتنازل عن المقاسمة أمام قاض التطليق أي بعد وقوع الطلاق.&lt;br /&gt;اقترح حصر هذه الأموال في أموال معدودة يحددها المشرع القانوني مثلا مسكن الزوجية شاملا منقولات الزوجية و مركبة التنقلات الأسرية ( السيارة) و يستبعد من أموال الزوجية ما يؤول إلي أي من الزوجين وراثة أو هبة أو وصية قبل أو بعد انعقاد الزواج و كذلك الأموال التي تعطي بعقد الزواج (كالمهر و الشبكة) و الحسابات البنكية و غير ذلك من الأموال.&lt;br /&gt;أخيرا تحديد قواعد حساب و قسمة أموال الزوجية لتشمل تحديد قيمة هذه الأموال ثم تحديد قيمتها الصافية بعد خصم ما عليها من ديون و التزامات و أخيرا تحديد القيمة المقتسمة.&lt;br /&gt;و لعل مشرعنا يستنير بتجارب شعوب أخرى فالحكمة تطلب و لو في الصين&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/patrimoine-a.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;Family Patrimony&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/patrimoine-a.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;أثار تقنين أموال الزوجية&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;مما لا شك فيه أن غلاء المهور و مؤخرات الصداق لهو واحد من أسباب تأخر الشباب عن الزواج. كما أن قلق الأب و الأسرة على مستقبل كريمتهم قد يدفعهم إلي الشطط في الطلب.&lt;br /&gt;لذلك لعل في استحداث نظام أموال الزوجية ما يطمئن الأسر على مستقبل أولادهم.&lt;br /&gt;هذا النظام قد يعطي الزوجين و الأهل فرصة التروي و التفكير المنطقي في اختيار شريك حياته الزوجية.&lt;br /&gt;قد يتصور البعض أن مثل هذا النظام هو وسيلة إثراء، و هو تصور خاطئ. فالأموال التي تعد ضمن أموال الزوجية معدودة و لها شروط قبول و احتساب يضعها المشرع. كما أن احتسابها لا يكون مسبقا بل هو مرجآ إلي وقوع الطلاق. فضلا عن أن تقنين وقوع الطلاق أمام قاض شرعي و بعد جولات اصلاح أمام اخصائي اجتماعي و أسري كل ذلك يكشف التلاعب و المراوغة مما قد يستدعي تدخل القاضي لتعديل القسمة و تسبيب حكمه بذلك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الخوف على الأولاد و الميراث&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;إذا كنا قد عالجنا الطلاق بين الزوجين، فإين حقوق الأولاد؟&lt;br /&gt;فرق القانون بين المطلقة الحاضنة و غير الحاضنة، فأثتب للأولي نفقة حضانة و منع عن الثانية و هو أمر مفهوم تماما لتكمل الأم مهمتها لصالح الأولاد دون أن تنشغل بالسعي على رزقها.&lt;br /&gt;أما الميراث و ما ينشأ عنه من حقوق، فهو أمر لا يمكن حسابه مقدما، فكما نقول الأعمار بيد الله. من يدري من يرث من؟&lt;br /&gt;إن القسمة بين المطلقين هي قسمة بين أحياء. بين شريكين عملا سويا و حين قررا أو تقرر انفصالهما ينبغي أن يكون هناك قسمة عدل.&lt;br /&gt;لأن هذا يتعلق بحق كل منهما في الشركة، أما الميراث فإنه يحتسب بعد الوفاة فلا تضيع حقوق الزوجين بوقوع الطلاق خوفا على مواريث هذا أو ذاك و كأننا نعلم ساعة قبض الروح أو نعلم إذا ما كان نملكه اليوم ستطلع عليه شمس الغد و هو لا يزال ملكا لنا.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;رحلة عمر&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;سيناريوهات عديدة يمكن أن نتخيلها، منها الرجل يتقدم إلي الزواج و هو لا يملك شيئا و يستمر الزواج سنوات طويلة. هو يكد كادحا خارج البيت و هي &lt;a href="http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7258000/7258119.stm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt;تكدح داخل البيت&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و يكنزا مالا و عقارا و يتعهدا عيالهما بالتربية و التقويم ثم يدب الخلاف و يقع الانفجار. هل من العدل أن يذهب الرجل بالجمل بما حمل دافعا إلي المرأة نفقة متعة و عدة قد تعينها شهورا قليلة لتجد المرأة نفسها بعدها مهددة ماديا و هي قد كدحت و تعبت تماما كما تعب الرجل كل في مجاله و مهامه.&lt;br /&gt;هذه المرأة التي كبرت في السن تماما كما كبر الرجل، هذه المرأة غير المؤهلة للعمل و السعي خارج البيت لأنها لم تلق تعليما لائقا و لم تكتسب خبرة لتجد نفسها و قد تخطت الخمسين بحاجة إلي دخول سوق العمل حتى لا تعيش عالة على أب أو أخ أو ولد.&lt;br /&gt;بينما يذهب الرجل بكل شئ.&lt;br /&gt;إن الزواج رحلة عمر قد تطول أو تقصر تماما كسائر حيواتنا. من منا يريد أن تنتهي حياته ظالما لغيره؟ من منا يريد نهاية حياته بغير إحسان و لا معروف؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مختصر القول&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;إن الشريعة ليست ما اجتهده الفقهاء القدامي، فلا ريب أن لكل زمان و مكان فقهاء يستحدثون ما يكمل قواعد الحد الأدني التي جاءت في النصوص الشرعية لتحقيق مقاصد الشريعة الغراء و إقامة ما ابتغاه الشارع الحكيم من افشاء السلام و المعروف.إن  مجتمعنا في حاجة إلي تفقه واقع أبغض الحلال عند الله أي الطلاق و ضبط آثاره على مقاصد الشرع فما كان ما تقدم إلا اجتهادا في هذا الاتجاه و الله و رسوله أعلم.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-2424124386298147587?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/2424124386298147587/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=2424124386298147587' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/2424124386298147587'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/2424124386298147587'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2008/02/blog-post.html' title='الطلاق و آثاره بين القانون و الشريعة و مقاصدها'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-1233923425303264747</id><published>2007-12-22T07:24:00.000-05:00</published><updated>2007-12-25T14:55:11.090-05:00</updated><title type='text'>النص التشريعي و التاريخ</title><content type='html'>في ورقة كتبها &lt;a href="http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;المستشار البشري&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;، يطوف بنا القاضي و رجل القانون الفيلسوف حول علاقة النص التشريعي و النص الإخباري و علاقة كليهما بالتاريخ. هذا النظر هو واحد من مباحث فلسفة القانون و منهجيته التي تدرس بكليات الحقوق. غير أن الورقة تضيف و تزاوج بين النص التشريعي الديني و الوضعي على السواء في مسار عرض الفكرة.&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style=""&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&amp;amp;cid=1196786352852&amp;amp;pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout"&gt;اقرأ البشري هنا&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt;تساؤلات بعد قراءة متمهلة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;يقول البشري في مطلع ورقته "يتعامل رجل القانون دائما مع نصوص" مفترضا أن تعامل رجل القانون إنما يأتي لاحقا على صياغة النص بنوعيه كما قسمهما سابقا إلي نص تشريعي و آخر إخباري.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;هل ينسحب هذا النظر على المدارس القانونية المختلفة؟ بمعني هل تستوى في ذلك الأنظمة اللاتينية المعتمدة على نصوص تشريعية مع الأنظمة الأنجلوسكسونية المرتكنة إلي السوابق القضائية التي يشتبك فيها النص الإخباري مع القاعدة ذاتها؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;التساؤل الثاني يمس الفقه الإسلامي و المقصود بالنص الذي أشار إليه البشري، هل يقصد به النص القرآني و الحديث؟ أم أن النص يتسع ليشمل النظر الفقهي الموروث علي شكل اجتهاد السلف؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;التساؤل الآخر المتعلق بالنص و الفقه هو مدى اعتبار الفتوى الشرعية قاعدة عامة؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;التساؤل الأخير يخص توقيت تعامل رجل القانون مع النص. هل هو دائما تعامل لاحق؟ أحيانا يكون النص إخباريا لا تحكمه قاعدة أو نص تشريعي عام هنا يتدخل القانوني و يجتهد في حل قانوني بل ربما في صياغة قاعدة قانونية و هو دور يقوم به أحيانا القاضي و هو دور عد به القضاء واحدا من مصادر القاعدة القانونية.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أمام هذه التساؤلات، يبدو أن النص و علاقته بالتشريع و الحل القانوني يطرح عدد من الاشكاليات التي تحتاج إلى إلمام و وعي رجل القانون أو الفقيه. لذا أجد أنه من المستحسن الإشارة إلى النظر للقاعدة القانونية بشكل يتجاوز حدود النص ليشمل ما يدور حوله من نطاق زمني و مكاني و شروح و تطبيقات. فالنص ليس واحدا و هو يتفاوت في مراتب الثبات و القطعية بل أحيانا هو عارض يحول دون النظر و التجديد. فالتعامل مع النص ينبغي أن يكون واعيا إذ قد يتراوح بين طرفين: أولهما، قدسية النص و التزام حرفه و ثانيهما روح النص و الغرض منه. علي كل تبقى الحاجة إلي النص كحد أدني يعطي القانون و القاعدة القانونية مرتكزا و مرجعا يدور حوله النظر و التطبيق.  &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-1233923425303264747?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/1233923425303264747/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=1233923425303264747' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1233923425303264747'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1233923425303264747'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/12/blog-post_22.html' title='النص التشريعي و التاريخ'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-6765684864717915377</id><published>2007-12-08T08:20:00.000-05:00</published><updated>2007-12-24T15:47:56.148-05:00</updated><title type='text'>سيبويه يحتضر</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=84226"&gt;قرأت اليوم&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;و تصادف أن كنت قد سطرت ما خطر لي منذ يومين لكن لم أكن بعد قد رفعته إلي المدونة.&lt;br /&gt;لكندا لغتين رسميتين و هما الإنجليزية و الفرنسية طبقا لما نص عليه الدستور الكندي. تصدر القوانين و المراسيم باللغتين و يتحدث الساسة و أعضاء البرلمان اللغتين. و يتعامل المواطنون مع جهات الادارة بأي من اللغتين. لكن في مقاطعة كيبك و نظرا لاعتبارات تاريخية و ثقافية صدر قانون عام1977 ينص على أن اللغة الرسمية بالمقاطعة هي الفرنسية رغم كون المقاطعة جزءا من كندا، على الأقل حتى صباح اليوم!&lt;br /&gt;تسألني، لماذا؟&lt;br /&gt;باختصار، تسكن المقاطعة أغلبية فرانكوفونية أي ناطقة بالفرنسية لكن هذه الأغلبية تعد أقلية في محيط هائل انجلوفوني في وسط بقية المقاطعات الكندية و الولايات الأمريكية. لذلك تعتز هذه المقاطعة بلغتها الفرنسية و تبذل جهدا محموما للحفاظ على لغتها و تميزها. من ذلك مثلا، يجب على المهاجرون الجدد ارسال أولادهم لتلقي تعليمهم بالفرنسية، كذلك لممارسة الغالبية العظمي من المهن و الوظائف يلزم اتقان الفرنسية بل ربما ينجح المرء اختبارات و يحوز شهادات ثم يجد نفسه غير مقبول لممارسة مهنة ما مثل الطب لعدم اتقانه الفرنسية، حتى مع نقص الاطباء بالمقاطعة. &lt;br /&gt;هناك اعتقاد سائد بعلاقة متينة تجمع القانون و رجاله باللغة العربية و بلاغتها. إذ تميزت لغة القانونيين بالفحولة و الأصالة و دلل على هذا تميز جموع من الرعيل الأول في مجالات الأدب و البيان. لكن هذا التميز بات مهددا و بقوة.&lt;br /&gt;بيد أن الناظر اليوم يمكنه أن يقول دون تردد أنه قد خلف من بعدهم خلف أضاعوا اللغة و فرطوا فيها. ترى ما السبب؟&lt;br /&gt;هل كان لضعف مستوى تعليم اللغة العربية بالمدارس الحكومية؟ هل هو عدم مواكبة منهج التعليم و تأخر تطوير أساليب الشرح؟ أم هو اعتماد التلقين و افتقار الدراسة إلي اتقان الأساسيات و تحجيمها لانطلاق التعبير شفهيا و خطيا؟&lt;br /&gt;أم كان لانتشار مدارس اللغات يدا آثمة في هذا المجال؟ أم هو الاهتمام بتحديث كل شيء ليكون إنجليزيا، فتكون كلية حقوق إنجليزي و فرنساوي؟ هل التحديث و الانفتاح على ثقافات أخرى يكون على حساب الأصول و الذات؟&lt;br /&gt;قلة هم من يستطيعون أن يقرعوا لوحة حواسبهم و الكتابة باللغة العربية، حتي من لا يتقن منهم التعبير بالانجليزية يكتب العربية بحروف لاتينية!!&lt;br /&gt;يكفى أن تسير في الشوارع لتلحظ انتشار الكتابة بغير العربية بشكل يدعو للحسرة.&lt;br /&gt;انتشار المطبوعات المصرية الصادرة بالإنجليزية، صباح اليوم اكتشفت اعلانا لمجلة اسمها what's up! magazine.&lt;br /&gt;ماذا نفعل لنحمي لغتنا و ذاتنا؟&lt;br /&gt;إبان دراستي للماجستير كان أحد موضوعات الدراسة يتناول قوانين التلفزة و البث الإذاعي و كان مما يلفت النظر أن الاتحاد الأوروبي و ما قام عليه من فلسفة حرية اطلاق التجارة و التبادل البيني بين دوله، إلا أنه لم يمنع هذه الدول أن تمارس حقها في الحفاظ على هوياتها و ثقافتها. بل كان مدفوعا و بخاصة من فرنسا إلي تبني ما يعرف بالاستثناء الثقافي في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الجات. هذا الاستثناء الذي يمنح المنتج الثقافي وضعا خاصا حتي مع الاعتراف ببعده التجاري و المالى أحيانا. فالكتاب و الوسائط الالكترونية و الرقمية التي تحوى أفلاما و ملفات صوتية و كذا برامج الإذاعة و الأغاني هي منتجات تباع و تشترى. غير أنها منتجات ليست كغيرها إذ لبعدها الثقافي تتمتع ببعض الحماية و تخضع لقواعد خاصة الغرض منها حماية الثقافات و اللغات. مثلا رغم أن حرية الرأي و التعبير تعد من الحريات الأساسية التي يثمنها الاتحاد و دوله إلا أن قوانين الاتحاد و دوله تضع التزاما على القنوات التلفزيونية و الإذاعية يحد من حريتها في بث ما تشاء دون قيد، إذ يتعين على الإذاعات مثلا أن تذيع نسبة 45% من الأغاني من انتاج أوروبي منها في فرنسا 25% من انتاج فرنسي. الغرض من ذلك أولا ضمان تسويق المنتج الثقافي الفرنسي و الأوروبي و ثانيا حماية اللغة الفرنسية في فرنسا. كذلك الأفلام الأجنبية يجب أن تذاع مدبلجة أي بغير لغتها الأصلية، لاحظ أن هذا يوفر فرص عمل جديدة للمترجمين و الأصوات و غيرها من عناصر الدبلجة!!&lt;br /&gt;مثال آخر من كيبك هذه المرة. إذ يفرض القانون اللغة الفرنسية على كافة اللوحات الارشادية و الاعلانات مع تقبل اللغة الإنجليزية أو غيرها شرط أن تكون بحجم أصغر من اللغة الفرنسية.&lt;br /&gt;نعود لما يمكن أن نفعله في مصر لحماية أنفسنا و لغتنا العربية.&lt;br /&gt;لا يجادل أحد في أهمية أن نبقى على اتصال بالثقافات الأخرى لكن يجب أن يبقى اتصالا رشيدا يفيد و لا يضيع. التلفزيون الرسمي الذي يموله المواطن بتمويله لخزانة الدولة ينبغي أن يبقى عربيا و يرتفع بمستوى اللغة و الخطاب. فرض ضريبة على أسماء الشركات و لوحات اعلانها بغير اللغة العربية. السعي إلي تعريب التعليم الجامعي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للتحديث لاحقا&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-6765684864717915377?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/6765684864717915377/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=6765684864717915377' title='3 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6765684864717915377'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6765684864717915377'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/12/blog-post.html' title='سيبويه يحتضر'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-4171595674592169288</id><published>2007-11-28T09:27:00.000-05:00</published><updated>2007-11-28T09:44:50.212-05:00</updated><title type='text'>يحيا العدل</title><content type='html'>&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7117000/7117108.stm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;عاقبت محاكمة جنايات المنصورة ضابطا في الشرطة المصرية برتبة نقيب واثنين من المخبرين السريين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهم بتعذيب مواطن مصري حتى الموت&lt;/span&gt;.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;تواترت في الآونة الأخيرة أحكام إدانة و عقاب بحق بعض من رجال الشرطة بشأن اتهامات بالتعذيب داخل أقسام الشرطة. بالتأكيد أن لمثل هذه الاحكام القضائية وظيفة ردع لكن أرجو أن يكون للمشرع وقفة من خلال قانون صريح و حاسم بشأن عمليات التعذيب و انتشار العنف و الايذاء البدني من جانب عناصر الشرطة. إضافة إلي ذلك، يجب أن تتضمن مناهج كلية الشرطة اهتماما خاصا بالحريات و الحقوق و مزيد من التطبيق على الأقل لأحكام الدستور خاصة &lt;a href="http://www.misr.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_three/part_one.asp"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;الباب الثالث "الحريات و الحقوق و الواجبات العامة"&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; علي ما فيه من عوار.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;فالقارئ للدستور عامة يجد أنه اتخذ شكلا هرميا مقلوبا، فقدم الدولة على الأسرة و وضع الفرد في ذيل القائمة فقرر له الحقوق على استحياء و أفاض عليه في الواجبات. إن الوضع الصحيح يفترض أن الدولة كانت لتحمي الفرد و تنظم علاقته بالآخرين، فالدولة تعيش لأجل الأفراد و ليس العكس، لأن غير ذلك &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=gES_ozO1dno"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;هي فوضى&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-4171595674592169288?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/4171595674592169288/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=4171595674592169288' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/4171595674592169288'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/4171595674592169288'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post_28.html' title='يحيا العدل'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-3305466799149717855</id><published>2007-11-25T20:31:00.000-05:00</published><updated>2007-11-25T21:18:01.145-05:00</updated><title type='text'>و مات لامير</title><content type='html'>يموت لاعب كرة أو مطربة لامعة أو رئيس فتجد اهتماما صحفيا و نعيا و تخليدا للذكرى. في المقابل هناك من يجد نفسه في عداد سجل الجندي المجهول. يمر عمره و يقضي عمله و يواريه التراب في صمت. هذا رغم أن بعضهم من أنفع الناس و أكثرهم في العطاء و أعظمهم اخلاصا و تفانيا. من هؤلاء القاضي الذي أتقن صنعته و حكم عقله و ضميره و أنصف المظلوم قدر ما استطاع و أقام الحق بما ملك من بصيرة و علم. يقول كلمته ثم يمضي في هدوء. &lt;div&gt;اليوم مات لامير.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;تسألني، من لامير؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20071125.woblamer1125/BNStory/National/home"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;لامير كان رئيس المحكمة العليا بكندا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و هو واحد من القضاة الذين تكرر اسمهم كثيرا في أثناء دراستي و خاصة أن له سبق في تقرير بعض من القواعد الهامة خاصة في مجال حماية الحريات و احترام الدستور. كانت أراءه تتميز بالعمق و الجرأة و هو ما كان يثير نقاشات هامة بالصف.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;قرأت الخبر اليوم في عدة صحف هنا و أفردت &lt;a href="http://www.cbc.ca/clips/mov/meehan-invu071125.mov"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;النشرة المتلفزة للخبر بعضا من وقتها&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;تفكرت مليا و تحسرت على قضاة مصر و فيهم عظماء لم نقدرهم كما ينبغي &lt;/div&gt;&lt;div&gt;و رحم الله الشافعي القائل&lt;/div&gt;&lt;div&gt;و ذو جهل ينام على حرير &lt;span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"&gt;     &lt;/span&gt;و ذو علم مفارشه التراب&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-3305466799149717855?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/3305466799149717855/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=3305466799149717855' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/3305466799149717855'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/3305466799149717855'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post_25.html' title='و مات لامير'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-2602943304442523509</id><published>2007-11-24T11:56:00.000-05:00</published><updated>2007-11-24T12:02:03.966-05:00</updated><title type='text'>اصلاح قضائي٤</title><content type='html'>أود أن أشير إلي &lt;a href="http://www.acijlp.org/ar/doc.pub.asp"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;عدد من الاصدارات بشأن جهود الاصلاح القضائي و القانوني&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; عني بتناولها &lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://www.acijlp.org/ar/home.htm"&gt;المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;لم يتيسر لي الاطلاع عليها لمناقشتها لكن وجدت في الاشارة إليها حسنة للمهتمين و المعنين بالشأن القانوني.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-2602943304442523509?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/2602943304442523509/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=2602943304442523509' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/2602943304442523509'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/2602943304442523509'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post_24.html' title='اصلاح قضائي٤'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-1376300853859352888</id><published>2007-11-20T09:07:00.000-05:00</published><updated>2007-11-26T09:40:18.271-05:00</updated><title type='text'>الفصل بين السلطات في ذمة الله</title><content type='html'>تعديل قانوني مرتقب يهدد استقلال القضاء و يخل بالفصل بين السلطات بشكل فاحش&lt;div&gt;التفاصيل نشرتها &lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=83634"&gt;المصري اليوم&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0);"&gt;تحديث&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=84290"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;اتجاه لاعادة صياغة مشروع الهيئات القضائية بعد غضبة القضاة  &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-1376300853859352888?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/1376300853859352888/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=1376300853859352888' title='3 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1376300853859352888'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1376300853859352888'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post_20.html' title='الفصل بين السلطات في ذمة الله'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-1606444035276062850</id><published>2007-11-06T11:31:00.000-05:00</published><updated>2007-11-23T11:57:41.610-05:00</updated><title type='text'>اصلاح قضائي٣</title><content type='html'>أعود للحديث عن الاصلاح القضائي&lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post_29.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt; المشار إليه سابقا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;.&lt;div&gt;اقصد هنا تناول مراجعة القواعد القانونية  و تطويرها.&lt;br /&gt;في هذا السياق ينبغى أن يتناول الاصلاح مستويين من القاعدة القانونية. الأول يعني بالقاعدة من ناحية المضمون بينما الثاني يتناول الجانب الاجرائي.&lt;br /&gt;في مواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات و تفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاج المرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية.&lt;br /&gt; و الحقيقة أن المشرع المصري تناول هذه المجال بغير واحد من التعديلات محاولا التحديث و التطوير. لكنه في غالب الأحيان عالج الجزئيات و شغله تراكم المنازعات أمام القضاء عن أن يعيد النظر في القواعد الأولية التي ينبغي أن تكون واضحة و متينة البناء ليعلو على أكتافها بناء القواعد الاجرائية يسيرا و ضامنا للحقوق في آجال مقبولة.&lt;div&gt;قد يتساءل غير العارفين عن ماهية قانون الاجراءات، فنجيبهم مع التبسيط  بما يلي.&lt;br /&gt;يتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية قواعد الاجراءات أمام المحاكم المصرية فيوضح طرق رفع الدعاوى القضائية و السير فيها  إلي الحصول على حكم القضاء و تنفيذه.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لا شك أن اصلاحا قانوينا لقواعد المرافعات لا يكفي وحده لضمان طيب ثماره. فاجراءات المرافعات تستوجب استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين و&lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt; حسن اعدادهم بالتعليم و التأهيل المهني&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. إذا كان للقانون أن يضع قواعد مهنية صارمة و قوانين للرقابة و المحاسبة و العقاب، فإنه يظل مقيد اليد في مواجهة أنفس و ضمائر معوجة. سنفترض لغرض المتابعة أن هناك تقنينا حازما يضبط العاملين على اجراءات التقاضى و أن نسبة الخلل ضئيلة لا تؤثر في نتاج العملية القضائية و سلامة سيرها عامة.&lt;br /&gt;إن قراءة القانون و تعديلاته تلفت انتباه القارئ إلي ضرورة إعادة الاهتمام بالصياغة و الترتيب المنطقي للقواعد. لعله يجدر بالمشرع المصري أن يعلن في مطلع القانون الغرض منه. فيعيه القاضي و يعمل بمقتضاه و يفسر القواعد في ضوء هذا الغرض موصدا بذلك الباب في وجه المتلاعبين. لعل من المساعي التي يتوجب أن يشملها قانون الاجراءات يسر التقاضي و هذا يشمل تناوليته بمعني أن يكون في متناول الجميع من حيث التكلفة، كما يعني وضوح اجراءات التقاضي و معقولية آجاله. الأمر الثاني الذي يجب أن يؤكد عليه قانون الاجراءات هو أنه خادم لقواعد المضمون، معينا على اظهار الحق و ليس معوقا و أداة لحجبه.&lt;br /&gt;انظر المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية بمقاطعة كيبك بكندا&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;&lt;br /&gt;2. The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;كثيرة هي الملفات القضائية التي تراوح مكانها أمام القضاء لسنوات نتيجة مخالفات شكلية يتطلب تصحيحها مدا في الأجل مرة بعد أخري، في غالب الأمر قد لا تكون المخالفة الاجرائية من الأهمية بحيث يمكن التجاوز عنها و معالجة الأمر مباشرة من ناحية الموضوع. يجب أن أعترف بأن القانون قد نص بالمادة 20 على عدم الحكم بالبطلان حتي مع النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. لكن الواقع العملي يشير إلي تغييب تطبيق روح القانون و مضمونه باستجابة القضاة لطلبات التأجيل و الدفع ببطلان الاجراءات دون وعي كاف بالغاية من الاجراء من ناحية و أهمية موضوع النزاع بالمقارنة بالضرر الناجم عن المخالفة الاجرائية من ناحية أخري. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لاشك أن القراءة المقارنة لنصوص قانون الاجراءات تثير في مواضع عدة الحاجة إلي إعادة النظر و التطوير. قد لا يكون هذا مقام للتفصيل لكن لا بأس ببعض الملاحظات الخاصة بالخطوط الرئيسة التي يحسن اعتبارها مرة أخرى.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-size:41px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أولا، قواعد الاعلان و حضور الخصوم و غيابهم تحتاج إلي مراجعة تواكب العصر و تنظم بحزم الاعلان الذي صار أحد أدوات التلاعب غير الشريف بالقانون و المتقاضين من قبل ضمائر مشوهة. لعل الأخذ بنظام &lt;span class="Apple-style-span" style=""&gt;&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Huissier_de_justice"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 204, 0);"&gt;Huissier de justice&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt; من المحاسن التي قد يكون فيها نفع من ذلك استيعاب لعدد لا بأس به من خريجي كليات الحقوق بعد اعدادهم و تدريبهم للقيام بهذه المهنة التي تخضع لالتزامات قانونية و مهنية شبيهة بتلك الخاصة بمهنة المحاماة. كذلك تخفيف العبء اقتصاديا على خزانة الدولة و توجيه ذلك إلي أوجه نفع أخري. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;ثانيا، الأخذ بنظام الاتفاق الاجرائي بين اطراف الخصومة و ذلك بتصديق القاضى على ما اتفق عليه محامي اطراف النزاع، انظر مثال ذلك القواعد 151.1 و ما يليها من قانون المرافعات بكيبك&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"&gt;AGREEMENT BETWEEN PARTIES AS TO CONDUCT OF PROCEEDING&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;151.1.  Before the date indicated in the notice to the defendant for presentation of the action or application, the parties, except impleaded parties, must negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and the timetable with which they are to comply within the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Any person impleaded in the motion to institute proceedings who wishes to take part in the negotiation of the agreement determining the proceeding timetable must notify the parties within five days of service of the motion. Otherwise, the person is presumed not to wish to do so.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The agreement must cover, among other things, the preliminary exceptions and safeguard measures, the procedure and time limit for the communication of exhibits, written statements in lieu of testimony and detailed affidavits, the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence, expert appraisals, any planned or foreseeable incidental proceedings, the oral or written form of the defence and, in the case of a written defence, the time limit for its filing as well as the time limit for filing an answer, if one is to be filed. The agreement must be filed without delay at the office of the court, no later than the date fixed for presentation of the action or application.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;151.2.  The agreement is binding on the parties as to the conduct of the proceeding. The parties may modify the agreement, insofar as the modification does not contravene the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit. If there is a disagreement between the parties, the court may, on request, authorize any modification it considers appropriate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;151.3.  The parties must comply with the timetable they have set under pain of the penalty prescribed by this Code or, in the absence thereof, of dismissal of the action or application, striking of the allegations involved or foreclosure, as appropriate. However, the judge may, on request, relieve a defaulting party from default if required in the interest of justice; the costs resulting from the default are borne by the party concerned, unless the judge decides otherwise.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;ثالثا، مراجعة قواعد الاثبات و الأخذ بها إلي مصاف أكثر حزما و تيسيرا في ذات الوقت. لعله يحسن بنا أن نفرق بين كل من اعلام الخصم بدليل الادعاء و تسليم الخصم نسخة من المستند و أخيرا الحاق المستند بملف النزاع أمام القاضى&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;للتحديث لاحقا&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-1606444035276062850?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/1606444035276062850/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=1606444035276062850' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1606444035276062850'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1606444035276062850'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post_06.html' title='اصلاح قضائي٣'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-6725641096297075494</id><published>2007-11-05T11:38:00.000-05:00</published><updated>2007-11-05T12:03:07.877-05:00</updated><title type='text'>تعذيب المبتكرين</title><content type='html'>&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=61545"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0);"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"&gt;تعذيب المبتكرين&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=61545"&gt;جدير بالقول أن التعذيب لا يطول المبتكرين فقط بل إنه يشمل و بسخاء يحسد عليه المدافعين عن حقوق المبتكرين&lt;/a&gt;.&lt;div&gt;&lt;div&gt;إذا راودتك الرغبة في العمل بقوانين الملكية الفكرية في مصر و أردت أن تحصل على شهادة وكيل براءات اختراع، فيجب عليك أن تمهد لذلك ببرنامج رياضي مكثف للتخلص من الكرش استعدادا لرحلة بين عدد غير محدود من المكاتب و المصالح الحكومية التي قد تسمع عنها لأول مرة و التى ستجدها في أماكن لا وجود لها على الخريطة. على فرض نجاح مساعيك في الوصول إلى المكتب المختص بفضل تمتعك بالصبر و رشاقتك بعد التخلص من الكرش، يجب أن تكرر الزيارة حتى تفاجئ الموظف المختص و هو يستعد لمغادرة المصلحة و بعد قصيدة مديح يستحسن أن تكون من الشعر الحر الحديث مكتوبة على أوراق نقدية.  قد يتفضل سعادته و ينظر في الطلب و يراجعه بقلق لأنك محام ملم بالقانون و لم ترعن في اعداد الطلب و لم تنسى دمغة و لا توقيع مطلوب.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ينفخ دخان سيجارته فيغشى أوراق طلبك و يقول و هو يسعل بحدة أن الطلب سيعرض على الجهات الأمنية، ليس هناك داعي لمحاولة الفهم فما علاقة مكتب تسجيل العلامات التجارية بأمن الدولة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;بعد شهرين سيتصل بك ضابط أمن الدولة التابع له سكنك و يطلب منك الحضور لشرب الشاي معه!! إذا استطعت أن تقنع الوالدة بأنك لست جاسوسا أو إرهابيا و إذا تغلبت رغبتك  في الحصول على شهادة وكيل براءات احتراع على جبنك و خوفك، ستذهب و أنت تدعو أن ترى النور ثانية.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;لن أكمل لك بقية الحدوتة فأنت تعلم أنك ستقابل ضابط أمن دولة فقط لأنك أردت أن تمارس أحد أوجه مهنتك كمحام!&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-6725641096297075494?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/6725641096297075494/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=6725641096297075494' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6725641096297075494'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6725641096297075494'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/11/blog-post.html' title='تعذيب المبتكرين'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-1572676938539879282</id><published>2007-10-04T15:47:00.000-04:00</published><updated>2007-10-04T16:07:18.261-04:00</updated><title type='text'>يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان</title><content type='html'>سألني صديق و هو يرتعد بعد أن أصابته لوثة عارضة بسبب خوفه من الامتحانات القادمة&lt;div&gt;هو الامتحانات هنا عاملة إزاي؟ مش زي امتحانات حقوق في مصر؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;حاولت جاهدا أن أخفف من رهبته و أيسر عليه الأمر فأخبرته أنها مثل شوكة يشاكها و دللته على كيفية الاطلاع على امتحانات السنوات السابقة و حتى يعم الخير و لا تنتشر نوبات الفزع و لقياس قدراتك القانونية عزيزي القارئ هاك بعض أمثلة من امتحانات كليات الحقوق في أمريكا&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/shugarman4.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;مسئولية- هارفرد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.uky.edu/Law/exams/Content/d2.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;مسئولية- كنتاكي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/mnookin.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;عقود- هارفرد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/kaufman_com.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;رهون- هارفرد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/schauer2.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;اثبات- هارفرد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/exams/2005-06/html/sturner.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;منازعات مدنية دولية- هارفرد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-1572676938539879282?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/1572676938539879282/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=1572676938539879282' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1572676938539879282'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/1572676938539879282'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/10/blog-post.html' title='يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-109277742010332398</id><published>2007-09-29T11:38:00.000-04:00</published><updated>2007-09-29T11:54:42.512-04:00</updated><title type='text'>خدمات المحاكم على الانترنت</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.misr.gov.eg/arabic/default.asp"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;في بلدنا انترنت يا ولاد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;!!&lt;br /&gt;أخيرا على موقع الخدمات الحكومية هناك موقعان لخدمات كلا من محكمة &lt;a href="https://www.misr.gov.eg/arabic/services/coc/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;النقض&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و &lt;a href="https://www.misr.gov.eg/arabic/services/cac/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;محاكم الاستئناف&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;لم أتمكن من التجربة بعد. هل استخدم أحدكم هذه الخدمات؟ &lt;/div&gt;&lt;div&gt;لاحظت أن وسائل الدفع لا تزال قاصرة على الدفع عند الاستلام، ترى هل تختلف تسعيرة الخدمات عنها بالنسبة للطرق التقليدية.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;هذه خطوة جيدة تستحق الاشادة و النقد البناء لضمان حسن الأداء .&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-109277742010332398?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/109277742010332398/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=109277742010332398' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/109277742010332398'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/109277742010332398'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/09/blog-post.html' title='خدمات المحاكم على الانترنت'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-434170822868228235</id><published>2007-08-25T11:31:00.000-04:00</published><updated>2007-09-02T11:30:56.971-04:00</updated><title type='text'>ماجستير قانون</title><content type='html'>تلقيت مؤخرا عددا لا بأس به من الرسائل من دارسي القانون بمصر و حديثى التخرج خاصة من أقسام حقوق إنجليزي. قصد الراسلون نصيحتي بشأن استكمال دراستهم في الخارج أو العمل بالقانون خارج مصر.&lt;br /&gt;حتي لا يتكرر الحديث احيل القارئ المهتم إلي عدد من المداخلات المهمة التي اتفق مع كثير مما جاء فيها.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://law-career.blogspot.com/2006/07/pros-and-cons-of-llms.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;http://law-career.blogspot.com/2006/07/pros-and-cons-of-llms.html&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://law-career.blogspot.com/2006/07/llm-redux.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;http://law-career.blogspot.com/2006/07/llm-redux.html&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://law-career.blogspot.com/2006/07/llms-part-3.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;http://law-career.blogspot.com/2006/07/llms-part-3.html&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لعلي أضيف ما يلي&lt;br /&gt;اعتبارات اللغة يجب أن تأخذ بالحسبان و بجدية. دراسة القانون بلغتنا العربية تشتهر بتميز صياغتها التي يعي غير المتخصصين فهمها. كذلك الأمر حين تدرس القانون بالإنجليزية أو الفرنسية. فرغم تمكن الفرنسي أو الكندي من لغته الأم إلا أنه يجد صعوبة بالغة في فهم اللغة القانونية. لاحظ أن أقرانك بالدارسة سيتمتعون بمزايا لن تكون متاحة بالنسبة إليك إلا بعد مرور الكثير من الوقت. فاعداد المحاضرة الذي يتطلب قراءة أحكام قضائية يتجاوز عدد صفحاتها المائة بشكل يومي قد يستغرقهم ساعة على الأكثر بينما قد تمضي أنت الليلة بحثا عن معاني الكلمات في قاموسك دون أن تنجح في قراءة سوى ربع المطلوب!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اعتبارات الملاءة المالية، راجع بشكل دقيق مصروفات الدارسة و تبين ما تشمله بالضبط. غالبا مصروفات الدارسة تقتصر على مصروفات الجامعة في الفصل الداراسي دون أن تشمل السكن و المواصلات و مصروفات المعيشة بشكل عام. قد يقول البعض أنه يمكنه العمل و الدراسة في ذات الوقت. جيد لكن ليضع في الحسبان أن كثير من الدول تضع قيود صارمة على عمل الطلاب الأجانب. كما أن كم الدرس و التحصيل المطلوب في كليات الحقوق خاصة بالدراسات العليا لا يمكن الاستهانة به و هو في غالب الأحوال لا يترك مساحة ليزاحمه نشاط آخر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب أن ينظر إلي الموضوع في اطار الامكانيات و الاستعدادات الشخصية بعيدا عن التأثر بالقيل و القال و سمعة هذه الجامعة أو تلك. هذا ليس انتقاصا من قدر أي جامعة، لكن الكثير من الجهد و ثماره يعتمد على اجتهاد الشخص و استعداده الفطري و المكتسب لتحقيق نتائج طيبة. كثر أولئك الـذين تخدعهم أسماء الجامعات. نعم الجامعات قد تتمايز في وفرة الكتب و أدوات البحث لكن الجهد الحقيقي يبذله الطالب. كثر هم من يتباهون بشهاداتهم من أشهر الجامعات لكن غاية ما في الأمر أن قدرته المالية وفرت له الكثير ليدفع مصروفات هذه الجامعة. هذا دون أن أنتقص من شأن الكثيرين من المجتهدين من خريجي هذه أو تلك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; تأكد من رغبتك في التقدم لمثل هذه الدراسة المنهكة و ذلك في اطار تخطيطك لمستقبلك. فإذا تيقنت من رغبتك و قدرتك، قدم الجهد المطلوب و اعلم أن لكل مجتهد نصيب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.llm-guide.com/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;أخيرا، يجب أن أشير إلي هذا الموقع المتخصص في توفير المعلومات الخاصة بالماستر أو الماجستير.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-434170822868228235?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/434170822868228235/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=434170822868228235' title='4 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/434170822868228235'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/434170822868228235'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/08/blog-post.html' title='ماجستير قانون'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-6871111579937126068</id><published>2007-07-27T09:08:00.000-04:00</published><updated>2007-07-27T20:55:40.887-04:00</updated><title type='text'>دراسة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد</title><content type='html'>منذ اطلق الرئيس بوش حملته ضد الإرهاب عقب أحداث سبتمبر ٢٠٠١ و العالم كله قد أصابته حمى تشريعية عبثية تحت عناوين و مسميات متنوعة. حتى النظم التشريعية الديمقراطية طالتها اللوثة و ضربت بالحريات و حقوق المواطن عرض الحائط في عدة حالات &lt;a href="http://www.maherarar.ca/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;انظر مثلا في كندا قضية المهندس عرار&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;.&lt;div&gt;لكن في بلادنا العلاج كان فاحشا في خرقه للحريات حين تضمن التعديل الدستوري نص المادة ١٧٩ و حاليا تجري مناقشات بغرض اصدار قانون مكافحة الإرهاب.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.eipr.org/reports/anti%20terrorism%2007/report_07_main_ar.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;هذه واحدة من الدراسات النقدية لمشروع القانون&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;من منا لا يريد حلا لقضية الإرهاب؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;كلنا نريد حلا&lt;/div&gt;&lt;div&gt;الحلول ليست كلها حكيمة. أن تقطع لسان صغيرك لأن بكاءه يزعجك هو حل بلا شك ناجع، لكن هل تراه حلا إنسانيا?!!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-6871111579937126068?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/6871111579937126068/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=6871111579937126068' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6871111579937126068'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6871111579937126068'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/07/blog-post.html' title='دراسة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-5720386575273441152</id><published>2007-06-29T16:32:00.000-04:00</published><updated>2007-06-29T16:56:10.841-04:00</updated><title type='text'>نظرات في الاصلاح القضائي ٢</title><content type='html'>في &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;المرة السابقة تناولت النقطة الأولى&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; في نظرات حول الاصلاح القضائي&lt;br /&gt;استكمل اليوم متطرقا إلى النقطتين الثانية و الثالثة حيث استعرض فيهما رؤيتي في اصلاح مهنة المحاماة  أو ما يعرف في ثقافة أهل القانون بالقضاء الواقف.&lt;br /&gt;الاصل في مهنة المحاماة مثلها مثل مهنة الطب و الهندسة الحصول على إجازة أو ترخيص لمزاولة المهنة من الجهة القائمة على تنظيمها و هي في هذه الحالة نقابة المحامين.&lt;br /&gt;تنص المادة الأولى من قانون المحاماة المصرى الصادر عام ١٩٨٣ على أن&lt;br /&gt;" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس المحاماة المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وإحكام القانون " .&lt;br /&gt;بناء على هذه المادة فإن استقلال المحاماة يعد أحد أهم عناصر وجود وممارسة المهنة ويقصد باستقلال المحاماة قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أى جهة كانت ، فالمحامى في أدائه لمهمته وواجبة لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ومن هنا كان لابد من وجود نقابة قوية تحمى أبنائها في مواجهة أى انتهاكات قد يتعرضون لها بسبب أدائهم لرسالتهم وكذلك للعمل على رعاية مصالح المحامين والارتقاء بمستوى الأداء والممارسة المهنية . -&lt;a href="http://www.maatlaw.org/report/05/report1.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;اقرأ المزيد عن تاريخ نقابة المحامين المصرية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;-&lt;br /&gt;بلا شك هذا مطلب هام و يستحق التوكيد عليه. بيد أنه ينبغي أن نؤكد كذلك على أدوار أخرى يتوجب على نقابة المحامين القيام بها. لعل أولها حماية الجمهور عن طريق توكيد و ضمان معايير كفاءة ممارسة أعمال المحاماة و كذا تطوير الأداء المهني.&lt;br /&gt;و هي تستعين في ذلك بوضع ضوابط الإجازة لممارسة أعمال المحاماة و ممارسة الرقابة و التفتيش المهني و فض المنازعات بين المحامين و بعضهم بعضا أو بينهم و بين عموم الجمهور و توقيع الجزاءات المهنية و القيام بالتدريب و التحديث و أخيرا المساهمة بالرأي و المشورة في ما يخص القانون و تطبيقه و التأكيد على سيادة القانون و عدالة تطبيقه.&lt;br /&gt;إذا نظرنا إلي واقع النقابة و ممارستها نجد أن هـذه الأدوار جميعا تضاءلت بجوار أدوار أخرى تعاظمت  منها ما هو سياسي و في ذلك تجاوز لطبيعة و دور النقابة الحقيقي و منها خدمي يتمثل في توفير علاج و سلع معمرة و مصايف ..إلخ.&lt;br /&gt;هذا الواقع لا تتفرد به نقابة المحامين بل هو ينطبق علي كافة النقابات المهنية. لعل السبب في ذلك هو تداخل الأدوار نتيجة تجاوز السلطات و ضعف الأحزاب و عدم ادراكنا للادوار الطبيعية للمؤسسات. مثلا أصبحت النوادي الرياضية بشكل عام محلا للجلوس و تناول العصائر و حفلات الغناء و رحلات الحج و العمرة و على الهامش من ذلك كله قلة تمارس رياضة ما في ظل امكانيات و استعدادات متواضعة. مثل آخر نراه في الجامعة التى تحولت إلي حدائق و نوادى على جنباتها يتابع البعض محاضرات و دروس ضعيفة المستوى و تحول الأستاذ الجامعي إلي بائع لكتابه غير ملتفت للبحث العلمي الذى يتقاضي نظيره راتبه الحكومي.&lt;br /&gt;لعل في ظروف الواقع و صعوبته ما دفع بنا إلي تجاوز الحدود و الأدوار الطبيعية للمؤسسات و الهيئات. لكننا جميعا شركاء في خلق هذا الوضع و استمراره. لذلك يستتبع النهوض من تلك العثرة تضافر جهود الجميع من حيث استعادة الوعي بالدور الحقيقي لكل منا و لكل هيئة ثم مواجهة التجاوز و المطالبة بتصحيح الأوضاع.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_06.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;شروط القبول&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=%2F%2FB_1%2FB1R1_A.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;أخلاقيات المهنة و لجان الرقابة و التأديب المهني&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.avocatparis.org/avocatparis/index.aspx"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;نموذج فرنسي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://www.barreau.qc.ca/en/sitemap/sitemap.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;نموذج كندي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://www.nysba.org/"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;نموذج أمريكي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-5720386575273441152?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/5720386575273441152/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=5720386575273441152' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/5720386575273441152'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/5720386575273441152'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post_29.html' title='نظرات في الاصلاح القضائي ٢'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-4108152754103209219</id><published>2007-06-25T10:39:00.000-04:00</published><updated>2007-06-27T09:36:28.474-04:00</updated><title type='text'>نظرات في ملفات اصلاح القضاء</title><content type='html'>تعالي كثير من الحديث عن الاصلاح في مصر و تناول المتحدثون باستفاضة الاصلاح السياسي. غير أني آثرت الحديث عن اصلاح القضاء. ليس فقط من الناحية التي اقترب منها البعض العام الماضي إبان ما سمى حينها بانتفاضة القضاة أملا في أن يتحقق اشراف حقيقي على العملية الانتخابية و هي نظرة في رأيي قاصرة و أنانية. قاصرة لأنها ظنت أن اشرافا قضائيا وحده قد يأتي بانتخابات أكثر تعبيرا عن صوت العامة، و أنانية لأنها اهتمت بجني ثمار لغرض العملية الانتخابية دون اهتمام باصلاح شامل يضمن قضاءا عادلا و نزيها لكافة المتقاضين و ليس فقط لصالح المرشحين و أغراضهم.&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"&gt;ملاحظات أولية&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"&gt;أولا&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; القضاء لا يعني فقط قضاة فوق المنصة و إنما يبدأ القضاء &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_06.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;بدراسة القانون&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و استيعابه و فهم البعد الإنساني و الاجتماعي للاشتغال بالقانون. و هذا يتطلب اختيارا أصلح لدارسي القانون و منهجا أكثر دقة و إلماما بعلوم القانون و مهاراته في إطار من الوعي و الشعور الإنساني النبيل.&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"&gt;ثانيا&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; لا يستقيم القضاء الجالس- قاضي المنصة- إلا باستقامة القضاء الواقف- المحامي- و استقامة الأخير أقصد بها &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_06.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;ضبط الالتحاق&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; بهذه المهنة بمعايير تضمن كفاءة المتقدمين و صلاح ضمائرهم ليس عن طريق اختبارات أخلاقية و إنما بتطوير القوانين و القواعد المهنية أو ما يعرف بأخلاقيات المهنة و تطبيق التفتيش المهني و المراجعة و توقيع الجزاءات المهنية و القانونية بغير محسوبية أو تجاوزات.&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"&gt;ثالثا&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; تصحيح مسار و ترشيد دور نقابة المحامين و تحديد رسالتها. إذ لا ينبغي أن تتحول النقابة إلي منبر سياسي لهذا الفريق أو لذاك فتلعب دور حزب سياسي. لا بد من أن تقتصر رسالتها على تنظيم المهنة و متابعة تطوير أداء المحامين و الحفاظ على مصالح الجمهور و حقهم في خدمات قانونية طبق معايير و قواعد المهنة و تلقي شكاوي الجماهير و أخيرا القيام بدور استشاري من حيث التقدم و عرض طرق و أساليب رفع مستوى الأداء و الكفاءة بالتشوار مع الجهات التشريعية و التنفيذية.&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"&gt;رابعا&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; تحديث حزمة قوانين التقاضي و الاجراءات القضائية بغرض توحيدها و تبسيطها.&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"&gt;خامسا&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; و أخيرا، إجابة المطالب المنادية بتحديث &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/02/blog-post.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;قانون السلطة القضائية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و ضبط اعتبارات القبول و تنقيتها من المصالح و المحسوبية و اتمام استقلال القاضي و تحديد العلاقة بإزاء السلطات التشريعية و التنفيذية.&lt;br /&gt;في مرات سابقة تناولت بعض من هذه الملاحظات لذلك سأقتصر هنا و في تدوينات لاحقة على عرض ما لم نفصل فيه من قبل.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;لنبدأ بدراسة القانون. أهمية الدراسات القانونية تتمثل في أنها تزود المجتمع برجال يفقهون القانون باعتباره الاطار العام الذي ينظم مسارات و علاقات مجتمع يسعى للعدالة و ازدهار و رفاهية أفراده. فغياب القانون و خاصة العادل منه ينطوي على مدخل خطير للفساد و ظلم الضعيف. فالقانون في صورة أكثر واقعية يرسم حياتنا اليومية، فهو مثلا ينظم قواعد العمل و يقدم منظومة التعويض عن الضرر و الاصابة و يشكل قواعد العلائق الأسرية و ابرام العقود و البيوع و يدبر وسائل مكافحة الجريمة و معاقبة مرتكبيها و يضع حدود السلطات و دور الإدارة.&lt;br /&gt;إن مسئولية استمرار حيوية القواعد القانونية و قدرتها علي الاستجابة لمتطلبات المجتمع المتجددة هي مسئولية مشتركة بين السياسي المنتخب الذى يختار القاعدة القانونية واجبة التطبيق باعتباره ممثلا للشعب و السياسي المنفذ باعتباره أمينا مسئولا أمام ممثل الشعب هذا من ناحية، و بين رجل القانون قاضيا أو محاميا باعتباره ممثلا للعدالة و أمينا على تفسير القانون و حسن فهمه و تطويره من ناحية أخرى.&lt;br /&gt;لذلك ليس غريبا أن تتسم دراسة القانون بالإثارة الفكرية، إذ أنها دراسة تتطلب جهدا فكريا حقيقيا لا يعتمد كما يظن الكثيرون على قدرات استثنائية على الحفظ عن ظهر قلب. بل هي أقرب إلي مهارات التفكير و التحليل النقدي و القدرة على تقديم حلول منطقية. لذلك ينبغي لطالب القانون أن يمتاز بمهارات الاتصال و البيان و القدرة على التفكير المستقل و حب البحث و القراءة و تمكنه من ملكات إجابة أسئلة مهمة و أساسية قد ترسم مستقبل مجتمع أو تمس مصير ضعيف طلب نصرة العدالة و ابتغى دفع الظلم عنه.&lt;br /&gt;لذا كان من الطبيعي أن تكون دراسة القانون محل اعتبار و تقدير و هو تقدير يمتد إلي دارسي القانون. إذا كان هذا الوضع لا يزال كائنا في مجتمعات عدة، فإنه للأسف لم يعد كذلك في مصر. فطالب القانون في جامعات مصر منذ عقود، هو ذلك الطالب الذي دفعه قليل اجتهاده في الثانوية العامة أو حظه العاثر على أن يجد نفسه في كلية ينبغى على خريجيها أن ينظموا قواعد مجتمع المستقبل و ذلك دون أدنى اختيار من جانبه و بغير أن تتوفر فيه بالضرورة ملكات تؤهله لمواجهة هذه الدراسة التي تتطلب الكثير من الجهد و الوقت.&lt;br /&gt;بالتأكيد الأمر لا يحتاج إلى بيان حالة فهو لا يخفي علي أحد.إذن لعله من الأولى أن نلتفت إلي ما يمكن أن نأخذ به من حلول.&lt;br /&gt;هل نحتاج مثلا إلي أن نتشبه بالنظام الأمريكي الذى يشترط &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Law_School_Admission_Test"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;نجاح امتحان معين للقبول في أي كلية حقوق&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;؟ هل يجب أن نشترط قدرا من النضوج يؤهل لهذه الدراسة مثلا سبق الحصول على شهادة جامعية قبل دراسة القانون؟ &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Education"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;هل نرفع مجموع القبول في كليات الحقوق&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;؟ هل يحتاج المجتمع هذا الكم الهائل من المحامين و رجال القانون؟ هل يستوعب سوق العمل هذا البحر البشري من المحامين- أحدث احصاء سمعته من الدكتور أحمد محرز يشير إلي رقم يتجاوز أربعمائة ألف-؟&lt;br /&gt;ربما تصلح إجابة هذه الأسئلة للرد على أزمة دراسة القانون في مصر. لكن أضيف حلا أتصوره كالتالي:&lt;br /&gt;نظرا لصعوبة تغيير نظام الثانوية العامة و سعي القاصى و الداني للحصول على شهادة جامعية بغض النظر عن القدرات الشخصية و احتياج المجتمع، قد يكون من الحلول الممكنة تقسيم دراسة القانون إلي قسمين الأول مدته سنتين تتم فيهما دراسة القانون و قواعده العامة دون اسهاب في التفاصيل بنهاية السنتين يعقد امتحان يمنح من ينجح شهادة تؤهله للعمل كمساعد قانوني في مكاتب المحاماة و مكاتب المحضرين و مساعدى القضاء في المحاكم، بذلك نرفع من مستوى كفاءة المحضرين و قدرات مساعدي القضاء.&lt;div&gt; القسم الثاني يتيح لمن حصل على مجموع درجات متقدم في القسم الأول أن يحضر بحثا قانونيا قصيرا أو يجتاز امتحان إجازة أو قدرات يكشف مدى تمكنه من الملكات القانونية و قدرته علي نجاح القسم الثاني. يستمر من اجتاز هذه الإجازة في دراسة القانون بشكل أكثر تفصيلا و دقة، كما يتم التركيز في هذه المرحلة على مهارات البحث و الصياغة و المرافعة و المفاوضة و إدارة أعمال المحاماة. شهادة المرحلة الثانية تؤهل من يجتازها للانضمام لنقابة المحامين و العمل بالمحاماة أو القضاء أو استكمال دراسات عليا في القانون و فروعه.&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;...نستكمل لاحقا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-4108152754103209219?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/4108152754103209219/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=4108152754103209219' title='4 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/4108152754103209219'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/4108152754103209219'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post.html' title='نظرات في ملفات اصلاح القضاء'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-6536120429803920112</id><published>2007-02-08T09:41:00.000-05:00</published><updated>2007-06-30T09:31:13.991-04:00</updated><title type='text'>مرافعات للترميم!</title><content type='html'>تعليق من أستاذنا فتحي والي على مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=47316"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;اقرأ المصري اليوم&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-6536120429803920112?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/6536120429803920112/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=6536120429803920112' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6536120429803920112'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6536120429803920112'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/02/blog-post.html' title='مرافعات للترميم!'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-6313759169169846477</id><published>2007-01-13T16:19:00.000-05:00</published><updated>2007-01-13T16:42:07.030-05:00</updated><title type='text'>اعدام صدام تحت مجهر القانون</title><content type='html'>تكاثر الحديث و الصياح فرحا أو حزنا حين تناقلت الأنباء لتؤكد اعدام الرئيس العراقي السابق و هو حدث غير مسبوق زاد من قسوته وقوعه صبيحة عيد الأضحى&lt;br /&gt;كنت قد عزمت في وقت سابق أثناء انعقاد المحاكمة أن أدون بعض الملاحظات بشأن المخالفات القانونية الجسيمة التي شابت الاجراءات القانونية و سير المحاكمة بشكل فاضح&lt;br /&gt;لكن انشغالي حال دون ذلك ثم كان أن كتبت زميلتنا بلقيس جراح اجتهادا قانونيا نشرته في مطبوعة&lt;br /&gt;&lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.law.mcgill.ca/quid/"&gt;Quid Novi &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;بكلية الحقوق بجامعة مكجيل - للأسف التحديث الالكتروني للمطبوعة متوقف منذ زمن، ربما أطلب منها المشاركة بها في وقت لاحق. على كل أجدني متفق مع &lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20070110.wcomment0110/BNStory/International/"&gt;تعليق البروفيسور أخفان&lt;/a&gt; كمقدمة للنقاش&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-6313759169169846477?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/6313759169169846477/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=6313759169169846477' title='3 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6313759169169846477'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/6313759169169846477'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2007/01/blog-post.html' title='اعدام صدام تحت مجهر القانون'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-7951551324201768985</id><published>2006-12-30T21:55:00.000-05:00</published><updated>2007-01-01T02:27:45.297-05:00</updated><title type='text'>هو قاضي و هي قلبها خفيف</title><content type='html'>العالم سبقتنا بمائة سنة ضوئية هكذا قال البطل في فيلم ليلة سقوط بغداد&lt;br /&gt;ما يميز العبارة أنها تدل على فعل السبق. فنحن و هم نعلم لكننا نمعن في الحديث و نقل في العمل. فها هو الحديث يعود مرة أخرى عن تولي المرأة للقضاء و يتكرر ذات الكلام ليكشف أننا لازلنا نراوح مواقع الأقدام ذاتها&lt;br /&gt;فبين&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=42835"&gt;رأي المشايخ&lt;/a&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt; &lt;/span&gt;و انقسامهم و &lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=42821"&gt;وجل رجال القانون&lt;/a&gt;. هل يمكن أن يلقي السادة الآفاضل نظرة على سعة علم و كفاءة قضاة من ذوات نون النسوة أمثال&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.scc-csc.gc.ca/AboutCourt/judges/mclachlin/index_e.asp"&gt;McLachin &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.scc-csc.gc.ca/AboutCourt/judges/mclachlin/index_e.asp"&gt;و &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.scc-csc.gc.ca/aboutcourt/judges/lheureux-dube/index_e.asp"&gt;L'Heureux Dubbé&lt;/a&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt; &lt;/span&gt;؟&lt;br /&gt;هذه الأخيرة التي أثرت القضاء الكندي بكثير من الأحكام بالغة الرصانة و الحكمة&lt;br /&gt;و لما نـذهب بعيدا فقط لنعمل ذاكرتنا القصيرة فقد &lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://moncoffret.blogspot.com/2005/11/blog-post_24.html"&gt;شهدت امرأة بحق&lt;/a&gt; حين عجز رجال لهم شنبات و قلوب لا مكان لمشاعر فيها سوى مشاعر الخوف من السلطان و الخوف على لقمة العيش.&lt;br /&gt;أليس من الأصوب أن نصحح&lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://alkanoni.blogspot.com/2006_02_01_archive.html"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;  معايير الاختيار و التعيين على أساس الكفاءة المهنية&lt;/span&gt; &lt;/a&gt;بغض النظر عن المعايير البيولوجية؟&lt;br /&gt;فأخشى ما أخشاه أن يفتح الباب دون ضابط مستقيم تحت ستار التطوير و المساواة فنجد أنفسنا أمام وجه جديد من أوجه الفساد و المحسوبية لصالح المرأة فنكون كمن جاء يكحلها فأعماها&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scc-csc.gc.ca/AboutCourt/judges/mclachlin/index_e.asp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-7951551324201768985?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/7951551324201768985/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=7951551324201768985' title='3 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/7951551324201768985'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/7951551324201768985'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/12/blog-post.html' title='هو قاضي و هي قلبها خفيف'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-115167293683163838</id><published>2006-06-30T08:57:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:14.433-04:00</updated><title type='text'>نهى الزيني و النيابة الإدارية</title><content type='html'>أعتقد أن كثرة من رجال القانون لا يعرفون الكثير عن النيابة الإدارية بحكم اشتغالهم و اختصاصهم بفروع قانونية أخرى. رأيت في نفسي واحدا من هؤلاء و أنا أقرأ مقال&lt;a href="http://moncoffret.blogspot.com/2005/11/blog-post_24.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; د. نهى الزيني&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; هذا الصباح &lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=21960"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;"النيابة الإدارية نهاية الطريق"&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و هي تدعو إلى إلغاء النيابة الإدارية كهيئة مستقلة و ضم اختصاصها إلى مجلس الدولة.&lt;br /&gt;بحثت سريعا فوجدت سطورا عن اختصاصات النيابة الإدارية و القانون المنظم لها&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=96&amp;std_id=37"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;"الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إداريا عن المخالفات الإدارية أو المالية التى تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق فى المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم المخالفـات الإدارية وتنظم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958&lt;/span&gt; &lt;/a&gt;"&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-115167293683163838?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/115167293683163838/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=115167293683163838' title='4 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115167293683163838'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115167293683163838'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_30.html' title='نهى الزيني و النيابة الإدارية'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-115102824342613299</id><published>2006-06-22T21:55:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:14.372-04:00</updated><title type='text'>أستاذنا سرور بيسأل و السؤال مش عيب</title><content type='html'>لا بد من شكر الأستاذ مهنا على &lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=20871"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;حل هذه المعضلة القانونية&lt;/span&gt; &lt;/a&gt;التي أعيت تفكير الفقيه القانوني و أستاذ القانون أحمد فتحي سرور&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-115102824342613299?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/115102824342613299/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=115102824342613299' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115102824342613299'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115102824342613299'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_115102824342613299.html' title='أستاذنا سرور بيسأل و السؤال مش عيب'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-115102741065470793</id><published>2006-06-22T21:43:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:14.310-04:00</updated><title type='text'>المخالفة = القانون</title><content type='html'>رغم أن عمرو الشوبكي رجل تحليل سياسي إلا أنه&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=20902"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; فيما كتبه في المصري اليوم&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; قد أصاب لب المسألة و نكأ جرحا نستره و نتستر عليه.&lt;br /&gt;في بلد صارت فيه المخالفة هي القانون يصبح من الصعب ايجاد الحل، لكن الحل غير مستحيل فقط ابدأ باحترام القانون و لا تقل الناس كلها تفعل كذا.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-115102741065470793?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/115102741065470793/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=115102741065470793' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115102741065470793'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115102741065470793'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_22.html' title='المخالفة = القانون'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-115067722137109432</id><published>2006-06-18T20:32:00.000-04:00</published><updated>2007-01-18T17:44:47.869-05:00</updated><title type='text'>مباريات كأس العالم و الشريعة</title><content type='html'>بمناسبة كأس العالم أثير في العالم العربي موضوع البث الحصري لمباريات كأس العالم لصالح شبكة تلفزية عربية و كان لي &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post.html"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;تعليق دونته&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; في حينه.&lt;br /&gt;اليوم في معرض قراءتي اليومية على الانترنت توقفت أمام خبر يقول&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1150376810483&amp;pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;احتكار المونديال ليس حراما&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. بعد أن استرددت عقلي من دهشته رأيت أن أدون ما يلي.&lt;br /&gt;الحديث عن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية يتجدد و بقوة خلال العقود الأخيرة ليس في مصر وحدها و إنما في سائر الأقطار العربية و الإسلامية. أمام هذه المطالبة تتباين ردود الفعل بين الفهم و الجهل و الخوف و التحامل و الكراهية.&lt;br /&gt;سألني أستاذي المحامي في أوائل ممارستي لمهنة المحاماة عن رأيي في ما يدرس في كليات القانون في مادة الشريعة الإسلامية و علاقته بالتجديد الإسلامي و الاجتهاد.&lt;br /&gt;وقتها قلت له أني أرى ما يدرس في هذا المبحث يحتاج إلى مراجعة و تنقيح بشكل عاجل لأنه لا يساير العصر بالمرة.&lt;br /&gt;الشريعة لفظة تحتاج إلى تعريف حتى أوضح مقصدي. أنا لا أتحدث هنا عن العقيدة و لا عن العبادات. ما أقصده هو جانب المعاملات وهو الجانب الذي تتصل فيه الديانة الإسلامية أكثر ما تتصل بالتقنين بمعناه المعاصر.&lt;br /&gt;هذا الجانب يفترض في القائم عليه إلماما بواقع الحال و فن الصنعة التي يتعلق بها التقنين. أضرب مثلا على ذلك &lt;a href="http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article01.shtml"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;بالإمام أبي حنيفة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; رحمه الله إذ كان تاجرا &lt;a href="http://www.maktoobblog.com/chams02?post=42203"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;خبيرا بالسوق و المعاملات التجارية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; لذا كانت فتواه و أراؤه في البيوع و العقد التي دونها تلامذته مثل القاضي أبي يوسف و غيره من أروع ما يكون في عصره.&lt;br /&gt;لكن ما يحدث الآن هو تحول رجال الفتوى إلى منابر يطلب منها أن تصدر رأيا -نسميه ربما خطئا رأي الدين- في مسائل متنوعة و متشعبة لا يدرك بالمرة تفاصيلها و لا أصولها و لا دقائقها هؤلاء الشيوخ المترهبنين –على خلاف الفقهاء الأوائل أرباب الحرف و الصناعة و التجارة- العاكفين على دراسة مراجع الفقه المدون في عصور رائعة مضت لكنها ..تاريخ نتعلم و نستفيد منه لكنه لا يجب أن يحكم حياتنا اليومية في مسائل متجددة.&lt;br /&gt;هؤلاء الشيوخ للأسف غائبون عن الواقع الحقيقي الذي يعيش فيه الناس. غائبون عن متاهات الصناعة و التجارة الدولية المعقدة و الخبرات التعاقدية المركبة التي تحتاج إلى دراسة محكمة و ممارسة منتظمة لإلمام ببعض تفاصيلها. لذا أراؤهم المسماة فقهية -فقط لأنها طعمت ببعض القرآن و الحديث و نقلا عن مدونات فقهية تاريخية عظيمة- تأتي في غالب الأحيان غير متصلة بالواقع و حقيقته و غير مدركة لأبعاد كثيرة من المسألة.&lt;br /&gt;أنا لا أحمل الشيخ القرة داغي قولا لم يقله، فهو لم يقل أن رأيه هو رأي الإسلام بل إنه كان يرد على رأي آخر يخالفه للدكتور البيومي. كلاهما مع كامل الاحترام عالمين جليلين لكن خبرتهما بالعقود و قوانين الاحتكار و الأبعاد المتصلة بها تجعل رؤيتهم قاصرة و غير راشدة في هذا المجال.&lt;br /&gt;الاحتكار ليس فقط في الطعام كما يشير الشيخ داغي و لكن الاحتكار في الطعام و الملبس و السلع و الخدمات كافة بل في العلم و الثقافة كذلك و تحاربه النظم الراشدة من خلال ما اصطلح عليه الفقه الفرنسي و الأوروبي المؤيد له &lt;a href="http://www.lexception.org/article116.html"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;بالاستثناء الثقافي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. هذا هو الطرح الحالي و المعايش للواقع و هو الذي يدرس في دول الشمال في&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.univ-paris1.fr/formation/juridique_politique/ufr05/formations/maitrise/resumes_des_cours/article2483.html"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;مساقات بحث تنظيم السوق والمنافسة وعدم الاحتكار&lt;/span&gt;.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;رؤية الشيخ القرة داغي تمهد الطريق لمزيد من احتكارات في العالم العربي في شبكات التليفون و المواد السمعية و البصرية و المقرؤة. لاحظ أننا بالفعل نعيش احتكارات عديدة في ظل غياب أصول و قواعد قانونية ضابطة. بل إنها – أي رؤية الشيخ- قد توفر سندا لمحتكر السلطة طالما أطعم شعبه الفتات.&lt;br /&gt;هذه التدوينة ليست ضد البث الحصري في حد ذاته و لكنها مع وضع ضوابط قانونية واضحة شفافة في معايير تخصيص الحقوق الحصرية و إنشاء هيئة مستقلة للقيام بهذه المهمة كما أشرنا في &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post.html"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;تدوينة سابقة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. هذه التدوينة ليست ضد الشريعة كما عرفتها سابقا. فالمعاملات في الإسلام أكثر المجالات سعة للتجديد و تنمية الاتصال الحقيقي بين الشريعة و القانون و الحياة المعاصرة. لكنها مهمة صعبة تحتاج إلى علماء تجار و أطباء و طبيعين و فلكيين..الخ للقيام بها كما فعل السابقون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;تحديث&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_15/2007/01/02.shtml"&gt;قرآت اليوم عن تنظيم الفتوى&lt;/a&gt;!!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-115067722137109432?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/115067722137109432/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=115067722137109432' title='8 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115067722137109432'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115067722137109432'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_115067722137109432.html' title='مباريات كأس العالم و الشريعة'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>8</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-115064036484339248</id><published>2006-06-18T10:15:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:14.183-04:00</updated><title type='text'>القضاء المصري إلى أين؟</title><content type='html'>تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانونها الخاص بتنظيم السلطة القضائية قريبا إلى مجلسي الشورى و الشعب لإقراره.&lt;br /&gt;تحفظ الكثيرون على العديد من مواد المشروع الحكومي و رأوا فيه إغفالا و تجاهلا لمطالب الاستقلال الحقيقي للقضاة.&lt;br /&gt;بدأت جريدة المصري اليوم من يوم الأمس نشر سلسلة مقالات للفقيه القانوني و المحامي سليم العوا&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=20303"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المصري اليوم 17يونيو&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=20415"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المصري اليوم 18 يونيو&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=20540"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المصري اليوم 19 يونيو&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=20632"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المصري اليوم 20 يونيو&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-115064036484339248?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/115064036484339248/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=115064036484339248' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115064036484339248'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115064036484339248'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_18.html' title='القضاء المصري إلى أين؟'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-115029164067745944</id><published>2006-06-14T09:20:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:14.122-04:00</updated><title type='text'>ضوابط دستورية لقانون السلطة القضائية</title><content type='html'>أحيل هنا إلى مقتطفات من &lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=19908"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;دراسة للضوابط الدستورية لقانون السلطة القضائية&lt;/span&gt; &lt;/a&gt;و هي مبادئ يفترض أنها معروفة لكنها ذكرى قد تنفع المؤمنين بضرورة إصلاح حقيقي للسطلة القضائية و ضبط العلاقة بينها و بين غيرها من السلطات خاصة التنفيذية.&lt;br /&gt;الدراسة نشرتها &lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/default.aspx"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المصري اليوم&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و هي من إعداد &lt;a href="http://law-book.net/BookIndex.asp?ProductID=192&amp;amp;CategoryID=5"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;الفقيه الدستوري إبرهيم درويش&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-115029164067745944?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/115029164067745944/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=115029164067745944' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115029164067745944'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/115029164067745944'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post_14.html' title='ضوابط دستورية لقانون السلطة القضائية'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114934707980438047</id><published>2006-06-03T11:01:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:14.054-04:00</updated><title type='text'>كأس العالم و قانون اي ار تي</title><content type='html'>أحد الموضوعات التي تستأثر بالحديث على صفحات الجرائد في مصر اليوم يتعلق بإذاعة مباريات كأس العالم التي ستقام بألمانيا خلال أيام. انتقد الكثيرون البث الحصري الذي حصلت على حقوق قناة ART .&lt;br /&gt;بالتأكيد تكرار هذا الانفراد من جانب هذه القناة في بطولة بعد أخرى يثير حنق الكثيرين سواء من جانب المشاهدين الغير قادرين أو حتى غير الراغبين في الاشتراك في خدمات هذه القناة أو من جانب القنوات المنافسة المستقلة منها و الحكومية.&lt;br /&gt;غالب الأصوات المتناولة للموضوع توقفت عند اعتبارات اقتصادية و هي اعتبارات مهمة دون شك. كما ذهب بعضها إلى التفنن في دراسة الطرق البديلة للتمكن من مشاهدة المباريات مباشرة.&lt;br /&gt;الحقيقة أن هذه الإشكالية المتعلقة بالبث و الحقوق الحصرية ليست جديدة على الاطلاق. لكنها و خاصة في مجال التلفزة و  البث العلوماتي تعد بدعة في العالم العربي الذي تفتقد مكتبته التشريعية و القانونية لمباحث تتعلق بفرع قانوني يعرف بقانون الاتصالات و المعلوماتية.&lt;br /&gt;فقد جرى الحال على منطق اقتصادي يعطي الأولوية لمن يدفع أكثر و لمن له صلة أوثق بدوائر القرار و الحكم. ترتب على ذلك احتكارات لها أبعادها الاقتصادية و الثقافية. هذا الوضع عرفته نظم الشمال المتقدم و لا زالت مشكلة الاحتكار و تركز وسائل الإعلام في جهات أو عائلات معينة تجد لها مكانا. إلا أن الفارق يتمثل في فطنة النظم الشمالية إلى وجود المشكلة و محاولة حلها عن طريق تشريعات تتعلق بقوانين الاتصال و البث و الاحتكار التي قدمت حلولا مهمة و عالجت الوضع إلى حد كبير.&lt;br /&gt;كان لدرجة الماجستير التي تحصلت عليها الفضل في معرفتي بهذا الفرع القانوني الجديد الذي درست فيه &lt;a href="http://www.csa.fr/infos/textes/textes_intro.php"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;قوانين الاتحاد الأوروبي و فرنسا في تقنين شبكات الاتصال و البث&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. فتعرفت مثلا على الرؤية التشريعية الأوروبية التي تستوعب الاعتبارات الثقافية و الاقتصادية فيما يخص مثلا&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://europa.eu/pol/av/index_fr.htm"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;البث الإذاعي و التلفزي &lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و &lt;a href="http://europa.eu/pol/infso/index_fr.htm"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مجتمع المعلومات&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; كما تعرفت على&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.csa.fr/conseil/composition/college_presentation.php"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;تكوين&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و &lt;a href="http://www.csa.fr/conseil/role/role_csa.php"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;دور&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.csa.fr/index.php"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المجلس الأعلى للبث السمعي و البصري&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; الذي يتمتع باستقلال حقيقي يؤهله للتمتع بقول مسموع و نافذ في مجال اختصاصه.&lt;br /&gt;المسألة لا تتعلق فقط بالبث و قوانينه، &lt;a href="http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/03_publications/actualitesccrf/audiovisuel_180.htm?ru=03"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;فلقواعد المنافسة و منع الاحتكار دور مهم في تقنين البث الإذاعي للمباريات&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;لا شك أن هناك قواعد تحكم الجوانب المتعلقة بالاتصال بأنواعه المختلفة لكنها للأسف قواعد تحكمها اعتبارات سياسية و أمنية غير شفافة تتيح التحايل و الفساد و هو ما أدى إلى تكرار مسلسل الفضائح في مبنى ماسبيرو و سائر مباني وزارة الإعلام في مصر.&lt;br /&gt;لكن انصافا سمعنا في مصر مؤخرا عن قوانين حماية المستهلك و &lt;a href="http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/documents/LEGISLATIVES/ASM_8/PDF05/L-2005-003.pdf"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;قوانين منع الاحتكار&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و &lt;a href="http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/documents/LEGISLATIVES/ASM_8/PDF03/L-2003-010.pdf"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;قوانين الاتصال&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; إلخ لكن اقتصر تشريعها و دراستها على نقل بعد دراسة غير متعمقة و فهم لهذه الفروع القانونية الحديثة. كما افتقدت هذه التشريعات أولا وجود اجهزة مستقلة بشكل حقيقي تقوم على تقنين و رسم السياسات  و القرارات المتعلقة بهذه الصناعة، ثانيا تفعيل حقيقي لنصوص القانون.&lt;br /&gt;هذه المدونة ليست دعوة لإصدار تشريعي يتعلق ببث مباريات كأس العالم ببساطة لأننا ننتظر من مجلسنا التشريعي تدخلا عاجلا في مجالات أكثر أهمية تتعلق بمشكلات الاصلاح السياسي و معالجة مشكلات الشباب من بطالة و علاج صحي و تثقيف ,,الخ حتى لا نجد أنفسنا أمام مجلس تشريعي يهتم أعضاؤه بالفعل الغير بناء لمجرد الحصول على أصوات الناخبين كما جاء بعجز &lt;a href="http://harakamasria.org/node/6384"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;هذا الخبر&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114934707980438047?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114934707980438047/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114934707980438047' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114934707980438047'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114934707980438047'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/06/blog-post.html' title='كأس العالم و قانون اي ار تي'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114874370210881703</id><published>2006-05-27T11:26:00.000-04:00</published><updated>2006-12-18T21:55:16.457-05:00</updated><title type='text'>أتعاب المحامين</title><content type='html'>استوقفتني الكلمات المستخدمة في اللغات العربية (أتعاب) و الإنجليزية (fees) و الفرنسية (honoraires) للتعبير عن المردود المالي لعمل المحامي. هذه الألفاظ تعكس طبيعة العمل المهني للمحامي تماما مثل الطبيب فنحن نستخدم استثناءا مصطلح الأجر للتعبير عن المردود المالي لعمل المحامي أو الطبيب. لعل السبب في ذلك هو خصوصية و تميز طبيعة عمل المحامي عن غيرها من سائر علاقات التعاقد و التجارة.&lt;br /&gt;ينظم القانون و قواعد تنظيم المهنة أصولا عامة تحكم تقدير أتعاب المحامين و طرق حل ما قد ينشأ من نزاع حولها. بيد أن هذه القواعد طال عليها الأمد و باتت لا تعيير البعد الاقتصادي أهميته. نشأ عن هذا الوضع تدهور بالغ في طرق تقدير أتعاب المحامين بالمبالغة أحيانا خاصة في مخالفات علية القوم و بالامتهان و الشح في غالب الأحيان خاصة مع صغار المحامين و الملتحقين حديثا بمهنة المحاماة. ترتب على هذه الحالة انحدار عظيم في مستوى الكفاءة المهنية أثر على شرف المهنة و نبل الرسالة مما زعزع ثقة المتقاضين في أهلية المشتغلين بالمحاماة.&lt;br /&gt;حقيقة لا تتوفر لدي معلومات حديثة عن التقديرات الفعلية لأتعاب المحامين و لا عن المردود المالي للمحامين حديثي العمل بالمهنة، لكني سأعتمد على أرقام و تقديرات عام 2000 و لعلي معتمدا على الوضع الاقتصادي الذي ينتقل من سيء لأسوء منذ ذلك العام، أخمن أن التقديرات و الأرقام صارت أشد بؤسا و بعثا على القلق و الحيرة.&lt;br /&gt;إذا قسمنا مكاتب المحاماة إلى فئات:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فسنجد في القاع مكاتب المحاماة التقليدية التي تعتمد على اسم المحامي الذي يعمل لديه عدد صغير جدا من المتدربين و صغار المحامين فضلا عن سكرتارية. في هذه الحالة يستأثر المحامي مالك المكتب بالعلاقة بالموكلين و تقدير الأتعاب بشكل مباشر بينه و بين الموكل بعيدا عن أعين و مسامع المتدربين و صغار المحامين. هذا التقدير تشكله عدة عناصر منها خبرة المحامي و اسمه و درجة تعقيد المسألة،، إلخ. في غالب الأحيان لا يتقاضى المتدربون إلا مردودا ماليا محدودا قد ينفقونه على تنقلاتهم من و إلى المحكمة. في القاهرة ربما كان يتراوح المردود المالي للمتدرب في هذه الفئة من المكاتب بين الصفر و المائة و خمسين جنيها. أما المحامي الذي تجاوز مرحلة التدريب – سنتين- فيتوقف تقديره المالي على خبرته و كفائته فيبدأ من 200 إلى 600&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفئة الثانية تشبه إلى حد كبير الفئة الأولى مع الفارق في حجم المكتب. فالمحامي صاحب المكتب غالبا ذائع الصيت بسبب مهارته، علاقاته، أستاذ جامعة، سوابقه الفريدة في المرافعة و تخصصه في بعض القضايا. هنا يتمتع المكتب بوفرة مالية إلى حد ما و قدرة على استعمال عدد أكبر من المتدربين و صغار المحامين بخبرات و كفاءات متعددة. ما يثير العجب من هذه الفئة هو استغلالها للمتدربين بشكل فاحش. إذ يلجأ العديد من هذه المكاتب إلى الاكتفاء بمنح فرصة التدريب لدى المكتب كمقابل مادي!! أي أن المتدرب يكفيه شرفا و قوتا أن يتدرب في مكتب فلان المحامي. إذ وفقا لنظرة السيد المحامي الهمام سيحوز المتدرب خبرة لا تقدر بثمن. يجب القول هنا أن المتدرب يقوم بكافة الأعمال و خاصة تلك التي يتعفف أو يترفع عنها المحامون ذوو الخبرة و السلطان. فقد تمتد ساعات العمل و قد يتحمل المتدرب مصروفات انتقال أو غير ذلك و لكن من مصلحته أن يفعل حتى يحظى بمزيد من الثقة لدى أصحاب الحظوة و صاحب المكتب. لكن انصافا هناك مكاتب في هذه الفئة تحدد سياسة لرد مصروفات الانتقال و قد تحدد مرتبات محدودة قد تنتظم كل أول شهر و قد تكتفي ببضعة شهور في السنة. فيما يتوقف تقدير أتعاب المحامي الذي حاز بعضا من الخبرة على كفائته و حاجة صاحب المكتب له. في بعض الأحيان يتاح للمحامي و المتدرب القدرة على تحمل أعمال و موكلين لحسابه الشخصي بجانب عمله بالمكتب لكن ضغط العمل في المكتب و ضيق الوقت يحول في كثير من الأحيان دون العناية بشكل جدي بهؤلاء الموكلين و أعمالهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أخيرا، هناك &lt;a href="http://www.martindale.com/Egypt/Cairo/all/16694-LL2/firm.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;عدد من المكاتب المحدودة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; التي تشبه إلى حد ما الأشكال التي تطورت إليها ممارسة مهنة المحاماة في دول الشمال. في هذه الفئة يتشارك محامون مساهمون في مكتب تتوفر لديه قدرة مالية و خبرة لا تتوفر لغيره من مكاتب الفئات الأخرى. تعمل هذه المكاتب في القانون التجاري و صفقات التعاقد المهمة و لها علاقاتها بدوائر السلطة بحكم الأصول العائلية لمالكيها. فضلا عن ذلك فهي قد تعتمد على علاقات بشركات و مكاتب محاماة بالخارج. هنا نخرج من دائرة المرتبات المتواضعة لندخل في دائرة تعتبر بمقياس الحياة الاقتصادية في مصر و خاصة بالمقارنة مع الفئات الأخرى أفضل بكثير من الناحية المالية. إذ يبدأ المردود المالي للمحامي المتدرب من 600 إلى 1000 جنيه. هذه المكاتب و إن كانت تحاول التنمط بممارسات و أساليب مكاتب دول الشمال إلا أنها إذا أنصفنا لا تتجاوز دائرة مكاتب القاع سواء من ناحية التنظيم الإداري و عدد المحامين أو من ناحية المردود المالي و هذا بالتأكيد ناتج عن الفارق الاقتصادي بين الجنوب و الشمال بالإضافة إلى افتقاد كثير من عناصر المهنية و الاكتفاء بالنقل الصوري. لا تختلف في غالب الأحيان هذه الفئة عن سابقتيها من حيث انعدام الشفافية في تقدير الأتعاب و العلاقة مع الموكلين. إذ يكفي لتميزها ارتفاع أجور المحامين و المتدربين مقارنة بنظرائهم في المكاتب الأخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كيف يمكن أن نضبط و نفهم تقدير أتعاب المحامي؟&lt;br /&gt;هناك طرق عديدة يستخدمها المحامون في الشمال لتقدير أتعابهم في علاقتهم بالموكلين و تنظم قواعد أخلاقيات المهنة و نقابات المحامين ضوابط للتقدير و طرق لحل المنازعات. من ناحية أخرى هناك شفافية و دراسات سنوية عن أجور المحامين و المتدربين و مقارنات تخلق جوا من المنافسة و الكفاءة بين شركات المحاماة و أفراد المحامين.&lt;br /&gt;كل مكتب أو شركة محاماة تعتمد سياسة مالية في تقدير أتعاب محاميها. هذه السياسة يجب أن تستوعب مصلحة المحامي و الموكل على السواء.&lt;br /&gt;هناك ما يعرف بسياسة أو أسلوب retainer fee هذه السياسة المالية التقليدية تمنح المحامي سببا كافيا لليقين بجدية موكله. إذ يقدم الموكل مبلغا ماليا إلى المحامي أو يضعه في حساب بنكي لصالح المحامي. يمكن تقسم هذه الطريقة إلى ما يعرف ب pure retainer و هو مبلغ يدفعه الموكل للمحامي مقدما حتى يضمن أن يتولى المحامي أو المكتب الدفاع عن القضية أو العناية بالتوكيل خلال مدة ما و ألا يقبل المحامي أو المكتب موكليين آخرين منافسيين أو خصوم خلال هذه الفترة المحددة. النوع الثاني case retainer و بها يدفع الموكل مقدما للمحامي ضمانا لعمله على قضيته. و أخيرا retainer for general representation هنا يدفع الموكل مبلغا سنويا أو شهريا يضمن به عمل المحامي على قضاياه و أعماله طوال مدة محددة يكون فيها ممثلا قانونيا له، و قد يتضمن العقد اعتبار هذه المبالغ حدا أدني مما يعني الاتفاق لاحقا على ما قد يطرأ من أعمال استثنائية أو ذات أهمية خاصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هناك سياسة مالية أخرى contingency fee هنا يتحصل المحامي على أتعابه كنسبة من المبلغ المحكوم به لصالح موكله. هذا الأسلوب يتبع غالبا في قضايا التعويضات إلا أن بعض النظم تحدده بقواعد صارمة و قد تحظره خاصة في قضايا العقوبات و الأحوال الشخصية. و لا تشمل هذه المبالغ مصروفات التقاضي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سياسة أخرى تعرف ب flat or fixed fee و هي عبارة عن مبلغ محدد يتقاضاه المحامي بغض النظر عن نوع و حجم العمل و هي تشبه إلى حد كبير طريقة تقدير كشف الطبيب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أخيرا، و هو النظام الأكثر استعمالا خاصة في شركات المحاماة hourly fee. إذ يتقاضى المحامي أتعابه بناء على عدد الساعات التي يمضيها في العمل على أمور موكله. و تتحدد قيمة ساعة العمل بناء على خبرة المحامي و حجم المكتب و سمعته. هذا النظام و إن كان يبدو للبعض سهلا و &lt;a href="http://www.allfreejokes.com/lawyers-jokes/excess-billing-hours.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;بابا للتجاوز و الاستغلال&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;، إلا أنه يعد مجالا للمباراة و المنافسة بين المكاتب سواء من ناحية قيمة ساعة العمل أو من ناحية طرق حسابها و مراجعتها. &lt;a href="http://www.legalaid.on.ca/en/info/fact_sheet-November-2004b.asp"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;إذ تحرص شركات المحاماة على وضع سياسة صارمة و شفافة يتم على أساسها حساب الساعات الحقيقية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; التي سوف يدفعها الموكل مستخدمة برامج حديثة و شركات للمراجعة و الحساب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هناك من مكاتب المحاماة ما يجمع بين هذه السياسات المالية. و قد يلجأ بعضها إلى تقديم تسهيلات مثل عدم احتساب أول نصف ساعة، أو اعتبار أول ساعة بنصف القيمة،،إلخ&lt;br /&gt;أخيرا يجب أن ألفت الانتباه إلى فارق كبير بين الجنوب و الشمال في إدراك طبيعة عمل المحامي و تقديره المالي. قد يظن البعض أنه من الطبيعي و العادي جدا أن يتصل هاتفيا بالمحامي أو يستوقفه أو يذهب إلى مكتبه و يحادثه و يستشيره ثم يشكره و ينصرف و يظن أن المحامي ما فعل شيئا و أن كل ما فعله هو أنه حرك لسانه و قال كلاما!!&lt;br /&gt;المحامي يقضي سنوات دراسية صعبة و يتعهد نفسه بالاطلاع المستمر على حديث القوانين و الأحكام و يزداد خبرة و علما يوما بعد يوم. لذا يقصده الناس لاستشارته و استيضاح ما غلق على أفهامهم طالبين منه العون و الحل القانوني السليم. و هو لا يقدم ذلك صدقة و احسانا و إنما هذا عمله و تلك صناعته فمن ابتغى بضاعته وجب عليه دفع الثمن ففي ذلك عدل و انصاف و هذا هو ما يحفظ كرامة المهنة و نبل الرسالة. فعكس ذلك أدى بنا إلى غبن عظيم أظهر ما يعرف بمحامي السلم أو محامي الصالة!! فقط أنوه إلى مدونة لاحقة عن العمل التطوعي للمحامين حتى لا يظن البعض بالمحامين شرا فيقول أنهم يدافعون و يسهمون في إحقاق الحق و مساندة العدالة فقط مقابل المال دونما إيمان و لا اكتراث بالضعفاء و ذوي الحاجة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما سبق يخص علاقة المحامي/ الموكل. ماذا إذن عن علاقة المحامي/ المحامي؟&lt;br /&gt;هناك أعراف و تقاليد و ربما قواعد مهنية تنظم العلاقة بين المحامين و بعضهم بعضا سواء من ناحية أسلوب الممارسة و التعامل و الخطاب أو من ناحية المردود المالي لأعمالهم.&lt;br /&gt;هناك حد أدنى معلن للمحامي المتدرب- لاحظ أن فترة التدريب قصيرة إلى حد كبير و مردودها المالي إلى حد كبير يتجاوز المتوسط لشخص ذو خبرة في أي مهنة أو قطاع آخر- و تنشره المجلات المتخصصة و &lt;a href="http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1098907051500"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;تقارن بين المكاتب&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و سياستها في تحديد التقديرات المالية لمحاميها. كما أن كثير من شركات المحاماة لا يقصر الأمر على المردود المالي الشهري بل قد تزيد الإضافي bonus وفق سياسة معلنة مثل تحقيق عدد ساعات معين أو غير ذلك. فضلا عن تأمين اجتماعي و صحي و أجازات سنوية مدفوعة و اشتراك نادي رياضي،،إلخ&lt;br /&gt;الطريف أن الكثير من الناس ينظرون إلى الجانب الممتلئ من الكأس أي التقديرات المالية المرتفعة، إلا أنهم يغفلون عن العلاقة الطردية بين انتفاخ الجيوب من ناحية و ساعات العمل الطويلة و ضغط العمل الذي قد يسبب مشكلات نفسية و أسرية و اجتماعية من ناحية أخرى. تحدد كثير من مكاتب المحاماة في أمريكا و كندا عدد 1500 ساعة و حاليا رفع بعض المكاتب هذا العدد إلى ما يتجاوز 2000 ساعة و هو رقم كبير جدا خاصة إذا فهمنا أن الساعة تحسب بالعمل الفعلي و هناك برامج لحساب ذلك بشكل دقيق و يمكن مراجعته، فمثلا لن تحتسب 5 دقائق للذهاب إلى الحمام و لن تحسب ساعة الغداء،،إلخ هذا يدفع البعض رغبة منه في الحفاظ على وضعه في الشركة و فرصة استمراره بالعمل إلى المجيئ إلى مكتب في العطلة الأسبوعية و ربما المبيت في المكتب.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.lexpertstudent.ca/"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;لذا يفكر الكثير من الملتحقين حديثا بمهنة المحاماة بشكل الحياة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; التي يرغبون فيها فقد يعدل بعضهم عن العمل في&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1142514913123"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مكاتب تتجاوز أول مراتب التقدير المالي فيها إلى ما يفوق المائة ألف دولار سنويا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; مقابل الحصول على حياة متوازنة بين العمل و الأسرة و النشاط الاجتماعي بمقابل مادي مناسب يكفل حياة مريحة و كريمة.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114874370210881703?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114874370210881703/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114874370210881703' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114874370210881703'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114874370210881703'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_27.html' title='أتعاب المحامين'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114779008748970067</id><published>2006-05-16T10:32:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.926-04:00</updated><title type='text'>تعديلات دستورية</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=16651"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;تواتر الحديث مؤخرا عن تعديلات دستورية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; في المستقبل القريب. المبادرة جاءت من السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية و يتابع المشروعات المقترحة و صياغتها فريق مستشاريه و الوزراء المعنين بالتغييرات المحتملة.&lt;br /&gt;من الناحية القانونية يبدو ذلك الوضع مخالفا تماما للأعراف الدستورية و القوانين المنظمة لدول يفترض فيها حكم و سيادة القانون.&lt;br /&gt;الدستور هو الشريعة و الأصول التي تحكم المجتمع لأجيال قادمة. لذلك يفترض في الدستور ثباتا و بعدا في الرؤية. التغييرات الدستورية ليست من قبيل استبدال سراويل و سترات بحسب موضوع السهرة!! صحيح أنه في مجتمعات ديمقراطية حرة يفترض أن يكون الدستور شجرة حية متجددة بحسب التعبير المستخدم في القضاء الكندي. غير أن نمو هذه الشجرة الوارفة ينبغي أن يكون على أسس ديمقراطية شفافة تعكس مصالح الجميع و تحترم حقوق المواطن.&lt;br /&gt;و لأن الدستور يمثل القواعد العامة التي تنظم المجتمع و تؤسس لحكم مستقر بحسب القواعد الجامعة للغالبية، فإن صياغته و مشروعات تعديله ينبغي أن يساهم فيها الجميع برأيه و ألا ينفرد أشخاص حتى و إن مثلوا السلطة التي تحوز أغلبية البرلمان بمتابعة تعديلات دستورية وفق رؤيتهم الشخصية. خاصة إذا كانت رؤية تتم في خلال شهرين عبر جلسات مغلقة لا تضع و لا تأخذ بالاعتبار صوت الرأي العام من خلال نقاش حر و ديمقراطي&lt;br /&gt;.أحيلك قارئي المهتم بفهم جوانب الموضوع إلى هذا الملخص عن &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_amendment"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;التعديل الدستوري&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114779008748970067?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114779008748970067/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114779008748970067' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114779008748970067'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114779008748970067'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_16.html' title='تعديلات دستورية'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114744399357595347</id><published>2006-05-12T10:03:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.866-04:00</updated><title type='text'>مختصر تاريخ استقلال القضاء في مصر</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=45&amp;issue=10027&amp;amp;article=362673"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;إطلالة تاريخية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; على مسار استقلال القضاء في مصر كتبها اليوم &lt;a href="http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/02/2000/article50.shtml"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المستشار طارق البشري&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; بقلم المؤرخ و تابع بعده&lt;a href="http://www.shorouk.com/ar/book_details.asp?book_id=1116&amp;cat_id=39"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; الفقيه القانوني يحيى الجمل&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة&lt;br /&gt;أنا شخصيا إزددت إحاطة بأمور تاريخية. ليس لدي ما أزيده أو أعقب به سوى أننا تأخرنا كثيرا في اقرار استقلال القضاء نصا و تطبيقا مقارنة بأمم أخذنا عنها تنظيمنا القانوني و أن دعوة نادي القضاة للإصلاح القضائي ما هي إلا بداية تحتاج إلى تنظيم دقيق واعي .&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114744399357595347?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114744399357595347/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114744399357595347' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114744399357595347'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114744399357595347'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_12.html' title='مختصر تاريخ استقلال القضاء في مصر'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114694196484434648</id><published>2006-05-06T14:58:00.000-04:00</published><updated>2007-06-25T10:52:20.541-04:00</updated><title type='text'>كيف تصبح محاميا؟</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/6456/945/1600/lawyer.jpg"&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://photos1.blogger.com/blogger/6456/945/320/lawyer.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كيف تصبح محاميا؟&lt;br /&gt;في مصر الأمر بسيط في الثانوية العامة لا تجهد نفسك كثيرا. بأقل مجهود يمكنك أن تتحصل على مجموع يخالف معدلات كليات القمة و تدخل كلية الحقوق و في بطن سعادتك بطيخة صيفي.&lt;br /&gt;دخلت الكلية لا تتعجل الأمر يمكنك أن تقضي سنوات الدراسة الأربع بعيدا تماما عن القانون اللهم إلا في الشهر الأخير. لن يجهدك أساتذة القانون بسماع محاضرتهم لأن باب المدرج مفتوح. إذا قررت الحضور ما عليك إلا أن تنصت و تدون إن أردت و استطعت ما يقوله الأستاذ المحاضر. يمكن الانشغال عنه في بعض الأحيان دون أن تكون مصدر ازعاج و حسب درجة تقبل الأستاذ لهذا السلوك. لن يطلب منك أستاذك بحثا و مراجع و هو لا يحب أن تناقشه أو تسأله لأنه متعب و لا يحب وجع الدماغ و لديه ما يكفي من المسئوليات الإدارية و الأسرية و كثير منهم جدوله مزدحم بسبب مكتبه الشهير و موكليه أصحاب الملايين، إذن لن تقضي ساعات طويلة في المكتبة تراجع أحكام القضاء أو تقارن و تحلل كتب الفقه و التشريعات.&lt;br /&gt;بعد أن تحصل على شهادة التخرج توجه إلى نقابة المحامين و بعد استيفاء مجموعة من الأوراق- إثبات شخصية، موقف من التجنيد، صحيفة حالة جنائية..الخ- سيتم استدعائك لحلف اليمين و تتسلم بطاقة العضوية بعد دفع الاشتراك و الرسوم السنوية. تبدأ عضويتك بالنقابة كمحام جزئي تحت التمرين لمدة سنتين تقوم خلالهما بكل أعمال المحاماة تحت اشراف محامي أكثر خبرة و غالبا ما تقوم بالأعمال السطحية و الملتوية التي لا ترقى إلى مستوى من هم أسبق منك خبرة أو تلك التي يعف عنها بعض أصحاب الضمائر التي تؤنبهم فيكتفون بإحالتها إلى من هم تحت إشرافهم! و بعد مرور السنتين تنتقل إلى درجة المحاكم الابتدائية و من بعدها الاستئناف و أخيرا النقض. إذن يبدو الأمر بسيطا و ساذجا و هو ما انعكس على صورة المحاماة و الأداء الضعيف و غير المحترف للمحامين. أعتقد أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في إعداد المحامين. دعنا ننظر أولا خارج مربعنا ثم نعود لبعض الترشيحات في سبيل اعداد أمثل للمحامي المصري.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.justice.gouv.fr/publicat/avocat.htm"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;كيف تصير محاميا في فرنسا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;أولا يجب أن تحصل على شهادة الإجازة من كلية الحقوق –&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.univ-tlse1.fr/LD_4/0/fiche___formation/&amp;amp;ONGLET=1"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;الالتحاق بالكلية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; لا يعتمد على المجموع و إنما على مقابلة شخصية و أداء مدرسي لائق- أو دبلوم معادل لها.&lt;br /&gt;ثانيا: يجب أن تنجح في اجتياز امتحان الالتحاق بمركز الاعداد المهني الجهوي بعد سنة من الاعداد الدراسي المكثف.&lt;br /&gt;ثالثا: تلتحق بمدرسة الاعداد المهني التابعة للنقابة التي تنوي التسجيل بها- المحامي يمارس مهنته في نطاق جغرافي محدود و ليس مطلق و هو نطاق يتحدد بذات حدود الاختصاص الجغرافي لمحكمة الاستئناف التابع لها المحامي –هناك قواعد تنظم التمثيل المتبادل بين المحامين من نطاقات جغرافية مختلفة- تستمر الدراسة بالمدرسة سنة دراسية تنتهي بامتحان مهني متقدم تحصل بموجبه على شهادة القبول المهني&lt;br /&gt;رابعا: يعقب ذلك تدريب إجباري يمتد سنتين و ينتهي باعداد تقرير مفصل عن فترة التدريب و الأعمال التي قمت بأدائها و يمكن للنقابة مساءلة المشرف على التدريب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كيف تكون محاميا في كندا؟&lt;br /&gt;يجب الرجوع إلى قوانين كل مقاطعة لمعرفة الشروط التفصيلية. لكن لنأخذ مثلا بمقاطعة كيبك. تجمع المقاطعة بين تراثين قانونييين الأول فرنسي لاتيني و الثاني أنجلو-أمريكي. لذلك غالب كليات الحقوق في المقاطعة لا تطلب شهادة جامعية كشرط التحاق بكلية الحقوق عدا جامعة مكجيل التي تشترط الحصول على شهادة جامعية للالتحاق بها مع وجود استثناءات للمتميزين من طلبة المدارس العليا.&lt;br /&gt;بعد الحصول على شهادة الليسانس، تتقدم إلى &lt;a href="http://www.ecoledubarreau.qc.ca/"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مدرسة نقابة المحامين&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; لعمل امتحان تحديد مستوى. تصدر على أساسه لجنة التقييم نصيحة بعمل برنامج الدراسة المطول أي 8 شهور أو الاكتفاء بدراسة مكثفة 4 شهور.&lt;br /&gt;الدراسة مكثفة للغاية و نسبة النجاح ليست مرتفعة خاصة مع تغيير البرنامج العام الماضي.&lt;br /&gt;بعد اجتياز امتحان مدرسة النقابة هناك تدريب إجباري مدته 6 شهور. تنتهي باقرار مدرسة النقابة فترة اعدادك و تحيل الملف إلى النقابة لانهاء اجراءات التسجيل و حلف اليمين لتمارس بعدها مهنة المحاماة في المقاطعة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نظرا لأهمية مهنة المحاماة و نظرا للمشاكل الملموسة التي تعطل الأداء الصحيح لواجبات المحامي، فإن الحاجة لاجراءات جديدة لا يعوزها كثير من الأسانيد و التبريرات.&lt;br /&gt;لكن من أي نقطة نبدأ؟&lt;br /&gt;هناك نقطة بداية مهمة لكنها مرتبطة بالنظام الجامعي المصري المشوه و لذلك هي تتعلق باصلاح هذا الأخير. إذ يجب أعادة النظر في معايير الالتحاق بكلية الحقوق سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف. المسألة لا تتعلق فقط بالقدرة على تحصيل درجات تقييم مرتفعة و لا قدرة على الحفظ عن ظهر قلب، و لكنها على العكس تتعلق بالقدرة على التفكير و التحليل المنطقي و ملكات التعبير و اللغة.&lt;br /&gt;النقطة الثانية تتعلق بالمحتوى الدراسي في كليات الحقوق و اتصاله بالمجتمع و مشكلاته و سوق العمل- سأفرد لهذه المسألة تدوينة لاحقة إن شاء العدل.&lt;br /&gt;يجب أن نعترف أن الدراسة الجامعية لها هدفها و للحياة العملية و التطبيقات ديدنها و متطلباتها. الجامعة مكان لتنمية مهارات التحليل و التفكير و النقد. لا شك أنها مهارات يستعملها المحامي لكنه يستعمل غيرها مما لا توفره الجامعة. فالجامعة تعد جماعة من الطلاب سيكون منهم القاضي و وكيل النيابة و المحامي و رجل السياسة و التخطيط ,,الخ. لكل منهم حاجته و اختصاصه ومهاراته. لذا اعداد كل منهم بشكل منفرد يجب أن يلحق مرحلة الدراسة الجامعية.&lt;br /&gt;إن فكرة مدرسة نقابة المحامين ترسم ملامح محامي المستقبل و تشكل وعيه و تزوده بالمهارات الأساسية التي لا غنى له عنها للوفاء بواجبه. أعتقد أن الأخذ بمدرسة لاعداد المحامين مهنيا سيكون لها مردود طيب الأثر إذا أحسن اختيار برامجها ليعقب ذلك فترة تدريب لمدة سنة على الأكثر.&lt;br /&gt;لماذا يجب أن نهتم و نرتقي باعداد المحامين؟&lt;br /&gt;المحامون صنو القضاء كما علمنا أستاذنا في المرافعات أحمد الصاوي إذ يقول " تجمعهم ذات الغاية و هي تحقيق العدالة و يربطهم نبل المقصد و هو تأكيد سيادة القانون، يعينون القضاة فيقدمون لهم مادة أحكامهم"&lt;br /&gt;إذ كما يقول رجال القانون القضاء ينقسم إلى أولا: قضاء جالس و هو قاضي المنصة الذي يفصل في المنازعات و يقرر الحقوق و الجزاءات، ثانيا: قضاء واقف و هو المحامي الذي يعكف على قضية موكله يدرس القانون الذي يحكمها و ما يثور من مشاكل قانونية و أراء فقهية يناقشها و يسوق الحجج و البراهين فيقدم للقاضي رؤية قد تسهل مهمته و تنير طريقه إلى التطبيق الأمثل للقانون. كما كان يقول أستاذنا الصاوي أن نقاش المحامين أمام القضاء يفضي إلى إثراء المعرفة القانونية.&lt;br /&gt;و يضيف الصاوي أن مهنة المحاماة تستمد مكانتها من سمو مقصدها و لا ينال منها عدم فهم البعض لطبيعتها و لا المسلك السيء لبعض المحامين. فالمحامي ليس كما يتصور البعض مجرد رجل يحسن الكلام و الجدل، سيان عنده الدفاع عن الحق أو الباطل، يستعين بمعرفته ليفلت المجرم من العقاب فالمهم عنده الحصول على أتعابه.&lt;br /&gt;إن دور المحامي مهم و بدونه يفسد ميزان العدالة و لا يتحقق العدل الاجتماعي إذ لا يستوي الناس في فهم القانون و لا يتكافئ الناس في التعبير و الحجة و البرهان. فيتقدم المحامي و هو على علم و إحاطة بالقانون و تملك للبيان و البرهان ليدافع عن حق موكله. يتساءل البعض كيف يدافع المحامي عن مجرم هو على يقين بارتكابه الجرم. هذا التساؤل يتناسى أن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس. المحامي يقوم بواجبه في الدفاع عن الانسان حتى تثبت إدانته و هو بذلك يقوم بدور مهم في حماية حقوق الإنسان في مواجهة غضب العامة أو السلطة فيقوم حارسا و مذكرا بالقواعد و الأصول القانونية حتى يطبق القانون على النحو الصحيح. أخيرا يجب أن نشير إلى أن صورة المحامي التي يحتفظ بها الناس هي صورة منقوصة تختزل دوره أمام القاضي في قضايا العقوبات و الجرائم. الحقيقة أن مهام المحامي متعددة و متنوعة تبدأ من تمثيل موكله أمام القضاء و جهات الإدارة مرورا بالمشورة القانونية في أغراض الحياة المختلفة و تحرير العقود و إنشاء الشركات و التحكيم و المصالحة بين المتخاصمين..إلخ. ممارسة مهنة المحاماة تطورت مع الوقت فمن مكتب المحامي الفرد الذي يقوم بكافة أنواع القضايا و يحرص على علاقة شخصيه بموكله تماما كطبيب العائلة في الأفلام الأبيض و أسود، بدأ المحامون في التخصص شيئا فشيئا فتجد محامي الشركات و البيوع و محامي الجنايات و محامي حقوق الملكية الفكرية و محامي الضرائب و التشريعات المالية و محامي الأحوال الشخصية و الأسرة..إلخ. كذلك بدأت تتكون شركات لممارسة مهنة المحاماة و هو أمر شائع خاصة في دول النظم الاقتصادية و القانونية المستقرة حيث يكون لشركة المحاماة فروع في مدن و عواصم مختلفة في العالم قد يصل عدد المحامين المشتغلين في بعضها إلى ما يزيد عن 500 محامي فضلا عن المساعدين القانونيين و الإداريين.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114694196484434648?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114694196484434648/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114694196484434648' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114694196484434648'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114694196484434648'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post_06.html' title='كيف تصبح محاميا؟'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114692664373884230</id><published>2006-05-06T10:42:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.740-04:00</updated><title type='text'>المحاكم الاقتصادية خيار و فقوس</title><content type='html'>تكرر الدساتير الحديثة قولا مأثورا مفاده أن الناس أمام القانون سواسية. و اعمالا للعدل تنظم قواعد المحاكم و السلطة القضائية و قوانين المرافعات أنواع المحاكم و درجاتها و اختصاصات كل منها.&lt;br /&gt;في مصر نعرف القضاء الطبيعي بشقيه المدني و الجنائي و الذي تتعدد درجاته(محاكم جزئية، ابتدائية، استئناف و أخيرا النقض) بجانبه يقوم القضاء الإداري بفض المنازعات الإدارية في محاكمه( الإدارية، مجلس الدولة، الإدارية العليا) و هناك نظام استثنائي للمحاكم العسكرية.&lt;br /&gt;حديثا علت بعض الأصوات تنادي بانشاء محاكم اقتصادية تختص بفض المنازعات التجارية و منازعات الاستثمار. بطء اجراءات التقاضي و عدم تمرس القضاة و قلة خبرتهم في فهم طبيعة المنازعات التجارية هي حجج تساق لتبرير المطالبة بهذه المحاكم. &lt;a href="http://elaph.com/ElaphWeb/Economics/2006/5/146337.htm"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;أثار حكما حديثا لمجلس الدولة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;- للأسف لم يتح لي الاطلاع عليه- اللغط مجددا حول هذا الأمر.&lt;br /&gt;هناك أمور و اعتبارات بديهية يفترض أن يحيط بها طلبة كلية الحقوق تبدو غائبة في خضم هذا التنازع بين مؤيد و معارض للمحاكم الاقتصادية. من هذه الاعتبارات حسابات الكلفة و الاقتصاد.&lt;br /&gt;لاشك أن التقاضي هو أحد دعائم استقرار النظام و سيادة القانون و شيوع العدل. لذا يتكلف الممول الضريبي –المواطن- الكثير في سبيل انشاء نظام قضائي يجيب حاجة المجتمع ككل إلى فض المنازعات. يحدد المشرع –مجلس الشعب- الهيكل القضائي و القوانين التي تسيره آخذا في الاعتبار تطلعات الشعب و آماله من ناحية، و قدرة الدولة المالية عندما يقرر موازنة الحكومة من ناحية أخرى.&lt;br /&gt;إنشاء المحاكم أمر مكلف و يحمل الخزانة العامة و المواطن كلفة يجب أن ينظر إليها بعين دقيقة للوقوف على مدى توافق الغرض من الصرف مع المصلحة العامة. كلفة إنشاء المحاكم لا تتوقف عند إقامة الأبنية و قاعات التقاضي و لكنها تشمل إعداد القضاة و تدريبهم، تهيأة المحاكم و تجهيزها و تأثيثها و تزويدها بموظفين يجب تدريبهم لمعاونة القضاة.&lt;br /&gt;في ظل أداء اقتصادي صعب كالذي تعيشه مصر يجب أن نفكر بشكل جيد في هذا الأمر و ألا ننساق وراء مطالب رجال الأعمال و الاستثمار دون وعي.&lt;br /&gt;يجب أن نضع في الاعتبار أن الحلول التي يجب طرحها لا تفيد قلة أو فئة على حساب الجميع. إذا يجب أن يكون الحل أشمل و أعم و ذلك بالرغبة و العمل الجدي على إعادة الثقة إلى القضاء لمصلحة الجميع.&lt;br /&gt;فكرة إنشاء محاكم اقتصادية لا تقدم بالضرورة نفعا كما قد يظن البعض. فرنسا مثلا و هي تأخذ &lt;a href="http://www.justice.gouv.fr/justorg/tribcomm.htm"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;بنظام المحاكم التجارية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; تعاني رغم خبرة قضاة هذه المحاكم من بطء إجراءات التقاضي – تقوم هذه المحاكم على انتخاب قضاة غير مهنيين و إنما أناس من ذوي الخبرة و المعرفة بأغراض التجارة-&lt;br /&gt;فكيف سيكون الحال في مصر و كل ما يحيط بالقضاء يحتاج إلى مراجعة و اصلاح و نظم الانتخاب التي يحدد مسارها العنف و البلطجة! هب أن لدينا محاكم اقتصادية و بعد البت في الحكم يأتي الدور على تنفيذ الحكم لنصطدم بمشكلة تنفيذ الأحكام و هي مهمة صعبة للأسف يتسلح لها الناس في مصر بالمعارف و السلطة بعيدا عن القانون.&lt;br /&gt;فضلا عن ذلك فإن مسألة بطء العملية القضائية أمام المحاكم الاقتصادية لا تبدو محسومة إذ يجب أن ننتظر كما كبيرا من طعون عدم الاختصاص و الجدل حول تكييف التاجر أو العملية بالتجارية و الاقتصادية حتى مع افتراض نص تشريعي صارم و واضح.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أعتقد أن قواعد الاجراءات و المرافعة و تنفيذ الأحكام بحاجة إلى إعادة تنظيم شامل يأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة و الكلفة. عمليا في الوقت الحالي لا حاجة لإنشاء محاكم اقتصادية، يجب أن نبدأ؛&lt;br /&gt;أول: باعادة توزيع الاختصاص و تنظيم دوائر مختصة داخل كل محكمة&lt;br /&gt;ثانيا: تأهيل القضاة و تدريبهم بشكل جيد. بل يجب دراسة تكوين مدرسة للقضاة تعتمد الامتحان و التدريب بدلا من وسطات الأهل و المعارف كما هو شائع للالتحاق بالنيابة.&lt;br /&gt;ثالثا: تدريب معاوني القضاة و يفضل أن يكون لهم تكوين قانوني – هناك &lt;a href="http://www.ifacom.com/DutCarrieresJ.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مدراس لإعداد مساعدين قانونيين&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; مثل مدارس التجارة و الصنائع- هذا يضمن سقفا محددا للخبرة و المعرفة القانونية و يزود المساعد القانوني بالأدوات و الملكات المطلوبة للقيام بمهامه بشكل لائق، مثلا استخدام الكمبيوتر و الانترنت، القدرة على تدوين جلسات المحاكم الكترونيا إدارة الملفات القانونية، المراسلات القانونية و قواعد الاتصال بأطراف التقاضي من قضاة و محامين و أطراف الدعوى.&lt;br /&gt;رابعا: تزويد المحاكم بالأجهزة الحديثة و توفير آليات نشر الأحكام القضائية الكترونيا و اتاحتها مجانا.&lt;br /&gt;خامسا: تفعيل إدارات الجبر و تنفيذ الأحكام تحت إشراف قضائي متخصص و مباشر.&lt;br /&gt;أعتقد أن مثل هذه الخطوات لن تهدر اعتبارات الكلفة و سترفع كفاءة العملية القضائية لخير الجميع من المواطن العادي المطحون إلى رجل الأعمال و المستثمر المزعوم.&lt;br /&gt;وللحديث بقية!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114692664373884230?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114692664373884230/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114692664373884230' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114692664373884230'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114692664373884230'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/05/blog-post.html' title='المحاكم الاقتصادية خيار و فقوس'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114632532370733400</id><published>2006-04-29T11:38:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.672-04:00</updated><title type='text'>خانة الديانة</title><content type='html'>في شهر مارس الماضي أصدرت المحكمة العليا بكندا قرارا مهما بشأن الحريات الدينية. و &lt;a href="http://harakamasria.org/node/5609"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مؤخرا في مصر صدر حكم&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; يعطي الحق &lt;a href="http://www.eipr.org/press/06/0604.htm"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;لمعتنقي البهائية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; إثبات ديانتهم بالوثائق الرسمية و قبل ذلك شائعات عن تصديق الأزهر على وثيقة تتيح التبشير. كما جدد البعض على خلفية أحداث الأسكندرية و الحكم المشار إليه آنفا، الدعوة إلى حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية.&lt;br /&gt;فكرت في الأمر مليا. و بعد أن قدرت و فكرت رأيت أن الأمر هزل و لا منفعة فيه إذا تصوره البعض حلا يسهم في تكريس الحرية و تجنب مخاطر التمييز الديني.&lt;br /&gt;دعني قارئي الحصيف أقص عليك أولا ما كان من أمر المحكمة الكندية المشار إليه سابقا. الأحداث بدأت منذ سنوات مضت حين كان الفتى ج -و هو كندي من أصول هندية تعتنق أسرته المذهب الأرثوذكسي لديانة السيخ- يتسامر في المدرسة العمومية مع زملائه حين سقط دونما قصد منه خنجرا مربوطا بحزام. خوفا و حرصا على سلامة زملائه استدعت المدرسة الفتى و والده لتتبين الأمر. أوضح الرجل و ابنه أن معتقدهما الديني يحتم و يفرض على الذكر أن يرتدي كيربان و هو عبارة عن خنجر يزمه السيخ حول الخصر و لا يخلع حتى أثناء النوم- ربما كأهل اليمن و سلطنة عمان- و هذا يمثل أحد المعتقدات و الفرائض الرئيسة في مذهبهم. قررت المدرسة بعد الاتفاق مع والد ج على أن يرتدي الكيربان مع التعهد بمراعاة احتياطات أمن و سلامة من قبيل أن يكون الخنجر داخل غمد أو جراب من الخشب مغطي بالجلد و أن يوثق بشكل جيد بجسده و أن يكون تحت ملابسه. تقبل الأب و ج هذا الاتفاق، لكن الإدارة العمومية للمدارس لم تقر الاتفاق المبرم مع إدارة المدرسة و ألغته متعللة بأنه يخالف نصوص لائحة النظام المدرسية التي تحظر حمل السلاح و أن الخنجر سلاح بغض النظر عن المعتقد الديني ل ج لذا يجب الامتناع عن حمله في المدرسة. و انحاز مجلس الأمناء إلى قرار الإدارة العمومية، فبات على ج أن يختار بين المدرسة العمومية و بين اتباع تعاليم ديانته.&lt;br /&gt;لجأ ج و والده إلى المحكمة التي أصدرت قرارا مؤيدا حقه في ارتداء الكيربان مع اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة. مجلس الأمناء استعمل حقه و استأنف الحكم. أصدرت محكمة الاستئناف حكما مخالفا حكم محكمة الدرجة الأولى مؤيدة بذلك مجلس الأمناء و معللة قرارها بأنه رغم أن حرية الدين و التعبد مقررة دستوريا لكنها ليست حرية مطلقة و أنها تتقيد بالقانون طبقا لنص &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Section_One_of_the_Canadian_Charter_of_Rights_and_Freedoms"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المادة الأولى&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; من &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Rights_and_Freedoms"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;وثيقة الحقوق الكندية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; إذا تعارضت مع حريات و قيم دستورية أخرى و في حالة الكيربان فإنها تتعارض مع سلامة الآخرين فرأت تقديم سلامة الآخرين على حرية الدين.&lt;br /&gt;أخيرا وصل الأمر إلى&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.scc-csc.gc.ca/details/d16_e.asp"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المحكمة العليا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; التي &lt;a href="http://www.canlii.org/ca/cas/scc/2006/2006scc6.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;أصدرت حكما قمة في المنطق و الحرفية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; القانونية&lt;/span&gt;- متعة حقيقية لهواة القانون و الأحكام القضائية- إذ نقضت المحكمة حكم الاستئناف و باجماع كامل هيئة المحكمة- حتى من قضاة أنا شخصيا اندهشت حين رأيت انحيازهم إلى حرية الدين بهذا الشكل رغم ما هو معروف عنهم من تشدد و محافظة بالغين مثل القاضي "&lt;a href="http://www.scc-csc.gc.ca/AboutCourt/judges/binnie/index_e.asp"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;بيني&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;". و رغم الاجماع كانت هناك فروق في التسبيب و الأسانيد و هو مصدر المتعة التي أشرت إليها.&lt;br /&gt;في نقاط ألخص موقف المحكمة تاركا لمن أراد الاستمتاع قراءة تفاصيل&lt;a href="http://www.canlii.org/ca/cas/scc/2006/2006scc6.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; الحكم&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1:&lt;/strong&gt; أشارت إلى أن جوهر حرية الدين كاختيار شخصي هو حق الاعلان عن المعتقد جهرا دون عائق و لا خوف من انتقام و كذلك حق اظهار المعتقد الديني بالتعبد و الممارسة و كذا التعليم و النشر. لكن هذه الحرية تعني أكثر من ذلك. إذ تعني هذه الحرية عدم حمل أي شخص على فعل يخالف معتقده و ضميره، آخذين في الاعتبار الحدود التي قد تفرضها اعتبارات الصحة العامة و الأمن العام و الحقوق و الحريات الأخرى.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2:&lt;/strong&gt; تشمل حرية الدين حق الشخص في الايمان بمعتقده و ممارسة شعائره التي يظهر الشخص إيمانه و تمسكه بها بشكل صادق و خالص و ذلك بغض النظر عن اتفاقها مع العقيدة الرسمية لعلماء و كهنة هذه الديانة أو تلك.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;3:&lt;/strong&gt; حتى تقرر المحكمة أن حرية الدين لشخص ما قد انتهكت فإنه يتعين على المدعي أن يظهر أولا إيمانه الصادق بمعتقده و شعيرته، ثانيا أن يظهر مسلكا غير تافه و لا بسيط قام به شخص آخر حال بينه و بين القدرة على ممارسة شعيرته كما يتطلب معتقده.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;4:&lt;/strong&gt; يجب أن يتبين للمحكمة أن معتقد الشخص جاد غير زائف و لا كيدي.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;5:&lt;/strong&gt; بالنسبة ل ج بعد أن تبينت المحكمة من صدق اعتقاده و ممارسته لمذهبه، التفتت إلى ادعاء إدارة الأمناء من كون الخنجر سلاح يهدد سلامة الآخرين. تساءلات المحكمة عن انطباق ذات المعيار مع المقص و الأقلام و هراوات البيسبول التي قد تستخدم كسلح خطر و رغم ذلك لم يدعي أحد أي حظر لاستخدامها بالمدرسة. فضلا عن ذلك، فإنه لا يتعين على ج أن يثبت إذا كان الخنجر سلاحا أو لا، إذ يكفي أن يثبت أن حمله له هو شعيرة دينية يؤمن بها طبقا للمقدمات التي أشرت إليها قبل قليل.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;6:&lt;/strong&gt; قبول بعض السيخ الآخرين التجاوز و قبول موائمات من قبيل ارتداء خنجر مزيف من البلاستيك لا يعد حجة في مواجهة ج، إذ قد يتشارك الناس في ذات العقيدة و يختلفون في التطبيق.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;7:&lt;/strong&gt; لم تجد المحكمة ما يمنع من القول بأن قرار مجلس الأمناء قد انتهك حرية ج في حرية الدين و المعتقد&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;8:&lt;/strong&gt; طبقا &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Rights_and_Freedoms"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;لوثيقة الحقوق&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; بعد أن تبين إنتهاك القرار للحرية الدينية فإنه يتعين على مجلس الأمناء أن يقدم دليلا على أن قراره يعد تعديا معقولا و يمكن تبريره في ظل القيم التي تحكم مجتمعا حرا و ديمقراطيا. لذلك يجب أن يدلل مجلس الأمناء أولا/ على أن الغرض من المنع مهم بشكل كافي لتعليل مخالفته حقا دستوريا، ثانيا/ أن تكون وسيلة المنع مناسبة للغرض من المنع و أن تحمل أقل قدر ممكن من التعدي على الحق الدستوري.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;9:&lt;/strong&gt; لا شك أن حماية الآخرين و حفظ سلامتهم غرض هام قد يعلل تجاوز حقوقا دستورية في ظروف ما. لكن المحكمة تتساءل عن درجة السلامة التي تبتغيها الإدارة. اتفق الجميع على أن السلامة المطلقة أمر بعيد المنال. و انتهت المحكمة إلى أن الغرض هو تأمين قدرا يتجاوز الحد الأدني من السلامة.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;10:&lt;/strong&gt; تساءلت المحكمة عن العلاقة بين الغرض- سلامة الآخرين- و بين القرار الذي يحظر على ج ارتداء الكيربان-خنجر- و انتهت المحكمة إلى أن هناك علاقة منطقية بين حظر ارتداء الخنجر و بين الغرض.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;11:&lt;/strong&gt; ثم اعتنت المحكمة بالوقوف على الجزء الثاني من اختبار الملائمة- بين الغرض المطلوب و القرار المتخذ- لتحديد ما إذا كان التعدي على الحق الدستوري -حرية الدين- يمكن تعليله في ظل نصوص &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Rights_and_Freedoms"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;وثيقة الحقوق&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. إذ يجب أن يكون التعدي أقل ما يمكن، فيكون المنع على القدر الموائم لحفظ الغرض و الحق الدستوري على السواء. و تنتهي المحكمة إلى ما يعرف &lt;a href="http://www.cdpdj.qc.ca/en/publications/docs/religion_accommodation_opinion.pdf"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;بالتسوبة أو التكييف المناسب&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. في حالة ج لم تقدم إلى المحكمة أدلة تفيد جنوح ج إلى العنف و لم تسجل من قبل حوادث عنف مدرسية استخدم فيها الكيربان. فضلا عن أن التزام احتياطات السلامة التي قررتها المدرسة و أيدتها محكمة الدرجة الأولى تحفظ الغرض المرجو و هو حماية و سلامة الآخرين و عمدت المحكمة إلى الإشارة إلى سوابق تتعلق بالكيربان في ظروف أخرى- كالطائرة مثلا-&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;&lt;strong&gt;12:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; أخيرا، رأت المحكمة أن القرار الذي يمنع ارتداء ج للكيربان بشكل مطلق لا يعد تعديا بسيطا على حقه الدستوري و أن جهت الإدارة لم تقنع المحكمة بملائمة قرارها لغرض حماية الآخرين. إذ قررت المحكمة أن الحظر المطلق لارتداء الكيربان يقوض قيمة الشعائر و الرموز الدينية و يبعث رسالة إلى الطلاب تقول أن بعض الممارسات الدينية لا تستحق الحماية مثلها مثل الديانات الأخرى. في المقابل السماح ل ج بارتداء الكيربان مع مراعاة بعض الاحتياطات الضرورية يوضح مدى العناية التي يوليها و الأهمية التي يعطيها المجتمع للحرية الدينية و حماية الأقليات. و ترى المحكمة أن مضار الحظر الكامل تفوق منافعه، لذلك قررت المحكمة بطلان قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقرار مجلس الأمناء و ذلك يعني اقرار حق ارتداء الكيربان مع مراعاة الاحتياطات الضرورية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بعد هذا العرض، ماذا عن مصر و خانة الديانة. مصري – مسلم سني، مسلم شيعي، مسيحي من طوائف شتى، يهودي من القرائيين أم من الربانيين، بهائي أو حتى على الحدود أو خارجها؟ أعتقد أن الدستور يكفل ذات الحق للجميع- حرية الدين و المعتقد-نعم الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع كما ينص الدستور. لكن المبدأ الأول في الاسلام يقول صراحة بأنه لا إكراه في الدين. القانون و الدستور لا يطالب المسلمين بأن يتفسحوا في المجالس و أن يجعلوا للبهائيين أمكنة داخل العقيدة الإسلامية و لم يطلب البهائيون ذلك. ما أريد أن أقوله أن المعتقد لا علاقة له بالقانون. الأديان تقر بعضها أو تكفر بعضها هذا أمر، لكن دولة القانون و هي تشمل مواطنيها ترعى أمرين تقرهما جميع الأديان و تتفق عليهما ألا و هما الحرية و العدل. و مؤدى ذلك أن الجميع أمام القانون سواء.&lt;br /&gt;إذن نحتفظ بخانة الديانة؟&lt;br /&gt;لعلي أوضح بداية أني لست مع أو ضد خانة الديانة في بطاقات الهوية المصرية. بيد أني أنظر إلى المسألة بعين المنفعة و الحكمة. خل أننا لم نذكر خانة الديانة و تقدم الأستاذ محمد عبد الله إلى الأستاذ رامي بطرس في مصلحة عمومية بطلب لقضاء مصلحة ما. خل أن الطبيبة كريستين ناصف يأتي الدور عليها في الترقية و ملفها على مكتب الدكتور أحمد عبد الرحمن. هل سيخفى على الأطراف أديان بعضهم بعضا؟ هل سنمحي الصلبان و ننزع أغطية الرأس حتى نخفي انتمائنا الديني؟ هل سنكتم المآذن و نكمم الأجراس؟&lt;br /&gt;أريد أن أقول، أن القانون قد يقدم حلولا لكنه ليس عصا سحرية و لا وصفة من عند أمهر العطارين لحل مشكلات تتجاوز القانون إلى مساحات أخرى دفينة داخل النفوس و العقول. في الوضع الحالي أرى من وجهة نظر رجل القانون أن الدعوى لإلغاء خانة الديانة لا تقوم على سند قوي و إنما هي دعوى تحركها مشاعر و أحاسيس غير موجهة تخطئ الهدف المطلوب.&lt;br /&gt;الأولى أن نعنى بمشروعات قوانين تكرس الحريات و العدل للجميع و تبعث روح التعايش السلمي بدلا من اجراءات لا تقدم و لا تؤخر.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114632532370733400?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114632532370733400/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114632532370733400' title='3 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114632532370733400'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114632532370733400'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/04/blog-post_29.html' title='خانة الديانة'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114614834893819406</id><published>2006-04-27T10:30:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.605-04:00</updated><title type='text'>وزارة العدل</title><content type='html'>تعقيبا على &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/04/blog-post.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مدونة سابقة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; أرسل &lt;a href="http://mehrez786.blogspot.com/"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;محمد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114573830217245070"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;تساؤلا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; عن دور وزارة العدل و ها أنا ألبي طلبه مفردا للرد على تساؤله هذه التدوينة.&lt;br /&gt;بداية يجب أن نضع بعين الاعتبار الأدوار المنوطة بكل واحدة من السلطات الثلاثة: التشريعية و دورها الأساسي اصدار القوانين، التنفيذية للقيام بتنفيذ القواعد التشريعية و السهر على إجابة مهام الدولة الأساسية، أخيرا القضائية و هي تختص بالفصل في النزاعات و اعلان التطبيق الأمثل للقانون الموضوع.&lt;br /&gt;ثانيا، يجب أن يكون واضحا أن اختصاص كل سلطة بمجال ما لا يعني أنها تكون جزرا منعزلة عن بعضها البعض. إذ أن مساحة التماس بين السلطات أمر حتمي و تدركه التشريعات و النظم القانونية فتنظمه بأشكال مختلفة نتيجة اختلاف المعطيات الفلسفية و التاريخية و التنطيمية لكل حالة.&lt;br /&gt;ثالثا، ثمة فارق بين النص القانوني و التطبيق يتعين الالتفات إليه. قد يصمت القانون فتجد كل سلطة حريتها في بسط أطرافها كما يحلو لها. و قد ينظم القانون التماس بين وظائف و مهام السلطات على نحو مبهم يتيح تعدي الواحدة على الأخرى. أخيرا في نظم قائمة ربما ينظم القانون العلاقة بين السلطات، ليس بالضرورة بشكل مكتوب، لكن في هذه الحالة تمارس كل سلطة رقابة ذاتية على نفسها من خلال إدراكها الحسن و السليم لدورها و دور السلطة الأخرى، حتى أنه قد تصير ممارسة هذه الرقابة الذاتية أحد مصارد القانون الدستوري من خلال ما يعرف&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_convention_(political_custom)"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; بالاتفاق الدستوري&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; في النظم الانجلوسكسونية- ربما أفرد له مكتوبا فيما بعد-&lt;br /&gt;آتي الآن إلى الدور الذي تقوم به وزارة العدل. نظرا لقلة المصادر المتاحة لي هنا لم أتمكن من الحصول على وثيقة توضح بشكل رسمي أو شبه رسمي دور وزارة العدل المصرية- للأسف، &lt;a href="http://www.egypt.gov.eg/arabic/Info/directory.asp"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;كثير من المصالح و الوزارات لها مواقع بطيئة التحميل&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; إلى حد كبير و غير مستخدمة بشكل صحيح- لكن لا بأس من النظر في دول الجوار العربي عن اليمين و اليسار للتعرف على دور وزارة العدل، انظر مثلا&lt;br /&gt;&lt;a href="http://arabic.mjustice.dz/?p=attributions"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;وزارة العدل الجزائرية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://arabic.mjustice.dz/?p=attributions"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;صلاحيات وزير العدل الجزائري&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.justice.gov.lb/html/index.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;وزارة العدل اللبنانية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.moj.gov.om/mojnas/index2.htm"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;وزارة العدل بسلطنة عمان&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.yemen.gov.ye/egov/justice-arabic/index.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;وزارة العدل اليمنية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.google.com/search?sourceid=navclient&amp;amp;ie=UTF-8&amp;rls=GGLG,GGLG:2005-27,GGLG:en&amp;amp;q=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;للمزيد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;و هذا مثل آخر خلف المحيط &lt;a href="http://canada.justice.gc.ca/en/dept/role.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;وزارة العدل الكندية&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;قبل الختام، اقتراح الغاء وزارة العدل، يبدو لي أحد المسالك الخاطئة في تناول كثير من القضايا، إذ على شاكلة "&lt;em&gt; الباب اللي يجي منه الريح سده و استريح و صباعي اللي يوجعني اقطعه"&lt;/em&gt; نلجأ إلى الإلغاء و الاعتراض و البتر دون أن نحاول تصحيح الأوضاع، فمثلا تجاوزات الشرطة لا تعني الغاء أجهزة الشرطة و الاستغناء عن خدماتها و لكن التناول المتعقل يقتضي استعادة الدور المنوط بها كما تقتضي الحكمة و التفكير السليم.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114614834893819406?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114614834893819406/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114614834893819406' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114614834893819406'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114614834893819406'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/04/blog-post_27.html' title='وزارة العدل'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114573830217245070</id><published>2006-04-22T16:31:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.541-04:00</updated><title type='text'>ضمانات القضاة</title><content type='html'>&lt;a href="http://baheyya.blogspot.com/2006/04/tribulations-of-self-determination_20.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;أحيل مؤخرا إلى ما أسمي بمجلس الصلاحية عدد من القضاة&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و هو أمر لا يزال يثير أراء النخبة و &lt;a href="http://www.acijlp.org/27a.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;المهتمين بالشأن العام و الشأن القضائي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. في &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2006/02/blog-post.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مدونة سابقة عددت طرق اختيار القضاة و الابعاد المتصلة بها،&lt;/span&gt; &lt;/a&gt;و كنت قد وعدت بالالتفات إلى ضمانات القضاة. ها أنا أفعل اليوم خاصة و أن القضاء و هو السلطة الثالثة في أنظمة الحكم الحديثة يعد السلطة الأقل حظا في الحديث و العناية رغم أنها عماد العدل الذي هو أساس الحكم.&lt;br /&gt;لماذا الحديث عن ضمانات القضاة؟&lt;br /&gt;يجب أن ننتبه إلى أن ضمانات القضاة ليست مقررة لأشخاصهم و إنما عني بها طلبا لاستقلال القضاء كمؤسسة يقف ببابها المظلوم مبتغيا اقرار الحق و ارساء العدل و النظام. ضمانات القضاة هي واحدة من صمامات الأمان في هيكل مؤسسات الحكم الرشيد.&lt;br /&gt;إذن ما هي الضمانات التي أقرها القانون للقضاة؟&lt;br /&gt;أولا: عدم القابلية للعزل&lt;br /&gt;لا يجيز القانون فصل القاضي و أو وقفه عن العمل أو احالته إلى المعاش قبل الأوان القانوني أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إلا في أحوال نص عليها القانون.&lt;br /&gt;عدم قابلية القضاة للعزل هي أهم ضمانات القضاة قاطبة بل هي لب استقلال القضاء و جوهره. إذ لا يستطيع القاضي بغير هذه الضمانة إعلاء كلمة القانون في مواجهة الظالم حاكما كان أو محكوما. لذلك نص الدستور المصري في مادته 168 على أن القضاة غير قابلين للعزل و أقرت بالمبدأ على الأقل قوانين السلطة القضائية التي بسطت هذه الضمانة لتشمل جميع القضاة منذ تعيينهم في القضاء.&lt;br /&gt;بيد أن هذا المبدأ تعتريه استثناءات نص عليها القانون مثل جواز عزل القاضي كعقوبة تأديبية طبقا لنص المادة 108 من قانون السلطة القضائية، فضلا عن إحالة القاضي للمعاش متى بلغ السن القانونية أو ما لم يستطع متابعة عمله لأسباب صحية قبل بلوغ سن المعاش، و أخيرا يبيح القانون احالة القاضي إلى المعاش قبل السن القانونية أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إذا ظهر في أي وقت أن القضاي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانيا: يقرر القانون قواعد خاصة بنقل القضاة و ندبهم و ترقيتهم و مرتباتهم و التحقيق معهم و مساءلتهم و محاكمتهم جنائيا. إذ أن القاضي بحاجة إلى ما يحفظ استقلاله و يحميه من نكاية البعض به بنقله وقتما شاء إلى حيثما شاء و كذا حمايته من فرصة استمالة البعض الآخر له. بما للقضاء من مرتبة سامية تتطلب فيمن يتولاه المهابة و الوقار و حسن المظهر حتى يكبر في نفوس الخصوم الجرأة عليه لذلك يحرص القانون على كفاية القاضي ماديا خاصة و أن القانون يحظر على القاضي العمل بالتجارة أو أي عمل لا يتفق و منصب القضاء. و يقرر القانون نظاما ماليا خاصا تمنح فيه للقضاة مرتبات تحفظ كرامتهم و تحمي نزاهتهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بالتأكيد هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بذلك المبحث لكني ألتفت إلى نواقص عدة تجرح استقلال القضاة و تفرغ المبدأ الدستوري من محتواه و تجعل للسلطة التنفيذية اليد العليا في تقرير قواعد و قوانين استقلال القضاة.&lt;br /&gt;مثلا في جواز احالة القاضي إلى المعاش قبل السن القانونية أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية. إذ يرفع طلب الاحالة إلى المعاش أو النقل من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي إلى مجلس تأديب القضاة المشكل وفقا للمادة 98 من قانون السلطة القضائية. لاحظ أن الفتك بالمبدأ لا يعجز من تسول له نفسه المساس باستقلال القاضي. إذ جعل الأمر بيد السلطة التنفيذية "وزير العدل" أو حتى قاضي واحد قد يدفعه ترغيب أو ترهيب إلى المساس باستقلال قاض مثله، حتى و إن كان البت في الطلب بيد مجلس تأديب.&lt;br /&gt;عوار آخر؛ يجيز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا قاضيا للعمل بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله. هذا الوضع القانوني الخطير الذي يعد تدخلا مباشرا و سافرا يهدد استقلال القضاة و هو أحد المآخذ المهمة التي يندد بها شيوخ القانون و حكمائه.&lt;br /&gt;ثالثا؛ يحيل القانون في أمور عدة تتعلق بالقضاة إلى مجلس من القضاة يهيمن على شئونهم تغير اسمه و قانونه مرات عدة و كان و لا يزال يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في قرارته و أعماله. هذا المجلس في آخر أطواره يسمى مجلس القضاء الأعلى و يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى –غير القاهرة- و رغم تكوينه القضائي فإن العهد بمهمات و صلاحيات هامة تتعلق بالقضاة و القضاء إلى مجلس مكون من 7 أفراد يعين أغلبهم بقرار من السلطة التنفيذية- رغم عدة ضمانات تعاني كثيرا من الهزال و الضمور- لا يحمي بشكل عملي و حقيقي استقلال القضاة و يجعل للسلطة التنقيذية قولا مسموعا و مطاعا في ساحة يجب ألا يكون لها فيها مكان.&lt;br /&gt;خلاصة القول أنه رغم النص دستوريا على استقلال القضاة و عدم قابليتهم للعزل، فإن المشرع و قد حاصرته السلطة التنفيذية بل و تلبست ثوبه بغير حق صارت عباءاتها متعددة لكن مع الاسف تصف و تشف عورة مغلظة توجب تعزيرا شرعيا يردها إلى رشدها و يرد الحقوق إلى أهلها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا بأس من الاشارة إلى أفكار و &lt;a href="http://www.justice.gc.ca/en/dept/pub/trib/page4.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;نظم أخرى&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; أعطت القضاة كثيرا فأقاموا عدلا و لم يخافوا لومة لائم، مثلا في كندا يقوم بمهام تتشابه إلى حد ما مع مجلس القضاء الأعلى في مصر &lt;a href="http://www.cjc-ccm.gc.ca/article.asp?id=2268"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مجلس يتعدد أعضاؤه&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; و يبتعدون كثيرا عن تأثير السلطتين الأخرتين-التشريعية و التنفيذية-&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114573830217245070?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114573830217245070/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114573830217245070' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114573830217245070'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114573830217245070'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/04/blog-post.html' title='ضمانات القضاة'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-114101721179598901</id><published>2006-02-27T00:11:00.000-05:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.467-04:00</updated><title type='text'>القضاة في مصر و الدول المتقدمة</title><content type='html'>أثار رئيس الوزراء الكندي الجديد هاربر &lt;a href="http://www.cbc.ca/story/canada/national/2006/02/20/supreme-court060220.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;الرأي حول تعديل اجراءات اختيار عضو المحكمة الكندية العليا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;.&lt;/span&gt; إذ اقترح – و ينفذ هذا الأسبوع- أن يكون للبرلمان كلمته و رأيه في اختيار القاضي الذي سينضم إلى أعلى المحاكم الكندية على الاطلاق. إذ سيتعين على &lt;a href="http://www.cbc.ca/news/background/supremecourt/nominees.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;القاضي&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; أن يجيب أسئلة لجنة من البرلمانيين ستذاع وقائعها علانية. بعدها تصدر اللجنة رأيها و هو غير ملزم لرئيس الوزراء الذي يرجع إليه اختيار القاضي.&lt;br /&gt;بالتوازي و على أرض مصر&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://baheyya.blogspot.com/2006/02/honour.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;مستجدات في ملف الاصلاح القضائي و انتفاضة القضاة&lt;/span&gt;.&lt;/a&gt; ترددت أنباء عن &lt;a href="http://baheyya.blogspot.com/2006/02/escalation.html"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;التحقيق مع عدد من القضاة و تبادلت أطراف عدة الاتهامات و الأراء&lt;/span&gt;.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;بين ما يحدث هنا و هناك يحسن بنا أن نلقي نظرة سريعة على اختيار القضاة أولا ثم في تدوينة لاحقة نشير إلى ضمانات القضاة.&lt;br /&gt;بداية يجب أن نتذكر أننا نطلق لفظة القضاة على كل من اشتغل بالقضاء بغض النظر عن درجته. مسألة اختيار القضاة من المباحث المهمة لما يترتب على النهج المتبع في هذا الاختيار من انعكاس خطير على كفاءة القضاة و استقلالهم و ضماناتهم و ثقة المتقاضين فيهم. إذن المسألة لها أبعاد ثلاثة. الأول يتعلق بمبدأ فصل السلطات، الثاني كفاءة القضاة و أهليتهم، أما الثالث فيخص علاقة القاضي بالمتقاضين.&lt;br /&gt;استقراء النظم القانونية المستقرة يسوقنا إلى القول أن طرق اختيار القضاة متعددة يمكن أن نستعرضها تحت ثلاث مجموعات كبرى.&lt;br /&gt;الطريقة الأولى: الاختيار عن طريق الانتخاب بواسطة المواطنين&lt;br /&gt;و هو نظام سائد في معظم الولايات الأمريكية و يحقق هذا النظام -في حالة ضمان الانتخاب الحر- استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. لكن الفقه يحمل الكثير من النقد لهذا النظام لأنه إذا كان يحرر القضاء من سلطان الحاكم فإنه يعهد به إلى سلطة الناخبين و هم غالبا غير قادرين على تمييز كفاءة القاضي و علمه و خبرته القانونية و صلاحيته الأخلاقية، إذ يخشى في هذا النظام أن يحرص القاضي على ارضاء ناخبيه رغبة في التجديد له مرة بعد أخرىو هو ما يخل بنزاهته و استقلاله. كما أن هذه الطريقة تعني أن اختيار القاضي يكون بحسب آرائه و ميوله السياسية و هو ما يخل بشكل كبير من انحيازه إلى القانون و مبادئ العدالة. كما أن انتخاب القاضي يعني توقيت وظيفته و هو أمر يضعف استقرار القضاء و حسن سيره.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الطريقة الثانية: الانتخاب عن طريق الجهاز القضائي ذاته&lt;br /&gt;ربما تضع هذه الآلية الاختيار بين يدي من هم كفء لتكوين اختيار يقوم على معايير الكفاءة و الأهلية للقيام بوظائف القضاة. لكن سيئة هذه الطريقة تكمن في خطورة سيطرة اتجاهات أو طبقات معينة على وظيفة القضاء كمرفق عمومي. إذ من المرجح أن يقصر الأمر على الأصدقاء و الأقارب فيصير القضاء حكرا لطائفة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الطريقة الثالثة: التعيين بواسطة السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;و هي الطريقة الأكثر انتشارا. يعللها الفقهاء بأن القضاء مرفق عام يقوم بأداء خدمة عامة، لذا فإنه من الطبيعي أن يعين رئيس الدولة القضاة باعتبارهم موظفيين عموميين شأنهم شأن موظفي الدولة. كما أن الأحكام تصدر باسم الأمة و رئيس الدولة كممثل للأمة فيحق له تعيين من يصدر الأحكام باسمها. كما أن هذه الطريقة تيسر إجابة حاجة القضاء إلى الاستقرار و الدوام مما يؤدي إلى حسن سير القضاء.&lt;br /&gt;غير أن هذه الطريقة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات. لذا تنحى التشريعات مناحي مختلفة في كيفية معالجة هذا بطرق تمنع التحكم المطلق للسلطة التنفيذية&lt;br /&gt;فهناك تشريعات تنص على شروط معينة فيمن يعين قاضيا تلتزم بها السلطة التنفيذية في التعيين فلا يترك الأمر لسلطتها التقديرية.&lt;br /&gt;هناك دول مثل بلجيكا يتولى الجهاز القضائي اعداد قوائم يختار من بينها رئيس السلطة التنفيذية.&lt;br /&gt;في فرنسا تيعن السلطة التنفيذية من توافر فيه الشروط التي نص عليها القاون بشرط اجتياز المسابقة التي تجريها المدرسة الوطنية للقضاة. الأمر الذي يضمن كفاءة القضاة و حسن التأهيل و التدريب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السؤال الآن ماذا عن مصر؟&lt;br /&gt;يتم تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية بشروط عامة نصت عليها المادة 38 من قانون السلطة القضائية&lt;br /&gt;1- الجنسية المصرية&lt;br /&gt;2- لا يقل عن 30 سنة للمحاكم الابتدائية و 38 لمحاكم الاستئناف و 43 لمحكمة النقض حتى تتوافر درجة معينة من الخبرة القانونية تناسب كل درجة من درجات التقاضي&lt;br /&gt;3- الحصول على اجازة الحقوق&lt;br /&gt;4- ألا يكون قد صدرت عليه أحكام –محاكم و مجالس تأديب-&lt;br /&gt;5- حسن السيرة و السمعة&lt;br /&gt;هذا بخلاف الشروط الخاصة بكل درجة من درجات المحاكم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بشكل عام يتم تعيين القضاة عند بداية السلم القضائي من أعضاء النيابة العامة ثم يواصلون بالترقية صعود درجات القضاء. غير أن المادة 47 من قانون السلطة القضائية تضع نسبة لكل درجة تقاضي يجب تعيينها كقضاة من بين المحامين المشتغلين بالمهنة. كما يجيز القانون تعيين بعض من تتوافر لديهم الخبرة و الكفاءة مثل أساتذة القانون و أعضاء النيابة الأدارية و قضايا الدولة.&lt;br /&gt;تجرى التعيينات مرة سنويا خلال العطلة القضائية منعا لارتباك سير القضاء. كما يتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية كما هو مفصل في المادة 44 من قانون السلطة القضائية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بعد هذا العرض المختصر، يجب أن نضيف بعض التعليقات الخاصة بتعيين القضاة. التعليق الأول ينطلق من على أرضية تفعيل مبدأ المواطنة. كثيرا ما ثار الجدل حول تعيين المرأة قاضية هذا من ناحية، و جواز تولي القاضي غير المسلم القضاء على المسلم من ناحية أخرى.&lt;br /&gt;الخلاصة فيما يتعلق بالأمر الأول أن مذهب الشافعية و الحنابلة و المالكية هو عدم الجواز&lt;a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=13153090#_ftn1" name="_ftnref1"&gt;[1]&lt;/a&gt; أما الحنفية فقد أجازوا في غير الحدود و القصاص. و ذهب الطبري إلى جواز توليها القضاء مطلقا قياسا على توليها الفتوى.&lt;br /&gt;أيا كان الرأي فقد أسقطت السيدة نهى الزيني بشهادتها الحق كل دعاوى من قال بعدم صلاحية المرأة للقضاء. كما أن مصر قطعت شوطا مهما في هذا المسار حين تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي قاضيا بالمحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;أما المسألة الثانية فقد أخذت محكمة النقض بعدم جواز تولية القاضي غير المسلم على المسلم في الأنزعة اتي تقتضي فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية سواء كانت المنازعة أصلية أو فرعية و لكن هذا الحظر يقتصر على الفصل في الدعوى دون تلاوة الحكم مثلا. هذا ما ورد في أحكام قديمة نسبيا لمحكمة النقض، غير أن هذا الحكم يستدعي السؤال عن امتداد الحظر ليشمل القاضي المسلم في القضايا التي يقتضي الفصل فيها إلماما بشريعة من قبلنا- هذه مسألة مثيرة و ممتعة للذائقة القانونية!! ربما أعود إليها لاحقا لأنها تستدعي نظريات عن دور القاضي في حل النزاع بين سلبية دوره و ايجابيته، بالاضافة إلى ما يعرف ب judicial notice&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التعليق الأخير، يخص ضرورة مراجعة طرق اعداد القضاة و تدريبهم و تأهيلهم. كذلك من المهم مراجعة مدى ملائمة فرض نسب معينة من المحامين على الجهاز القضائي بشكل يسمح للسلطة التنفيذية التلاعب من أبواب جانبية و خلفية لتعيين قضاة في هذا الاتجاه أو ذاك. أعتقد قانون السلطة القضائية الجديد الذي ينادي به القضاة و العموم دعاة الاصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معايير واضحة و شفافة لاختيار القضاة في ظل الأبعاد الثلاثة المشار إليها أعلاه، كما يتعين الالتفات إلى ضرورة مراجعة مراحل الاعداد و التدريب و الفصل بين النيابة العامة و القضاء و اللجوء إلى نظام مدرسة لاعداد القضاة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=13153090#_ftnref1" name="_ftn1"&gt;[1]&lt;/a&gt; انظر محمد سلام مدكور "المدخل للفقه الإسلامي" ط 4 صفحة 354، الشيخ أحمد هريدي "القضاء في الإسلام" صفحة 85&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-114101721179598901?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/114101721179598901/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=114101721179598901' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114101721179598901'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/114101721179598901'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2006/02/blog-post.html' title='القضاة في مصر و الدول المتقدمة'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111949006367906727</id><published>2005-06-22T21:26:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:13.400-04:00</updated><title type='text'>توريق الحقوق المالية</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id=42"&gt;قدم د. سعيد عبد الخالق دراسة موجزة لما عرفه بتوريق الحقوق المالية&lt;/a&gt;. جذبني لقراءة الدراسة المصطلح الذي استعمله د. عبد الخالق لأنه مصطلح لم أتعود وجوده بين مفردات الأدبيات الحقوقية العربية. فالمصطلح تعريب لما يعرف في أسواق المال بSecurities  أو  Securitizationو هو تجارة و اقتصاد لم نستعمله في مصر نظرا لعدم شيوع شركات الأموال مقارنة بالدول المتقدمة و هو ما استدعى غياب النصوص القانونية المعالجة لهذا الشأن. بيد أن استحداث البورصة في مصر و تنامي عدد شركات الأموال في مصر قد عجل باهتمام الباحث القانوني و المشرع المصري باستحداث قواعد تتناول توريق الحقوق المالية كأداة شائعة الاستعمال من جانب شركات الأموال. دراسة دكتور عبد الخالق ربما تكون بداية للفهم لمن لم يتح له التعرف على هذه التجارة، غير أن الدراسة لم تعالج الموضوع بتعمق و إنما اكتفت بتعريفات و خطوط عريضة تتناول قشور الموضوع دون النفاذ إلى القانون المصري - &lt;a href="http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/documents/LEGISLATIVES/LAWS/LA-1992-095.pdf"&gt;قانون رقم 95 لسنة 92 بشأن قانون سوق رأس المال&lt;/a&gt;-  في هذا الشأن أو العناية بمقارنته بنظائره من القوانين في دول أخرى انظر كمثال &lt;a href="http://www.osc.gov.on.ca/index_en.jsp"&gt;هيئة سوق المال في مقاطعة أنتاريو بكندا&lt;/a&gt; و هي &lt;a href="http://www.osc.gov.on.ca/Regulation/ActRegulation/ar_index.jsp"&gt;تعمل وفقا لهذه التشريعات&lt;/a&gt;. انظر أيضا &lt;a href="http://www.sec.gov/"&gt;تشريعات من الولايات المتحدة الأمريكية&lt;/a&gt; أخيرا هذا &lt;a href="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/organisation_marches_financiers_francais_111/organisation_marches_financiers_francais_201.html"&gt;موجز عن تنظيم سوق التمويل و الأموال في فرنسا&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111949006367906727?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111949006367906727/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111949006367906727' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111949006367906727'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111949006367906727'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/blog-post_22.html' title='توريق الحقوق المالية'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111932296735573564</id><published>2005-06-20T23:02:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.586-04:00</updated><title type='text'>خواطر العوا عن القانون و القضاء</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.harakamasria.net/ShowEngouphMore.asp?id=2516&amp;idd=13"&gt;قرأت اليوم خاطرتان عن القانون و القضاء بقلم الأستاذ العوا&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;أوافق أستاذي العوا على قوله أن القوانين إنما شرعت لتطبق و يخضع لها الحاكم و المحكوم على السواء. و أوافقه تماما أن مسلك السلطة التنفيذية في مصر لا يزال على نهجه في الابتعاد عن النهج الرشيد لدولة القانون حين يتعامل مع القانون على أنه وسيلة للاستمرار في السلطة و ليس كنظام تسير عليه الدولة لصالح الشعب. فما يصحب قانون الضرائب الجديد من دعاية حكومية هو أمر تبالغ فيه السلطة التنفيذية. إذ يفترض أنها تؤدي واجبها، فضلا عن أنها ترتدي قبعات متعددة لاجتماع السلطات الثلاث في يدها. فلا ينبغي لها أن تمن على أحد و لا أن تثمن فعلها إن هي سعت لاصدار تشريع ضريبي مناسب و هو فعل متأخر أثر على مصر و اقتصادها بشكل سلبي كبير.&lt;br /&gt;في معرض خواطره أضاف العوا أنه لا يدخل في نطاق حقوق و واجبات الحكومة انفاق الأموال التي تجبيها من الضرائب على الدعاية و الإعلان عن قوانينها. معي احترامي الكامل للعوا و ملاحظته. إلا أنني مع الاعلان و الدعاية للقانون و هو واجب يقع على عاتق الدولة أن تأخذه مأخذ الجد لأن الاعلان عن القانون يضمن الشفافية في التطبيق. و هذا المسلك أي الدعاية و الاعلان عن القوانين أمر معمول به في دول عدة و يكفي للتدليل على ذلك الاستفتاء الذي أجري مؤخرا في بعض دول الاتحاد الأوروبي و ما طبع من كميات هائلة و دعايات عن الدستور الأوروبي أدت إلى أن يقبل البعض و يرفض البعض بعد أن قرأ و تفهم أو لم يتفهم الدستور المقترح. إذن الدعاية في حد ذاتها ليست هي محل السوء. مؤاخذتي على مسلك السلطة التنفيذية هي أنها تستكمل الدعاية لغرضها السياسي الخاص و ليس لأنه من وراء الدعاية مصلحة.&lt;br /&gt;لم أتمكن من الوقوف على مصلحتي كممول ضريبي من حصيلة هذه الدعاية الحكومية. إن مصلحتي كممول هي أن ألمس على أرض الواقع قوانين ضريبية عادلة و مطبقة على الجميع، من حقي كممول أن أتعامل مع مصلحة ضرائب و موظفين على قدر مناسب من الدراية و الخبرة فضلا عن أوليات الأمانة و سلامة الضمير.&lt;br /&gt;أخيرا، خاطرتي على خواطر العوا، و لا علاقة لها مباشرة بالقانون. لماذا ينشر العوا مثل هذه الخواطر عن القانون و القضاء المصريين في جريدة الراية القطرية، مع احترامي للأخيرة. هذه الجريدة لا يعلم بوجودها إلا نسبة قليلة من المختصين و المطلعين على الصحافة العربية، و هي جريدة غير مقرؤة بالمرة في مصر، إذن ما فائدة أن ينشر العوا خواطره القانونية في هذه الجريدة، مجر سؤال خطر على عقلي.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111932296735573564?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111932296735573564/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111932296735573564' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111932296735573564'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111932296735573564'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/blog-post_20.html' title='خواطر العوا عن القانون و القضاء'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111841459317861621</id><published>2005-06-10T10:42:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.525-04:00</updated><title type='text'>موقع التشريعات المصرية</title><content type='html'>سعدت بالأمس حين وقعت مصادفة على&lt;a href="http://www.tashreaat.com/"&gt;موقع تشريعات&lt;/a&gt;. معرفتي بهذا الموقع تعود إلى بدايات تجربته حين كنت أعمل في مكتب محاماة كان وكيلا للشركة القائمة على المشروع. كان آخر عهدي بالموقع فشل التجربة نتيجة عوامل مختلفة مثل التمويل و فقر استخدام الانترنت و قواعد البيانات من قبل رجال القانون. سررت بعودة الموقع للعمل و تقديم الخدمات مرة أخرى.&lt;br /&gt;استهل هذا المدونة بأن أقر بإحدى سيئاتنا في التعامل مع واقعنا، ألا و هي فقدان القدرة على استبصار المحاسن و تعيين الايجابي وسط أكوام من السلبيات التي لا نرى سواها. هذا المسلك له مخاطر كثيرة، لعل أبرزها أنه يسلمنا إلى اليأس و اليقين بحتمية الفشل و التخلف. كنت و لا أزال أكرر على أن فتات الخير هو زاد التغيير و قوت التقدم. أعتقد أنه من الفرائض المهمة في بحثنا عن التقدم في المجال القانوني كما في غيره من المجالات أن نشيد بالخير و الصواب مهما قل شأنه و أن نعيره الاهتمام و العناية اللازمين.&lt;br /&gt;بيد أن هذا المسلك لا يعني أن نكف عن التوجيه و الانتقاد أملا في مزيد من التحسن و استشوافا لوفرة من التقدم و القوة.&lt;br /&gt;عملا بمضمون هذا الاستهلال و رغم فرحتي بعودة موقع تشريعات لتقديم خدماته، فقد تفقدت موقع تشريعات و تصفحت أركانه المختلفة، و كانت لي الملاحظات التالية:&lt;br /&gt;- يقدم الموقع باقة من التشريعات التي أصدرها مجلس الشعب تحت قسم قاعدة التشريعات المصرية تجد المقدمة التالية " البحث بعدة طرق في التشريعات كما نشرت بالوقائع المصرية و الجريدة الرسمية، تحتوي على بيانات وصور جميع درجات التشريع ونصوص التشريعات الرئيسية" ثم عبارة "اشترك الآن"&lt;br /&gt;لا يخفى على من درس القانون أن هذه القوانين و التشريعات كما نشرت بالجريدة الرسمية تقع فيما يطلق عليه اصطلاحا الدومين العام. أي أنها ملك الشعب.&lt;br /&gt;في النظم التي يتقدم فيها القانون ليحتل مكان الصدارة و يقود البلاد إلى التقدم تتخذ أجهزة الحكم و سلطات الدولة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتيسير سبل الاطلاع و العلم بالقوانين السارية. هذه الخدمات تقدم مجانا عن طريق مجموعات القوانين المتوفرة بكافة المكتبات العامة و المكتبات الملحقة بالمحاكم و نقابات و جمعيات المحامين و كليات الحقوق و مراكز البحث و الدراسة. ثم مع توفر الانترنت اضطلعت هذه الأجهزة بتوفير القوانين و المعاهدات على المستوى الوطني. هذا مع عهدته في اقامتي في فرنسا و كندا. انظر مثلا &lt;a href="http://www.legifrance.gouv.fr/"&gt;موقع التشريعات الفرنسي&lt;/a&gt; و هو موقع تقدم خدماته الحكومة الفرنسية بشكل مجاني كما تدلل عبارة تحت عنوان الموقع مؤكدة على كونه موقع خدمة عامة. انظر ايضا&lt;a href="http://www.canlii.org/index_fr.html"&gt;موقع التشريعات في كندا&lt;/a&gt; و هو موقع تشرف عليه مؤسسة غير ربحية أسسها اتحاد العاملين بالقانون. لكن هذا لم يمنع الحكومة الكندية من القيام بواجبها أولا و عدم الاعتماد على مبادرات خاصة فستجد مثلا &lt;a href="http://laws.justice.gc.ca/en/index.html"&gt;موقع الحكومة الكندية&lt;/a&gt; و &lt;a href="http://www.legis.ca/"&gt;و موقع التشريعات الكندية&lt;/a&gt; بلغتي البلد الرسميتين الفرنسية و الإنجليزية.&lt;br /&gt;أعود إلى &lt;a href="http://www.tashreaat.com/"&gt;موقع تشريعات&lt;/a&gt; المصري، أزعجني أن الموقع يقدم على ما يبدو خدمات الاطلاع على التشريعات نظير مقابل مادي بعد التسجيل،-لم أتأكد بعد من قيمة المقابل بالتحديد حيث تقدمت بطلب التسجيل و لم يتم الاتصال بي بعد- أعلم أن لرفع البيانات الكترونيا على شبكة الانترنت كلفة كبيرة و أنها تحتاج إلى جهد في التنظيم و الادارة. لكن هذا ليس سببا لأن تكون مثل هذه الخدمة نظير مقابل مادي. كيف تريد الدولة أن يحترم أفرادها القوانين دون أن يكونوا على علم بمضمون القانون؟ إن اعلام أجهزة الحكم للأفراد و المواطنين و العاملين بالقانون هو واجب من واجبات الدولة الحديثة و احدى مسئولياتها الهامة في تحري احترام القانون. و الدولة إذ تقوم بهذا فإنها ترتكز على مواردها التي تخصصها لوزارة العدل. كذلك يتعين على الدولة أن تخصص للمحاكم مبالغ و امكانيات بشرية و مادية للقيام على نشر أحكام القضاء. الخلاصة في هذه النقطة أن القوانين هي ملك الشعب يجب اطلاعه عليها دون أن يتحمل عبئا ماديا، كذلك بالنسبة لأحكام القضاء التي يجب نشرها طبقا لمبدأ علانية القضاء.&lt;br /&gt;قد يجيب البعض أن ثمة &lt;a href="http://www.qlsys.ca/ql/en/about/about.html"&gt;مواقع تقدم خدمات الاطلاع على القوانين و المشروعات و أحكام القضاء بجانب الدراسات الفقهية&lt;/a&gt;، و هي تتقاضى مقابل هذه الخدمات اشتراكات بل و تعد اشتراكاتها باهظة الثمن.&lt;br /&gt;أرد على ذلك بالقول أنه يكفي الاطلاع على هذه الخدمات و هذه المواقع لمعرفة سبب هذه الاشتراكات الباهطة. السبب هو أن هذه المواقع تقدم خدمة و إضافة حقيقية. فالقوانين و مشروعاتها و أحكام القضاء تقدم في هذه المواقع ليست في حالتها الأولى و إنما معلقلا عليها من الفقه و أساتذة القانون، كما تعقد بعضها دراسات مقارنة بين تشريعات الدول. إذن المبالغ التي تتقاضها هذه المواقع- و هي شركات خاصة- تكون مقابل خدمة إضافية. و هي خدمة تأتي متوازية لإلتزام أجهزة الحكم بالقيام بدورها أولا في الاعلام و نشر القانون و أحكام القضاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الملاحظة الثانية هي فجيعة و نهج بغيض -يدعو للأسف و الحيرة- يجب الانتباه إليهما سريعا&lt;a href="http://www.ladis.com/"&gt;. تقدم الشركة القائمة على المشروع نفسها من خلال صفحة كتبت باللغة الانجليزية فقط&lt;/a&gt;. انتبه أيها القارئ فالممول الأكبر لنشاط المشروع أجهزة حكومية مصرية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري "من خلال صندوق العاملين" و وزارة العدل "من خلال صندوق أبنية المحاكم"). إذا كانت لغتنا طبقا للدستور هي اللغة العربية، و إذا كانت لغة التقاضي أمام المحاكم المصرية هي اللغة العربية فأي حكمة وراء هذه السياسة اللغوية التي يعمل بها الجهاز الحاكم و السلطة التنفيذية؟ هل يخاطب جهاز الحكم باللغة الانجليزية شعب مصر الذي بالكاد يفقه نصفه لغته العربية نتيجة الأمية و طبقا لأي قانون أو دستور هو يفعل ذلك إذن؟&lt;br /&gt;قد يرد البعض أن مسلك الادارة مرده إلى جذب المستثمر الأجنبي. و الرد على ذلك لا يكل في معرفته الحصيف. فما هو دور رجال القانون و المحامين إذن؟ أليس هذا من مجال عملهم؟ تقديم الاستشارات و الخبرات و ترجمة القوانين و الأحكام للمستثمر الأجنبي. حتى لو أرادت الادارة أن تقدم مزيد من الخدمات للمستثمر فإن عليها أولا أن توفي المواطن المصري حقه في خدمات الدولة بلغتها التي نص عليها الدستور قبل أن تقدم خدمات اضافية للأجنبي.&lt;br /&gt;يبدو هذا المسلك شاذا و غريبا. فقط للتوضيح. في الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات سعودية عظيمة جدا و أرقامها تتعدد أصفارها على اليمين. مع ذلك لن تحصل على مواقع الخدمات القانونية و قواعد بيانات التشريعات الأمريكية لأي قانون باللغة العربية. نعم قد تقدم دول أخرى خدمات الاطلاع على التشريعات بعدة لغات غير لغتها مثلما هو الحال &lt;a href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/liste.htm"&gt;في فرنسا حيث يقدم موقع تشريعاتها خدماته بلغات أخرى غير الفرنسية كالأسبانية و الإنجليزية&lt;/a&gt;، لكنها تفعل ذلك أولا بلغتها التي نص عليها الدستور و التي هي لغة التقاضي بها ثم تفسح المجال لترجمات هذه القوانين فيما بعد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الموقع لا يزال جديدا و هو يحتاج إلى جهد كبير لتحسين و تقديم الخدمات. سعدت بدورية الموقع الشهرية.&lt;br /&gt;- هناك أفكار مهمة، لكن على الموقع أن يفرق بين ما يقدمه من خدمات إضافية و هذه يحق لادارة الموقع أن تتقاضى أجرا عنها و بين ما يقدمه الموقع من نصوص قوانين و أحكام قضاء ينبغي أن تكون ملكا مشاعا و يقتصر تقاضي مقابل مادي على التعليق على القوانين و الأحكام من أساتذة القانون.&lt;br /&gt;- أقترح على الموقع الاستعانة بطلاب كليات الحقوق في جامعات مصر على أساس عمل نصف وقت كباحثين و مساعدي بحث خلال دراستهم القانونية. هذا الأمر قد يحقق مصلحة مشتركة للموقع و للطلاب الذين هم بحاجة إلى صقل معرفتهم القانونية و تنمية مهارات البحث و الصياغة.&lt;br /&gt;- بالنسبة لفكرة الاشتراكات من المهم الأخذ بيد طلبة القانون و مساعدتهم على الرقي بمستوى البحث و الدراسة من خلال تقديم اشتراكات مجانية لطلبة الحقوق و ذلك عن طريق كلياتهم. الحقيقة هذه الفكرة أخذتها عن عدة مواقع كندية تتيح لطلبة الحقوق الحصول على اشتراك مجاني خلال فترة دراستهم الجامعية و يتم ذلك عن طريق مكتبات كليات الحقوق التي لها بالطبع اشتراك في هذه المواقع. حيث يتأكد الموقع من كون الشخص طالبا مقيدا في كلية حقوق كذا و سنة تخرجه ستكون كذا و ينتهي هذا الاشتراك المجاني فور تخرجه.&lt;br /&gt;هذه بعض أفكار و ملاحظات. مرة أخرى أكرر ساعدتي بالموقع خاصة و أنه سيتيح لي الاطلاع على جديد القانون في مصر من على بعد.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111841459317861621?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111841459317861621/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111841459317861621' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111841459317861621'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111841459317861621'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/blog-post_10.html' title='موقع التشريعات المصرية'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111814992639703748</id><published>2005-06-07T09:10:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.471-04:00</updated><title type='text'>محامية للصم</title><content type='html'>قرأت اليوم عن &lt;a href="http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/06/article02.shtml"&gt;الزميلة المحامية نادية عبد الله&lt;/a&gt;. أردت أن أسجل إعجابي و أدفع إليكم بنموذج من نماذج التجديد و البحث عن طرق و أبواب جديدة للممارسة القانونية.&lt;br /&gt;أذكر أن كليات الحقوق تحدد حصة من نسبة القبول لصالح الطلبة المعاقين- لست أدري مصدر المعلومة-. تساءلت عن مصائر هؤلاء الزملاء بعد الدراسة و هل منهم من يلتحق بسوق العمل في القضاء الجالس أو القضاء الواقف؟&lt;br /&gt;ما فائدة أن تخصص كليات الحقوق مقاعد لهم و لا توفر لهم تسهيلات كافية من الناحية المادية كمصاعد للمدرجات و مزالق للعجلات عند السلالم؟ ما فائدة أن يقضي الزميل/ة أربع سنوات في الدراسة ثم ينتهي به الحال بعيدا عن المحاماة و القانون؟&lt;br /&gt;هل توفر كليات الحقوق بمكتابتها وسائل للشرح و التعليق بلغات تخص إعاقات البصر و السمع؟&lt;br /&gt;أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الجهد في هذه الناحية.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111814992639703748?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111814992639703748/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111814992639703748' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111814992639703748'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111814992639703748'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/blog-post_07.html' title='محامية للصم'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111773726999422324</id><published>2005-06-02T14:34:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.412-04:00</updated><title type='text'>النشر القانوني</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/img/79/4249/640/mcgill%20054.jpg"&gt;&lt;img style="BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; MARGIN: 2px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid" src="http://photos1.blogger.com/img/79/4249/320/mcgill%20054.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;مدونة القانون المدني المصري طبعة 1999 و مدونة القانون المدني الفرنسي و مجموعة القانون المدني بكيبك&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في هذه الصورة كتاب يحوي نصوص القانون المدني المصري. هذه الطبعة- طبعة 99- حصلت عليها في سبتمبر عام 2002 من محل بيع المطبوعات الأميرية بميدان الأوبرا. بجواره نسخة من مدونة القانون المدني الفرنسي طبعة 2003 يعلوها مجموعة القوانين المدنية بكيبك طبعة 2004-2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;أولا: عن الورق و الطباعة&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;فارق كبير في جودة الورق، و هو فارق تستدعي معه الذاكرة أوراق كتب دراسة القانون في مصر. كان يشيع بيننا طلبة حقوق جامعة القاهرة أنها أوراق لحمة!! إذ كانت من أسوأ الأنواع و أحقرها جودة. على حالتها تلك كانت تمثل مصدر رزق وفير لأستاذة الجامعة، رغم أن كثر منهم لم يكن يبذل العناية الكافية في اعدادها من الناحية الموضوعية. غالبا ما كانت عبارة عن ملازم متفرقة دون غلاف يحميها، و تكون سعيد الحظ إذا أكملت عامك الدراسي دون أن تنفرط أوراق الملازم بعد أن يسقط عنها دبوس صدأ يفترض أنه يجمع شعثها.&lt;br /&gt;أما عن الطباعة و الأخطاء المطبعية فحدث و لا حرج. كان اختراع الكمبيوتر قد مضى عليه سنون، دراستي في مصر امتدت بين عامي 95 و 99!! لكن جل الأساتذة كان لا يعير الموضوع اهتماما فهو يريد أقل تكلفة ممكنة مقابل أكبر ثمن غير ممكن ليغتنم فرصة موسم بيع الكتب في تحقيق ثروة تعجز عن توفيرها مرتباته بكل كمالياتها. كان حظنا أن نقرأ خطوطا كتبت على الطابعة اليدوية، حروف باهتة على ورق أصفر ردئ.&lt;br /&gt;هكذا كان الكتاب الجامعي الذي يسيطر على سوقه 3 أو 4 دور نشر بالاتفاق مع أساتذة القانون.&lt;br /&gt;أما مدونات و مجموعات القوانين فتطبعها هيئة المطابع الأميرية. الجودة ربما أفضل بعض الشئ، لكن أسعارها لا تتناسب بالمرة مع ضعف مستوى الطباعة. هناك أيضا بعض المحامين و أساتذة القانون الذين يعيدون نشر هذه القوانين مع تعليقاتهم أو هوامش من الفقه و القضاء. غير أن التحسن في جودة الطباعة مع هذه المجموعة الأخيرة هو دون المستوى المأمول و الطبيعي بكثير.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ثانيا: عن المحتوى و المضمون&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;حتى أكون منصفا، لا ينبغي أن أبخس بعض رجال الفقه القانوني حقهم حين يعكفون على القراءة و المتابعة و مراجعة ما يكتبونه و تضمينه ما يجد من فقه و قضاء. كذلك لا يسقط من الحساب الوضع المؤسف لأستاذ الجامعة بشكل عام، الأمر الذي يجعل من اهتمامه بالبحث و التجديد بشكل موضوعي و دقيق أمرا ثانويا في ظل مواجهاته متطلبات الحياة و قسوتها اقتصاديا و معنويا فضلا عن عدم الاعتراف بجهده و تكريمه.&lt;br /&gt;بيد أن هذا كله لا يدفعني إلى قبول الوضع الذي عليه مضمون الكتاب القانوني في مصر. وضعا يفتقر إلى أبسط قواعد الدقة و الأمانة البحثية. كثر هم أساتذة و رجال القانون من حملة درجات الأستاذية- دكتوراه- من جامعات أوروبية عريقة. لكن قلة منهم من تعلم و تحرى أمانة البحث و دقته بكل أسف و حسرة.&lt;br /&gt;يشيع النقل في كتاب القانون المصري، بل يكاد يكون ديدن مدونات و قوانين جديدة في بعض المجالات، سيكون لها نصيب من التعليق في تدوينات لاحقة. بالطبع ليس إثما أن تنقل، غير أنه من الإثم أن تنقل ما لا يفيد و ما لا تحتاجه، و من الإثم كذلك أن تنقل دون أن تشير إلى المصدر بطريقة أمينة و واضحة.&lt;br /&gt;أضف إلى ذلك أن التجديد و المتابعة للمطبوع القانوني المصري- يستوي في ذلك كتاب الفقه أو مدونات و مجموعات القوانين- أمر لا يحظى بأية عناية في ظل سيادة منطق الربح و الربح فقط. لاحظ مثلا أني تحصلت عام 2002 على نسخة من القانون المدني طبعة عام 1999 و هو أمر غريب في ظل ما قد يطرأ من تجديد و إضافة مستمرين يتعين على رجل القانون المستخدم أن يستهلك أوقاتا إضافية في البحث في اتجاهات شتى للحصول على ما قد تغير و تجدد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ثالثا: دراسة مقارنة ليس من باب جلد الذات و لكن للتمثل و القدوة&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;من تجربة دراستي القانونية في فرنسا و كندا أقول أن الكتاب يمثل ركنا رئيسا في عملية التحصيل الدراسي، تماما كما هو الحال في مصر. الفارق أن التحصيل لا يقوم على أساس كتاب معلم المادة. الأصل أن هناك منهج و قائمة كتب مرشحة للقراءة كمراجع، فضلا عن أحكام القضاء و قواعد البيانات القانونية. توفر مكتبات الجامعة نسخا عدة من هذه المراجع و تيسر الاستعارة. طالب القانون ليس مطالبا بشراء كتاب معلم المادة أو حتى غيره. ما عليه هو أن ينصت إلى المحاضرات و الدروس و يسجل ما يريد أو ما يستطيع من شروحات و تعليقات الأستاذ. بعدها يستعين الطالب بخدمات المكتبة من قواعد بيانات و دوريات متخصصة و كتب و مراجع. المكتبة في الجامعة تمثل بيت الطلاب الحقيقي. أبوابها مفتوحة حتى ساعات متأخرة قياسا إلى ساعات العمل المعتادة. كما أنها تفتح أبوابها في عطلة الأسبوع- سأفرد للمكتبة تدوينة في وقت لاحق.&lt;br /&gt;إذن يستعين دارس القانون بما توفر من مراجع في المكتبة و له أن يشتري كتابا ما إذا أراد. لكنه أمر غير شائع في ظل أسعار تتجاوز قدرة الطالب على الشراء.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.dalloz.fr/wwwdalloz/index.asp"&gt;أسعار كتب القانون و مجموعات القوانين مرتفعة إلى حد ما&lt;/a&gt;، لماذا؟&lt;br /&gt;بداية جودة الطباعة و حداثتها. أوراق ذات جودة ملموسة. طباعة و حروف واضحة يكاد يكون من المستحيل الوقوع على خطأ مطبعي، حتى و إن حدث فستجد ملحقا للتصحيحات. كذلك الطبعة تتجدد كل عام لتتضمن ما قد من نصوص و تعديلات.&lt;br /&gt;كما أن رصانة المادة و جديتها و تحري الأمانة في البحث و العرض كلها ثمار جهد حقيقي يبرر ارتفاع سعر الكتاب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;أخيرا،&lt;/strong&gt; هي أمنية أن يأخذ رجال القانون صنعتهم مأخذ الجد و أن يعيروا مؤلفاتهم و أعمالهم مزيدا من الجهد و العناية و أن يتسلحوا بالأمانة و دقة البحث. كما تشمل الأمنية دور النشر و الطباعة إذ عليها أن ترقى بمستوى الطباعة و النشر القانوني. &lt;strong&gt;نهاية القول،&lt;/strong&gt; ليت &lt;a href="http://www.mitd.gov.eg/affliates/APP/APP.htm"&gt;هيئة المطابع الأميرية&lt;/a&gt; تكف عن أصدار و طباعة القوانين بهذه الطبعات الرديئة، ليتها تقتصر على نشر الجريدة الرسمية و تترك نشر و طباعة القوانين و اللوائح التنفيذية لدور نشر متخصصة في النشر القانوني، على الأقل سنكون قد وفرنا للدولة ملايين تنفق هباءا في مطبوعات رديئة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;إضافة&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;بعد تدوين هذه المدونة توفرت على موقع جديد تحت عنوان " &lt;a href="http://www.law-book.net/default.asp"&gt;المكتبة القانونية&lt;/a&gt;" لا أعلم شيئا بعد عن جديته- يقدم الموقع خدمات نشر الكتاب القانوني و توزيعه على الانترنت.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.hello.com/" target="ext"&gt;&lt;img style="BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" alt="Posted by Hello" src="http://photos1.blogger.com/pbh.gif" align="absMiddle" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111773726999422324?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111773726999422324/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111773726999422324' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111773726999422324'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111773726999422324'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/blog-post_111773726999422324.html' title='النشر القانوني'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111763009762854598</id><published>2005-06-01T08:31:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.295-04:00</updated><title type='text'>أحكام مباشرة الحقوق السياسية في القانون المصري</title><content type='html'>استكمالا لما هو قانوني في أحاديث الساعة عن الاصلاحات القانونية و الدستورية في مصر، و بعد المدونة التي خصصتها &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2005/05/blog-post_25.html"&gt;للدستور المصري&lt;/a&gt;. استبق الاحداث و اطرح &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/3-1956.html"&gt;حزمة من نصوص القواعد الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية&lt;/a&gt; &lt;a href="http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/1956.html"&gt;و لائحته التنفيذية&lt;/a&gt; مقرونة بثلاث ملاحظات رئيسة: أهلية التصويت، مباشرة التصويث في مقار البعثات المصرية في الخارج و أخيرا الاشراف القضائي على الانتخابات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فقط أنوه أن هذه القوانين تم تعديل بعض نصوصها بمقتضى &lt;a href="http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/documents/LEGISLATIVES/LAWS/LA-2000-167.pdf"&gt;قانون صادر عام 2000&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و قد جاء التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 يونيو 2000 في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية، إذ قضى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الصادر عام 1956 بشأن الحقوق السياسية و الذي كان يجيز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;أولا عن أهلية مباشرة الحقوق السياسية&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;عالج المشرع المصري هذه الأهلية في الباب الأول من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ضرب له عنوانا (الحقوق السياسية و مباشرتها).&lt;br /&gt;حددت المادة 1 من القانون سن أهلية مباشرة الحقوق السياسية لكل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية. و يعفي القانون أفراد القوات المسلحة و الشرطة من أداء الحقوق السياسية. ثم في مواد تالية يحرم القانون مباشرة الحقوق السياسية على أفراد خصهم بالتعيين و ضبط قواعد تحديدهم مثل المحكوم عليه في جناية ما لم يرد له اعتباره.&lt;br /&gt;لكن قبل الاسترسال، أتوقف عند تعريف القانون للحقوق السياسية المقصودة كما جاءت بالمادة 1 "ا- ابداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور، ب- ابداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية، ج- انتخاب أعضاء مجلس الشعب"&lt;br /&gt;لعله من الواضح أن الحقوق التي ينص عليها القانون محدودة للغاية. هذه المحدودية تجعل من الرجوع إلى الشعب أمرا ثانويا. مثالا لا حصرا، لا ينص القانون على ممارسة الحق في التصويت في المجالس الشعبية و المحلية، و كذلك مجلس الشورى.&lt;br /&gt;بعد تعريف و تحديد الحقوق السياسية، الملاحظة الأولى التي يجب الالتفات إليها هي القيمة القانونية لمباشرة الحق السياسي. أعني بذلك ما قيمة أن ينص القانون " على كل مصري بلغ ثماني عشرة..."؟ هل ابتغى المشرع الزاما و عبئا قانونيا على كل مصري؟ أم هي "على" من قبيل الحث على الفعل؟&lt;br /&gt;لم يتوفر لدي ما أستند إليه من نص قانوني مكمل لتفسير هذا النص. إذ اكتفت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ببيان قواعد اعداد جداول الناخبين و تنظيم الاستفتاء. فضلا عن هذا لم أتمكن من الوقوف على تعليق من الفقه القانوني المفسر لهذا النص الهلامي. فحسبي هنا أن أطرح قراءة شخصية.&lt;br /&gt;تلجأ بعض الدول إلى اعتبار الادلاء بالصوت في الانتخابات و الاستفتاءات التزاما قانونيا يقع على عاتق الفرد في مواجهة الدول، بل يغرم بعضها من ثبت تخلفه عن أداء حق الدولة عليه. إذا كان هذا المذهب له جانبا ايجابيا يتمثل في اعطاء الصوت قوة و دورا في إدارة الحياة و شئون الدولة، فإنه في جانبه السلبي يمنع الفرد من ممارسة حقه في الامتناع عن التصويت كأحد الخيارات الممكنة التي قد يفضلها الناخب في بعض الظروف.&lt;br /&gt;برأيي أننا نقترب من الصواب حين نقول أن يكون الحق غير ملزما و لكنه متاح لكل من توفرت فيه شروطا تؤهله لأداء الحق بشكل سليم.&lt;br /&gt;يبقى أن يحدد القانون هذه الشروط بوضوح تام. إذ النص على مجرد السن ليس أمرا كافيا في حد ذاته. في ظل نسبة الأمية الكبيرة في مصر و في خضم غياب ممارسة حرة على أقل المستويات ربما تحديد السن بثمانية عشر عاما ليس هو الحل الأفضل لأنه اطلاق ليس فيه مصلحة. من الأولى أن يكون النص أكثر تحديدا و دقة.&lt;br /&gt;فمثلا يمكن أن يحدد القانون سنا لكل انتخاب كالتالي: 18 عاما للانتخابات المحلية و الشعبية. 21 عاما لغيرها من الانتخابات أي مجلس الشعب و الشورى و الرئاسة بالاضافة للاستفتاء. غرض هذا التقسيم يتمثل في القدرة على الفهم و ادراك المصالح خاصة في ظل حالات الاستقطاب السياسي و الاقتصادي و غياب الوعي الكافي للمارسة. كما أن التدرج فيه من التمرين على الممارسة و إدراك قيمة الحق و الصوت.&lt;br /&gt;كما يرتبط بالحق و أهلية أدائه شروطا تتعلق بتيسير و ضبط الأداء. إذ لا يكفي أن يحدد القانون شروطا مثل السن ثم يجعل أداء الحق خاضعا لشروط و قيود تعسر على الأفراد أداء الحق. فاشتراط بطاقة انتخابية أمر فيه ما يدعو إلى التساؤل عن مدى صدق رغبة المشرع في دعوة كل مصري إلى ابداء الرأي. لعل من الطرق الأقصر إلى حل مشكلات تعيين الفرد و تحديد هويته و مدى أهليته لأداء الحق هو اعتماد البطاقات الشخصية و جوازات السفر للمصريين بالخارج. و يدعم هذا الحل ما جلبته التكنولوجيا من بطاقة الكترونية و رقمية و رقم قومي!&lt;br /&gt;أخيرا في هذه النقطة. أسجل فقط من باب العلم. أنه في دول أخرى كفرنسا مثلا، يجوز أن يوكل الفرد غيره في أداء التصويت. تعرفت من زملائي على هذه الامكانية حين كان يأتي موعد أحد الاستحقاقات و يصعب على أي منهم التواجد في دائرة تصويته، فإنه كان بإمكانه أن يوكل غيره من خلال اجراءات ميسرة و مضبوطة لأداء الحق بالوكالة. أنوه هنا أن الوكيل يؤدي الحق تماما حسب توجيه موكله حتى لو اختلف معه في الرأي. عموما هذه رفاهية لن ندعو إليها و نحن نبحث عن التشبث بما هو أساسي و ضروري لضمان مباشرة للحقوق السياسية على نحو ديمقراطي و قانوني عادل، قبل إن نتباحث رفاهيات ديمقراطية.&lt;br /&gt;بالاضافة لشروط تتعلق بالسن تذهب بعض النظم إلى مزيد من الشروط تتعلق بالاقامة سواء الاقامة بدائرة معينة أو اشتراط حد أدنى من الاقامة في البلاد مثلا، أو شروط ممارسة الحق بالنسبة للمغتربين كما سأبين لاحقا، هذا ينتقل بنا إلى نقطة ثانية تتعلق بالتصويت في محال البعثات المصرية بالخارج.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ثانيا: مباشرة الحقوق السياسية في مقار البعثات المصرية&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;في ظل أصوات تدعو إلى أن تضم مصر أبناءها في المهجر و أن توطد علاقاتها بهم و بأبنائهم من الجيل الثاني و الثالث، فإنه ليس أعظم أثرا من أن تكفل لهم حق مباشرة التصويت ضمانا لأواصر متينة لا تنقطع. اذكر احدى صديقاتي في فرنسا و كانت برازيلية، كانت تقول إن أكثر ما تنتظره هو الانتخابات القادمة لتقول كلمتها. كنت أنظر بتعجب، لكني كنت على ثقة أن التصويت في الانتخابات يمثل أحد أواصر العلاقة بين الفرد و الدولة. إذ الولاء و الانتماء ليسا وليدا شعارات و ليسا أبناء تحية العلم في طابور المدرسة الصباحي. الانتماء يكون بالمشاركة و المساهمة الفاعلة.&lt;br /&gt;مع موجات الهجرة، و أسبابها مختلفة، تكاثرت الجاليات المصرية في الخارج في أصقاع شتى. تجمعات تمثل رصيدا هاما يعتبر التخلي عنه إثما كبيرا في حق الوطن.&lt;br /&gt;ربما يردد السياسي أن دول أقل حظا من مصر في التاريخ الحضاري و المقومات البشرية قد سمحت لجاليتها في الخارج أن تشارك بصوتها. بيد أن القانوني يؤكد على حق المواطن المصري حتى و إن اختار أو اضطر للعيش خارج حدود مصره أن يساهم و يشارك. كيف بالمشرع يطالب المغترب بأداء ما عليه من التزامات ضريبية و غيرها، و يهتف باسمه و يقول العالم زيد مصري و التاجر عبيد مصري ثم يمنعهما من أداء حقهما في الاختيار و المشاركة؟ هذه سقطة يجب أن يقيل المشرع المصري عثرته منها و أن يستقيم مع مقتضيات الحق و المنطق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ثالثا: الاشراف القضائي&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;هنا الحديث يصب في ميزان التفعيل أكثر من التعديل. فالدستور المصري استوجب الاشراف القضائي على الانتخابات لكن المسألة تتعلق بتعطيل هذا الاشراف و مخالفة الدستور بتشريع قوانين لا توفي مطالب و اشتراطات الدستور المصري.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;وصلات&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://electionlawblog.org/archives/Charles%20PDF.pdf"&gt;انظر هذه القراءة عن علاقة القضاء بالسياسي&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.electionsquebec.qc.ca/en/index.asp"&gt;الادارة العامة للانتخابات في كيبيك&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111763009762854598?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111763009762854598/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111763009762854598' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111763009762854598'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111763009762854598'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/blog-post.html' title='أحكام مباشرة الحقوق السياسية في القانون المصري'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111762882419659507</id><published>2005-06-01T08:24:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.234-04:00</updated><title type='text'>اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956</title><content type='html'>اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956&lt;br /&gt;وزير الداخليةبعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛قرر&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;الباب الاول&lt;br /&gt;في اعداد جداول الناخبين&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016460642"&gt;المادة 1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب.ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة او الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017260676"&gt;المادة 2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :المامور او نائبه، (رئيسا) .موظف يندبه المدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .ويجوز تعدد اللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسة كل لجنة اضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او ما يعادلها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012960692"&gt;المادة 3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الاتي : العمدة، (رئيسا) شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . واذا لم يوجد ماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016760700"&gt;المادة 4&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز او القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداول الجديدة لاول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015760708"&gt;المادة 5&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم ابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كان الناخب ملما" بالقراءة والكتابة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017660718"&gt;المادة 6&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصال عنه.وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015560729"&gt;المادة 7&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;في جميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرى او مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية: (ا‌) ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.(ب‌) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.(ت‌) ان تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017960737"&gt;المادة 8&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012360745"&gt;المادة 9&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تثبت لجنة القيد في اول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروف والارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.وتحرر اللجنة محضرا باعمالها في نهاية الجدول.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011760753"&gt;المادة 10&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الى المديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعات اعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220019860762"&gt;المادة 11&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلق بتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويجب ان يوقع المدير او المحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018160772"&gt;المادة 12&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يرسل المدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية في اخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220016757689"&gt;المادة العاشرة&lt;/a&gt; من القانون.وتقوم اللجنة المشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء من اصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسب لاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانت اسماءهم قد ادرجت بغير حق. وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220015760708"&gt;المواد 5&lt;/a&gt; و6 &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220017960737"&gt;و8&lt;/a&gt;  و9 و10 من هذه اللائحة .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015960779"&gt;المادة 13&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقر عائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامور المركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011460798"&gt;المادة 14&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;على الناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنة القيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما.اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية او محافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليها الا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها.وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015860807"&gt;المادة 15&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016960816"&gt;المادة 16&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية او المحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016260824"&gt;المادة 17&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015360832"&gt;المادة 18&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض . &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220013060841"&gt;المادة 19&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220015578507"&gt;المادة 15&lt;/a&gt; من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011760850"&gt;المادة 20&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220019860858"&gt;المادة 21&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;الباب الثاني&lt;br /&gt;في تنظيم عملية الاستفتاء&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011760886"&gt;المادة 22&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;بالاضافة الى ما جاء في &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220019957988"&gt;المادة 23&lt;/a&gt; من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014960896"&gt;المادة 23&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار اعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012460903"&gt;المادة 24&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخر الجلسة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015260911"&gt;المادة 25&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرط ان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012060919"&gt;المادة 26&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016760927"&gt;المادة 27&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017660934"&gt;المادة 28&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011860942"&gt;المادة 29&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;على كل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، ان يتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016660951"&gt;المادة 30&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريد السفر اليها .ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته امامها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016060957"&gt;المادة 31&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111762882419659507?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111762882419659507/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111762882419659507' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111762882419659507'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111762882419659507'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/1956.html' title='اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111762865264676624</id><published>2005-06-01T08:23:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.172-04:00</updated><title type='text'>قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر 3 مارس 1956</title><content type='html'>قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر 3 مارس 1956&lt;br /&gt;باسم الامةمجلس الوزراءبعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له؛وعلى ما ارتاه مجلس الدول؛وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛اصدر القانون الاتي&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;الباب الاول&lt;br /&gt;في الحقوق السياسية ومباشرتها&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220019957205"&gt;المادة 1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم 76 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 25 في 26/8/1976).&lt;br /&gt;على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:1- ابداء الراي في كل استفتاء يجري طبقا لاحكام الدستور.2- ابداء الراي في الاستفتاء الذي يجرى لرياسة الجمهورية.3- انتخاب اعضاء مجلس الشعب.ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017057475"&gt;المادة 2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 33 لسنة 1972 بتاريخ 17/8/1972).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:1- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.2- من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي طبقا للقانون وذلك طوال مدة فرضها، وفي حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم.3- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعي او في قوانين التموين والتسعيرة او في جريمة اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او في جريمة من جرائم تهريب النقد او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركي، وذلك كله ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.5- المحكوم عليه بالحبس في احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220014958198"&gt;المواد 40&lt;/a&gt; و&lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220013558208"&gt;41&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220018358218"&gt;و42&lt;/a&gt; و&lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220013658237"&gt;44&lt;/a&gt; و&lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220017058245"&gt;45&lt;/a&gt; و&lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220011658254"&gt;46&lt;/a&gt; و&lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220019458263"&gt;47&lt;/a&gt; و&lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220016558271"&gt;48&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220017858279"&gt;و49&lt;/a&gt; من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.6- من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه.7- من عزل من الوصاية او القوامة على الغير لسوء السلوك او الخيانة او من سلبت ولايته. ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل او بسلب الولاية.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220019957497"&gt;المادة 3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتي ذكرهم:1- المحجور عليهم مدة الحجر.2- المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.3- الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;الباب الثاني&lt;br /&gt;في جدول الانتخاب&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015957551"&gt;المادة 4&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم 41 لسنة 1979 – الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) تاريخ 21/6/1979).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب ان يقيد في جدول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الاقل على اكتسابه اياها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015576206"&gt;المادة 5&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تنشا جداول انتخاب يقيد فيها اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في اول ديسمبر من كل سنة ولم يحلق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في كل سنة من اول يناير الى اليوم الحادي والثلاثين من ذلك الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011057646"&gt;المادة 6&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جدول انتخاب خاص.كما تتضمن اللائحة بيان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018157662"&gt;المادة 7&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 السابق الاشارة اليه).&lt;br /&gt;تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.وفي حالة فصل العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014757672"&gt;المادة 8&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للجنة القيد ان تطلب ممن قيد اسمه في الجدول او ممن يراد قيد اسمه ان يثبت سنه او جنسيته. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012576831"&gt;المادة 9&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول انتخاب واحد. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016757689"&gt;المادة 10&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز ادخال اي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء على ان تبدا المواعيد المنصوص عليها في &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220015576206"&gt;المادة الخامسة&lt;/a&gt; وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب او الاستفتاء.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016157709"&gt;المادة 11&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له ان يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي او التي له بها مصلحة جدية او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها.وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده.وعلى الناخب اذا غير موطنه الانتخابي ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012257718"&gt;المادة 12&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في اخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، اما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011957820"&gt;المادة 13&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(الغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976).القانون رقم 76 لسنة 1976 منشور بالجريدة الرسمية العدد 35 في 26/8/1976.ملحوظة: حلت عبارة (مدير امن المحافظة) محل عبارة (المدير او المحافظ) الواردة بالمواد &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220015578507"&gt;15&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220015157861"&gt;16&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220014457870"&gt;17&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220016657894"&gt;20&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015957840"&gt;المادة 14&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجب عرض جداول الانتخاب.وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015578507"&gt;المادة 15&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لكل من اهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق او حدث خطا في البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب، ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق، او حذف اسم من قيد من غير حق، او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر فبراير من كل سنة، وتقدم كتابة -لمدير امن المحافظة- وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015157861"&gt;المادة 16&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة، لجنة مؤلفة من -مدير امن المحافظة- رئيسا، ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، ومن عضو نيابة يعينه النائب العام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوي الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدارها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014457870"&gt;المادة 17&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لكل من رفض طلبه او تقرر حذف اسمه، ان يطعن في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، وذلك خلال اسبوع من ابلاغه اياه، بغير رسوم الى المحكمة الابتدائية المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ومدير امن المحافظة وذوي الشان بكتاب وصي عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب على ان يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة ايام على الاقل.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014857878"&gt;المادة 18&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في احد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة في اي نزاع بشان قيد اي اسم او حذفه.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017457886"&gt;المادة 19&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تفصل المحكمة الابتدائية في الطعون على وجه السرعة، وتكون الاحكام الصادرة في هذا الشان نهائية غير قابلة للطعن فيها باي طريق من طرق الطعن.ويجوز للمحكمة ان تحكم على من يرفض طلبه بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016657894"&gt;المادة 20&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تخطر المحكمة -مدير امن المحافظة- ولجان القيد بما اصدرته من الاحكام بتعديل الجداول في الخمسة الايام التالية لصدورها، وحتى هذا الاخطار يكون لقرارات لجان القيد اثارها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016579019"&gt;المادة 21&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشان في اللائحة التنفيذية.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;الباب الثالث&lt;br /&gt;في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018857953"&gt;المادة 22&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1958 ثم بالقانون رقم 23 لسنة 1972)&lt;br /&gt;يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل.اما في احوال الاستفتاء، فيجب ان يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220019957988"&gt;المادة 23&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017058014"&gt;المادة 24&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(1) : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الاقتراع، ويعين مقارها. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على اربعة بحيث يكون العدد فرديا، ويعين امين لكل لجنة، ويصدر بتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون، اما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية. وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة او الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل.ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة او القطاع العام من المستوى الثاني على الاقل، ويختارون بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضائية او الادارات القانونية باجهزة الدولة او القطاع العام ويختار امناء اللجان من بين العاملين في الدولة او القطاع العام. وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجنة من بين الناخبين الحاضرين الذي يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة.وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، ان يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب، فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين اكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق، فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق الاحزاب صاحبة القوائم والمرشحين الافراد عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين(2).ولكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية رئيسية او عامة او فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب، وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احد جهات الادارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز ان يكون المندوب او الوكيل عمدة او شيخا ولو كان موقوفا(3). (1) المادة 24 معدلة بالقانون 23 لسنة 1972.(2) الفقرة الثانية من المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 2 سنة سنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.(3) الفقرة الرابعة من المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014458023"&gt;المادة 25&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا غاب مؤقتا احد اعضاء اللجنة او سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220019058032"&gt;المادة 26&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس او القوة العسكرية عند الضرورة على انه لا يجوز ان يدخل البوليس او القوة العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012058041"&gt;المادة 27&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015258049"&gt;المادة 28&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك اذا وجد في جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا اراءهم، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء الى ما بعد ابداء ارائهم. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017158063"&gt;المادة 29&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يكون ابداء الراي على اختيار احدى القوائم او المرشح في الانتخاب الفردى او على موضوع الاستفتاء او في حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتاشير على البطاقة المعدة لذلك(1).وعلى الرئيس ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحي المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب نفسها. وبعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة في كشف الناخبين اشارة امام الناخب الذي ابدى رايه.وضمانا لسرية الانتخاب او الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل حزب فيها او اسم كل مرشح للانتخاب الفردي او موضوع مطروح للاستفتاء بلون او رمز على اوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية(2).كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التاشير عليها بقلم اللجنة، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص(3).ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا اراءهم على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او يبدوها شفاها بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم.وفي هذه الحالة يثبت السكرتير راي كل ناخب في بطاقة ويوقع عليها الرئيس.ويجوز ايضا لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الى من يحضر معهم امام اللجنة، بابداء هذا الراي على بطاقة انتخاب او استفتاء يتناولها من الرئيس، وتثبت هذه الانابة في المحضر(4).(1) و (2) الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 2 سنة 1987 المشار اليه.(3) الفقرة الرابعة من المادة 29 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.(4)الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون 235 لسنة 1956.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012458071"&gt;المادة 30&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز للناخب ان يدلى برايه اكثر من مرة في الانتخاب او الاستفتاء الواحد. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015858090"&gt;المادة 31&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رايه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته، سواء بتقديم بطاقة تحقيق الشخصية او باية وسيلة اخرى تحدد في اللائحة التنفيذية، ويجوز للجنة قبول راي من فقدت شهادة قيد اسمه. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014458101"&gt;المادة 32&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;على رئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء ان يثبت على الشهادة الانتخابية ما يفيد ان الناخب قد اعطى صوته، وعلى سكرتير اللجنة ان يثبت في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي ابدى رايه ما يفيد ذلك.على انه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة او قرية غير المدينة او القرية المقيد اسمه فيها، ان يبدي رايه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، بشرط ان يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية.وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي، والمركز او القسم او البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة او اعضاؤها وسكرتيروها.وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مامور المركز او القسم او البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة(1).&lt;br /&gt;(1) الفقرة الاخيرة من المادة 32 مضافة بالقانون 235 سنة 1956.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014758110"&gt;المادة 33&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; تعتبر باطلة جميع الاراء المعلقة على شرط او التي تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او اذا اثبت الناخب رايه على بطاقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة، او على ورقة عليها توقيع الناخب او اي اشارة او علامة اخرى تدل عليه.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018158120"&gt;المادة 34&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق اوراق الانتخاب او الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى امانتها امين اللجنة العامة، ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة ان يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي قدم قائمة بمرشحيه فيها، ويكون للمرشح للانتخاب الفردي في الدائرة نفس الحق(1).&lt;br /&gt;(1) الفقرة الاولى من المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987.مع الملاحظة ان الفقرة المذكورة قد استبدلت قبل ذلك التعديل بالقانون 23 لسنة 1972.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220015581298"&gt;المادة 35&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب او الاستفتاء وفي صحة ابداء كل ناخب رايه او بطلانه.وتكون مداولات اللجنة سرية، ويجوز للرئيس ان يامر باخلاء القاعة اثناء المداولة، على انه يجوز دائما لاعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون ان يكون لهم صوت معدود.و تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة , وفي حالة تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.وتدور القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011581450"&gt;المادة 36&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(1) يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء او عدد ما حصلت عليه كل قائمة وكل مرشح للانتخاب الفردي من اصوات الدائرة , ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع اعضائها في الجلسة نسختين من محضرها وترسل احداهما مع اوراق الانتخاب او الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بمقر مديرية الامن.وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب تتولى لجنة اعداد نتيجة الانتخابات المشكلة طبقا للفقرة الاخيرة من &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220017058014"&gt;المادة 24&lt;/a&gt; حصر الاصوات التي حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية وكل مرشح للانتخاب الفردي وتحديد الاحزاب التي يجوز لها وفقا للقانون ان تمثل بمجلس الشعب والمرشح للانتخاب الفردي الذي حصل على الاغلبية المطلوبة من الاصوات, ثم تقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة على الوجه الاتي: (一) يخصص مقعد في الدائرة للمرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت للمرشحين للانتخاب الفردي على الا تقل النسبة التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة واذا لم يحصل احد المرشحين للانتخاب ا لفردي في الدائرة على الاغلبية او النسبة المطلوبة من الاصوات, يعاد الانتخاب بين المرشح الحاصل على اكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات , وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات .(二) تعطى كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام القانون, و توزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة , و الا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية.&lt;br /&gt;(1) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987، الجريدة الرسمية العدد 7 تابع (ا) في 12/2/1987&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011958153"&gt;المادة 37&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تعلن النتيجة العامة للانتخابات او الاستفتاء بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة ايام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب او الاستفتاء اليه. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018058162"&gt;المادة 38&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;الباب الرابع&lt;br /&gt;في جرائم الانتخاب&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018058172"&gt;المادة 39&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش، كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء ويعتبر من قبيل العذر من حال عمله في خدمة الدولة يوم الانتخاب او الاستفتاء دون مباشرة حقوقه السياسية المنوه عنها.وكذلك يعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض او لسفر خارج الجمهورية.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014958198"&gt;المادة 40&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.(اولا) كل من تعمد قيد اى اسم في جداول الانتخاب او حذفه منها على خلاف احكام هذا القانون، او تعمد اهمال قيد اى اسم او حذفه .(ثانيا) كل من توصل الى قيد اسمه او اسم غيره دون ان تتوافر فيه او في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220013558208"&gt;المادة 41&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة.(اولا) كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداءالراى في الانتخاب او الاستفتاء او لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص. (ثانيا) كل من اعطى اخر او عرض او التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيره كي يحمله على ابداء الراى على وجه خاص او الامتناع عنه.(ثالثا) كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018358218"&gt;المادة 42&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;كل من نشر او اذاع اقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الاستفتاء او الانتخاب، وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.فاذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة،ضوعفت العقوبة.وهذا مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد يقضى بها القانون&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011582279"&gt;المادة 43&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.(اولا) من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء حاملا سلاحا من اى نوع.(ثانيا) من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220013658237"&gt;المادة 44&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين:(اولا) كل من ابدى رايه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم ان اسمه قيد في الجدول بغير حق.(ثانيا) كل من ابدى رايه منتحلا اسم غيره.(ثالثا) كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017058245"&gt;المادة 45&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد احد جداول الانتخاب او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اية ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء او غير نتيجة العملية باى وسيلة اخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220011658254"&gt;المادة 46&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من اخل بحرية الانتخاب او الاستفتاء او بنظام اجراءا ته، واستعمال القوة او التهديد. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220019458263"&gt;المادة 47&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر كل من ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في &lt;a href="http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=211220017058245"&gt;المادتين 45&lt;/a&gt;و46 اذا كان موظفا له اتصال بعملية الانتخاب او الاستفتاء. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016558271"&gt;المادة 48&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب بالحبس لمدة  لا تقل عن ستة اشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017858279"&gt;المادة 49&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220013158289"&gt;المادة 50&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق . &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220017958319"&gt;المادة 51&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يكون لرئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء السلطة المخولة لمامورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة او يشرع في ارتكابها في هذا المكان. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;الباب الخامس&lt;br /&gt;احكام عامة واخرى وقتية&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220012583715"&gt;المادة 52&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم  23 لسنة 1972)&lt;br /&gt;تكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220018658431"&gt;المادة 53&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(كما عدلت بموجب القانون رقم 235 لسنة 1956)&lt;br /&gt;يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون او تقسيمها الى فترات، وذلك عند اعداد جداول الانتخاب لاول مرة.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220016958508"&gt;المادة 54&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220013458539"&gt;المادة 55&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف احكام هذا القانون. &lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_211220014058588"&gt;المادة 56&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية له، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111762865264676624?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111762865264676624/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111762865264676624' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111762865264676624'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111762865264676624'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/06/3-1956.html' title='قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر 3 مارس 1956'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111703758715469354</id><published>2005-05-25T12:09:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:12.023-04:00</updated><title type='text'>دعوة لقراءة الدستور</title><content type='html'>كثر الحديث عن الاصلاحات السياسية في مصر و غاب عن الوعي أننا بصدد ترميمات قانونية تأخرت كثيرا. ما يشغلني في هذا الأمر هو علو صوت السياسي على صوت القانوني. بل أكاد أقول أن الصوت القانوني لرجالات الفقه و القضاء كان و لا يزال غائبا- هذا في ضوء ما توفر لدي من معلومات متاحة على الانترنت و بعض الاذاعات العربية التي تابعتها من خارج الوطن-&lt;br /&gt;ربما يدفع البعض بتحركات القضاة الأخيرة لنقض زعمي. هنا أسجل أن هذا التحرك المبروك كان سياسيا أكثر منه قانونيا.&lt;br /&gt;كنت أنتظر و لا أزال أن أسمع أساتذتي و نظرائي من أهل القانون و هم يدلون بقسطهم في محتوى الترميم القانوني المطلوب. هذا انطلاقا من الايمان بأن الاصلاح يأتي من التثبت من صحة القواعد القانونية و ملاءمتها أولا. ثم يأتي بعد ذلك ضمان احترام القاعدة القانونية و تطبيقها ثانيا.&lt;br /&gt;أعلم أن اشكالات عدة تحيط باصطناع القاعدة القانونية و من ثم بتطبيقها في خضم تداخل الخطوط و الحدود بل أكاد أزعم بتجمعها في يد واحدة. كما يضاعف العقدة مشكلات تتعلق ابتداءا بالسلطة التشريعية في مصر و مستوى أعضائها من الثقافة العامة و القانونية خاصة يكاد يجاور الصفر، ثم انفصال رجال الفقه القانوني عن الواقع و ما يجري من تشريعات قانونية- ربما تحتاج النقطة الأخيرة إلى افراد مدونة خاصة بها.&lt;br /&gt;بيد أن تراكم الاشكالات ليس محرضا على السكون القانوني. إذ الوضع في حد ذاته يمثل دعوة عاجلة لرجال القانون و أساتذته لقول صادق في هذا الترميم و التعديل.&lt;br /&gt;لست مؤهلا لأن أضع التعديل المطروح حاليا على طاولتي لأتناوله بالتقييم القانوني في ظل غياب وفرة من المصادر الأساسية من المراجع و القوانين المصرية تحت يدي هنا في مونتريال. لذا سأكتفي أن أحيل قارئي إلى بعض النصوص القانونية التي بحثت عنها ربما استعان بها في أحاديثه عن الاصلاح السياسي حتى يكون الحديث عن وعي.&lt;br /&gt;أبدأ بالدستور المصري الصادر عام 1971. أدعو القارئ أن يقرأ نصوص الدستور. لماذا؟&lt;br /&gt;الدستور يمثل عقدنا الاجتماعي الذي يحكم أركان القانون في دولتنا. لذا فإن أقل ما يجب هو أن نقرأ ما اتفقنا- أو اتفق عليه- لنكون على دراية و وعي. هذه الدعوة موجهة للقانوني و العامة. إذ لست أذيع سرا حين أقول أن كثر هم طلبة القانون و خريجو كليات الحقوق الذين لم يقرأوا بعد دستور الدولة!! فكيف بغير أهل الصنعة.&lt;br /&gt;أرجو أن تقرأ النصوص بتأن و تدقيق. حاول أن تقرأ بنظرة نقدية و اترك لعقلك أن يطرح الأسئلة. لن أضع أسئلة هنا حتى أترك لك القراءة حرة ، لكني سأدعوك بعدها إلى قراءة دساتير أخرى مثل &lt;a href="http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp"&gt;الدستور الفرنسي&lt;/a&gt; و &lt;a href="http://www.house.gov/Constitution/Constitution.html"&gt;الدستور الأمريكي&lt;/a&gt; حاول أن تتعرف إلى الفوارق في الصياغة و المضامين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وثيقة اعلان الدستور&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها، او يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق، والمعتز بشرف الانسان والانسانية.&lt;br /&gt;نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.&lt;br /&gt;نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق :&lt;br /&gt;(اولا) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل ، وبان التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة، وبان أي حضارة لا يمكن ان تسحتق اسما الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه.&lt;br /&gt;( ثانيا) الوحدة: امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.&lt;br /&gt;(ثالثا) التطوير المستمر للحياة في وطننا، عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هي اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده في اداء دوره الحضاري لنفسه وللانسانية.لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقد استرشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، ان يحافظ على جوهرها الاصيل، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الانساني من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.&lt;br /&gt;(رابعا) الحرية لانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى.ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي. نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ولاسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدأ والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، اننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الباب الأول&lt;br /&gt;الدولة&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012852808"&gt;المادة 1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018953533"&gt;المادة 2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018253560"&gt;المادة 3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013953624"&gt;المادة 4&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة. ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015153692"&gt;المادة 5&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.وينظم القانون الاحزاب السياسية.&lt;br /&gt;((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015353738"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;المادة 6&lt;br /&gt;الجنسية المصرية ينظمها القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الباب الثاني&lt;br /&gt;المقومات الاساسية للمجتمع&lt;br /&gt;الفصل الاول&lt;br /&gt;المقومات الاجتماعية والخلقية&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017953808"&gt;المادة 7&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016353830"&gt;المادة 8&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015853924"&gt;المادة 9&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014753940"&gt;المادة 10&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017953960"&gt;المادة 11&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016553974"&gt;المادة 12&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015053992"&gt;المادة 13&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016754011"&gt;المادة 14&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012540314"&gt;المادة 15&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011154055"&gt;المادة 16&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017354067"&gt;المادة 17&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012554083"&gt;المادة 18&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014454096"&gt;المادة 19&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017254111"&gt;المادة 20&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016254128"&gt;المادة 21&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012554156"&gt;المادة 22&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;إنشاء الرتب المدنية محظور .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;المقومات الاقتصادية&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014854181"&gt;المادة 23&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019354197"&gt;المادة 24&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017654208"&gt;المادة 25&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013354223"&gt;المادة 26&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012154235"&gt;المادة 27&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017054250"&gt;المادة 28&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018854286"&gt;المادة 29&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013554300"&gt;المادة 30&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017154345"&gt;المادة 31&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012543618"&gt;المادة 32&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011254374"&gt;المادة 33&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015554389"&gt;المادة 34&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013254402"&gt;المادة 35&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019754419"&gt;المادة 36&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016354436"&gt;المادة 37&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015354472"&gt;المادة 38&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016545096"&gt;المادة 39&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الباب الثالث&lt;br /&gt;الحريات والحقوق والواجبات العامة&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018254548"&gt;المادة 40&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018254580"&gt;المادة 41&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015254596"&gt;المادة 42&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011954616"&gt;المادة 43&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016354631"&gt;المادة 44&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013954668"&gt;المادة 45&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019554685"&gt;المادة 46&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013254700"&gt;المادة 47&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018354715"&gt;المادة 48&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014354741"&gt;المادة 49&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015554778"&gt;المادة 50&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز ان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013654792"&gt;المادة 51&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011954827"&gt;المادة 52&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018355096"&gt;المادة 53&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014755125"&gt;المادة 54&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013155140"&gt;المادة 55&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015955166"&gt;المادة 56&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019655195"&gt;المادة 57&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013255208"&gt;المادة 58&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013055219"&gt;المادة 59&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019552409"&gt;المادة 60&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014955259"&gt;المادة 61&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014855287"&gt;المادة 62&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012955303"&gt;المادة 63&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الباب الرابع&lt;br /&gt;سيادة القانون&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014455344"&gt;المادة 64&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019555357"&gt;المادة 65&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019555372"&gt;المادة 66&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015455478"&gt;المادة 67&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019255498"&gt;المادة 68&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018455511"&gt;المادة 69&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017355528"&gt;المادة 70&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015855550"&gt;المادة 71&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017355570"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;المادة 72&lt;br /&gt;تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.&lt;br /&gt;الباب الخامس&lt;br /&gt;نظام الحكم&lt;br /&gt;الفصل الاول&lt;br /&gt;رئيس الدولة&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015255602"&gt;المادة 73&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019355619"&gt;المادة 74&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017556364"&gt;المادة 75&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014557257"&gt;المادة 76&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019355887"&gt;المادة 77&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.&lt;br /&gt;( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012455918"&gt;المادة 78&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012055941"&gt;المادة 79&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019555959"&gt;المادة 80&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014155981"&gt;المادة 81&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019855997"&gt;المادة 82&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016456014"&gt;المادة 83&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014556030"&gt;المادة 84&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015656059"&gt;المادة 85&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام.وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;السلطة التشريعية&lt;br /&gt;مجلس الشعب&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013256088"&gt;المادة 86&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015561179"&gt;المادة 87&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015561382"&gt;المادة 88&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب. ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012556155"&gt;المادة 89&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013956173"&gt;المادة 90&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011956187"&gt;المادة 91&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019056201"&gt;المادة 92&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال السنتين يوما السابقة على انتهاء مدته.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018856219"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 93&lt;br /&gt;يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012656236"&gt;المادة 94&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019756251"&gt;المادة 95&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016156270"&gt;المادة 96&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011256284"&gt;المادة 97&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018956303"&gt;المادة 98&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والآراء في اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011156321"&gt;المادة 99&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس.ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013056336"&gt;المادة 100&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012563542"&gt;المادة 101&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل.ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017556369"&gt;المادة 102&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، او بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية اعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014356392"&gt;المادة 103&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018656407"&gt;المادة 104&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019156429"&gt;المادة 105&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014756446"&gt;المادة 106&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على الاقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016756462"&gt;المادة 107&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018556478"&gt;المادة 108&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016556493"&gt;المادة 109&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018565120"&gt;المادة 110&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد ان يقرر المجلس ذلك.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019256532"&gt;المادة 111&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013756545"&gt;المادة 112&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015256562"&gt;المادة 113&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.واذا رد في الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا وأصدر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018956576"&gt;المادة 114&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015356594"&gt;المادة 115&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة الا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013356609"&gt;المادة 116&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب الى آخر من ابواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، او زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011856623"&gt;المادة 117&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018556636"&gt;المادة 118&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون.كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013656653"&gt;المادة 119&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفى احد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019156665"&gt;المادة 120&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011456680"&gt;المادة 121&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011456690"&gt;المادة 122&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012956718"&gt;المادة 123&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالمجال في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016756749"&gt;المادة 124&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة الى استجواب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019656805"&gt;المادة 125&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه، الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019256822"&gt;المادة 126&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته.ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس.ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه.ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013456841"&gt;المادة 127&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه الى رئيس الجهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى في هذا الشأن واسبابه.ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018656858"&gt;المادة 128&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014568780"&gt;المادة 129&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012856892"&gt;المادة 130&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016056915"&gt;المادة 131&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة ، او أي جهاز تنفيذي او اداري، او أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من اجل تقصي الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية، او اجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011356926"&gt;المادة 132&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق في القاء أي بيانات اخرى امام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014956943"&gt;المادة 133&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012156960"&gt;المادة 134&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017856986"&gt;المادة 135&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يسمح رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015757011"&gt;المادة 136&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثالث&lt;br /&gt;السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;الفرع الاول&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013757045"&gt;المادة 137&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014857059"&gt;المادة 138&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012857097"&gt;المادة 139&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012457119"&gt;المادة 140&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يؤدي نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019571316"&gt;المادة 141&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015457149"&gt;المادة 142&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013257167"&gt;المادة 143&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018657184"&gt;المادة 144&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018057202"&gt;المادة 145&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013957216"&gt;المادة 146&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011057230"&gt;المادة 147&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019572465"&gt;المادة 148&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015957262"&gt;المادة 149&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها، اما العقو الشامل فلا يكون الا بقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017057280"&gt;المادة 150&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012457303"&gt;المادة 151&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة. على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013357324"&gt;المادة 152&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفرع الثاني&lt;br /&gt;الحكومة&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015357350"&gt;المادة 153&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014757362"&gt;المادة 154&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013757378"&gt;المادة 155&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يؤدي اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018857398"&gt;المادة 156&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :&lt;br /&gt;(أ‌) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.&lt;br /&gt;(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.&lt;br /&gt;(جـ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.&lt;br /&gt;(د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.&lt;br /&gt;(هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.&lt;br /&gt;(و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.&lt;br /&gt;(ز) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.&lt;br /&gt;(ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019757417"&gt;المادة 157&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012457431"&gt;المادة 158&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019557490"&gt;المادة 159&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016357521"&gt;المادة 160&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسري هذه الاحكام على نواب الوزراء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفرع الثالث&lt;br /&gt;الادارة المحلية&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013957547"&gt;المادة 161&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011957582"&gt;المادة 162&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي على الاقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011157606"&gt;المادة 163&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على اوجه النشاط المختلفة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفرع الرابع&lt;br /&gt;المجالس القومية المتخصصة&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015657634"&gt;المادة 164&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الرابع&lt;br /&gt;السلطة القضائية&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014757656"&gt;المادة 165&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016557672"&gt;المادة 166&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012857687"&gt;المادة 167&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017557726"&gt;المادة 168&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015557745"&gt;المادة 169&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015657765"&gt;المادة 170&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يسهم الشعب في اقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018257778"&gt;المادة 171&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011657791"&gt;المادة 172&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018357839"&gt;المادة 173&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الخامس&lt;br /&gt;المحكمة الدستورية العليا&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011657863"&gt;المادة 174&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017857882"&gt;المادة 175&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015457901"&gt;المادة 176&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014757916"&gt;المادة 177&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013257934"&gt;المادة 178&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل السادس&lt;br /&gt;المدعى العام الاشتراكي&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016157973"&gt;المادة 179&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل السابع&lt;br /&gt;القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019258001"&gt;المادة 180&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014580208"&gt;المادة 181&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019158067"&gt;المادة 182&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019058093"&gt;المادة 183&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثامن&lt;br /&gt;الشرطة&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018058125"&gt;المادة 184&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية.وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الباب السادس&lt;br /&gt;احكام عامة وانتقالية&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015758161"&gt;المادة 185&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017858182"&gt;المادة 186&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019582032"&gt;المادة 187&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011858217"&gt;المادة 188&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، إلا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015858247"&gt;المادة 189&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020014458264"&gt;المادة 190&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013658283"&gt;المادة 191&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017658298"&gt;المادة 192&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015758321"&gt;المادة 193&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الباب السابع (1)&lt;br /&gt;احكام جديدة&lt;br /&gt;الفصل الاول&lt;br /&gt;مجلس الشورى&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011858532"&gt;المادة 194&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.(1) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011558712"&gt;المادة 195&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :&lt;br /&gt;1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.&lt;br /&gt;2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.&lt;br /&gt;3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.&lt;br /&gt;4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.&lt;br /&gt;5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.&lt;br /&gt;ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018358732"&gt;المادة 196&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020019758746"&gt;المادة 197&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012758765"&gt;المادة 198&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017587868"&gt;المادة 199&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016458799"&gt;المادة 200&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018158819"&gt;المادة 201&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017588336"&gt;المادة 202&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020017358858"&gt;المادة 203&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020011958872"&gt;المادة 204&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020015588942"&gt;المادة 205&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تسري في شأن مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور في المواد:&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020012556155"&gt;(89)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020013956173"&gt;(90)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020011956187"&gt;(91)&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020018856219"&gt;(93)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020012656236"&gt;(94)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020019756251"&gt;(95)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020016156270"&gt;(96)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020011256284"&gt;(97)&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020018956303"&gt;(98)&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020011156321"&gt;(99)&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020013056336"&gt;(100)&lt;/a&gt;، &lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020012563542"&gt;(101)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020017556369"&gt;(102)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020018656407"&gt;(104)،&lt;/a&gt; &lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020019156429"&gt;(105)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020014756446"&gt;(106)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020016756462"&gt;(107)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020014568780"&gt;(129)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020012856892"&gt;(130)&lt;/a&gt;،&lt;a href="http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=241020012156960"&gt;(134)&lt;/a&gt;، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;سلطة الصحافة&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020018258914"&gt;المادة 206&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013958928"&gt;المادة 207&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013058951"&gt;المادة 208&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020013358965"&gt;المادة 209&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020012589839"&gt;المادة 210&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.&lt;br /&gt;&lt;a name="#BkMrkR_241020016558999"&gt;المادة 211&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111703758715469354?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111703758715469354/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111703758715469354' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111703758715469354'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111703758715469354'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/05/blog-post_25.html' title='دعوة لقراءة الدستور'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13153090.post-111698834490969544</id><published>2005-05-24T22:30:00.000-04:00</published><updated>2006-10-13T00:15:11.959-04:00</updated><title type='text'>تمهيد</title><content type='html'>&lt;div align="left"&gt;مرحبا في مدونات بن محرز التي يكتبها عن القانون و القضاء و المحاماة.&lt;br /&gt;لعل سؤالك الأول لماذا هذه المدونات؟&lt;br /&gt;باختصار- خلافا لعادة المحامين و رجال الفقه- كان أن وعيت استخدام الانترنت مع بداية دراستي للقانون في جامعة القاهرة. في الوقت الذي وجدت كما هائلا من المعلومات القانونية متاحة في بلاد الشمال و غالبا بغير مقابل، أزعجني بمصر غياب مصادر قانونية متجددة ذات جودة من حيث المضمون و الشكل، تستوي في ذلك المصادر الورقية الكلاسيكية مع المصادر الالكترونية. ثم كان لدراستي بفرنسا و حاليا بكندا أثر كبير في احساسي بالضيق و الخجل حين أقارن المصادر الهائلة و المتنوعة و المتجددة في مجال القانون و القضاء في هذه الدول المتقدمة بما قد يكون متاحا حاليا في مصر. الآن وبعد هذه الدراسات في الشرق و الغرب أود أن أسجل تعليقات، قراءات، هوامش و أفكار لعلها مفاتيح لغرف مغلقة.&lt;br /&gt;لمن تكتب المدونات؟&lt;br /&gt;لأهل التخصص و العامة الراغبين في التزود بثقافة قانونية ما. لذا سأبذل الجهد في الصياغة لتكون وسطا بين ما اعتاده أرباب القانون و بين ما يفهمه رجالات العامة.&lt;br /&gt;أضيف أخيرا، أني سأسعد بأفكارك و أطروحاتك و انتقاداتك فلا تتردد في مراسلتي. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13153090-111698834490969544?l=alkanoni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://alkanoni.blogspot.com/feeds/111698834490969544/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13153090&amp;postID=111698834490969544' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111698834490969544'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13153090/posts/default/111698834490969544'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://alkanoni.blogspot.com/2005/05/blog-post.html' title='تمهيد'/><author><name>Hazem</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05354118096434417517</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='16' src='http://4.bp.blogspot.com/_oyiH06lpuTs/TPhmbsAPmoI/AAAAAAAAAC8/7_HTaySQf0M/S220/mehrez.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
